loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2016/71 متعلق بقانون المالية لسنة 2017

مصدر : وزارة المالية
موضوع : الميزانية والمخططات التّنموية
مشروع القانون برمته
122 مع
48 ضد
2 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 164س 17دق
وقت التأخير 58س 25دق
مجموع 59
الحضور 47.61%
في الجلسة العامة
المدة 65س 10دق
وقت التأخير 24س 45دق
مجموع 19
الحضور 88.01%

دورة حياة مشروع القانون

2016-10-15 2016-10-25
الإيداع
2016-10-25 2016-12-05
2016-10-25
2016-10-26
2016-10-27
2016-11-01
2016-11-03
2016-11-04
2016-11-04
2016-11-07
2016-11-08
2016-11-08
2016-11-09
2016-11-09
2016-11-09
2016-11-09
2016-11-09
2016-11-09
2016-11-09
2016-11-10
2016-11-10
2016-11-10
2016-11-10
2016-11-10
2016-11-15
2016-11-14
2016-11-14
2016-11-14
2016-11-14
2016-11-15
2016-11-15
2016-11-15
2016-11-15
2016-11-16
2016-11-16
2016-11-17
2016-11-18
2016-11-18
2016-11-19
2016-11-21
2016-11-22
2016-11-22
2016-11-22
2016-11-22
2016-11-23
2016-11-24
2016-11-25
2016-11-25
2016-11-26
2016-11-28
2016-11-29
2016-11-30
2016-12-01
2016-12-02
2016-12-03
2016-12-05
2016-12-05
المناقشة في اللجنة
2016-11-19 2016-12-10
2016-12-07
2016-12-08
2016-12-09
2016-12-10
المناقشة في الجلسة العامة
2016-12-11 2016-12-11
law_project_status_final_version
  1. أحكام الميزانية 1 - 9
  2. إحداث حساب خاص في الخزينة: حساب دعم الصحة العمومية 10
  3. استرجاع نسق النمو عبر دفع الاستثمار وتشجيع المبادرة الخاصّة 11 - 14
    1. إحداث خط تمويل للتشجيع على بعث المشاريع الصغرى ودعم المبادرة الخاصة في إطار منظومات اقتصادية 11
    2. تشجيع الشركات على إدراج أسهمها بالبورصة 12
    3. إعفاء المؤسسات المصدرة من الضريبة 13
    4. الترفيع في مبلغ فوائض حسابات الادخار الخاصة القابل للطرح من أساس الضريبة 14
  4. توزيع العبء الجبائي بين جميع المطالبين بالأداء 15
  5. مواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة 16 - 22
  6. مراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة 23 - 26
  7. الفصول 27
  8. إحداث معلوم تسجيل تكميلي على البيوعات والهبات المتعلقة بعقارات التي تفوق قيمتها أو تساوي مليون دينار 28
  9. مزيد توضيح النظام الجبائي للمكافآت الممنوحة إلى أعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات 29
  10. إحداث معلوم على المسابح الخاصّة 30
  11. إحكام استخلاص الضريبة المستوجبة على أصحاب المهن الحرّة 31 - 32
  12. التصدّي للتهرّب الجبائي والتشجيع على الاندماج في الاقتصاد المنظّم مع دعم ضمانات المطالبين بالأداء 33 - 46
    1. ملاءمة القوانين الداخلية مع أحكام الاتفاقيات المتعلّقة بتبادل المعلومات في المادّة الجبائية مع التحلّي على الشروط المستوجبة للحصول على المعلومات لدى المؤسسات المالية 36 - 37
    2. دعم المصالحة بين المطالب بالأداء والجباية 43 - 44
    3. تأطير استبعاد المحاسبة في إطار عمليات المراجعة الجبائية المعمّقة 45 - 46
  13. تحسين استخلاص الأداء وتدعيم موارد الميزانية 47 - 56
    1. إحداث مساهمة ظرفية استثنائية 47 - 50
  14. مواصلة الإصلاح الديواني 57 - 62
  15. إجراءات ذات طابع اجتماعي 63 - 70
  16. إجراءات مختلفة 71 - 78
  17. ضبط تاريخ تطبيق مشروع قانون المالية لسنة 2017 79

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/71 متعلق بقانون المالية لسنة 2017

الفصل 1

يرخص بالنسبة إلى سنة 2017 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه 000 000 275 32 دينرار مبوبة كما يلي: 

  • موارد العنوان الأول                                     000 700 426 22 دينار
  • موارد العنوان الثاني                                   000 000 960 8 دينار
  • موارد الحسابات الخاصة في الخزينة              000 300 888 دينار

وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.

الفصل 2

يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2017 بـ 000 300 888 دينار وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.

الفصل 3

يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنـة 2017 بما قدره 000 000 275 32 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي:

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.

الفصل 4

يحدد المبلغ الجملي لإعتمادات برامج الدولة بالنسبــة إلى سنــــة 2017 بــ 000 039 432 5 دينار.

وتوزع هذه الإعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول " ث " الملحق بهذا القانون. 

الفصل 5

يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة 2017 بما قدره 000 959 421 7 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي:

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.

الفصل 6

يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصرافية من إرجراع أصل الدين العمومي بـــ 000 000 770 4 دينار بالنسبة إلى سنـة 2017.

الفصل 7

تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2017 بما قدره 000 841 998 دينار وفقا للجدول " ح " الملحق بهذا القانون.

الفصل 8

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العموميـة بمقتضــى الفصــل 62 مـن مجلـة المحاسبة العموميـة بـــ000 000 100 دينار بالنسبة إلى سنـة 2017.

الفصل 9

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح ضمان الدولة لابرام قروض أو إصدار صكوك اسلامية وفقا للتشريع الجاري بـه العمل بـ 000 000 000 3 دينار بالنسبة إلى سنـة 2017.

الفصل 10

1) يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه إسم "حساب دعم الصحة العمومية".

يتولى الوزير المكلف بالصحة الإذن بالدفع لمصاريف هذا الحساب.

تكتسي نفقات هذا الحساب الصبغة التقديرية.

2) يمول "حساب دعم الصحة العمومية" بواسطة :

  • نسبة من مردود المساهمة على بيوعات التبغ المصنع والوقيد وورق اللعب والبارود المحدثة بالفصل 55 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1996،
  • الموارد الأخرى التي يمكن توظيفها لفائدته طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وتضبط النسبة المذكورة أعاله بمقتضى أمر حكومي.

3) تخصص الموارد المشار إليها أعلاه لتمويل تكفل الهياكل الصحية العمومية بالخدمات لفائدة المرضى المنتفعين بمجانية العلاج والتعريفة المنخفضة.

الفصل 11

تتكفل الدولة بوضع خط تمويل بمبلغ 250 مليون دينار لفائدة مؤسسات التمويل الصغير في شكل جمعياتي والبنك التونسي للتضامن يهدف للتشجيع على بعث المشاريع الصغرى ودعم المبادرة الخاصة في إطار منظومات اقتصادية.

ويعهد بالتصرف في هذا الخط إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة المالية تضبط شروط الانتفاع وكيفية التصرف فيه.

الفصل 12

1) يضاف إلى الفصل الأول من القانون عدد 29 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة ما يلي:

تخفّض نسبة 20% الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى 15% بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25% والتي تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس إبتداء من غرّة جانفي 2017.

2) تضاف بعد عبارة " بنسبة 20% "  الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 2 من القانون عدد 29 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة عبارة "أو 15% حسب الحالة".

الفصل 13

بصرف النظر عن أحكام الفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يمكن للمؤسسات المصدرة، عند ايداع تصريحها السنوي بالضريبة على الدخل أو بالضريبة على الشركات اختيار الطرح الكلي من أساس الضريبة لمداخيلها أو أرباحها المتأتية من التصدير كما تّم تعريفه بالتشريع الجاري به العمل.

تطبّق أحكام هذا الفصل على المداخيل والأرباح المحققة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2016 إلى غاية 31 ديسمبر 2020.

الفصل 14

تعوض عبارتا "ألفا وخمسمائة دينار (1500د)" و"ألف دينار" الواردتان بالفقرة II من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على

الشركات على التوالي بعبارتي "خمسة آلاف دينار(5000د)" و"ثالثة آلاف دينار(3000د)". 

الفصل 15

1) ينقح جدول الضريبة على الدخل الوارد بالفقرة ى من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

2) يضاف إلى المطة الثانية من الفقرة I من الفصل 26 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

ودون أن يتجاوز الطرح 2.000 دينار سنويا. 

3) تنقّح أحكام الفقرتين الفرعيتين الثانية والثالثة من الفقرة II من الفصل 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

ويخضع كل أجر وقتي أو عرضي ممنوح علاوة على المرتب والمنح المنتظمة من قبل نفس المؤجر إلى خصم، من مبلغه الصافي بنسبة 20%.

ولا يخضع الأجر الوقتي أو العرضي للخصم من المورد إذا كان الأجر السنوي الجملي الصافي لا يتجاوز 5000 دينار.

5) تلغى أحكام النقطة 23 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما تمت إضافتها بالفقرة 1 من الفصل 73 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014.

6) تلغى أحكام الفصل 24 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 كما تّم تنقيحه بالفصل 26 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016.

الفصل 16

1) تلغى أحكام الأعداد 8 و28 و29 و30 و38 و48 و49 و50 و54 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

2) تلغى أحكام العدد 9 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

الفصل 17

يضاف إلى الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 46 مكرّر هذا نصّه:

ورق البوليتيلان وأغلفة ودوائر معّدة للفلاحة المكثفة تحت البيوت المكيفة ولحفظ رطوبة الأرض (ألياف) وورق البوليتيلان المعّد لمعالجة وخزن التبن والعلف الأخضر وإنبات المشاتل وكذلك المواد اللازمة لصنع البيوت المكيفة طبقا للشروط التالية:

يتم الشراء من قبل الوزارة المكلفة بالفلاحة والمؤسسات العمومية التابعة لسلطة إشرافها،ّ 

وفي خلاف ذلك، تتولـى مصالح الجباية المختصة إسناد المقتني شهادة في الإعفاء بناء على فاتورة تقديرية وشهادة مسلمة له في الغرض من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة تبيّن وجهة إستعمال المنتوج.

الفصل 18

1) تنقح أحكام العدد 15 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :

سفن ومراكب الصيد البحري وجميع الأجهزة المعدة للإدماج بها وكذلك الأدوات والشباك المعدة للصيد البحري.

2) تنقح أحكام العدد 3 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :

عمليات إصلاح وصيانة السفن والمراكب المعّدة للصيد البحري. 

3) تحذف عبارة "وتسويغ العقارات المؤثثة المعدّة لإيواء الطلبة طبقا لكراس شروط معد من طرف وزارة الإشراف على القطاع" الواردة بالعدد 12 من الفقرة ىى من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

4) تنقح أحكام العدد 20 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

عمليات رفع الفضلات وقبولها بالمصبات البلدية وتحويلها وإتلافها المنجزة من قبل الجماعات المحلية.

الفصل 19

1) تضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الأعداد التالية:

12 مكرّر) المعدّات الرياضية.

13 مكرر) السفن البحرية المعدة للملاحة البحرية غير التي هي معدة للنزهة أو الرياضة وكذلك جميع الأجهزة المعدة للإدماج بهذه السفن البحرية.

18 ثالثا) المواد الأولية والمواد نصف المصنعة الصالحة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي ميدان الطاقات المتجددة.

28) التجهيزات الخاصة بالبحث وإنتاج وتجارة الطاقات المتجددة.

2) تضاف إلى الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الأعداد التالية:

15 مكرر) عمليات إصلاح وصيانة السفن المعدّة للنقل البحري.

26) الخدمات المتعلقة برسوّ البواخر وعبور السياح المنجزة من قبل المؤسسات التي تتولى التصرف في منطقة مينائية مخصصة لسياحة العبور بمقتضى اتفاقية تبرم بين المتصرف في المنطقة والوزير المشرف على القطاع يصادق عليها بأمر حكومي بناء على رأي المجلس الأعلى للإستثمار.

27) تسويغ العقارات المؤثثة المعدة لإيواء الطلبة طبقا لكراس شروط معدّ من قبل الوزارة المكلفة بالتعليم العالي.

28) عمليات رفع الفضلات وقبولها بالمصبات البلدية وتحويلها وإتلافها المنجزة لحساب الجماعات المحلية.

الفصل 20

يضاف إلى الفقرة II من الفصل الأوّل من مجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 5 مكرر هذا نصّه:

5 مكرر) بيع قطع الأراضي من قبل الباعثين العقاريين.

الفصل 21

1) تحذف من الجدول الوارد بالملحق عدد 4 للقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 "الأدوية التي ليس لها مثيل مصنوع محليا" والمنضوية تحت العددين 30.03 و 30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية .

2) بصرف النظر عن أحكام الفصل 92 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 تطبق أحكام العدد 4 من الفصل 31 من القانون المذكور ابتداء من غرة جويلية 2016 .

الفصل 22

1) يلغى:

  • الفصل 11 من القانون عدد 69 لسنة 1981 المؤرخ في غرّة أوت 1981
  • المتعلق بإحداث وكالة التهذيب والتجديد العمراني،
  • الفصل 15 من القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط،
  • الفصل 20 من القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 6 أوت 2004 المتعلق بالتحكّم في الطاقة.

2) تضاف إلى أحكام الفصل 13 من القانون عدد 123 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية عبارة "باستثناء الأداء على القيمة المضافة الذي يبقى مستوجبا طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل".

3) تحذف عبارة "الوكالة العقارية للإسكان و" الواردة بالفصل 28 من القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1974.

4) تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذا الفصل على الاقتناءات من الخدمات والمعدات والتجهيزات المحلية أو الموردة التي يتمّ في شأنها إبرام صفقات إبتداء من غرة جانفي 2017 .

الفصل 23

تلغى أحكام العدد 8 من الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

الفصل 24

1) تضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الأعداد التالية :

1 مكرر) المنتجات الصالحة للفلاحة والصيد البحري التالية:

2 مكرر) الآلات لمعالجة المعلومات المدرجة بالبند 71 - 84 من تعريفة المعاليم الديوانية وقطعها وأجزاؤها المدرجة بالبندين 73 - 84 و 42 - 85 واللوحات الإلكترونية المعدّة لتوسيع مجال عمل آلات معالجة المعلومات المدرجة بالعدد 42 - 85 من نفس التعريفة.

5 مكرر) المنتجات الواردة بالجدول التالي:

ثالثا) الكراسات المدرسية المرقمة تحت أعداد 12 و 24 و 48 و 72 وكذلك كرّاسات الأشغال التطبيقية والتصوير والمحفوظات والموسيقى والمدرجة بالعدد 482020000 من تعريفة المعاليم الديوانية.

2) يضاف إلى الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 29 فيما يلي نصّه:

29) عمليات جمع النفايات البلاستيكية لفائدة مؤسسات الرسكلة وفقا لكراس شروط مصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالبيئة.

الفصل 26

تلغى أحكام العدد 3 من الفقرة الثانية من الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وتعوّض بما يلي:

"بنسبة 12 % العمليات التالية:

  • توريد وبيع المنتجات البترولية المدرجة بالعددين 10-27 و 11-27 من تعريفة المعاليم الديوانية وفقا للجدول التالي :

  • بيع الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدة للإستعمال المنزلي والكهرباء ذات  الضغط المتوسط والضعيف المستعملة في تشغيل تجهيزات ضخ الماء المعدّ للرّي الفلاحي.
  • الخدمات التي يسديها: 
  1. المهندسون المعماريون والمهندسون المستشارون.
  2. المصورون والمختصون في الهندسة وقيس الأراضي بإستثناء الخدمات المتعلقة بالتسجيل العقاري للأراضي الفلاحية.
  3. المحامون والعدول والعدول المنفذون والمترجمون.
  4. المستشارون القانونيون والمستشارون الجبائيون.
  5. المقاولون لمسك الحسابات.
  6. الخبراء مهما كان إختصاصهم.

2) ينقّح العدد 2 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

"خدمات النقل مع مراعاة الإعفاءات الواردة بالجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة."

3) ينقح العدد 4 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

"خدمات المطعم المسداة من قبل المطاعم."

4) ينقح العدد 6 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :

"خدمات مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والعالي والمحاضن ورياض الأطفال والمحاضن المدرسية وخدمات مؤسسات التكوين المهني الأساسي والمراكز المختصّة في التكوين في مجال سياقة العربات ومدارس تعليم سياقة العربات."

5) تطبيقا لأحكام الفصلين 23 و 24 من هذا القانون والفقرات 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الفصل يلغى الجدول "ب مكرر" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

الفصل 27

تلغى الفقرتين الأخيرتين من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة وتعوّض بما يلي:

"تضبط بمقتضى أوامر حكومية قائمات المعدات والتجهيزات وقطع الغيار والمواد الخاضعة لنسبة %6 وكذلك شروط وإجراءات الإنتفاع بهذه النسبة والواردة بالأعداد 1 مكرر و 5 مكرر و 10 و 12 مكرّر و 14 و 16 و 18 و 18 ثالثا و 20 و 25 و 26 من الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة."

الفصل 28

1) يضاف إلى تعريفة معاليم التسجيل النسبية والتصاعدية الواردة بالفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 10 مكرر فيما يلي نصّه:

2) يضاف إلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفصل 20 مكررّ فيما يلي نصّه:

"معلوم التسجيل المنصوص عليه بالعدد 10 مكرّر من الفصل 20 من هذه المجلّة هو معلوم تسجيل تكميلي يوظف على كامل قيمة عملية البيع أو الهبة علاوة على معاليم التسجيل الأخرى المستوجبة.

ويخضع توظيف هذا المعلوم لنفس القواعد المتعلّقة بتوظيف معاليم التسجيل النسبية أو التصاعدية المستوجبة حسب الحالة على بيع العقارات أو هبتها.

و لا يكون هذا المعلوم مستوجبا على بيوعات وهبات:

  • العقارات المعدّة للاستعمال المهني والتي تتمّ لفائدة المؤسسات الخاضعة للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي أو لفائدة الأشخاص المعنويين، أو
  • العقارات المنتفعة بنظام جبائي تفاضلي في مادّة معاليم التسجيل باستثناء: 
  1. اقتناءات الأراضي قصد بناء عقارات فردية معدّة للسكن،
  2. هبات الأملاك بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج،
  3. النقل بمقابل للمساكن التي يتمّ اقتناؤها بعملة أجنبية قابلة للتحويل من قبل لأشخاص غير المقيمين على معنى التشريع المتعلّق بالصّرف،
  4. النقل بمقابل للمساكن المشيّدة من قبل الباعثين العقاريين 

الفصل 29

1) تنقح أحكام الفقرة 3 من الفصل 30 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

"3. المكافآت والمنح التي تسند طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لأعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات خفية الإسم وفي شركات المقارضة بالأسهم بصفتهم تلك.

2) تعوض عبارة " وبعنوان مكافآت الحضور الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة في الشركات الخفية الإسم وشركات المقارضة بالأسهم" الواردة بالفقرة "ج" من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة :

"وبعنوان المكافآت والمنح التي تسند طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لأعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات خفية الإسم وفي شركات المقارضة بالأسهم بصفتهم تلك."

3) تحذف عبارة "والفقرة 3 من الفصل 30 باستثناء مكافآت الحضور" الواردة بالفقرة III من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

4) تنقح أحكام الفقرة VI من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

"VI . تطرح من أساس الضريبة على الشركات المكافآت والمنح التي تسند طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لأعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات خفية الإسم وفي شركات المقارضة بالأسهم بصفتهم تلك."

5) تضاف بعد عبارة "والأتعاب" الواردة بالعدد 3 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية:

"والمكافآت والمنح المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفصل 30 من هذه المجلة".

الفصل 30

يحدث معلوم لفائدة خزينة الدولة يوظف على كل شخص طبيعي يملك مسبحا خاصا بمبلغ سنوي يساوي 1000 دينار.

يتم التصريح بالمعلوم المذكور واستخلاصه في نفس الآجال المستوجبة للتصريح السنوي بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.

وتتم مراقبة هذا المعلوم ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلّقة به كما هو الشأن بالنسبة إلى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.

