الفصل 1
تسند عطلة استثنائية خالصة الأجر إلى الأعوان العموميين المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا القانون المترشحين للانتخابات الرئاسية و التشريعية و الجهوية و البلدية و ذلك بمناسبة الحملة الانتخابية.
تبدأ العطلة الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من يوم انطلاق الحملة الانتخابية و تنتهي يوم الاقتراع بدخول الغاية.
و في حالة إجراء دورة ثانية للانتخابات الرئاسية ينتفع الأعوان العموميون المترشحون لهذه الدورة بالعطلة الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل طيلة الحملة الانتخابية المخصصة لها، و تبدأ العطلة الاستثنائية من يوم انطلاق الحملة الانتخابية للدورة الثانية و تنتهي يوم الاقتراع بدخول الغاية.