loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2017/56 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "نفزاوة"

مصدر : وزارة الطاقة والمناجم
موضوع : الثروات الطبيعية
مشروع القانون برمته
108 مع
10 ضد
12 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 9س 40دق
وقت التأخير 1س 40دق
مجموع 4
الحضور 55.55%
في الجلسة العامة
المدة 1س 30دق
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 70.96%

دورة حياة مشروع القانون

2017-05-30 2017-06-08
الإيداع
2017-06-08 2017-07-04
2017-06-21
المناقشة في اللجنة
2017-07-17 2017-07-17
2017-07-17
المناقشة في الجلسة العامة
2017-07-18 2017-07-18
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/56 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "نفزاوة"

الفصل 1

تمت الموافقة على الاتفاقيّة الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها التي تُعرف برخصة "نفزاوة" الملحقة بذا القانون والممضاة بتونس بتاريخ 9 جوان 2016 بين الدولة التونسية من جهة وشركة "ي.أن.ج إنرجي المحدودة YNG Energy Limited والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من جهة أخرى.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/56 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "نفزاوة"

الفصل 1

تمت الموافقة على الاتفاقيّة الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها التي تُعرف برخصة "نفزاوة" الملحقة بذا القانون والممضاة بتونس بتاريخ 9 جوان 2016 بين الدولة التونسية من جهة وشركة "ي.أن.ج إنرجي المحدودة YNG Energy Limited والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من جهة أخرى.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/56 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "نفزاوة"

الفصل 1

تمت الموافقة على الاتفاقيّة الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها التي تُعرف برخصة "نفزاوة" الملحقة بذا القانون والممضاة بتونس بتاريخ 9 جوان 2016 بين الدولة التونسية من جهة وشركة "ي.أن.ج إنرجي المحدودة YNG Energy Limited والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من جهة أخرى.

ويتم نشر الاتفاقية وملحقاتها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/56 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "نفزاوة"