الفصل 31

1) يخضع المحامون من الأشخاص الطبيعيين عند قيامهم أو مشاركتهم في الأعمال الآتي ذكرها إلى معلوم يدفع بواسطة طابع جبائي منقول:

  • عرائض الدعاوى والإعلامات بالنيابة ومطالب الاستئناف والاعتراض والتعقيب بجميع أصنافها المقدّمة لدى مختلف المحاكم العدلية والإدارية والعسكرية على اختلاف درجاتها وكذلك لدى النيابة العمومية والتحقيق، وتستثنى من ذلك الأعمال المتعلقة بقضايا المنتفعين بإعانة عدلية أو التي فيها تسخير وكذلك قضايا النفقة وحوادث الشغل والمنح العائلية،
  • مطالب تسعير الأتعاب،
  • العقود المحرّرة من قبلهم،
  • الاستشارات القانونية.

ويتحمّل المحامي شخصيا، ودون فوترته لحريفه، المعلوم المذكور المستوجب على أعماله.

2) يوضع الطابع الجبائي على الأعمال الخاضعة للمعلوم المذكور بمبادرة من المحامي ويتولى إبطال فعاليته حسب الحالة:

  • كتّاب المحاكم بالنسبة إلى الأعمال المشار إليها بالمطتين الأولى والثانية من الفقرة 1 من هذا الفصل،
  • قبّاض المالية بالنسبة إلى الأعمال المشار إليها المطة الثالثة من الفقرة - 1 من هذا الفصل،
  • المحامي القائم بالعمل بالنسبة إلى الاستشارات القانونية المشار إليها بالمطة  الرابعة من الفقرة 1 من هذا الفصل. ويوضع الطابع الجبائي في هذه الحالة على مذكرة الأتعاب ويتولى المحامي نفسه ختمه مباشرة لإبطال فعاليته.

ولا يمكن لكتّاب المحاكم وقباض المالية اعتماد أعمال المحامين الخاضعة للمعلوم المذكور بموجب أحكام هذا الفصل والتي لا تحمل الطابع الجبائي المستوجب.

3) يكون المعلوم المذكور مستوجبا بمقدار:

  • 20 دينارا بالنسبة إلى كل قضية وعمل بمحاكم الناحية،
  • 40 دينارا بالنسبة إلى كل قضية وعمل بالمحاكم الابتدائية والعقود،
  • 60 دينارا في الحالات الأخرى.

4) يخضع المعلوم المذكور لنفس القواعد المتعلّقة بمراقبة ومعاينة المخالفات والنزاعات في مادة الطابع الجبائي.

5) يكون المعلوم المذكور بالنسبة إلى المحامين من الأشخاص الطبيعيين، والمدفوع خلال سنة مالية قابلا للطرح من الضريبة على الدخل المستوجبة على المداخيل المحققة خلال نفس السنة وذلك إذا كان مبررا. ويمكن طرح الفائض المتبقي من الضريبة السنوية المستوجبة بعنوان السنوات المالية اللاحقة كما يمكن استرجاعه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

6) يعفى المحامون من الأشخاص الطبيعيين من دفع الأقساط الاحتياطية المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

7) تطبق أحكام هذا الفصل مع مراعاة التشريع الجبائي الجاري به العمل الذي يخضع له أصحاب المهن الحرة.

الفصل 32

1) يتعيّن على الأطبّاء التّنصيص على معرّفهم الجبائيّ ضمن كل الوثائق المتعلّقة بالعلاج. وينجر عن عدم احترام هذا الواجب تطبيق التشريع الجبائي الجاري به العمل المتعلّق بالإخلال بالواجبات الخاصّة بمذكرة الأتعاب.

2) مع مراعاة الأحكام الواردة بالفصل 18 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة، يتعيّن على المصحّات التنصيص ضمن الفواتير التي تصدرها على كلّ العمليات المتعلّقة بالخدمات الصحية والطبيّة وشبه الطبيّة المسداة من قبلها أو من قبل المتدخّلين لديها لغاية إسداء هذه الخدمات.

وتطبّق في هذه الحالة الأحكام الجاري بها العمل المتعلّقة بالخصم من المورد في مادّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبالأداء على القيمة المضافة وكذلك الأحكام المتعلّقة بالواجبات والعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل .

الفصل 33

يضاف إلى الباب الثاني من العنوان الثاني من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية قسم ثالث عنوانه "الشرطة الجبائية"، هذا نصه:

"القسم الثالث

الشرطة الجبائية

الفصل 80 مكرر:

يحدث بالإدارة العامة للأداءات جهاز خاص يسمى "الشرطة الجبائية" يباشر

وظائف الضابطة العدلية تحت إشراف الوكيل العام للجمهورية والمدعيين العامين لدى محاكم الاستئناف كل في حدود اختصاصه الترابي ويكون أعوانه مساعدين لوكيل الجمهورية وذلك مع مراعاة احكام مجلّة الإجراءات الجزائية.

الفصل 80 ثالثا:

دون المساس بالصلاحيات الموكولة لمصالح الجباية في معاينة المخالفات الجبائية الجزائية وتتبعها، يتولى أعوان الشرطة الجبائية الكشف عن المخالفات الجبائية الجزائية وجمع أدلتها بكامل التراب التونسي، ما لم يصدر قرار في افتتاح بحث فيها.

كما يقوم أعوان الشرطة الجبائية بتحرير التقارير في المخالفات الجبائية الجزائية التي يفتتح وكلاء الجمهورية بحثا فيها، وبإجراء أعمال التحقيق التي يأذن حكام التحقيق القيام بها.

الفصل 80 رابعا:

يتلقى أعوان الشرطة الجبائية، عند الاقتضاء، تصريحات المشتبه فيهم بارتكاب مخالفات جبائية جزائية، وكذلك تصريحات كل من يروا فائدة في سماعه، وتحرر محاضر فيها.

ولا يمنع قيام مصالح الجباية بإجراء عمليات مراجعة معمقة للوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء من تدخل أعوان الشرطة الجبائية أثناء المراجعة، للقيام بالأبحاث التي تعهدوا أو كلفوا بها من قبل السلط المعنية.

الفصل 80 خامسا:

لأعوان الشرطة الجبائية الحق في مراقبة البضائع المنقولة بالطريق العام وتفتيش العربات المستعملة في نقلها، والاطلاع على وثائق هوية الأشخاص الذين هم على متنها وأمتعتهم. ويجب على سواق العربات الخضوع لأوامرهم.

الفصل 80 سادسا:

بصرف النظر عن أحكام الفصل 74 من هذه المجلة، يمكن لوكلاء الجمهورية أن يجروا أبحاثا في الشكاوى التي ترد عليهم بارتكاب مخالفات جبائية جزائية، وأن يكلفوا أعوان الشرطة الجبائية بالقيام ببعض الأعمال التي يختصون بها.

ويمكن أيضا لحكام التحقيق أن يعاينوا المخالفات الجبائية الجزائية التي تسنى لهم اكتشافها أثناء أعمال التحقيق التي يقومون بها.

الفصل 80 سابعا:

يعهد حكام التحقيق لأعوان الشرطة الجبائية بالقيام بأعمال التحقيق في المخالفات الجبائية الجزائية الموجبة لعقوبة بدنية، بمقتضى إنابات عدلية."

الفصل 34

1) يضاف إلى الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، عدد 12 فيما يلي نصه:

"12 . الأعباء المتعلقة بالمبالغ المدفوعة إلى أشخاص مقيمين أو مستقرين بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من هذه المجلة."

2) يضاف إلى الفصل 15 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، عدد 7 فيما يلي نصه:

"7 . الأصول المقتناة لدى أشخاص مقيمين أو مستقرين بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من هذه المجلة."

3) تضاف إلى الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، فقرة 4 هذا نصّها :

"4) على المبالغ المدفوعة إلى أشخاص مقيمين أو مستقرين بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات."

الفصل 35

1) تضاف إلى الفصل 32 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة أخيرة هذا نصها:

"بصرف النظر عن أحكام الفقرة السابقة، تطبق خطية جبائية إدارية بنسبة 100% من فائض الأداء على القيمة المضافة المشار إليه بالمطتين الأولى والثانية من العدد 1 من العدد II وبالعدد III مكرر من الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وبالفصل 47 من قانون عدد 53 لسنة 2015 مؤرخ في 25 ديسمبر 2015 يتعلق بقانون المالية لسنة 2016 ، والذي تم إرجاعه دون موجب."

2) تضاف بعد عبارة "أو التعديلات المتعلقة بفائض الأداء و" الواردة بالمطة السابعة من الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

"الخطايا المتعلقة بها وكذلك بالتعديلات المتعلقة."

3)  تضاف بعد عبارة "وكذلك الخطايا المنصوص عليها" الواردة بالفصل 53 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية العبارة التالية "بالفصل 32 و".

الفصل 38

1) تضاف بعد عبارة "طلب الإرشادات والتوضيحات والمبررات المتعلقة بعملية المراجعة" المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية العبارة التالية:

"وطلب كشوفات مفصلة لمكاسب وعناصر مستوى العيش."

2) تضاف بعد الفقرة الثالثة من الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة جديدة هذا نصها:

"ويمكن لمصالح الجباية اعتماد طرق التقييم التقديري لمداخيل المطالبين بالأداء المنصوص عليها بالفصلين 42 و 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات."

الفصل 39

ينتفع التجار المتجوّلون الذين يمارسون أنشطة دون احترام أحكام الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والذين يقومون بإيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل المذكور في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017 بصفة تلقائية وقبل تدخّل مصالح المراقبة الجبائية، بالإعفاء من الضرائب والأداءات والمعاليم والخطايا المستوجبة على مداخيلهم المحققة قبل تاريخ إيداع التصريح المذكور، وذلك شريطة دفع مبلغ 500 دينار.

ويكون المبلغ المدفوع طبقا لأحكام هذا الفصل تحرريا من كل الأداءات والمعاليم المستوجبة.

تطبق أحكام هذا الفصل مع مراعاة الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والخاصة بالأنشطة المذكورة

الفصل 40

1) يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 بعد عبارة "على ورق" ما يلي:

"كما يمكن إيداع القائمات والكشوفات المشار إليها أعلاه بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها"

2) يضاف إلى الفقرة الرابعة من الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 بعد عبارة "يكون الإيداع على حوامل ممغنطة" ما يلي:

"وبالوسائل الالكترونية الموثوق بها"

3) يضاف إلى الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 بعد عبارة "بقرار من الوزير المكلف بالمالية" ما يلي:

"كما يكون الإيداع على حوامل ممغنطة او بالوسائل الالكترونية الموثوق بها إجباريا بالنسبة إلى المطالبين بالأداء الذين يمارسون أنشطة تضبط قائمتها بقرار وذلك بصرف النظر عن رقم المعاملات المحقق."

4) تحذف عبارة "الذين يمسكون محاسبتهم بواسطة الحاسوب و" الواردة بالفقرة الرابعة من الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 .

5) تضاف عبارة "وبالوسائل الإلكترونية الموثوق بها" بعد عبارة " على حوامل ممغنطة " الواردة بالفقرة I ثالثا من الفصل - 11 وبالمطة الثانية من الفقرة الثالثة من الفقرة II من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

6) تضاف إلى الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة VI هذا نصها:

"VI . يتعين على الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة I من الفصل 62 من هذه المجلة إيداع اضبارة جبائية موحدة في نفس الآجال المنصوص عليها بالفقرة I من الفصل 60 من هذه المجلة و يتم ضبط شروط وإجراءات إيداعها بمقتضى قرار يصدره وزير المالية"

الفصل 41

تضاف إلى الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة I مكرر فيما يلي نصها:

"I مكرر. يتعين على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل أو المعفيين منها إرفاق تصاريحهم السنوية بالضريبة على الدخل بتصريح لعناصر مستوى عيشهم بما في ذلك العناصر التي تهم الأشخاص الذين في كفالتهم والذين لا يصرحون بدخل شخصي وذلك حسب نموذج تعده الإدارة."

الفصل 42

1) تنقح أحكام الفصل 81 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي:

"مع مراعاة أحكام الفصل 81 من هذه المجلة، تستخلص عن كل تصريح جبائي موجب لدفع الأداء مودع دون مراعاة التشريع الجاري به العمل المتعلق باكتتاب وإيداع التصاريح الجبائية بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها عن بعد خطية بنسبة 0.1 % من مبلغ أصل الأداء المستوجب دفعه، مع حد أدنى ب 200 دينار وحد أقصى ب 2000 دينار."

2) تطبّق الخطية المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذا الفصل على التصاريح التي يتمّ إيداعها بداية من غرّة جانفي 2017 .

الفصل 36

1) يضاف بعد عبارة "أو للأشخاص الذين يمكن مطالبتهم بالأداء عوضا عنه" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

"أو للدول التي تربطها مع تونس اتفاقيات في تبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية."

2) يضاف بعد عبارة "إلا للمتعاقدين أو خلفهم" الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

"أو للدول التي تربطها مع تونس اتفاقيات في تبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية."

الفصل 37

تلغى أحكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي:

"يتعين على البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة، وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار وشركات التصرف في الصناديق المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية والديوان الوطني للبريد، أن تقدم لمصالح الجباية، كلما طلبت منها كتابيا ذلك، أرقام الحسابات التي فتحتها المطالب بالأداء لديها باسمه ولحسابه أو لحساب الغير أو فتحها الغير لحساب المطالب بالأداء ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

كما يتعين على مؤسسات التأمين، بما في ذلك مؤسسات التأمين غير المقيمة، أن تقدم لمصالح الجباية، كلما طلبت منها كتابيا ذلك، كل المعطيات المتعلقة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وعقود التأمين على الحياة المكتتبة لديها وأرقامها وتواريخ حلول أجلها ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

وتلزم المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل بأن تقدم لمصالح الجباية بصفة دورية، إذا اقتضت اتفاقية دولية تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية ذلك، المعلومات التي هي بحوزتها، وفق الشروط التي تحددها الاتفاقية.

ويمكن اعتماد التراسل الإلكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها."

الفصل 43

تعوض عبارة " لجان المصالحة" عبارة " لجان تأطير أعمال المراقبة الجبائية" الواردة بالباب الثاني من العنوان الرابع من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

الفصل 44

تضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصول من 117 إلى 126 الآتي نصها:

الفصل 117 :

أحدثت لدى مصالح الجباية لجنة أو أكثر تسمى "اللجنة الوطنية للمصالحة" تتولى إبداء الرأي في ملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة المعروضة عليها وذلك قبل إصدار قرار التوظيف الإجباري.

تختص اللجنة الوطنية للمصالحة بالنظر في الملفات التي تكون اللجان الجهوية للمصالحة المشار إليها بالفصل 119 من هذه المجلة غير مختصة بالنظر فيها.

الفصل 118 :

تتركب اللجنة الوطنية للمصالحة من:

  • الموفق الجبائي أو من ينوبه، بصفة رئيس،
  • موظفين بالإدارة العامة للأداءات لهما على الأقل خطة مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها، بصفة عضو،
  • موظف بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي له على الأقل خطة مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها، بصفة عضو،
  • ممثلين عن الهياكل المهنية، بصفة عضو، يعيّنان بمقرّر من الوزير المكلّف بالمالية لمدّة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.

ويتولى موظف بالإدارة العامة للأداءات مهام مقرر اللجنة دون المشاركة في التصويت.

ويكون حضور من تعهّد بمراجعة الملفّ إجباريا، دون المشاركة في التصويت.

ويمكن للمطالب بالأداء بطلب منه الحضور لدى اللجنة أو تكليف من ينوبه طبقا للقانون للحضور كما يمكنه الإستعانة بمن يختاره.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في حضوره فائدة للمشاركة في أعمال اللجنة دون حضور المداولة والتصويت.

الفصل 119 :

أحدثت بكل مركز جهوي لمراقبة الأداءات لجنة أو أكثر تسمى "اللجنة الجهوية للمصالحة" تتولى إبداء الرأي في ملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة وذلك قبل إصدار قرار التوظيف الإجباري.

الفصل 120 :

تتركب اللجنة الجهوية للمصالحة من:

  • الممثّل الجهوي للموفق الجبائي، وفي غيابه، رئيس المركز الجهوي لمراقبة
  • الأداءات أو من ينوبه بصفة رئيس،
  • محقق لم يشارك في مراجعة الملفات المعروضة على اللجنة، بصفة عضو،
  • رئيس الهيكل المكلّف بتأطير المكاتب، بصفة عضو،
  • ممثلين عن الهياكل المهنية، بصفة عضو، يعيّنان بمقرّر من الوزير المكلّف بالمالية لمدّة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.

ويتولى موظف بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات مهام مقرر اللجنة دون المشاركة في التصويت.

ويكون حضور من تعهّد بمراجعة الملفّ إجباريا، دون المشاركة في التصويت.

ويمكن للمطالب بالأداء بطلب منه الحضور لدى اللجنة أو تكليف من ينوبه طبقا للقانون للحضور كما يمكنه الإستعانة بمن يختاره.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمالها.

الفصل 121 :

يتعين على كل عضو تربطه بأصحاب الملفات المعروضة على اللجنة صلة قرابة أو مصاهرة أو مصالح اقتصادية أو غيرها من شأنها المساس من حياده بصفته تلك، إعلام رئيس اللجنة بذلك وعدم المشاركة في أعمالها المتعلقة بالملفات المعنية.

الفصل 122 :

تتعهد لجان المصالحة بملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة بمبادرة من المصلحة الجبائية بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 44 و 44 مكرر من هذه المجلة أو بناء على مطلب كتابي معلل يقدمه المطالب بالأداء إلى المصلحة الجبائية المختصة مقابل وصل في التسليم أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وذلك خلال أجل أقصاه الأجل المحدد بالفقرة الثانية من الفصل 44 مكرر من هذه المجلة إن رغب في عرض نتائج المراجعة التي لم تحظ بموافقته على اللجنة مع بيان رغبته في الحضور لدى اللجنة أو تعيين من ينوبه طبقا للقانون ضمن نفس المطلب.

وتضبط طرق عمل لجان المصالحة بمقتضى قرار.

الفصل 123 :

يتضمن كل ملف يعرض على لجنة المصالحة الإعلام بنتائج المراجعة واعتراض المطالب بالأداء عليها والردود المتبادلة بشأنها مع مصالح الجباية.

تنظر لجان المصالحة في الملفات المتعهد بها على أساس الوثائق المعروضة عليها من قبل المصلحة الجبائية المتعهدة بالملف والمؤيدات والمبررات المقدمة من الطرفين. وليس للجنة تأويل نص قانوني بمناسبة نظرها في الملفات المذكورة، ولا الإعتماد على المحاسبة التي لم يقدمها المطالب بالأداء خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 38 من هذه المجلة مع مراعاة الحالات المنصوص عليها بنفس الفصل.

وتكتسي آراء لجان المصالحة صبغة استشارية وتبلّغ إلى المطالب بالأداء حسب الطّرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلّة.

الفصل 124 :

يمكن للمصلحة الجبائية المختصة تغيير طرق أو أسس التعديل على ضوء رأي اللجنة والمؤيدات التي يقدمها المطالب بالأداء دون أن يؤدي ذلك التغيير إلى الترفيع في المبالغ المستوجب دفعها والمضمنة بالإعلام بنتائج المراجعة باستثناء الأخطاء المادّية.

ويتم إعلام المطالب بالأداء بطرق أو أسس التعديل الجديدة بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة.

وفي هذه الحالة يمكن للمطالب بالأداء الإعتراض على الإعلام المذكور لدى مصالح الجباية المختصّة بتقديم مطلب في الغرض في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التبليغ. وبانقضاء الأجل المذكور يمكن لمصالح الجباية إصدار قرار في التوظيف الإجباري.

الفصل 125 :

تعلق آجال التقادم بداية من تاريخ تعهد لجنة المصالحة بالملف المعروض عليها إلى غاية تبليغ رأيها فيه.

الفصل 126 :

يلتزم أعضاء لجان المصالحة بالمحافظة على سرية المعلومات والمعطيات التي توفرت لهم بمناسبة نظرهم في الملفات المعروضة على اللجنة وتحمل عليهم نفس الإلتزامات الموضوعة على كاهل أعوان الجباية في الغرض.

الفصل 127 :

  1. تلغى أحكام الفصلين 60 و 61 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
  2. تلغى عبارة "انتهاء مرحلة الصلح القضائي المنصوص عليها بالفصل 60 من هذه المجلة" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بعبارة "انقضاء أجل الإعتراض المنصوص عليه بالفصل 55 من هذه المجلة".

