مشروع قانون عدد 2017/78 يتعلق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية.
الأغلبية المطلوبة : 42
الأغلبية المطلوبة : 55
الأغلبية المطلوبة : 61
الأغلبية المطلوبة : 68
الأغلبية المطلوبة : 67
الأغلبية المطلوبة : 63
الأغلبية المطلوبة : 64
الأغلبية المطلوبة : 66