مشروع قانون أساسي عدد 2017/38 يتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
معلومات عامة
-
المصدر : وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان
-
تم إيداعه يوم : 23 مارس 2017
-
تم التصويت عليه يوم : 19 جويلية 2017
-
الفصول : 67 فصل
المدة
في اللجان
إجتماعات لجان : 12 مدة العمل : 41س 45د مدة التأخر : 15س 10د نسبة الحضور : 56%
في الجلسات العامة
جلسات عامة : 3 مدة العمل : 11س 10د مدة التأخر : 5س 45د نسبة الحضور : 69% نسبة المشاركة في التصويت : 55%
مسار مشروع القانون
-
في اللجنة : 04 أفريل 2017 ← 08 جوان 2017
-
في الجلسة العامة : 04 جويلية 2017 ← 19 جويلية 2017
احصائيات
- الكتلة الديمقراطية
- الإتحاد الوطني الحر
- حركة نداء تونس
- حركة النهضة
- كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس
- الجبهة الشعبية
- آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج
- منية ابراهيم
- عبد الرؤوف الشابي
- محمد جلال غديرة
- سلاف القسنطيني
- إكرام مولاهي
- أحمد عماري
- بسمة الجبالي
- محمد حامدي
- حافظ الزواري
- شهيدة فرج
- محمد سيدهم
- مبروك الحريزي
- محمد الناصر جبيرة
- ابتسام جبابلي
- اسماء بو الهناء
- الجيلاني الهمامي
- ابتهاج بن هلال
- عبد اللطيف المكّي
- خولة بن عائشة
- ليليا يونس كسيبي
- وليد الجلاد
- محمد بنصوف
- عبادة الكافي