الفصل 45

يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 38 مكرر هذا نصه:

"إذا شابت المحاسبة المقدمة لمصالح الجباية والمتعلقة بفترة تشملها المراجعة إخلالات جوهرية من شأنها أن تفقد المحاسبة قوتها الثبوتية أو النزاهة أو المصداقية أو الأمانة، يجوز لمصالح الجباية استبعادها بالنسبة إلى الفترة المعنية برفض المحاسبة.

ولا يمنع استبعاد المحاسبة من اعتماد المعطيات المضمنة بها.

ويعد من الإخلالات الجوهرية:

  • عدم تقديم محاسبة ممسوكة وفقا لأحكام الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
  • عدم احترام أحكام الفصل 9 من هذه المجلة،
  • عدم إدراج حساب أو حسابات مفتوحة لدى المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 17 من هذه المجلة ضمن المحاسبة."

الفصل 46

يضاف إلى آخر الفقرة الخامسة من الفصل 40 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

كما لا يؤخذ بعين الإعتبار فترة التأخير في تقديم المحاسبة بعد التنبيه المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 38 من هذه المجلة دون أن تتجاوز 30 يوماً.

الفصل 51

 

1) تضاف بعد عبارة "200.000 دينار" الواردة بالفقرة الأولى من الفقرة 4 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية:

وذلك في حدود 5.000 دينار سنويا.

2) تطبق أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل على الفوائض أو هوامش الربح التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2017.

الفصل 52

 

1) يضاف إلى أحكام الفقرة 1 من الفصل 81 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 ما يلي:

كما يوظف المعلوم المذكور على شركات الملاحة البحرية بعنواو كل مسافر يدخل البلاد التونسية عبر الرحلات البحرية الدولية يستخلص من قبل المتصرّفين في الموانئ. وتضبط طرق تطبيق واستخلاص المعلوم بأمر حكومي.

ويعفي من المعلوم:

- المسافرون العابرون،

- الأطفال الذين يقل سنهم عن عامين،

- المسافرون على متن الطائرات التابعة لدولة أجنبية في إطار زيارة رسمية،

- المسافرون عبر الرحلات البحرية السياحية.

وفي صورة عدم دفع المعلوم أو دفعه منقوصا تطبق نفس العقوبات المعمول بها في مادة الخصم من الموارد بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.

2) تضاف بعد عبارة "شركات الطيران المدني" المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الثانية من الفصل 59 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1996 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة عبارة "والملاحة البحرية".

الفصل 53

 

يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية فصل 34 ثالثاً هذا نصه:

يستوجب خلاص معاليم الجولان استخلاص الخطايا المتخلدة بذمة المخالف والمترتبة عن عدم احترام أحكام مجلة الطرقات.

وإذا تعددت الخطايا المستوجبة، تتم مطالبة المخالف بدفع، على الأقل، مبلغ الثلاث خطايا الأولى باعتبار تاريخ ارتكاب المخالفة وتقسيط ما زاد عن ذلك إلى غاية موفّى السنة المستخلصة بعنوانها معاليم الجولان.

الفصل 54

 

تضاف بعد عبارة "و84 خامسا" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "و84 سابعا".

الفصل 55

 

تضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل الاول من القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ بالأصل مطة جديدة في ما يلي نصّها:

- قباض المالية دون سواهم، بالنسبة لعقود نقل ملكية العقارات والأصول التجارية.

الفصل 56

 

تضاف بعد عبارة "شركات الخدمات في قطاع المحروقات" الواردة بالمطّة السابعة من الفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة I  من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية:

المنصوص عليها بالفصل 1.130 من مجلّة المحروقات الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرّخ في 17 أوت 1999 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة

الفصل 47

 

أحدثت مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2017 لفائدة ميزانية الدولة.

ويخضع لهذه المساهمة:

- المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وكذلك المعفية منها،

- الأشخاص الطبيعيون من ذوي الجنسية التونسية الخاضعون للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية وأرباح الأنشطة الفلاحية والصيد البحري والمداخيل العقارية وكذلك المعفيون منها.

الفصل 48

 

حدّدت المساهمة الظرفية بما يساوي:

- %7.5 من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات مع حد أدنى يساوي:

  • 5.000 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 35%،
  • 1.000 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 25% أو 20%،
  • 500 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 10%،

- %7.5 من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة البترولية المستوجبة بعنوان سنة 2016 والتي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 بالنسبة إلى الشركات البترولية مع حد أدنى بــ 10.000 دينار على كل امتياز استغلال،

- 5.000 دينار بالنسبة إلى الشركات البترولية التي لم تدخل طور الإنتاج،

 - %7.5 من المداخيل المعتمدة لاحتساب الضريبة على الدخل التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف الارباح الصناعية والتجارية حسب النظام الحقيقي أو المتعاطين لمهنة غير تجارية مع حد أدنى يساوي 500 دينار،

- %7.5 من المداخيل المعتمدة لاحتساب الضريبة على الدخل التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف أرباح الأنشطة الفلاحية والصيد البحري أو في صنف المداخيل العقارية مع حد أدنى يساوي 200 دينار،

- %50 من الحد الأدنى للضريبة المنصوص عليه بالفقرة II من الفصل 44 وبالفقرة II من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات حسب الحالة والمستوجب خلال سنة 2017،

- %7.5 من الضريبة على الدخل المستوجبة والتي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 مع حد أدنى بــ25 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم الجملي لسنة 2016 مبلغ 10.000 دينار وبــ50 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الآخرين المنصوص عليهم بالفصل المذكور،

- %7.5 من المداخيل المعفاة بالنسبة إلى المؤسسات المعفاة كليّا من الضريبة على الدخل خلال سنة 2016 أو من مبلغ المداخيل المنتفعة بالطرح بالنسبة إلى المؤسسات المنتفعة بالطرح الكلي لمداخيلها المتأتية من الاستغلال خلال نفس السنة بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 مع حد أدنى بــ 500 دينار،

- %7.5 من الأرباح المعفاة بالنسبة إلى الشركات المعفاة كليّا من الضريبة على الشركات خلال سنة 2016 أو من مبلغ الأرباح المنتفعة بالطرح بالنسبة إلى الشركات المنتفعة بالطرح الكلي لأرباحها المتأتية من الاستغلال خلال نفس السنة بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 مع حد أدنى بـ 1000 دينار.

وتبقى المساهمة الظرفية اختيارية بالنسبة إلى الأشخاص من غير المنصوص عليهم بهذا الفصل وبالفصل 47 من هذا القانون.

الفصل 49

 تستخلص المساهمة الظرفية في نفس الآجال المستوجبة:

- للتصريح بالضريبة على الدخل بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين وللتصريح بالضريبة على الشركات بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين،

- لدفع الضريبة البترولية بالنسبة إلى الشركات البترولية.

الفصل 50

 

لا يمكن طرح المساهمة الظرفية من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات أو الضريبة البترولية.

وتتمّ مراقبة هذه المساهمة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها كما هو الشأن بالنسبة إلى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

الفصل 57

 

تحدد نسبة المعاليم الديونية حسب التعريفة الحرة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على المنتجات حسب الجدول الوارد بالملحق عدد 1 لهذا القانون.

الفصل 58

 

1) يلغى رقم التعريفة الديوانية م121490 المدرج بالجدول عدد 6 الملحق بالقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016 ويعوّض بما يلي:

 

2) يضاف إلى الجدول عدد 6 الملحق بقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016 ما يلي:

الفصل 59

1) تعوّض عبارة "يمكن للناقل" الواردة بالفصل 80 من مجلة الديوانة بعبارة "يجب على الناقل".

2) تلغى النقطة "ت" من الفقرة 2 من الفصل 381 من مجلة الديوانة وتعوّض بالنقطة "ت" جديدة كالتالي:

ت. كل مخالفة لأحكام الفصول 69 و74 الفقرة الأولى و80 و293 من هذه المجلة أو لأحكام القرارات الصادرة تطبيقا للفصل 11 فقرة (2) من هذه المجلة.

الفصل 60

 

تعوّض عبارة "200 دينار" الواردة بالمطّة الثانية من النقطة 1.2 من الفقرة 1 من العنوان II من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 بعبارة "2000 دينار".

الفصل 61

 

1) تضاف إلى الفصل 318 من مجلة الديوانية فقرة (3) جديدة كالتالي:

3- يتولى الوزير المكلف بالمالية أو المدير العام للديوانة أو مديرو الإدارات المركزية والجهوية للديوانة تقديم مذكرة في أسباب الطعن الى كتابة محكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته تبين الاخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.

تقدم مذكرة أسباب الطعن مباشرة إلى كتابة محكمة التعقيب بواسطة نواب الإدارة المعينين وفقا لأحكام الفصل 341 من هذه المجلة.

تعفى الإدارة من إجراءات التبليغ الواردة بالفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية، كما تعفى من تأمين ودفع جميع الخطايا والمعاليم التي يقتضي القانون تأمينها أو دفعها.

2) تضاف إلى طالع الفصل 340 من مجلة الديوانة عبارة "مع مراعاة أحكام هذه المجلة،".

الفصل 62

 

يضاف الى مجلة الديوانة الفصل 354 مكرّر هذا نصّه:

الفصل 354 مكرّر:

1- يعلم قاضي التحقيق وجوبا إدارة الديوانة المتعهدة بالتتبع في القضايا الديوانية والصرفية كتابيا بالقرارات القاضية بحفظ التهم أو ارجاع المحجوز حال صدورها. ولإدارة الديوانة حق استئنافها في ظرف أربعة أيام من تاريخ حصول العلم بها.

2- تعلم دائرة الاتهام إدارة الديوانة المتعهدة بالتتبع في القضايا الديوانية والصرفية كتابيا بالقرارات القاضية بحفظ التهم أو ارجاع المحجوز حال صدورها. ولإدارة الديوانة الحق في تعقيبها في ظرف عشرة أيام من تاريخ حصول العلم بها.

الفصل 63

تتولى الدولة إحداث خط تمويل بمبلغ 250 مليون دينار لفائدة الفئات متوسطة الدخل، يتم بمقتضاه توفير قرض ميسّر لتغطية التمويل الذاتي المطالب بها المنتفع قصد اقتناء مسكن أوّل منجز من قبل باعث عقاري.

ويتم ضبط صيغ البرنامج وشروط الانتفاع بالتمويل على موارد الخط المذكور واجراءات اسناده بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 64

 

1) تنقّح أحكام الفقرة الثانية من الفقرة 5 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

غير أنّه يمكن طرح كامل:

- الهبات والإعانات المسندة إلى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية،

- كلفة اقتناء أو بناء المساكن الموهوبة لفائدة أزواج وأسلاف وأعقاب شهداء الوطن من الجيش وقوات الأمن الداخلي والديوانة.

2) يضاف إلى المطّة الأخيرة من الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة II من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

وكلفة اقتناء أو بناء المساكن في تاريخ إسنادها لفائدة المستفيدين.

الفصل 65

 

1) يضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عدد 24 فيما يلي نصه:

24. المبالغ المتأتية من ألعاب الرهان التبادلي على سباقات الخيل المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل المتعلق بها.

2) تنقح أحكام الفقرة "ج ثالثا" من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

ج ثالثا. 15% بعنوان المبالغ المتأتية من ألعاب الرهان والحظ واليانصيب.

الفصل 66

 

1) يضاف إلى العدد 4 من الفصل 40 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة ما يلي:

كما تعفى من هذا المعلوم الحافلات المخصصة لنقل المعوقين المقتناة من قبل الدولة لفائدة الجمعيات والمؤسسات العمومية العاملة في مجال الإعاقة.

2) يضاف إلى الفصل 40 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة العدد 6 في ما يلي نصه:

        6) تعفى من هذا المعلوم العربات المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية.

3) تضاف إلى العدد 3 من الفقرة I من الفصل 19 من الأمر العلي المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955-1956 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة مطّة جديدة في ما يلي نصها:

- السيارات والدراجات النارية المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية.

4) يضاف إلى العدد 2 من الفصل الأول من المرسوم عدد 22 المؤرخ في 13 سبتمبر 1960 المتعلق بإحداث أداء سنوي على السيارات ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة مطّة جديدة في ما يلي نصها:

- السيارات المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية.

5) يضاف إلى الفصل 34 من القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بقانون المالية لسنة 1985 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة ما يلي:

تعفي من هذا المعلوم العربات المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية.

الفصل 67

 

تلغى الفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 49 (جديد) من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2002 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة  وتعوّضان بما يلي:

وتضبط شروط وإجراءات وطرق تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 68

يتم تمديد العمل بالإجراءات الواردة بالفصل 79 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 كما تم تنقيحه لاحقا والفصل 78 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 إلى غاية 31 ديسمبر 2017.

الفصل 69

 تعوّض عبارة "في أجل 6 أشهر من دخول هذا القانون حيز التنفيذ" الواردة بالفصلين الأوّل و2 من القانون عدد 8 لسنة 2016 المؤرخ في 22 فيفري 2016 والمتعلق بجدولة ديون المتسوغين لعقارات دولية فلاحية بعبارة "في أجل أقصاه موفى سنة 2017".

الفصل 70

يعفى الحرفيون والمجمعات والمؤسسات الحرفية من تسديد خطايا التأخير والفوائد الموظفة على الفوائد بعنوان آلية قروض الأموال المتداولة في الصناعات التقليدية المسندة بمقتضى الفصل 47 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1988 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1989 والمتحصل عليها بداية من غرّة جانفي 2009 شريطة تسديد المبالغ المتخلدة بذمتهم بعنوان الأصل والفوائد العادية بعنوان هذه القروض. ويمكن جدولة المبالغ المتخلدة بعنوان الأصل والفوائد العادية بنفس الشروط التي أسندت على أساسها قروض الأموال المتداولة ولا يتم الإعفاء من تسديد خطايا التأخير والفوائد الموظفة على الفوائد إلا في صورة الالتزام بالجدولة.

وينتفع بهذا الإجراء الحرفيون والمجمعات والمؤسسات الحرفية الذين يقدمون مطلبا في الغرض قبل موفى سبتمبر من سنة 2017.

الفصل 71

 يرخّص لوزير المالية القائم في حق الدولة في الاكتتاب في رأس مال صندوق ضمان الودائع البنكية المحدث بمقتضى الفصل 149 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية، وذلك في حدود مبلغ 2،5 مليون دينار (2.500.000 دينار).

الفصل 72

1) تنقح أحكام الفصل 5 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:

    الفصل 5:

تسجل وجوبا في أجل مائة وعشرين يوما من تاريخ التصريح بها الأحكام والقرارات الصادرة عن جميع المحاكم والقاضية بـ:

- إدانة أو تصفية،

- نقل ملكية عقارات أو مقاسمتها أو معاوضتها أو إقرار حق مستأجر لعقار في إيجار أو تحديد قيمته أو إحالة أسهم أو منابات تخوّل لحائزيها حق استغلال أو ملكية عقار،

- نقل ملكية أصل تجاري أو إيجاره أو نقل حق في الحرفاء أو إقرار حق مستأجر أصل تجاري في الإيجار،

- بيوعات عمومية للمنقولات.

- مقاسمة المنقولات التابعة لتركة أو لأصول شركة.

2) تلغى أحكام العدد 3 من الفصل 9 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بما يلي:

   3) تلغى أحكام الفصل 22 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بما يلي:

لا يمكن استخلاص أقل من معلوم التسجيل القار المنصوص عليه بالعدد 22 من الفصل 23 من هذه المجلة عند تسجيل العقود والنقل والكتابات الخاضعة لمعلوم تسجيل نسبي أو تصاعدي.

ولا يمكن استخلاص أقل من 60 دينار عن كل حكم أو قرار عند تسجيل الأحكام أو القرارات الصادرة عن المحاكم.

     4) تلغى عبارة " بالفقرة II من الفصل " الواردة بالفقرة V من الفصل 35 وبالفقرة الأولى من الفصل 36 وعبارة "بالفقرة I من الفصل" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 68 مكرر من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بعبارة "بالفصل".

      5) تلغى الفقرة الثالثة من الفصل 93 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بما يلي " ويتعيّن على كاتب المحكمة التنصيص ضمن بطاقة تلخيص الحكم أو القرار المنصوص عليها بالفصل 15 من هذه المجلّة على البيانات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وذلك بالنسبة إلى كل طرف من الأطراف المتقاضية."

       6) تنقّح أحكام العدد 2 من الفقرة I من التعريفة الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:

         7) يضاف إلى أحكام الفقرة I من التعريفة الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 2 مكرّر فيما يلي نصّه:

         8) تلغى أحكام العدد 7 من الفصل 118 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

          9) تضاف إلى أحكام الفصل 118 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 34 فيما يلي نصّه:

           34- الأحكام والقرارات الواردة بالأعداد من 5 الى 10 ومن 12 الى 18 والعدد 21 من الفصل 9 من هذه المجلة وكذلك الأحكام والقرارات الصادرة في اطار الإجراءات الجماعية المنصوص عليها بالكتاب الرابع من المجلة التجارية،

        10) تضاف إلى أحكام الفقرة I من الفصل 122 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي فقرة فرعية ثانية فيما يلي نصّها:

            ويقع إلصاق الطابع الجبائي الموظّف على النسخ المجرّدة أو التنفيذية للأحكام والقرارات على الصفحة الأولى من نسخة الحكم أو القرار ، ويقع إبطال فاعليته مباشرة بعد وضعه من قبل كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وذلك بالختم عليه.

 

الفصل 73

تلغى أحكام المطّتين الثانية والثالثة من العدد 9 من الفقرة II من الفصل 117 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

الفصل 74

تضاف إلى أحكام الفصل 53 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة مطة جديدة في ما يلي نصها:

"- 30% من مردود المعلوم للمحافظة على البيئة المحدث بمقتضى الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2003 ."

الفصل 75

 

يوظف لفائدة صندوق مقاومة التلوث معلوم عند إعادة تسجيل السيارات الخاصة المتسعملة بمناسبة نقل الملكية وذلك كما يلي:

- 50 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي يتم التفويت فيها بعد انقضاء مدة 4 سنوات من تاريخ وضعها في الجولان لأول مرة ودون أن تتجاوز هذه المدة 10 سنوات،

- 100 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي يتم التفويت فيها بعد انقضاء مدة 10 سنوات من تاريخ وضعها في الجولان لأول مرة.

ويرفّع المعلوم المذكور بـ:

- 50 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي تفوق قوّتها 6 خيول جبائية ودون أن تتجاوز 9 خيول جبائية،

- 100 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي تفوق قوّتها 9 خيول جبائية.

وتتولى الوكالة الفنية للنقل البري استخلاص المعلوم المذكور بمناسبة تغيير البطاقة الرمادية للسيارة والتصريح به ودفعه إلى الخزينة على أساس التصريح الشهري المتعلّق بالمعاليم المستوجبة من قبلها.

وتتم مراقبة هذا المعلوم ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة به كما هو الشأن بالنسبة إلى الخصم من المورد بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات.

الفصل 76

 

تعوض عبارة "لدى المحكمة المختصة" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بالعبارة التالية:

لدى المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرتها مصلحة الجباية التي عاينت المخالفة أو تعهدت بها

الفصل 77

 

يعوّض تاريخ "28 فيفري" الوارد بالفقرة III من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بتاريخ "30 أفريل".

الفصل 78

 

يعوض تاريخ "31 ديسمبر 2016" الوارد بالفصل 91 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016، بتاريخ "31 ديسمبر 2017".

الفصل 79

 مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا القانون، تطبّق أحكام هذا القانون ابتداء من غرّة جانفي 2017.

يمنح التخفيض بنسبة 95% من مبلغ الخطايا الديوانية أو الجنح الصرفية المترتبة عن جنح ديوانية المحرر في شأنها محاضر من قبل مأموري الضابطة العدلية أو تلك المحكوم بها في قضايا ديوانية أو المثقلة قبل غرّة جانفي 2017.

وبصرف النظر عن كلّ أحكام مخالفة، تحتسب قاعدة تخفيض الخطايا الديوانية على أساس مقدار الأداءات والمعاليم المتفصّى من دفعها أو قيمة  البضاعة المخالف في شأنها والمحددة من قبل مصالح الديوانة دون سواها. 

وبالنسبة للجنح الصرفية المترتبة عن جنح ديوانية تحتسب قاعدة الخطية في حدود قيمة المحجوز المضمّن بالمحضر. وتبقى مستوجبة أصل الأداءات المعاليم الديوانية المتفصّى منها إن وجدت.

كما ينتفع بهذا التخفيض الأشخاص المنخرطون في العفو موضوع قانون مالية لسنة 2016 بعنوان المبالغ المتبقية.

ويخوّل لقباض الديوانة إبرام روزنامة خلاص هذه المعاليم والخطايا طبقا لأحكام هذا الفصل على أقساط لمدّة 3 سنوات على أن يكون خلاص القسط الأول قبل 30 جوان 2017.

ويمكن خلاص الخطايا بواسطة ضمان بنكي يتمّ تقديمه للخلاص بمضي 9 أشهر من تاريخه. 

ولا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام الفصل السابق الذكر إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسدّدة بإستثناء الحالات التي صدر في شأنها حكم بات.

ويستثنى من الإنتفاع بهذه الأحكام الأشخاص الذين تعلقت بهم قضايا إرهابية.

مقترح من

يمنح تخفيض من مبلغ خطايا المراقبة المثقلة ومن مبلغ خطايا التأخير في الإستخلاص ومصاريف التتبّع قبل غرة جانفي 2017 وحسب نفس النسب المذكورة بالفصل 25 (جديد) من مجلة المحاسبة العموميّة شريطة إيداع مطلب كتابي في الغرض لدى قابض المالية المختصّ قبل موفى سنة 2017. ولإحتساب نسب التخفيض يتمّ إعتماد تاريخ إيداع المطلب.

تُطبّق أحكام هذا الفصل على مبلغ خطايا المراقبة موضوع إعلام بنتائج مراجعة جبائية صدر قبل غرّة جانفي 2017.

مقترح من

يُوظّف طابع جبائي قدره خمسة (5) دنانير على الشكاوى الموجّهة للمحاكم. وتعفى من هذا الطابع شكاوي عدم دفع النفقة.

مقترح من

يُراجع آخر الفقرة الأولى من الفصل 315 من المجلة الجزائية كما يلي :

"... وبخطية قدرها ستّون (60) دينارا : ..." (عوضا عن أربعة دنانير وثمانمائة مليم في الوقت الحاضر).

مقترح من

يضاف إلى الفقرة II مكرر من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي:  

أ‌- ويتعيّن التنصيص صلب الأحكام المعروضة للتسجيل لدى قابض المالية على المعرّف الجبائي أو عند الإقتضاء رقم بطاقة التعريف الوطنية لمن ينوب أطراف النزاع لدى المحاكم بما في ذلك الخبراء  العدليون المنتدبون من قبل المحاكم".

 يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 95 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي :

"وعلى كل شخص لا يحترم مقتضيات الفقرتين الثالثة والرابعة من الفقرة II مكرر من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة."

مقترح من

ينتفع المطالبون بالأداء الذين يقومون، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017، بإيداع تصاريح تصحيحيّة في شأن تصاريحهم الجبائية التي حلّ أجلها وتم إيداعها قبل يوم 30 جوان 2017 بالإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح التصحيحية المذكورة.

كما لا تطبّق على هذه التصاريح التصحيحية أحكام الفصلين 37 و38 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

ويستوجب الإنتفاع بأحكام هذا الفصل ألا يقلّ الترفيع في المداخيل أو الأرباح المصرّح بها ضمن التصاريح التصحيحية عن 20% من المداخيل أو الأرباح المصرح بها ضمن التصاريح الأولية المودعة.

ويمكن للمعنيين بالأمر في هذه الحالة دفع الضريبة المستوجبة على التصاريح التصحيحية على ثلاثة أقساط متساوية يدفع القسط الأول عند إيداع التصاريح المذكورة.

وتطبّق الأحكام أعلاه على العقود والكتابات المودعة قبل 30 جوان 2017 والتي تكون موضوع تصاريح تصحيحية في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017، تتضمّن الترفيع في القيمة المصرّح بها ضمن العقود والكتابات الأولية المودعة بنسبة لا تقلّ عن 20%.

تطبّق أحكام هذا الفصل على الأشخاص الطبيعيين وعلى المؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات المذكورة بالفقرة الأولى وبالفقرة الثانية من الفقرة I  من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وكذلك على الشركات والتجمّعات المذكورة بالفصل 4 من نفس المجلة.

ولا يمكن طرح الخسائر والإستهلاكات المؤجلة أثناء فترات الخسارة في إطار التصاريح التصحيحية المودعة طبقا لأحكام هذا الفصل.

مقترح من

ينتفع الأشخاص المشار إليهم بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبالفقرة II من الفصل 22 من نفس المجلة الذين يقومون في اجل أقصاه 31 ديسمبر 2017 بإيداع التصاريح الجبائية غير المودعة والتي حلّ أجلها قبل دخول هذا القانون حيّز التنفيذ بالإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح المذكورة.

ولا تطبّق على هذه التصاريح أحكام الفصلين 37 و38 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

ويستوجب الإنتفاع بأحكام هذا الفصل ألاّ تقلّ الضريبة المدفوعة بالنسبة إلى كل تصريح بعنوان الدخل السنوي عن : 

  • 1000 د بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل،
  • 2000 د بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية والإستهلاك على عين المكان.

ويمكن للمعنيين بالأمر في هذه الحالة دفع الضريبة المستوجبة على التصاريح المودعة على قسطين متساويين يدفع القسط الأول عند إيداع التصاريح المذكورة والقسط الثاني في أجل أقصاه يوم 30 جوان 2015.

وتكون الضريبة المدفوعة طبقا لأحكام هذا الفصل تحرّرية من كل الأداءات والمعاليم الأخرى المستوجبة.

مقترح من

ينتفع الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريّا أو مهنة غير تجارية دون إحترام أحكام الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والذين يقومون بإيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل المذكور والتصاريح الجبائية المستوجبة بعنوان كل السنوات التي لم يشملها التقادم في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017 بالإعفاء من الضرائب والأداءات والمعاليم والخطايا المستوجبة على مداخيلهم المحقّقة قبل هذا التاريخ وذلك شريطة ألا تقلّ الضريبة المستوجبة بعنوان كل سنة لم يشملها التقادم عن :

  • 1000 د بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل،
  • 2000 د بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية والإستهلاك على عين المكان.

ويمكن للمعنيين بالأمر في هذه الحالة دفع الضريبة المستوجبة على التصاريح المودعة بهذا العنوان على أقساط متساوية  على مدى ثلاثة سنوات على أن يُدفع القسط الأول عند إيداع التصاريح المذكورة وفي أجل أقصاه يوم 30 جوان 2017.

وتكون الضريبة المدفوعة طبقا لأحكام هذا الفصل تحرّرية من كل الأداءات والمعاليم الأخرى المستوجبة.

تطبّق أحكام هذا الفصل مع مراعاة الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والخاصة بالأنشطة المذكورة.

مقترح من

مع مراعاة أحكام القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015، يمكن لكل شخص طبيعي تونسي الجنسية ولكل شخص معنوي مقيم على معنى قانون الصرف ممارسة نشاط الصرف اليدوي بصفة حصرية عن طريق فتح مكاتب صرف وذلك بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي  التونسي.

ولغاية ممارسة هذا النشاط يتعين على الشخص الطبيعي فتح مكتب صرف وحيد وتقديم ضمان بنكي بعشرين ألف دينار يتم إصداره لفائدة البنك المركزي التونسي.

ويتعيّن على الشخص المعنوي توفير رأس مال أدنى محرر عند الإحداث في حدود 30% من قيمة الإستثمار المخصصة للنشاط المذكور على أن لا يقل في كل الحالات عن عشرين ألف دينار.

كما يتعيّن على الشخص الطبيعي وعلى كل مسير للشخص المعنوي الإستجابة للشروط التالية:

  • أن يكون نقي السوابق العدلية،
  • لم يصدر في حقّه حكم بالإفلاس،
  • أن يكون متحصلا على شهادة الباكالوريا مع خبرة خمس سنوات على الأقل في مجال نشاط له علاقة بالميدان المالي وبالعمليات المصرفيّة أو أن يكون متحصلا على شهادة جامعيّة في إختصاص متعلق بالميدان المالي أو المصرفي لا تقل عن الإجازة مع خبرة سنتين على الأقلّ في مجال نشاط له علاقة بالميدان المالي أو بالعمليات المصرفيّة.

وعلى كلّ شخص يتمّ تكليفه بممارسة نشاط الصرف اليدوي بمكتب صرف تابعا لشخص معنوي أن يكون تونسي الجنسية ونقي السوابق العدليّة ومتحصلا على شهادة البكالوريا على الأقل.

ويتولّى البنك المركزي التونسي تحديد إجراءات وكيفيّة ممارسة النشاط وآليات الرقابة.

ويمنح الترخيص المشار إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل في أجل أقصاه تسعين يوما من تاريخ إيداع المطلب بمكتب ضبط البنك المركزي والمشتمل على جميع الوثائق المستوجبة والمستوفي لكل الشروط.

وبإنقضاء هذا الأجل دون إجابة من البنك المركزي التونسي يعد ذلك موافقة ضمنية على منح الترخيص لممارسة نشاط الصرف اليدوي. وفي هذه الحالة يتعيّن على الوسطاء المقبولين تمكين المعنيين بالأمر من فتح حسابات، دون أجل، وإجراء كل العمليات الماليّة اللازمة لممارسة نشاطهم.

تلغى أحكام الفصل 54 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.

مقترح من

بصرف النظر عن كلّ أحكام مخالفة، يمكن للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين أن يفتحوا بحرّية على دفاتر الوسطاء المقبولين حسابات بالعملات الأجنبيّة تسمّى "حسابات بالعملات لفائدة مقيم".

وينتفع هؤلاء الأشخاص بهذا الإجراء الإستثنائي في حدود أجل أقصاه سنة من دخول هذا القانون حيّز النفاذ. ويعلّق، تبعا لذلك،  العمل بأحكام تشريع الصرف الجاري به العمل.

ولا تسلّط أيّة قيود بخصوص مصدر الأموال بالعملة الأجنبيّة التي يتمّ تنزيلها في هذه الحسابات بإستثناء حالات المطلوبين في قضايا إرهابية أو الذين شاركوا في عمليات إرهابيّة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو صدرت ضدّهم أحكام باتّة تتعلّق بجريمة تبييض أموال على معنى القانون عدد 26 لسنة 2015.

مقترح من

يتمّ فتح "حسابات بالعملات الأجنبيّة لفائدة المقيمين "على ضوء الإستظهار بأيّة وثيقة تثبت هويّة الشخص المعني إثر إبرام إتفاقية بين البنك والحريف تضبط بالخصوص :

  • إسم صاحب الحساب وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية أو بطاقة إقامته،
  • تاريخ فتح الحساب ومكانه وعند الإقتضاء ذكر الفرع المفتوح لديه الحساب،
  • العملة المعتمدة لفتح الحساب.

مقترح من

يتمّ توفير إعتماد الحسابات المشار إليها بالفصل الأوّل بحريّة بالمبالغ المتأتّية من:

  • تنزيل أوراق أجنبيّة، مهما كان مبلغها، يملكها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المقيمون دون أن تكون بحوزتهم التصاريح لدى الديوانة المتعلّقة بتوريد هذه الأوراق النقدية الأجنبيّة والصادرة حسب الشروط المنصوص عليها بإعلان الصرف الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 03 فيفري 2006، المشار إليه أعلاه.
  • الفوائد الناتجة عن المبالغ المودعة بالحساب.

مقترح من

تحذف الفقرة عدد1 من الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

مقترح من

يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 28 من مجلة المحاسبة العموميّة كلمة "وأعوان الديوانة"... بعد كلمة وأعوان مصالح الإستخلاص الواردة في السطر الأوّل من الفقرة المذكورة لتصبح الفقرة كما يلي : "ويمكن لأعوان المراقبة الجبائية وأعوان مصالح الإستخلاص وأعوان الديوانة المحلّفين والحاملين لبطاقة مهنيّة ... البقية بدون تغيير".

مقترح من

ينقح ملحق عــدد I  من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات:

ملحق عــدد I

ضبط الدخل التقديري باعتبار عناصر 

مستوى العيش

مقترح من

  • إضافة فقرة 2 مكرر للفصل 392 من مجلة الديوانة: 

وتتولى الإدارة العامة للديوانة مد الإدارة العامة للاداءات بهوية الأشخاص المشار إليهم بالفقرتين الأولى والثانية من الفصل 290 لتتولى هذه الأخيرة القيام بإجراءات المستوجبة طبقاً للتشريع الجاري به العمل لتسوية الوضعية الجبائية للمعنيين بالأمر وتتولى الإدارة العامة للاداءات القيام بعقلة تحفظية على كل أملاك المعنيين بالأمر المنقولة والغير المنقولة ودون المساس بأحكام مجلة المحاسبة العمومية ترفع العقلة التحفظية بتسوية المعنيين بالأمر لوضعيتهم الجبائي.

مقترح من

يضاف إلى الفقرة V من الفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

ينتفع كل شخص معوق خاضع للضريبة بعنوان مرتبات والأجور والجريات والإيرادات العمرية بطرحٍ إضافي من دخله الخاضع للضريبة يحدد بـ2000 دينار سنوياً.

مقترح من

يرفع المبلغ الوارد بالمطة الثانية من الفقرة III من الفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 2000 دينار.

مقترح من

يضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقطة سادسة مكرر في ما يلي نصها:

6 مكرر  -قيمة الامتياز العيني في شكل نقل العملة من وإلى مقر العمل أو المنح المسندة لنفس الغرض وذلك إذا كانت المؤسسة المشغلة منتصبة بمناطق التنمية الجهوية كما تم ضبطها بالتشريع الجاري به العمل المتعلق بالاستثمار.

مقترح من

تعديل الفصل 35 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم.

الفصل 35 ـ تتكفل الدولة لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة بسنة بدفع المساهمات المستوجبة على كل شخص معوق منتصب لحسابه الخاص بعنوان نظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء.

يتم بمقتضى أمر ضبط شروط وتراتيب تطبيق أحكام الفصول 30 و31 و32 و33 و34 من هذا القانون والفقرة الأولى من هذا الفصل.

مقترح من

1) يضاف إلى الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عدد 5 ثالثاً هذا نصه:

5 ثالثاً -  الهبات والإعانات المسندة إلى الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص المعوقين وبالمسنين.

2) تلغى أحكم الفصل 45 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم. 

مقترح من

تتولى الدولة إحداث خط تمويل بمبلغ 10مليون دينار لفائدة الأشخاص المعوقين، يصرف في شكل منح لتمويل المشاريع الجديدة المحدثة من قبل المعاقين لحسابهم الخاص.

ويتم ضبط صيغ البرنامج وشروط الانتفاع بالتمويل ونسب المنح على موارد الخط المذكور واجراءات اسناده بمقتضى أمر حكومي.

مقترح من

 1) يضاف إلى الفصل 2 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي عدد 3 هذا نصه:

3- الوثيقة التي تثبت إحالة العربة والمستوجبة طبقاً للتشريع الجاري به العمل للحصول على شهادة تسجيل العربة .

2) تضاف إلى الفقرة أي من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 12 ثامناً هذا نصه:

12 ثامناً - الوثيقة التي تثبت إحالة العربة والمستوجبة طبقاً للتشريع الجاري به العمل للحصول على شهادة تسجيل العربة.

مقترح من

يضاف إلى  الفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة VI من ما يلي:

ينتفع الأجراء الذين ينتقلون للعمل بمناطق التنمية الجهوية كما تم ضبطها بالتشريع الجاري به العمل المتعلق بالاستثمار بطرح إضافي من دخله الخاضع للضريبة يحدد ب 30 % من الدخل الخاضع للضريبة ودون أن يتجاوز الطرح 5.000 دينار سنويا وذلك لمدة 5 سنوات إبتداءً من سنة الانتقال للعمل بالمناطق المذكورة.

مقترح من

تنقّح أحكام الفصل 109 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي :

 يستوجب تسليم رخص البناء وشهادات تسجيل العربات السيارة بجميع أنواعها وتسجيل عقود كراء العقارات تقديم نسخة من وصل إيداع آخر تصريح مستوجب بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات. 

كما يستوجب تسجيل عقود نقل ملكية العقارات أو الحقوق المتعلقة بها وعقود نقل ملكية الأصول التجارية أو كرائها إيداع التّصاريح الجبائيّة المستوجبة للثلاث سنوات السابقة.

ويستوجب عند القيام بعمليات تسجيل العربات بجميع انواعها وعقود شراء العقارات الاستظهار بما يثبت عدم الخلاص نقداً إذا فاقت قيمة العقار أو السيارة 5000 دينار. 

مقترح من

يتواصل العمل بأحكام الفصل 4 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وحسب نفس الشروط على الانتدابات بصفة قارة لطالبي شغل لأول مرة من حاملي الجنسية التونسية التي تتم:

خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2017 إلى 31 ديسمبر 2017.

بعد تاريخ 31 ديسمبر 2017 لمتربصين في إطار عقود تربصات الإعداد للحياة المهنية أو عقود التأهيل والإدماج المهني المبرمة خلال سنة 2017.

ويطبق الطرح الإضافي المنصوص عليه بالفصل 4 المذكور أعلاه من أساس الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات في حدود 50% من مبلغ الأجور المدفوعة للأجراء المنتدبين ودون أن يتجاوز:

  • 5000 دينار سنويا عن كل أجير بالنسبة إلى المتحصلين على شهادة وطنية جامعية أو على مؤهل التقني السامي،
  • 3000 دينار سنويا عن كل أجير بالنسبة إلى الأجراء الآخرين.

لا تطبق أحكام هذا الفصل على الانتدابات التي تتم من قبل المؤسسات الناشطة في القطاع المالي وقطاع الطاقة والمناجم وقطاع البعث العقاري وقطاع الاستهلاك على عين المكان والقطاع التجاري ومشغلي شبكات الاتصال.

مقترح من

ينقح مبلغ المعلوم الموظف على السيارات السياحية المنصوص عليه بالفقرة I – 1 – أ من الفصل 19 من الأمر المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955-1956 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة كما يلي:

مقترح من

تضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة: 

20) جميع الخدمات المسداة من قبل مقاهي الصنف 1 بإستثناء الخدمات المسداة من قبل قاعات الشاي.

مقترح من

تعفى من الأداءات الموظفة عند التوريد الهبات الموجهة إلى الجمعيات العاملة في مجال نقل المسنين ومجال نقل العاملات في القطاع الفلاحي  وفقا لأحكام مجلة الديوانة ولأحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة.

كما تعفى من الأداءات والمعاليم الموظفة عند التوريد والصنع والبيع الحافلات والعربات السيارة ذات 8 أو 9 مقاعد المخصصة قصرا لنقل المسنين و نقل العاملات في القطاع الفلاحي والمقتناة من قبل الجمعيات  والمؤسسات والأشخاص المرخص لهم من قبل الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وذلك وفقا للأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية ولأحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة وللتشريع المتعلق بالمعلوم على الاستهلاك.

كما يعفى من الأداء على القيمة المضافة نقل المسنين و نقل العاملات في القطاع الفلاحي وذلك وفقا لأحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة.

وتعفى الحافلات الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات وذلك وفقا للتشريع المتعلق بالمعلوم المذكور.

مقترح من

مشروع تنقيح الفصل 40 من القانون عدد 122 لسنة 1992  المؤرّخ في 29 ديسمبر 1992 والمتعلّق بقانون الماليّة لسنة 1993

ينقّح الفصل 40 من القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرّخ في 29 ديسمبر 1992 والمتعلّق بقانون الماليّة لسنة 1993 وذلك على النحو التالي:

الفصل 40 (جديد) : تتمثّل تدخّلات صندوق حماية المناطق السياحيّة في تخصيص إعتمادات تمنح:

  • للبلديّات المتواجدة فيها المناطق السياحيّة التي سيضبطها الأمر المشار إليه بالفصل 39 أعلاه وذلك لدعم عملها في مجال نظافة المناطق و المسالك السياحية.
  • الديوان الوطني التونسي للسياحة.
  • وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي.
  • صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية

ويتولّى وزير السياحة والصناعات التقليدية الإذن بالدفع لمصاريف هذا الصندوق.

وتكتسي مصاريف الصندوق المذكور صبغة تقديرية.

مقترح من

تلغى أحكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي:

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة، وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار وشركات التصرف في الصناديق المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية والديوان الوطني للبريد، أن تقدم لمصالح الجباية، كلما طلبت منها كتابيا ذلك، أرقام الحسابات التي فتحتها المطالب بالأداء لديها باسمه ولحسابه أو لحساب الغير أو فتحها الغير لحساب المطالب بالأداء ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

كما يتعين على مؤسسات التأمين، بما في ذلك مؤسسات التأمين غير المقيمة، أن تقدم لمصالح الجباية، كلما طلبت منها كتابيا ذلك، كل المعطيات المتعلقة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وعقود التأمين على الحياة المكتتبة لديها وأرقامها وتواريخ حلول أجلها ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

وتلزم المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل بأن تقدم لمصالح الجباية بصفة دورية، إذا اقتضت اتفاقية دولية تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية ذلك، المعلومات التي هي بحوزتها، وفق الشروط التي تحددها الاتفاقية.

ويمكن اعتماد التراسل الإلكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.

مقترح من

1) تعوضه عبارة "لمراجعة جبائية معمقة" الواردة بالفقرة الرابعة من الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "لمراجعة جبائية طبقاً للفصل 37 أو الفصل 38 من هذا القانون"

2) حذف الفقرة الخامسة الواردة بالفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية

مقترح من

يتواصل العمل بأحكام  الفصل 4 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وحسب نفس الشروط على الانتدابات بصفة قارة لطالبي الشغل لأول مرة من حاملي الجنسية  التونسية التي تتم :

- خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2017 إلى 31 ديسمبر 2017.

-بعد تاريخ 31 ديسمبر 2017 للمتربصين في إطار عقود تربصات الأعداد للحياة المهنية أو عقود التأهيل والإدماج المهني  مبرمة خلال سنة 2017.

ويطبق الطرح الإضافي المنصوص عليه بالفصل 4 المذكور أعلاه من أساس الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات في حدود 50%   من مبلغ الأجور المدفوعة للأجراء المنتدبين ودون ان يتجاوز :

- 5000د دينار سنويا على كل أجير بالنسبة إلى المتحصلين على شهادة وطنية جامعية أو على مؤهل تقني سامي،

-3000 دينار سنويا على كل أجير بالنسبة إلى الأجراء الأخرين. 

لا تطبق أحكام  هذا الفصل على الانتدابات التي تتم من قبل  المؤسسات الناشطة في القطاع المالي وقطاع الطاقة والمناجم وقطاع البعث العقاري وقطاع الإستهلاك على عين المكان وقطاع  التجاري ومشغلي شبكات الإتصال.

مقترح من

ملاءمة أحكام الفصل 12 من مجلة الضريبة على الدخل مع أحكام قانون عدد 36 لسنة 2016 المتعلق بالاجراءات الجماعية:

"تحذف الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 4 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات."

مقترح من

  • ملاءمة الأحكام الجبائية مع النصوص الجاري بها العمل

" تعوض عبارة "القانون عدد 35 لسنة 1995  المؤرخ في 17 آفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة " أينما وردت بالنصوص الجبائية الجاري بها العمل بعبارة " القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 آفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية " مع الأخذ بعين الإعتبار الإختلاف في العبارة.

مقترح من

  • ملاءمة الأحكام الجبائية مع النصوص الجاري بها العمل:

"تعوض عبارة "القانون عدد 65 لسنة 2001  المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض " وعبارة "القانون عدد 65 لسنة 2001  المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 " أينما وردتا بالنصوص الجبائية الجاري بها العمل بعبارة " قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية " مع الأخذ بعين الإعتبار الإختلاف في العبارة."

مقترح من

  • ملاءمة الأحكام الجبائية مع النصوص الجاري بها العمل:

" تعوض عبارة "مؤسسات القرض التي لها صفة بنك " أينما وردت بالنصوص الجبائية الجاري بها العمل بلفظة " البنوك " مع الأخذ بعين الإعتبار الإختلاف في العبارة".

مقترح من

  • ملاءمة الأحكام الجبائية مع النصوص الجاري بها العمل:

"تعوض عبارة "مؤسسات القرض " أينما وردت بالنصوص الجبائية الجاري بها العمل بعبارة" المؤسسات المالية " مع الأخذ بعين الإعتبار الإختلاف في العبارة".

مقترح من

  • فصل يتعلّق بالأداء على القيمة المضافة: 

يضاف بعد لفظة "المادية" الواردة بالعدد 9 من الفصل 2 من مجلة الأداء على القيمة المضافة عبارة "واللامادية"

مقترح من

  • دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الاقتصادية

"يعوض تاريخ  31 ديسمبر 2016 المنصوص عليه بالفصل 22  بالقانون عدد 30 لسنة 2015 مؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 بتاريخ 31 ديسمبر 2019".

مقترح من

  • إجراءات لدفع التشغيل والحد من البطالة

يتواصل العمل بأحكام الفصل 4 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وحسب نفس الشروط على الانتدابات بصفة قارة لطالبي شغل لأول مرة من حاملي الجنسية التونسية التي تتم:

  • خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2017 إلى 31 ديسمبر 2017.
  • بعد تاريخ 31 ديسمبر 2017 لمتربصين في إطار عقود تربصات الإعداد للحياة المهنية أو عقود التأهيل والإدماج المهني المبرمة خلال سنة 2017.

مقترح من

  • توحيد النظام الجبائي لعقود التمويل الصغير في مادة الأداء على القيمة المضافة

1) تنقح أحكام الفقرة "و" من العدد 15 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

والعمولات والفوائض والفارق بين سعر التفويت وسعر الإقتناء بعنوان العمليات المنجزة في إطار عـقـود بيع مرابحة وبيع السلم والإستصناع وهامش الربح المحقّق بعنوان عمليات التمويل عن طريق المضاربة في إطار التمويلات الصغرى المسندة من قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 .

2) تحذف عبارة "ومن قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير" الواردة بالعدد 16 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

3- تحذف عبارة " ومؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير" الواردة بالعدد 17 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

مقترح من

  • تدعيم القدرة التصديرية لقطاع الصناعات التقليدية

تخفض نسبة الضريبة على الشركات بعنوان الأرباح المتأتية من عمليات التصدير المنجزة من قبل الشركات التي تنشط في قطاع الصناعات التقليدية إلى 5 % .

كما تتمتع المؤسسات الفردية التي تنشط في قطاع الصناعات التقليدية بعنوان الأرباح المتأتية من التصدير بطرح جملي في حدود 83 %.

مقترح من

  • تمديد العمل بأحكام الفصل 66 من قانون المالية لسنة 2016

تستبدل عبارة "قبل موفى سنة 2016" بعبارة "قبل تاريخ 30 جوان 2017" الواردة في الفصل 66 من قانون المالية لسنة 2016، فيكون كالتالي:

"يمنح تخفيض من مبلغ خطايا المراقبة المثقلة ومن مبلغ خطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع قبل غرة جانفي 2016 وحسب نفس النسب المذكورة بالفصل 65 من هذا القانون شريطة إيداع مطلب كتابي في الغرض لدى قابض المالية المختص قبل تاريخ 30 جوان 2017... (والباقي دون تغيير)

مقترح من

  • إحداث خط تمويل خاص لتشجيع تمويل القروض الموسمية في القطاع الفلاحي

تتكفل الدولة بوضع خط تمويل بمبلغ 50 م د لفائدة مؤسسات التمويل الصغير في شكل جمعياتي والبنك التونسي للتضامن.

يهدف لتمويل قروض موسمية لفائدة صغار ومتوسطي الفلاحين وصغار البحارة بشروط ميسرة

تضبط مقاييس إسناد هذه القروض وشروط الانتفاع بها ومدة تسديدها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.

مقترح من

  • التخلي عن الخطايا المستوجبة بعنوان التصاريح غير المودعة بالنسبة للمطالبين بالأداء

ينتفع الأشخاص الذين لم يقوموا بإيداع تصاريحهم الجبائية المستوجبة بعنوان كل السنوات التي لم يشملها التقادم في أجل 31 ديسمبر 2016 بالتخفيض من مبلغ خطايا التأخير المستوجبة بعنوان التصاريح المذكورة طبقا للمقاييس التالية :

  • إعفاء كلّي في صورة إيداع التصاريح ودفع أصل الأداء في أجل أقصاه موفى شهر جوان 2017،
  • الإعفاء في حدود 50% في صورة إيداع التصاريح ودفع أصل الأداء في أجل أقصاه موفى شهر ديسمبر 2017.

مقترح من

  • المعلوم على الإستهلاك

تخفيض من 25% إلى 15% نسبة المعلوم على الإستهلاك المنصوص عليه بالقانون عدد  62  لسنة  1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك والمستوجب على المنتجات المدرجة بالبند م 09-20 والبند م 02-22 من التعريفة الديوانية

مقترح من

تلغى أحكام الفصل 2 من القانون عدد 103 لسنة 2002 مؤرخ في 23 ديسمبر 2002 يتعلق باحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية وتعوض كما يلي: 

"يتم التخفيض الجبائي المذكور اعلاه على السيارات السياحية المشار اليها بالفصل الاول من هذا القانون عند توريدها من طرف الوكلاء المرخص لهم والتي يتم بيعها لفائدة الاشخاص الطبيعيين الذين لا تتجاوز مبلغ الضريبة على دخلهم السنوي 8000 دينار وذلك في حدود سيارة واحدة لكل عائلة.

ويمكن تجديد الانتفاع بالامتياز الجبائي التفاضلي الممنوح في هذا الاطار مرة واحدة كل 7 سنوات.

مقترح من

إلغاء الفصل 18 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية

مقترح من

تلغى أحكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوّض بما يلي:

يتعيّن على البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة، شركات التصرّف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار وشركات التصرّف في الصناديق المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية والديوان الوطني للبريد، أن تقدّم لمصالح الجباية، كلما طلب منها كتابيا ذلك في إطار مراجعة أولية أو مراجعة معمّقة، أرقام الحسابات التي فتحها المطالب بالأداء لديها باسمه ولحسابه أو لحساب الغير أو فتحها الغير لحساب المطالب بالأداء ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الطلب.

كما يتعيّن على مؤسسات التأمين بما في ذلك مؤسسات التأمين غير المقيمة، أن تقدّم لمصالح الجباية، كلما طلبت منها كتابيا ذلك، كل المعطيات المتعلقة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وعقود التأمين على الحياة المكتتبة لديها وأرقامها وتواريخ حلول أجلها ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الطلب.

وتلزم المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل بأن تقدّم لمصالح الجباية بصفة دورية، إذا اقتضت اتفاقية دولية تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية ذلك، المعلومات التي هي بحوزتها، وفق الشروط التي تحدّدها الاتفاقية.

ويمكن اعتماد التراسل الالكتروني الموثوق به في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.

مقترح من

تلغى أحكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوّض كما يلي:

يتعيّن على البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة، وشركات التصرّف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار وشركات التصرف في الصناديق المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية والديوان الوطني للبريد، أن تقدّم لمصالح الجباية، بطلب كتابي معلّل، أرقام الحسابات التي فتحها المطالب بالأداء لديها بإسمه ولحسابه أو لحساب الغير أو فتحها الغير لحساب المطالب بالأداء ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب، وذلك، في صورة عدم تقديمها من طرف المطالب بالأداء لمصالح الجباية.

كما يتعيّن على مؤسسات التأمين، بما في ذلك مؤسسات التأمين غير المقيمة، أن تقدّم لمصالح الجباية، بطلب كتابي معلّل، كل المعطيات المتعلقة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وعقود التأمين على الحياة المكتتبة لديها وأرقامها وتواريخ حلول أجلها ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب، وذلك في صورة عدم تقديمها من طرف المطالب الأداء لمصالح الجباية.

وتطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية على المطالبين بالأداء الذين يخضعون لمراجعة جبائية معمّقة ابتداء من غرة جانفي 2015 دون سواهم.

وتلتزم المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل بأن تقدّم لمصالح الجباية بصفة دورية، إذا اقتضت اتفاقية دولية تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية ذلك، المعلومات التي بحوزتها، وفق الشروط التي تحدّدها الاتفاقية.

ويمكن اعتماد التراسل الالكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.

مقترح من

تنقيح الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 31/12/1974 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1975 ليصبح الفصل على النحو التالي:

"يحال محصول الزيادة المذكورة بالفصل 57 من نفس القانون مباشرة إلى ميزانية الدولة ويتم استعمالها خاصة لتطوير النشاطات والتدخلات في الميادين الاقتصادية ويقع توزيعه بأمر حكومي".

مقترح من

يخصّص مبلغ قدره 42 مليون دينار من ميزانية الدولة لتعويض الولايات المتحدة الأمريكية على الخسائر التي لحقت سفارتها والمدرسة التعاونية الأمريكية بتونس إثر الأحداث التي حدّت بتونس وأضرت بهما بتاريخ 14 سبتمبر 2012.

ولا يتم تحويل هاته المبالغ للطرف الأمريكي إلا بعد اختبار قضائي يضبط القيمة الحقيقية للخسائر، على أن يقع إرجاع الزائد عن قيمة التعويض إلى خزينة الدولة.

مقترح من

تلغى أحكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي:

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة، وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار وشركات التصرف في الصناديق المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية والديوان الوطني للبريد، أن تقدم لمصالح الجباية، كلما طلبت منها كتابيا ذلك، أرقام الحسابات التي فتحتها المطالب بالأداء لديها باسمه ولحسابه أو لحساب الغير أو فتحها الغير لحساب المطالب بالأداء ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

كما يتعين على مؤسسات التأمين، بما في ذلك مؤسسات التأمين غير المقيمة، أن تقدم لمصالح الجباية، كلما طلبت منها كتابيا ذلك، كل المعطيات المتعلقة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وعقود التأمين على الحياة المكتتبة لديها وأرقامها وتواريخ حلول أجلها ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

ولا يجوز للمؤسسات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل تسليم نسخ كشوفات الحسابات أو المبالغ المدخرة إلى بعد التثبت من أن المطلب بالأداء خاضع لمراجعة جبائية معمقة وما يفيد التنبيه عليه وانقضاء الأجل المحدد لتقديم نسخ كشوفات الحسابات أو المبالغ المدخرة أو قام بتقديمها بصفة منقوصة.

وتلزم المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل بأن تقدم لمصالح الجباية بصفة دورية، إذا اقتضت اتفاقية دولية تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية ذلك، المعلومات التي هي بحوزتها، وفق الشروط التي تحددها الاتفاقية.

ويمكن اعتماد التراسل الإلكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.

مقترح من

تعديل الفصول 51 و44 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي : 

  • الفصل 51 : مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية

يبلغ قرار التوظيف الإجباري للأداء للمطـــالب بالأداء بالطرق المنصوص عليهـــــا بالفصل 10 من هذه المجلة وذلك في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ إنتهاء الأجال المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 37 وبالفقرة الأخيرة من الفصل 44 من هذه المجلة . ويمكن للمطالب بالأداء الاعتراض على هذا القرار وفق أحكام الفصل 55 من هذه المجلة.

  • الفصل 44 مكرر:  مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية

في صورة قيام المطالب بالأداء بالإعتراض على نتائج المراجعة الجبائية في الآجال المنصوص عليها بالفصل 44 من هذه المجلة يتعين على مصالح الجباية الرد كتابيا على اعتراض المطالب بالأداء. ويجب أن يكون الرفض الجزئي أو الكلي من قبل مصالح الجباية لاعتراض المطالب بالأداء معللا. ويبلّغ هذا الرد بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة.

 ويمنح المطالب بالأداء أجلا بـخمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ رد مصالح الجباية لإبداء ملاحظاته واعتراضاته وتحفظاته كتابيا حول هذا الرد.

ويتعين على مصالح الجباية البت في الملاحظات وإعترافات وتحفظات المطلب بالأداء الكتابية في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة الخمسة عشرة يوماً المشار إليها أعلاه

مقترح من

تنقّح أحكام الفصل 109 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائيّة كما يلي :

الفصل 109 :

 يستوجب تسليم رخص البناء وشهادات تسجيل العربات السيارة بجميع أنواعها وتسجيل عقود كراء العقارات بأن تكون الوضعية الجبائيّة للمطلب بالأداء مسواة بالنسبة لأخر سنة مستوجبة بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.

كما يستوجب تسجيل عقود نقل ملكية العقارات أو الحقوق المتعلقة بها وعقود نقل ملكية الأصول التجارية أو كرائها بأن تكون الوضعية الجبائيّة للمطلب بالأداء مسواة بالنسبة لأخر ثلاث سنوات السابقة المستوجبة بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات. 

مقترح من

تخفّض من 25 %  إلى 15%  نسبة المعلوم على الاستهلاك المنصوص عليه بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 02 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك والمستوجب على المنتجات المدرجة بالبند م 09ـــ20 والبند م 02ــ22 من التعريفة الديوانية.

مقترح من

يعوض تاريخ 31 ديسمبر 2016 الوارد بالفصل 4 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 بتاريخ 31 ديسمبر 2017.

مقترح من

يعوّض تاريخ 31 ديسمبر 2016 الوارد بالفصل 22 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015، بتاريخ 31 ديسمبر 2017.

مقترح من

يعوّض تاريخ 31 ديسمبر 2016 الوارد بالفصل 3 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015، بتاريخ 31 ديسمبر 2017.

مقترح من

يعوّض تاريخ 31 ديسمبر 2016 الوارد بالفصل 2 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015، بتاريخ 31 ديسمبر 2017.

كما تعوض الفقرة الثانية من نفس الفصل كما يلي:

  • شهدت تراجعا في رقم معاملاتها لسنة 2014 أو 2015 بـ 20% عن السنة التي سبقتها
  • قدمت مطلبا للانتفاع بهذا الخط في اطار برنامج اعادة الهيكلة 
  • تكون وضعيتها الجبائية ووضعيتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسواة في شكل اعتراف بالدن دون وجوب دفع تسبقة

مقترح من

تلغى أحكام الفصل 58 (جديد) من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما نقح بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 وتعوض بما يلي:

الفصل 58 (جديد)

تعتبر الجمعيات المرخص لها طبقا للقانون الأساسي عدد 67 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 والمتعلق بالقروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات، مرخصا لها كمؤسسات تمويل صغير شرط أن تمتثل لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه موفى ديسمبر 2017 ويتم عند الاقتضاء التمديد في هذا الأجل بأمر

مقترح من

  • مزيد تأطير إجراءات إعادة النظر في قرارات التوظيف الاجباري

1) تلغى عبارة "لم يصدر في شأنها حكم في الأصل لإنقضاء أجل الاعتراض عليها المنصوص عليه بالفصل 55 من هذه المجلة أو لرفض الاعتراض عليه شكلا وذلك شريطة أن تقدّم عريضة التماس إعادة النظر في أجل أقصاه" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 127 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي:

" صدر في شأنها حكم بات يقضي برفض الاعتراض شكلا شريطة أن تقدم عريضة التماس إعادة النظر في أجل أقصاه سنة من تاريخ الحكم البات ودون أن يتجاوز".

2) تضاف فقرة جديدة إلى الفصل 130 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية هذا نصّها:

" ولا تعتمد اللجنة على المحاسبة التي يتم تقديمها لمصالح الجباية في الآجال المنصوص عليها بالفصل 38 من هذه المجلة ".

3) يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 131 مكرر هذا نصّه:

" يمكن لوزير المالية أو للمدير العام للأداءات الإذن بتوقيف تنفيذ قرار التوظيف الإجباري إلى حين صدور مقرر تعديل أو سحب قرار التوظيف الإجباري إذا كان طلب التماس إعادة النظر قائما على أسباب جديّة".

مقترح من

يضاف إلى الفقرة 49-I من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات في الفقرة الثالثة منه: 

وتخضع إلى الضريبة على الشركات بنسبة 35%:

  • الفضاءات التجارية الكبرى
  • وكالات السيارات 
  • الشركات التي تنشط في إطار عقود استغلال تحت التسمية المشار إليها في القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلّق بتجارة التوزيع.

مقترح من

تلغى أحكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي:

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة، وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار وشركات التصرف في الصناديق المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية والديوان الوطني للبريد، أن تقدم لمصالح الجباية، كلما طلبت منها كتابيا ذلك، أرقام الحسابات التي قدمها المطالب بالأداء الخاضع لمراجعة جبائية أولية أو معمقة لديها باسمه ولحسابه أو لحساب الغير أو فتحها الغير لحساب المطالب بالأداء ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

كما يتعين على مؤسسات التأمين، بما في ذلك مؤسسات التأمين غير المقيمة، أن تقدم لمصالح الجباية، كلما طلبت منها كتابيا ذلك، كل المعطيات المتعلقة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وعقود التأمين على الحياة المكتتبة لديها وأرقامها وتواريخ حلول أجلها ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

وتلزم المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل بأن تقدم لمصالح الجباية بصفة دورية، إذا اقتضت اتفاقية دولية تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية ذلك، المعلومات التي هي بحوزتها، وفق الشروط التي تحددها الاتفاقية.

ويمكن اعتماد التراسل الإلكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها مع حماية المعطيات الشخصية.

مقترح من

  • منح إعتماد جبائي من جانفي 2017 إلى نوفمبر 2017  لموظفي الدولة يساوي 50% من الزيادة في الأجور لسنة 2017

ينتفع موظفو الدولة  والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إبتداء من شهر جانفي 2017 إلى غاية شهر نوفمبر 2017 بإعتماد جبائي يتمثل في التخفيض في مبلغ الخصم من المورد المستوجب على مرتباتهم وأجورهم يساوي 50% من المبلغ الصافي المترتب عن الترفيع في أجورهم بمقتضى الزيادات العامة والخصوصية كما تمت برمجتها خلال سنة 2017 في إطار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016.

   ولا يمكن أن يقل مبلغ الإعتماد الجبائي في كل الحالات عن 50% من مبلغ الزيادات الصافية المقررة.

  وتضبط آجال والطرق العملية لتطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة المالية
  • تلغى أحكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي: 

يتعين على البنك المركزي التونسي والبنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار وشركات التصرف في الصناديق المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية والديوان الوطني للبريد أن تُقدم لمصالح الجباية كلما طلبت منها كتابيا ذلك في إطار مراجعة جبائية أولية أو مراجعة جبائية معمقة أرقام الحسابات المفتوحة لديها باسم ولحساب المطالب بالأداء أو لحساب الغير أو المفتوحة من قبل الغير لحساب المطالب بالأداء خلال الفترة التي لم يشملها التقادم وهوية أصحابها وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات إذا تم الفتح خلال الفترة المذكورة وتاريخ غلقها إذا تم الغلق خلال نفس الفترة، وذلك في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ الطلب.

كما يتعين على مؤسسات التأمين بما في ذلك مؤسسات التأمين غير المقيمة أن تُقدم لمصالح الجباية كلما طلبت منها كتابيا ذلك كل المعطيات المتعلقة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وعقود التأمين على الحياة المكتتبة لديها وأرقامها وتاريخ حلول أجلها في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ الطلب.

كما يتعين على المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل موافاة المدير العام للأداءات أو رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية أو مدير فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بناء على طلب كتابي في أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ تبليغ الطلب بنسخ من كشوفات الحسابات والمبالغ المدخرة موضوع عقود تكوين الأموال أو عقود التأمين على الحياة المشار إليها أعلاه في صورة عدم تقديمها من قبل المطالب بالأداء لمصالح الجباية في أجل عشرون يوما من تاريخ التنبيه عليه كتابيا طبقا لأحكام الفصل 10 من هذه المجلة أو تقديمها بصفة منقوصة.

ويمكن اعتماد التراسل الإلكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة المالية
  • توحيد النظام الجبائي لعقود التمويل الصغير في مادة الأداء على القيمة المضافة ومادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي

1)تنقح أحكام الفقرة "و" من العدد 15 من الفقرة II  من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

و.العمولات والفوائض والفارق بين سعر التفويت وسعر الإقتناء بعنوان العمليات المنجزة في إطار عقود بيع مرابحة وبيع السلم وبيع الإستصناع وهامش الربح المحقق بعنوان عمليات  التمويل عن طريق المضاربة  في إطار التمويلات الصغرى المسندة من قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 46 لسنة 2004 المؤرخ في 24 جويلية 2014.

2) تحذف عبارة "ومن قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير "  الواردة بالعدد 17 من الفقرة  II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

3) تحذف عبارة "و مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير "  الواردة بالعدد 17 من الفقرة  II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة المالية

1)تلغى من أحكام الأعداد 12 مكرر و 12 رابعا و 12 خامسا من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفقرة التالية: "وتطبق أحكام هذا العدد على العقود التي تبرمها مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير."

2)تلغى من أحكام العدد 23 ثالثا  من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفقرة التالية: "ومن قبل  مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير."

3) تلغى من أحكام العدد 5 مكرر من الفصل 25 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفقرة التالية: "وتطبق أحكام هذا العدد على مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير."

4) تعوض عبارة " القروض الصغيرة" الواردة بالعدد 4 من الفصل 25 وبالعددين 12 و12 مكرر من الفصل 118  من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعبارة " التمويلات الصغيرة".

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة المالية

يُضاف  إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصل 17 مكرر في ما يلي نصه:

تلزم المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من الفصل 17 من هذه المجلة بأن تقدم لمصالح الجباية كلما طلبت منها كتابيا ذلك أو بصفة دورية المعلومات الموجودة بحوزتها المطلوبة من الدول المرتبطة بتونس باتفاقيات في تبادل المعلومات والمساعدة في المادة الجبائية بحسب ما تقتضيه كل اتفاقية وذلك في أجل 15 يوما من تاريخ  تبليغ الطلب أو قبل ثلاثين يوما من الأجل المحدد لإحالة المعلومات إلى الخارج طبقا للاتفاقية أو المفاهمات المبرمة لتطبيقها وذلك بصرف النظر عن اشتراط القيام بمراجعة جبائية أولية او معمقة ومطالبة المطالب بالأداء بتقديمها مسبقا. 

ويمكن اعتماد التراسل الإلكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة المالية

 تضاف إلى أحكام الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية إثر الفقرة الثانية فقرة ثالثة فيما يلي نصها:

ويمكن لمصالح الجباية ممارسة حق الاطلاع المنصوص عليها بالفصل 17 من هذه المجلة في إطار المراجعة الجبائية الأولية.

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة المالية

1) يضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عدد 23 فيما يلي نصه:

23. المبالغ المتأتية من الرهان التبادلي طبقا للتشريع الجاري به العمل.

2) تخفض نسبة 25% الواردة بالفقرة ج ثالثا من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 15%.

3) تعوض لفظة "المداخيل" الواردة بالفقرة ج ثالثا من الفقرة الأولى من الفقرة I  من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بلفظة "المبالغ" 

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة المالية

تضاف عبارة "واللامادية" بعد عبارة "المادية" الواردة بالعدد 9 من الفقرة 2 الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة 

 

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة المالية

تعوض عبارة "قبل موفى سنة 2016"  الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 66 من القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلّق بقانون  المالية لسنة 2016 بعبارة "قبل غرة جويلية 2017" ، فيكون كالتالي:

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة المالية
  1. أحكام الميزانية 1 - 9
  2. إحداث حساب خاص في الخزينة: حساب دعم الصحة العمومية 10
  3. استرجاع نسق النمو عبر دفع الاستثمار وتشجيع المبادرة الخاصّة 11 - 14
    1. إحداث خط تمويل للتشجيع على بعث المشاريع الصغرى ودعم المبادرة الخاصة في إطار منظومات اقتصادية 11
    2. تشجيع الشركات على إدراج أسهمها بالبورصة 12
    3. إعفاء المؤسسات المصدرة من الضريبة 13
    4. الترفيع في مبلغ فوائض حسابات الادخار الخاصة القابل للطرح من أساس الضريبة 14
  4. توزيع العبء الجبائي بين جميع المطالبين بالأداء 15
  5. مواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة 16 - 22
  6. مراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة 23 - 26
  7. الفصول 27
  8. إحداث معلوم تسجيل تكميلي على البيوعات والهبات المتعلقة بعقارات التي تفوق قيمتها أو تساوي مليون دينار 28
  9. مزيد توضيح النظام الجبائي للمكافآت الممنوحة إلى أعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات 29
  10. إحداث معلوم على المسابح الخاصّة 30
  11. إحكام استخلاص الضريبة المستوجبة على أصحاب المهن الحرّة 31 - 32
  12. التصدّي للتهرّب الجبائي والتشجيع على الاندماج في الاقتصاد المنظّم مع دعم ضمانات المطالبين بالأداء 33 - 46
    1. ملاءمة القوانين الداخلية مع أحكام الاتفاقيات المتعلّقة بتبادل المعلومات في المادّة الجبائية مع التحلّي على الشروط المستوجبة للحصول على المعلومات لدى المؤسسات المالية 36 - 37
    2. دعم المصالحة بين المطالب بالأداء والجباية 43 - 44
    3. تأطير استبعاد المحاسبة في إطار عمليات المراجعة الجبائية المعمّقة 45 - 46
  13. تحسين استخلاص الأداء وتدعيم موارد الميزانية 47 - 56
    1. إحداث مساهمة ظرفية استثنائية 47 - 50
  14. مواصلة الإصلاح الديواني 57 - 62
  15. إجراءات ذات طابع اجتماعي 63 - 70
  16. إجراءات مختلفة 71 - 78
  17. ضبط تاريخ تطبيق مشروع قانون المالية لسنة 2017 79

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/71 متعلق بقانون المالية لسنة 2017

الفصل 1

يرخص بالنسبة إلى سنة 2017 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه 000 000 275 32 دينرار مبوبة كما يلي: 

  • موارد العنوان الأول                                     000 700 426 22 دينار
  • موارد العنوان الثاني                                   000 000 960 8 دينار
  • موارد الحسابات الخاصة في الخزينة              000 300 888 دينار

وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.

الفصل 2

يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2017 بـ 000 300 888 دينار وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.

الفصل 3

يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنـة 2017 بما قدره 000 000 275 32 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي:

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.

الفصل 4

يحدد المبلغ الجملي لإعتمادات برامج الدولة بالنسبــة إلى سنــــة 2017 بــ 000 039 432 5 دينار.

وتوزع هذه الإعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول " ث " الملحق بهذا القانون. 

الفصل 5

يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة 2017 بما قدره 000 959 421 7 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي:

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.

الفصل 6

يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصرافية من إرجراع أصل الدين العمومي بـــ 000 000 770 4 دينار بالنسبة إلى سنـة 2017.

الفصل 7

تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2017 بما قدره 000 841 998 دينار وفقا للجدول " ح " الملحق بهذا القانون.

الفصل 8

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العموميـة بمقتضــى الفصــل 62 مـن مجلـة المحاسبة العموميـة بـــ000 000 100 دينار بالنسبة إلى سنـة 2017.

الفصل 9

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح ضمان الدولة لابرام قروض أو إصدار صكوك اسلامية وفقا للتشريع الجاري بـه العمل بـ 000 000 000 3 دينار بالنسبة إلى سنـة 2017.

الفصل 10

1) يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه إسم "حساب دعم الصحة العمومية".

يتولى الوزير المكلف بالصحة الإذن بالدفع لمصاريف هذا الحساب.

تكتسي نفقات هذا الحساب الصبغة التقديرية.

2) يمول "حساب دعم الصحة العمومية" بواسطة :

  • نسبة من مردود المساهمة على بيوعات التبغ المصنع والوقيد وورق اللعب والبارود المحدثة بالفصل 55 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1996،
  • الموارد الأخرى التي يمكن توظيفها لفائدته طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وتضبط النسبة المذكورة أعاله بمقتضى أمر حكومي.

3) تخصص الموارد المشار إليها أعلاه لتمويل تكفل الهياكل الصحية العمومية بالخدمات لفائدة المرضى المنتفعين بمجانية العلاج والتعريفة المنخفضة.

الفصل 11

تتكفل الدولة بوضع خط تمويل بمبلغ 250 مليون دينار لفائدة مؤسسات التمويل الصغير في شكل جمعياتي والبنك التونسي للتضامن يهدف للتشجيع على بعث المشاريع الصغرى ودعم المبادرة الخاصة في إطار منظومات اقتصادية.

ويعهد بالتصرف في هذا الخط إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة المالية تضبط شروط الانتفاع وكيفية التصرف فيه.

الفصل 12

1) يضاف إلى الفصل الأول من القانون عدد 29 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة ما يلي:

تخفّض نسبة 20% الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى 15% بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25% والتي تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس إبتداء من غرّة جانفي 2017.

2) تضاف بعد عبارة " بنسبة 20% "  الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 2 من القانون عدد 29 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة عبارة "أو 15% حسب الحالة".

الفصل 13

بصرف النظر عن أحكام الفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يمكن للمؤسسات المصدرة، عند ايداع تصريحها السنوي بالضريبة على الدخل أو بالضريبة على الشركات اختيار الطرح الكلي من أساس الضريبة لمداخيلها أو أرباحها المتأتية من التصدير كما تّم تعريفه بالتشريع الجاري به العمل.

تطبّق أحكام هذا الفصل على المداخيل والأرباح المحققة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2016 إلى غاية 31 ديسمبر 2020.

الفصل 14

تعوض عبارتا "ألفا وخمسمائة دينار (1500د)" و"ألف دينار" الواردتان بالفقرة II من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على

الشركات على التوالي بعبارتي "خمسة آلاف دينار(5000د)" و"ثالثة آلاف دينار(3000د)". 

الفصل 15

1) ينقح جدول الضريبة على الدخل الوارد بالفقرة ى من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

2) يضاف إلى المطة الثانية من الفقرة I من الفصل 26 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

ودون أن يتجاوز الطرح 2.000 دينار سنويا. 

3) تنقّح أحكام الفقرتين الفرعيتين الثانية والثالثة من الفقرة II من الفصل 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

ويخضع كل أجر وقتي أو عرضي ممنوح علاوة على المرتب والمنح المنتظمة من قبل نفس المؤجر إلى خصم، من مبلغه الصافي بنسبة 20%.

ولا يخضع الأجر الوقتي أو العرضي للخصم من المورد إذا كان الأجر السنوي الجملي الصافي لا يتجاوز 5000 دينار.

5) تلغى أحكام النقطة 23 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما تمت إضافتها بالفقرة 1 من الفصل 73 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014.

6) تلغى أحكام الفصل 24 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 كما تّم تنقيحه بالفصل 26 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016.

الفصل 16

1) تلغى أحكام الأعداد 8 و28 و29 و30 و38 و48 و49 و50 و54 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

2) تلغى أحكام العدد 9 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

الفصل 17

يضاف إلى الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 46 مكرّر هذا نصّه:

ورق البوليتيلان وأغلفة ودوائر معّدة للفلاحة المكثفة تحت البيوت المكيفة ولحفظ رطوبة الأرض (ألياف) وورق البوليتيلان المعّد لمعالجة وخزن التبن والعلف الأخضر وإنبات المشاتل وكذلك المواد اللازمة لصنع البيوت المكيفة طبقا للشروط التالية:

يتم الشراء من قبل الوزارة المكلفة بالفلاحة والمؤسسات العمومية التابعة لسلطة إشرافها،ّ 

وفي خلاف ذلك، تتولـى مصالح الجباية المختصة إسناد المقتني شهادة في الإعفاء بناء على فاتورة تقديرية وشهادة مسلمة له في الغرض من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة تبيّن وجهة إستعمال المنتوج.

الفصل 18

1) تنقح أحكام العدد 15 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :

سفن ومراكب الصيد البحري وجميع الأجهزة المعدة للإدماج بها وكذلك الأدوات والشباك المعدة للصيد البحري.

2) تنقح أحكام العدد 3 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :

عمليات إصلاح وصيانة السفن والمراكب المعّدة للصيد البحري. 

3) تحذف عبارة "وتسويغ العقارات المؤثثة المعدّة لإيواء الطلبة طبقا لكراس شروط معد من طرف وزارة الإشراف على القطاع" الواردة بالعدد 12 من الفقرة ىى من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

4) تنقح أحكام العدد 20 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

عمليات رفع الفضلات وقبولها بالمصبات البلدية وتحويلها وإتلافها المنجزة من قبل الجماعات المحلية.

الفصل 19

1) تضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الأعداد التالية:

12 مكرّر) المعدّات الرياضية.

13 مكرر) السفن البحرية المعدة للملاحة البحرية غير التي هي معدة للنزهة أو الرياضة وكذلك جميع الأجهزة المعدة للإدماج بهذه السفن البحرية.

18 ثالثا) المواد الأولية والمواد نصف المصنعة الصالحة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي ميدان الطاقات المتجددة.

28) التجهيزات الخاصة بالبحث وإنتاج وتجارة الطاقات المتجددة.

2) تضاف إلى الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الأعداد التالية:

15 مكرر) عمليات إصلاح وصيانة السفن المعدّة للنقل البحري.

26) الخدمات المتعلقة برسوّ البواخر وعبور السياح المنجزة من قبل المؤسسات التي تتولى التصرف في منطقة مينائية مخصصة لسياحة العبور بمقتضى اتفاقية تبرم بين المتصرف في المنطقة والوزير المشرف على القطاع يصادق عليها بأمر حكومي بناء على رأي المجلس الأعلى للإستثمار.

27) تسويغ العقارات المؤثثة المعدة لإيواء الطلبة طبقا لكراس شروط معدّ من قبل الوزارة المكلفة بالتعليم العالي.

28) عمليات رفع الفضلات وقبولها بالمصبات البلدية وتحويلها وإتلافها المنجزة لحساب الجماعات المحلية.

الفصل 20

يضاف إلى الفقرة II من الفصل الأوّل من مجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 5 مكرر هذا نصّه:

5 مكرر) بيع قطع الأراضي من قبل الباعثين العقاريين.

الفصل 21

1) تحذف من الجدول الوارد بالملحق عدد 4 للقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 "الأدوية التي ليس لها مثيل مصنوع محليا" والمنضوية تحت العددين 30.03 و 30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية .

2) بصرف النظر عن أحكام الفصل 92 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 تطبق أحكام العدد 4 من الفصل 31 من القانون المذكور ابتداء من غرة جويلية 2016 .

الفصل 22

1) يلغى:

  • الفصل 11 من القانون عدد 69 لسنة 1981 المؤرخ في غرّة أوت 1981
  • المتعلق بإحداث وكالة التهذيب والتجديد العمراني،
  • الفصل 15 من القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط،
  • الفصل 20 من القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 6 أوت 2004 المتعلق بالتحكّم في الطاقة.

2) تضاف إلى أحكام الفصل 13 من القانون عدد 123 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية عبارة "باستثناء الأداء على القيمة المضافة الذي يبقى مستوجبا طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل".

3) تحذف عبارة "الوكالة العقارية للإسكان و" الواردة بالفصل 28 من القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1974.

4) تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذا الفصل على الاقتناءات من الخدمات والمعدات والتجهيزات المحلية أو الموردة التي يتمّ في شأنها إبرام صفقات إبتداء من غرة جانفي 2017 .

الفصل 23

تلغى أحكام العدد 8 من الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

الفصل 24

1) تضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الأعداد التالية :

1 مكرر) المنتجات الصالحة للفلاحة والصيد البحري التالية:

2 مكرر) الآلات لمعالجة المعلومات المدرجة بالبند 71 - 84 من تعريفة المعاليم الديوانية وقطعها وأجزاؤها المدرجة بالبندين 73 - 84 و 42 - 85 واللوحات الإلكترونية المعدّة لتوسيع مجال عمل آلات معالجة المعلومات المدرجة بالعدد 42 - 85 من نفس التعريفة.

5 مكرر) المنتجات الواردة بالجدول التالي:

ثالثا) الكراسات المدرسية المرقمة تحت أعداد 12 و 24 و 48 و 72 وكذلك كرّاسات الأشغال التطبيقية والتصوير والمحفوظات والموسيقى والمدرجة بالعدد 482020000 من تعريفة المعاليم الديوانية.

2) يضاف إلى الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 29 فيما يلي نصّه:

29) عمليات جمع النفايات البلاستيكية لفائدة مؤسسات الرسكلة وفقا لكراس شروط مصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالبيئة.

الفصل 26

تلغى أحكام العدد 3 من الفقرة الثانية من الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وتعوّض بما يلي:

"بنسبة 12 % العمليات التالية:

  • توريد وبيع المنتجات البترولية المدرجة بالعددين 10-27 و 11-27 من تعريفة المعاليم الديوانية وفقا للجدول التالي :

  • بيع الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدة للإستعمال المنزلي والكهرباء ذات  الضغط المتوسط والضعيف المستعملة في تشغيل تجهيزات ضخ الماء المعدّ للرّي الفلاحي.
  • الخدمات التي يسديها: 
  1. المهندسون المعماريون والمهندسون المستشارون.
  2. المصورون والمختصون في الهندسة وقيس الأراضي بإستثناء الخدمات المتعلقة بالتسجيل العقاري للأراضي الفلاحية.
  3. المحامون والعدول والعدول المنفذون والمترجمون.
  4. المستشارون القانونيون والمستشارون الجبائيون.
  5. المقاولون لمسك الحسابات.
  6. الخبراء مهما كان إختصاصهم.

2) ينقّح العدد 2 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

"خدمات النقل مع مراعاة الإعفاءات الواردة بالجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة."

3) ينقح العدد 4 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

"خدمات المطعم المسداة من قبل المطاعم."

4) ينقح العدد 6 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :

"خدمات مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والعالي والمحاضن ورياض الأطفال والمحاضن المدرسية وخدمات مؤسسات التكوين المهني الأساسي والمراكز المختصّة في التكوين في مجال سياقة العربات ومدارس تعليم سياقة العربات."

5) تطبيقا لأحكام الفصلين 23 و 24 من هذا القانون والفقرات 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الفصل يلغى الجدول "ب مكرر" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

الفصل 27

تلغى الفقرتين الأخيرتين من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة وتعوّض بما يلي:

"تضبط بمقتضى أوامر حكومية قائمات المعدات والتجهيزات وقطع الغيار والمواد الخاضعة لنسبة %6 وكذلك شروط وإجراءات الإنتفاع بهذه النسبة والواردة بالأعداد 1 مكرر و 5 مكرر و 10 و 12 مكرّر و 14 و 16 و 18 و 18 ثالثا و 20 و 25 و 26 من الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة."

الفصل 28

1) يضاف إلى تعريفة معاليم التسجيل النسبية والتصاعدية الواردة بالفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 10 مكرر فيما يلي نصّه:

2) يضاف إلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفصل 20 مكررّ فيما يلي نصّه:

"معلوم التسجيل المنصوص عليه بالعدد 10 مكرّر من الفصل 20 من هذه المجلّة هو معلوم تسجيل تكميلي يوظف على كامل قيمة عملية البيع أو الهبة علاوة على معاليم التسجيل الأخرى المستوجبة.

ويخضع توظيف هذا المعلوم لنفس القواعد المتعلّقة بتوظيف معاليم التسجيل النسبية أو التصاعدية المستوجبة حسب الحالة على بيع العقارات أو هبتها.

و لا يكون هذا المعلوم مستوجبا على بيوعات وهبات:

  • العقارات المعدّة للاستعمال المهني والتي تتمّ لفائدة المؤسسات الخاضعة للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي أو لفائدة الأشخاص المعنويين، أو
  • العقارات المنتفعة بنظام جبائي تفاضلي في مادّة معاليم التسجيل باستثناء: 
  1. اقتناءات الأراضي قصد بناء عقارات فردية معدّة للسكن،
  2. هبات الأملاك بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج،
  3. النقل بمقابل للمساكن التي يتمّ اقتناؤها بعملة أجنبية قابلة للتحويل من قبل لأشخاص غير المقيمين على معنى التشريع المتعلّق بالصّرف،
  4. النقل بمقابل للمساكن المشيّدة من قبل الباعثين العقاريين 

الفصل 29

1) تنقح أحكام الفقرة 3 من الفصل 30 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

"3. المكافآت والمنح التي تسند طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لأعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات خفية الإسم وفي شركات المقارضة بالأسهم بصفتهم تلك.

2) تعوض عبارة " وبعنوان مكافآت الحضور الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة في الشركات الخفية الإسم وشركات المقارضة بالأسهم" الواردة بالفقرة "ج" من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة :

"وبعنوان المكافآت والمنح التي تسند طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لأعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات خفية الإسم وفي شركات المقارضة بالأسهم بصفتهم تلك."

3) تحذف عبارة "والفقرة 3 من الفصل 30 باستثناء مكافآت الحضور" الواردة بالفقرة III من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

4) تنقح أحكام الفقرة VI من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

"VI . تطرح من أساس الضريبة على الشركات المكافآت والمنح التي تسند طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لأعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات خفية الإسم وفي شركات المقارضة بالأسهم بصفتهم تلك."

5) تضاف بعد عبارة "والأتعاب" الواردة بالعدد 3 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية:

"والمكافآت والمنح المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفصل 30 من هذه المجلة".

الفصل 30

يحدث معلوم لفائدة خزينة الدولة يوظف على كل شخص طبيعي يملك مسبحا خاصا بمبلغ سنوي يساوي 1000 دينار.

يتم التصريح بالمعلوم المذكور واستخلاصه في نفس الآجال المستوجبة للتصريح السنوي بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.

وتتم مراقبة هذا المعلوم ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلّقة به كما هو الشأن بالنسبة إلى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.

الفصل 31

1) يخضع المحامون من الأشخاص الطبيعيين عند قيامهم أو مشاركتهم في الأعمال الآتي ذكرها إلى معلوم يدفع بواسطة طابع جبائي منقول:

  • عرائض الدعاوى والإعلامات بالنيابة ومطالب الاستئناف والاعتراض والتعقيب بجميع أصنافها المقدّمة لدى مختلف المحاكم العدلية والإدارية والعسكرية على اختلاف درجاتها وكذلك لدى النيابة العمومية والتحقيق، وتستثنى من ذلك الأعمال المتعلقة بقضايا المنتفعين بإعانة عدلية أو التي فيها تسخير وكذلك قضايا النفقة وحوادث الشغل والمنح العائلية،
  • مطالب تسعير الأتعاب،
  • العقود المحرّرة من قبلهم،
  • الاستشارات القانونية.

ويتحمّل المحامي شخصيا، ودون فوترته لحريفه، المعلوم المذكور المستوجب على أعماله.

2) يوضع الطابع الجبائي على الأعمال الخاضعة للمعلوم المذكور بمبادرة من المحامي ويتولى إبطال فعاليته حسب الحالة:

  • كتّاب المحاكم بالنسبة إلى الأعمال المشار إليها بالمطتين الأولى والثانية من الفقرة 1 من هذا الفصل،
  • قبّاض المالية بالنسبة إلى الأعمال المشار إليها المطة الثالثة من الفقرة - 1 من هذا الفصل،
  • المحامي القائم بالعمل بالنسبة إلى الاستشارات القانونية المشار إليها بالمطة  الرابعة من الفقرة 1 من هذا الفصل. ويوضع الطابع الجبائي في هذه الحالة على مذكرة الأتعاب ويتولى المحامي نفسه ختمه مباشرة لإبطال فعاليته.

ولا يمكن لكتّاب المحاكم وقباض المالية اعتماد أعمال المحامين الخاضعة للمعلوم المذكور بموجب أحكام هذا الفصل والتي لا تحمل الطابع الجبائي المستوجب.

3) يكون المعلوم المذكور مستوجبا بمقدار:

  • 20 دينارا بالنسبة إلى كل قضية وعمل بمحاكم الناحية،
  • 40 دينارا بالنسبة إلى كل قضية وعمل بالمحاكم الابتدائية والعقود،
  • 60 دينارا في الحالات الأخرى.

4) يخضع المعلوم المذكور لنفس القواعد المتعلّقة بمراقبة ومعاينة المخالفات والنزاعات في مادة الطابع الجبائي.

5) يكون المعلوم المذكور بالنسبة إلى المحامين من الأشخاص الطبيعيين، والمدفوع خلال سنة مالية قابلا للطرح من الضريبة على الدخل المستوجبة على المداخيل المحققة خلال نفس السنة وذلك إذا كان مبررا. ويمكن طرح الفائض المتبقي من الضريبة السنوية المستوجبة بعنوان السنوات المالية اللاحقة كما يمكن استرجاعه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

6) يعفى المحامون من الأشخاص الطبيعيين من دفع الأقساط الاحتياطية المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

7) تطبق أحكام هذا الفصل مع مراعاة التشريع الجبائي الجاري به العمل الذي يخضع له أصحاب المهن الحرة.

الفصل 32

1) يتعيّن على الأطبّاء التّنصيص على معرّفهم الجبائيّ ضمن كل الوثائق المتعلّقة بالعلاج. وينجر عن عدم احترام هذا الواجب تطبيق التشريع الجبائي الجاري به العمل المتعلّق بالإخلال بالواجبات الخاصّة بمذكرة الأتعاب.

2) مع مراعاة الأحكام الواردة بالفصل 18 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة، يتعيّن على المصحّات التنصيص ضمن الفواتير التي تصدرها على كلّ العمليات المتعلّقة بالخدمات الصحية والطبيّة وشبه الطبيّة المسداة من قبلها أو من قبل المتدخّلين لديها لغاية إسداء هذه الخدمات.

وتطبّق في هذه الحالة الأحكام الجاري بها العمل المتعلّقة بالخصم من المورد في مادّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبالأداء على القيمة المضافة وكذلك الأحكام المتعلّقة بالواجبات والعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل .

الفصل 33

يضاف إلى الباب الثاني من العنوان الثاني من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية قسم ثالث عنوانه "الشرطة الجبائية"، هذا نصه:

"القسم الثالث

الشرطة الجبائية

الفصل 80 مكرر:

يحدث بالإدارة العامة للأداءات جهاز خاص يسمى "الشرطة الجبائية" يباشر

وظائف الضابطة العدلية تحت إشراف الوكيل العام للجمهورية والمدعيين العامين لدى محاكم الاستئناف كل في حدود اختصاصه الترابي ويكون أعوانه مساعدين لوكيل الجمهورية وذلك مع مراعاة احكام مجلّة الإجراءات الجزائية.

الفصل 80 ثالثا:

دون المساس بالصلاحيات الموكولة لمصالح الجباية في معاينة المخالفات الجبائية الجزائية وتتبعها، يتولى أعوان الشرطة الجبائية الكشف عن المخالفات الجبائية الجزائية وجمع أدلتها بكامل التراب التونسي، ما لم يصدر قرار في افتتاح بحث فيها.

كما يقوم أعوان الشرطة الجبائية بتحرير التقارير في المخالفات الجبائية الجزائية التي يفتتح وكلاء الجمهورية بحثا فيها، وبإجراء أعمال التحقيق التي يأذن حكام التحقيق القيام بها.

الفصل 80 رابعا:

يتلقى أعوان الشرطة الجبائية، عند الاقتضاء، تصريحات المشتبه فيهم بارتكاب مخالفات جبائية جزائية، وكذلك تصريحات كل من يروا فائدة في سماعه، وتحرر محاضر فيها.

ولا يمنع قيام مصالح الجباية بإجراء عمليات مراجعة معمقة للوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء من تدخل أعوان الشرطة الجبائية أثناء المراجعة، للقيام بالأبحاث التي تعهدوا أو كلفوا بها من قبل السلط المعنية.

الفصل 80 خامسا:

لأعوان الشرطة الجبائية الحق في مراقبة البضائع المنقولة بالطريق العام وتفتيش العربات المستعملة في نقلها، والاطلاع على وثائق هوية الأشخاص الذين هم على متنها وأمتعتهم. ويجب على سواق العربات الخضوع لأوامرهم.

الفصل 80 سادسا:

بصرف النظر عن أحكام الفصل 74 من هذه المجلة، يمكن لوكلاء الجمهورية أن يجروا أبحاثا في الشكاوى التي ترد عليهم بارتكاب مخالفات جبائية جزائية، وأن يكلفوا أعوان الشرطة الجبائية بالقيام ببعض الأعمال التي يختصون بها.

ويمكن أيضا لحكام التحقيق أن يعاينوا المخالفات الجبائية الجزائية التي تسنى لهم اكتشافها أثناء أعمال التحقيق التي يقومون بها.

الفصل 80 سابعا:

يعهد حكام التحقيق لأعوان الشرطة الجبائية بالقيام بأعمال التحقيق في المخالفات الجبائية الجزائية الموجبة لعقوبة بدنية، بمقتضى إنابات عدلية."

الفصل 34

1) يضاف إلى الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، عدد 12 فيما يلي نصه:

"12 . الأعباء المتعلقة بالمبالغ المدفوعة إلى أشخاص مقيمين أو مستقرين بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من هذه المجلة."

2) يضاف إلى الفصل 15 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، عدد 7 فيما يلي نصه:

"7 . الأصول المقتناة لدى أشخاص مقيمين أو مستقرين بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من هذه المجلة."

3) تضاف إلى الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، فقرة 4 هذا نصّها :

"4) على المبالغ المدفوعة إلى أشخاص مقيمين أو مستقرين بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات."

الفصل 35

1) تضاف إلى الفصل 32 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة أخيرة هذا نصها:

"بصرف النظر عن أحكام الفقرة السابقة، تطبق خطية جبائية إدارية بنسبة 100% من فائض الأداء على القيمة المضافة المشار إليه بالمطتين الأولى والثانية من العدد 1 من العدد II وبالعدد III مكرر من الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وبالفصل 47 من قانون عدد 53 لسنة 2015 مؤرخ في 25 ديسمبر 2015 يتعلق بقانون المالية لسنة 2016 ، والذي تم إرجاعه دون موجب."

2) تضاف بعد عبارة "أو التعديلات المتعلقة بفائض الأداء و" الواردة بالمطة السابعة من الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

"الخطايا المتعلقة بها وكذلك بالتعديلات المتعلقة."

3)  تضاف بعد عبارة "وكذلك الخطايا المنصوص عليها" الواردة بالفصل 53 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية العبارة التالية "بالفصل 32 و".

الفصل 38

1) تضاف بعد عبارة "طلب الإرشادات والتوضيحات والمبررات المتعلقة بعملية المراجعة" المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية العبارة التالية:

"وطلب كشوفات مفصلة لمكاسب وعناصر مستوى العيش."

2) تضاف بعد الفقرة الثالثة من الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة جديدة هذا نصها:

"ويمكن لمصالح الجباية اعتماد طرق التقييم التقديري لمداخيل المطالبين بالأداء المنصوص عليها بالفصلين 42 و 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات."

الفصل 39

ينتفع التجار المتجوّلون الذين يمارسون أنشطة دون احترام أحكام الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والذين يقومون بإيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل المذكور في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017 بصفة تلقائية وقبل تدخّل مصالح المراقبة الجبائية، بالإعفاء من الضرائب والأداءات والمعاليم والخطايا المستوجبة على مداخيلهم المحققة قبل تاريخ إيداع التصريح المذكور، وذلك شريطة دفع مبلغ 500 دينار.

ويكون المبلغ المدفوع طبقا لأحكام هذا الفصل تحرريا من كل الأداءات والمعاليم المستوجبة.

تطبق أحكام هذا الفصل مع مراعاة الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والخاصة بالأنشطة المذكورة

الفصل 40

1) يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 بعد عبارة "على ورق" ما يلي:

"كما يمكن إيداع القائمات والكشوفات المشار إليها أعلاه بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها"

2) يضاف إلى الفقرة الرابعة من الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 بعد عبارة "يكون الإيداع على حوامل ممغنطة" ما يلي:

"وبالوسائل الالكترونية الموثوق بها"

3) يضاف إلى الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 بعد عبارة "بقرار من الوزير المكلف بالمالية" ما يلي:

"كما يكون الإيداع على حوامل ممغنطة او بالوسائل الالكترونية الموثوق بها إجباريا بالنسبة إلى المطالبين بالأداء الذين يمارسون أنشطة تضبط قائمتها بقرار وذلك بصرف النظر عن رقم المعاملات المحقق."

4) تحذف عبارة "الذين يمسكون محاسبتهم بواسطة الحاسوب و" الواردة بالفقرة الرابعة من الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 .

5) تضاف عبارة "وبالوسائل الإلكترونية الموثوق بها" بعد عبارة " على حوامل ممغنطة " الواردة بالفقرة I ثالثا من الفصل - 11 وبالمطة الثانية من الفقرة الثالثة من الفقرة II من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

6) تضاف إلى الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة VI هذا نصها:

"VI . يتعين على الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة I من الفصل 62 من هذه المجلة إيداع اضبارة جبائية موحدة في نفس الآجال المنصوص عليها بالفقرة I من الفصل 60 من هذه المجلة و يتم ضبط شروط وإجراءات إيداعها بمقتضى قرار يصدره وزير المالية"

الفصل 41

تضاف إلى الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة I مكرر فيما يلي نصها:

"I مكرر. يتعين على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل أو المعفيين منها إرفاق تصاريحهم السنوية بالضريبة على الدخل بتصريح لعناصر مستوى عيشهم بما في ذلك العناصر التي تهم الأشخاص الذين في كفالتهم والذين لا يصرحون بدخل شخصي وذلك حسب نموذج تعده الإدارة."

الفصل 42

1) تنقح أحكام الفصل 81 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي:

"مع مراعاة أحكام الفصل 81 من هذه المجلة، تستخلص عن كل تصريح جبائي موجب لدفع الأداء مودع دون مراعاة التشريع الجاري به العمل المتعلق باكتتاب وإيداع التصاريح الجبائية بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها عن بعد خطية بنسبة 0.1 % من مبلغ أصل الأداء المستوجب دفعه، مع حد أدنى ب 200 دينار وحد أقصى ب 2000 دينار."

2) تطبّق الخطية المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذا الفصل على التصاريح التي يتمّ إيداعها بداية من غرّة جانفي 2017 .

الفصل 36

1) يضاف بعد عبارة "أو للأشخاص الذين يمكن مطالبتهم بالأداء عوضا عنه" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

"أو للدول التي تربطها مع تونس اتفاقيات في تبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية."

2) يضاف بعد عبارة "إلا للمتعاقدين أو خلفهم" الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

"أو للدول التي تربطها مع تونس اتفاقيات في تبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية."

الفصل 37

تلغى أحكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي:

"يتعين على البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة، وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار وشركات التصرف في الصناديق المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية والديوان الوطني للبريد، أن تقدم لمصالح الجباية، كلما طلبت منها كتابيا ذلك، أرقام الحسابات التي فتحتها المطالب بالأداء لديها باسمه ولحسابه أو لحساب الغير أو فتحها الغير لحساب المطالب بالأداء ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

كما يتعين على مؤسسات التأمين، بما في ذلك مؤسسات التأمين غير المقيمة، أن تقدم لمصالح الجباية، كلما طلبت منها كتابيا ذلك، كل المعطيات المتعلقة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وعقود التأمين على الحياة المكتتبة لديها وأرقامها وتواريخ حلول أجلها ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

وتلزم المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل بأن تقدم لمصالح الجباية بصفة دورية، إذا اقتضت اتفاقية دولية تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية ذلك، المعلومات التي هي بحوزتها، وفق الشروط التي تحددها الاتفاقية.

ويمكن اعتماد التراسل الإلكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها."

الفصل 43

تعوض عبارة " لجان المصالحة" عبارة " لجان تأطير أعمال المراقبة الجبائية" الواردة بالباب الثاني من العنوان الرابع من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

الفصل 44

تضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصول من 117 إلى 126 الآتي نصها:

الفصل 117 :

أحدثت لدى مصالح الجباية لجنة أو أكثر تسمى "اللجنة الوطنية للمصالحة" تتولى إبداء الرأي في ملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة المعروضة عليها وذلك قبل إصدار قرار التوظيف الإجباري.

تختص اللجنة الوطنية للمصالحة بالنظر في الملفات التي تكون اللجان الجهوية للمصالحة المشار إليها بالفصل 119 من هذه المجلة غير مختصة بالنظر فيها.

الفصل 118 :

تتركب اللجنة الوطنية للمصالحة من:

  • الموفق الجبائي أو من ينوبه، بصفة رئيس،
  • موظفين بالإدارة العامة للأداءات لهما على الأقل خطة مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها، بصفة عضو،
  • موظف بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي له على الأقل خطة مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها، بصفة عضو،
  • ممثلين عن الهياكل المهنية، بصفة عضو، يعيّنان بمقرّر من الوزير المكلّف بالمالية لمدّة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.

ويتولى موظف بالإدارة العامة للأداءات مهام مقرر اللجنة دون المشاركة في التصويت.

ويكون حضور من تعهّد بمراجعة الملفّ إجباريا، دون المشاركة في التصويت.

ويمكن للمطالب بالأداء بطلب منه الحضور لدى اللجنة أو تكليف من ينوبه طبقا للقانون للحضور كما يمكنه الإستعانة بمن يختاره.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في حضوره فائدة للمشاركة في أعمال اللجنة دون حضور المداولة والتصويت.

الفصل 119 :

أحدثت بكل مركز جهوي لمراقبة الأداءات لجنة أو أكثر تسمى "اللجنة الجهوية للمصالحة" تتولى إبداء الرأي في ملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة وذلك قبل إصدار قرار التوظيف الإجباري.

الفصل 120 :

تتركب اللجنة الجهوية للمصالحة من:

  • الممثّل الجهوي للموفق الجبائي، وفي غيابه، رئيس المركز الجهوي لمراقبة
  • الأداءات أو من ينوبه بصفة رئيس،
  • محقق لم يشارك في مراجعة الملفات المعروضة على اللجنة، بصفة عضو،
  • رئيس الهيكل المكلّف بتأطير المكاتب، بصفة عضو،
  • ممثلين عن الهياكل المهنية، بصفة عضو، يعيّنان بمقرّر من الوزير المكلّف بالمالية لمدّة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.

ويتولى موظف بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات مهام مقرر اللجنة دون المشاركة في التصويت.

ويكون حضور من تعهّد بمراجعة الملفّ إجباريا، دون المشاركة في التصويت.

ويمكن للمطالب بالأداء بطلب منه الحضور لدى اللجنة أو تكليف من ينوبه طبقا للقانون للحضور كما يمكنه الإستعانة بمن يختاره.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمالها.

الفصل 121 :

يتعين على كل عضو تربطه بأصحاب الملفات المعروضة على اللجنة صلة قرابة أو مصاهرة أو مصالح اقتصادية أو غيرها من شأنها المساس من حياده بصفته تلك، إعلام رئيس اللجنة بذلك وعدم المشاركة في أعمالها المتعلقة بالملفات المعنية.

الفصل 122 :

تتعهد لجان المصالحة بملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة بمبادرة من المصلحة الجبائية بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 44 و 44 مكرر من هذه المجلة أو بناء على مطلب كتابي معلل يقدمه المطالب بالأداء إلى المصلحة الجبائية المختصة مقابل وصل في التسليم أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وذلك خلال أجل أقصاه الأجل المحدد بالفقرة الثانية من الفصل 44 مكرر من هذه المجلة إن رغب في عرض نتائج المراجعة التي لم تحظ بموافقته على اللجنة مع بيان رغبته في الحضور لدى اللجنة أو تعيين من ينوبه طبقا للقانون ضمن نفس المطلب.

وتضبط طرق عمل لجان المصالحة بمقتضى قرار.

الفصل 123 :

يتضمن كل ملف يعرض على لجنة المصالحة الإعلام بنتائج المراجعة واعتراض المطالب بالأداء عليها والردود المتبادلة بشأنها مع مصالح الجباية.

تنظر لجان المصالحة في الملفات المتعهد بها على أساس الوثائق المعروضة عليها من قبل المصلحة الجبائية المتعهدة بالملف والمؤيدات والمبررات المقدمة من الطرفين. وليس للجنة تأويل نص قانوني بمناسبة نظرها في الملفات المذكورة، ولا الإعتماد على المحاسبة التي لم يقدمها المطالب بالأداء خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 38 من هذه المجلة مع مراعاة الحالات المنصوص عليها بنفس الفصل.

وتكتسي آراء لجان المصالحة صبغة استشارية وتبلّغ إلى المطالب بالأداء حسب الطّرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلّة.

الفصل 124 :

يمكن للمصلحة الجبائية المختصة تغيير طرق أو أسس التعديل على ضوء رأي اللجنة والمؤيدات التي يقدمها المطالب بالأداء دون أن يؤدي ذلك التغيير إلى الترفيع في المبالغ المستوجب دفعها والمضمنة بالإعلام بنتائج المراجعة باستثناء الأخطاء المادّية.

ويتم إعلام المطالب بالأداء بطرق أو أسس التعديل الجديدة بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة.

وفي هذه الحالة يمكن للمطالب بالأداء الإعتراض على الإعلام المذكور لدى مصالح الجباية المختصّة بتقديم مطلب في الغرض في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التبليغ. وبانقضاء الأجل المذكور يمكن لمصالح الجباية إصدار قرار في التوظيف الإجباري.

الفصل 125 :

تعلق آجال التقادم بداية من تاريخ تعهد لجنة المصالحة بالملف المعروض عليها إلى غاية تبليغ رأيها فيه.

الفصل 126 :

يلتزم أعضاء لجان المصالحة بالمحافظة على سرية المعلومات والمعطيات التي توفرت لهم بمناسبة نظرهم في الملفات المعروضة على اللجنة وتحمل عليهم نفس الإلتزامات الموضوعة على كاهل أعوان الجباية في الغرض.

الفصل 127 :

  1. تلغى أحكام الفصلين 60 و 61 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
  2. تلغى عبارة "انتهاء مرحلة الصلح القضائي المنصوص عليها بالفصل 60 من هذه المجلة" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بعبارة "انقضاء أجل الإعتراض المنصوص عليه بالفصل 55 من هذه المجلة".

الفصل 45

يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 38 مكرر هذا نصه:

"إذا شابت المحاسبة المقدمة لمصالح الجباية والمتعلقة بفترة تشملها المراجعة إخلالات جوهرية من شأنها أن تفقد المحاسبة قوتها الثبوتية أو النزاهة أو المصداقية أو الأمانة، يجوز لمصالح الجباية استبعادها بالنسبة إلى الفترة المعنية برفض المحاسبة.

ولا يمنع استبعاد المحاسبة من اعتماد المعطيات المضمنة بها.

ويعد من الإخلالات الجوهرية:

  • عدم تقديم محاسبة ممسوكة وفقا لأحكام الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
  • عدم احترام أحكام الفصل 9 من هذه المجلة،
  • عدم إدراج حساب أو حسابات مفتوحة لدى المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 17 من هذه المجلة ضمن المحاسبة."

الفصل 46

يضاف إلى آخر الفقرة الخامسة من الفصل 40 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

كما لا يؤخذ بعين الإعتبار فترة التأخير في تقديم المحاسبة بعد التنبيه المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 38 من هذه المجلة دون أن تتجاوز 30 يوماً.

الفصل 51

 

1) تضاف بعد عبارة "200.000 دينار" الواردة بالفقرة الأولى من الفقرة 4 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية:

وذلك في حدود 5.000 دينار سنويا.

2) تطبق أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل على الفوائض أو هوامش الربح التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2017.

الفصل 52

 

1) يضاف إلى أحكام الفقرة 1 من الفصل 81 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 ما يلي:

كما يوظف المعلوم المذكور على شركات الملاحة البحرية بعنواو كل مسافر يدخل البلاد التونسية عبر الرحلات البحرية الدولية يستخلص من قبل المتصرّفين في الموانئ. وتضبط طرق تطبيق واستخلاص المعلوم بأمر حكومي.

ويعفي من المعلوم:

- المسافرون العابرون،

- الأطفال الذين يقل سنهم عن عامين،

- المسافرون على متن الطائرات التابعة لدولة أجنبية في إطار زيارة رسمية،

- المسافرون عبر الرحلات البحرية السياحية.

وفي صورة عدم دفع المعلوم أو دفعه منقوصا تطبق نفس العقوبات المعمول بها في مادة الخصم من الموارد بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.

2) تضاف بعد عبارة "شركات الطيران المدني" المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الثانية من الفصل 59 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1996 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة عبارة "والملاحة البحرية".

الفصل 53

 

يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية فصل 34 ثالثاً هذا نصه:

يستوجب خلاص معاليم الجولان استخلاص الخطايا المتخلدة بذمة المخالف والمترتبة عن عدم احترام أحكام مجلة الطرقات.

وإذا تعددت الخطايا المستوجبة، تتم مطالبة المخالف بدفع، على الأقل، مبلغ الثلاث خطايا الأولى باعتبار تاريخ ارتكاب المخالفة وتقسيط ما زاد عن ذلك إلى غاية موفّى السنة المستخلصة بعنوانها معاليم الجولان.

الفصل 54

 

تضاف بعد عبارة "و84 خامسا" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "و84 سابعا".

الفصل 55

 

تضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل الاول من القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ بالأصل مطة جديدة في ما يلي نصّها:

- قباض المالية دون سواهم، بالنسبة لعقود نقل ملكية العقارات والأصول التجارية.

الفصل 56

 

تضاف بعد عبارة "شركات الخدمات في قطاع المحروقات" الواردة بالمطّة السابعة من الفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة I  من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية:

المنصوص عليها بالفصل 1.130 من مجلّة المحروقات الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرّخ في 17 أوت 1999 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة

الفصل 47

 

أحدثت مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2017 لفائدة ميزانية الدولة.

ويخضع لهذه المساهمة:

- المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وكذلك المعفية منها،

- الأشخاص الطبيعيون من ذوي الجنسية التونسية الخاضعون للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية وأرباح الأنشطة الفلاحية والصيد البحري والمداخيل العقارية وكذلك المعفيون منها.

الفصل 48

 

حدّدت المساهمة الظرفية بما يساوي:

- %7.5 من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات مع حد أدنى يساوي:

  • 5.000 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 35%،
  • 1.000 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 25% أو 20%،
  • 500 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 10%،

- %7.5 من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة البترولية المستوجبة بعنوان سنة 2016 والتي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 بالنسبة إلى الشركات البترولية مع حد أدنى بــ 10.000 دينار على كل امتياز استغلال،

- 5.000 دينار بالنسبة إلى الشركات البترولية التي لم تدخل طور الإنتاج،

 - %7.5 من المداخيل المعتمدة لاحتساب الضريبة على الدخل التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف الارباح الصناعية والتجارية حسب النظام الحقيقي أو المتعاطين لمهنة غير تجارية مع حد أدنى يساوي 500 دينار،

- %7.5 من المداخيل المعتمدة لاحتساب الضريبة على الدخل التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف أرباح الأنشطة الفلاحية والصيد البحري أو في صنف المداخيل العقارية مع حد أدنى يساوي 200 دينار،

- %50 من الحد الأدنى للضريبة المنصوص عليه بالفقرة II من الفصل 44 وبالفقرة II من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات حسب الحالة والمستوجب خلال سنة 2017،

- %7.5 من الضريبة على الدخل المستوجبة والتي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 مع حد أدنى بــ25 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم الجملي لسنة 2016 مبلغ 10.000 دينار وبــ50 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الآخرين المنصوص عليهم بالفصل المذكور،

- %7.5 من المداخيل المعفاة بالنسبة إلى المؤسسات المعفاة كليّا من الضريبة على الدخل خلال سنة 2016 أو من مبلغ المداخيل المنتفعة بالطرح بالنسبة إلى المؤسسات المنتفعة بالطرح الكلي لمداخيلها المتأتية من الاستغلال خلال نفس السنة بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 مع حد أدنى بــ 500 دينار،

- %7.5 من الأرباح المعفاة بالنسبة إلى الشركات المعفاة كليّا من الضريبة على الشركات خلال سنة 2016 أو من مبلغ الأرباح المنتفعة بالطرح بالنسبة إلى الشركات المنتفعة بالطرح الكلي لأرباحها المتأتية من الاستغلال خلال نفس السنة بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 مع حد أدنى بـ 1000 دينار.

وتبقى المساهمة الظرفية اختيارية بالنسبة إلى الأشخاص من غير المنصوص عليهم بهذا الفصل وبالفصل 47 من هذا القانون.

الفصل 49

 تستخلص المساهمة الظرفية في نفس الآجال المستوجبة:

- للتصريح بالضريبة على الدخل بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين وللتصريح بالضريبة على الشركات بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين،

- لدفع الضريبة البترولية بالنسبة إلى الشركات البترولية.

الفصل 50

 

لا يمكن طرح المساهمة الظرفية من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات أو الضريبة البترولية.

وتتمّ مراقبة هذه المساهمة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها كما هو الشأن بالنسبة إلى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

الفصل 57

 

تحدد نسبة المعاليم الديونية حسب التعريفة الحرة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على المنتجات حسب الجدول الوارد بالملحق عدد 1 لهذا القانون.

الفصل 58

 

1) يلغى رقم التعريفة الديوانية م121490 المدرج بالجدول عدد 6 الملحق بالقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016 ويعوّض بما يلي:

 

2) يضاف إلى الجدول عدد 6 الملحق بقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016 ما يلي:

الفصل 59

1) تعوّض عبارة "يمكن للناقل" الواردة بالفصل 80 من مجلة الديوانة بعبارة "يجب على الناقل".

2) تلغى النقطة "ت" من الفقرة 2 من الفصل 381 من مجلة الديوانة وتعوّض بالنقطة "ت" جديدة كالتالي:

ت. كل مخالفة لأحكام الفصول 69 و74 الفقرة الأولى و80 و293 من هذه المجلة أو لأحكام القرارات الصادرة تطبيقا للفصل 11 فقرة (2) من هذه المجلة.

الفصل 60

 

تعوّض عبارة "200 دينار" الواردة بالمطّة الثانية من النقطة 1.2 من الفقرة 1 من العنوان II من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 بعبارة "2000 دينار".

الفصل 61

 

1) تضاف إلى الفصل 318 من مجلة الديوانية فقرة (3) جديدة كالتالي:

3- يتولى الوزير المكلف بالمالية أو المدير العام للديوانة أو مديرو الإدارات المركزية والجهوية للديوانة تقديم مذكرة في أسباب الطعن الى كتابة محكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته تبين الاخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.

تقدم مذكرة أسباب الطعن مباشرة إلى كتابة محكمة التعقيب بواسطة نواب الإدارة المعينين وفقا لأحكام الفصل 341 من هذه المجلة.

تعفى الإدارة من إجراءات التبليغ الواردة بالفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية، كما تعفى من تأمين ودفع جميع الخطايا والمعاليم التي يقتضي القانون تأمينها أو دفعها.

2) تضاف إلى طالع الفصل 340 من مجلة الديوانة عبارة "مع مراعاة أحكام هذه المجلة،".

الفصل 62

 

يضاف الى مجلة الديوانة الفصل 354 مكرّر هذا نصّه:

الفصل 354 مكرّر:

1- يعلم قاضي التحقيق وجوبا إدارة الديوانة المتعهدة بالتتبع في القضايا الديوانية والصرفية كتابيا بالقرارات القاضية بحفظ التهم أو ارجاع المحجوز حال صدورها. ولإدارة الديوانة حق استئنافها في ظرف أربعة أيام من تاريخ حصول العلم بها.

2- تعلم دائرة الاتهام إدارة الديوانة المتعهدة بالتتبع في القضايا الديوانية والصرفية كتابيا بالقرارات القاضية بحفظ التهم أو ارجاع المحجوز حال صدورها. ولإدارة الديوانة الحق في تعقيبها في ظرف عشرة أيام من تاريخ حصول العلم بها.

الفصل 63

تتولى الدولة إحداث خط تمويل بمبلغ 250 مليون دينار لفائدة الفئات متوسطة الدخل، يتم بمقتضاه توفير قرض ميسّر لتغطية التمويل الذاتي المطالب بها المنتفع قصد اقتناء مسكن أوّل منجز من قبل باعث عقاري.

ويتم ضبط صيغ البرنامج وشروط الانتفاع بالتمويل على موارد الخط المذكور واجراءات اسناده بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 64

 

1) تنقّح أحكام الفقرة الثانية من الفقرة 5 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

غير أنّه يمكن طرح كامل:

- الهبات والإعانات المسندة إلى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية،

- كلفة اقتناء أو بناء المساكن الموهوبة لفائدة أزواج وأسلاف وأعقاب شهداء الوطن من الجيش وقوات الأمن الداخلي والديوانة.

2) يضاف إلى المطّة الأخيرة من الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة II من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

وكلفة اقتناء أو بناء المساكن في تاريخ إسنادها لفائدة المستفيدين.

الفصل 65

 

1) يضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عدد 24 فيما يلي نصه:

24. المبالغ المتأتية من ألعاب الرهان التبادلي على سباقات الخيل المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل المتعلق بها.

2) تنقح أحكام الفقرة "ج ثالثا" من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

ج ثالثا. 15% بعنوان المبالغ المتأتية من ألعاب الرهان والحظ واليانصيب.

الفصل 66

 

1) يضاف إلى العدد 4 من الفصل 40 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة ما يلي:

كما تعفى من هذا المعلوم الحافلات المخصصة لنقل المعوقين المقتناة من قبل الدولة لفائدة الجمعيات والمؤسسات العمومية العاملة في مجال الإعاقة.

2) يضاف إلى الفصل 40 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة العدد 6 في ما يلي نصه:

        6) تعفى من هذا المعلوم العربات المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية.

3) تضاف إلى العدد 3 من الفقرة I من الفصل 19 من الأمر العلي المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955-1956 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة مطّة جديدة في ما يلي نصها:

- السيارات والدراجات النارية المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية.

4) يضاف إلى العدد 2 من الفصل الأول من المرسوم عدد 22 المؤرخ في 13 سبتمبر 1960 المتعلق بإحداث أداء سنوي على السيارات ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة مطّة جديدة في ما يلي نصها:

- السيارات المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية.

5) يضاف إلى الفصل 34 من القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بقانون المالية لسنة 1985 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة ما يلي:

تعفي من هذا المعلوم العربات المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية.

الفصل 67

 

تلغى الفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 49 (جديد) من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2002 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة  وتعوّضان بما يلي:

وتضبط شروط وإجراءات وطرق تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 68

يتم تمديد العمل بالإجراءات الواردة بالفصل 79 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 كما تم تنقيحه لاحقا والفصل 78 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 إلى غاية 31 ديسمبر 2017.

الفصل 69

 تعوّض عبارة "في أجل 6 أشهر من دخول هذا القانون حيز التنفيذ" الواردة بالفصلين الأوّل و2 من القانون عدد 8 لسنة 2016 المؤرخ في 22 فيفري 2016 والمتعلق بجدولة ديون المتسوغين لعقارات دولية فلاحية بعبارة "في أجل أقصاه موفى سنة 2017".

الفصل 70

يعفى الحرفيون والمجمعات والمؤسسات الحرفية من تسديد خطايا التأخير والفوائد الموظفة على الفوائد بعنوان آلية قروض الأموال المتداولة في الصناعات التقليدية المسندة بمقتضى الفصل 47 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1988 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1989 والمتحصل عليها بداية من غرّة جانفي 2009 شريطة تسديد المبالغ المتخلدة بذمتهم بعنوان الأصل والفوائد العادية بعنوان هذه القروض. ويمكن جدولة المبالغ المتخلدة بعنوان الأصل والفوائد العادية بنفس الشروط التي أسندت على أساسها قروض الأموال المتداولة ولا يتم الإعفاء من تسديد خطايا التأخير والفوائد الموظفة على الفوائد إلا في صورة الالتزام بالجدولة.

وينتفع بهذا الإجراء الحرفيون والمجمعات والمؤسسات الحرفية الذين يقدمون مطلبا في الغرض قبل موفى سبتمبر من سنة 2017.

الفصل 71

 يرخّص لوزير المالية القائم في حق الدولة في الاكتتاب في رأس مال صندوق ضمان الودائع البنكية المحدث بمقتضى الفصل 149 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية، وذلك في حدود مبلغ 2،5 مليون دينار (2.500.000 دينار).

الفصل 72

1) تنقح أحكام الفصل 5 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:

    الفصل 5:

تسجل وجوبا في أجل مائة وعشرين يوما من تاريخ التصريح بها الأحكام والقرارات الصادرة عن جميع المحاكم والقاضية بـ:

- إدانة أو تصفية،

- نقل ملكية عقارات أو مقاسمتها أو معاوضتها أو إقرار حق مستأجر لعقار في إيجار أو تحديد قيمته أو إحالة أسهم أو منابات تخوّل لحائزيها حق استغلال أو ملكية عقار،

- نقل ملكية أصل تجاري أو إيجاره أو نقل حق في الحرفاء أو إقرار حق مستأجر أصل تجاري في الإيجار،

- بيوعات عمومية للمنقولات.

- مقاسمة المنقولات التابعة لتركة أو لأصول شركة.

2) تلغى أحكام العدد 3 من الفصل 9 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بما يلي:

   3) تلغى أحكام الفصل 22 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بما يلي:

لا يمكن استخلاص أقل من معلوم التسجيل القار المنصوص عليه بالعدد 22 من الفصل 23 من هذه المجلة عند تسجيل العقود والنقل والكتابات الخاضعة لمعلوم تسجيل نسبي أو تصاعدي.

ولا يمكن استخلاص أقل من 60 دينار عن كل حكم أو قرار عند تسجيل الأحكام أو القرارات الصادرة عن المحاكم.

     4) تلغى عبارة " بالفقرة II من الفصل " الواردة بالفقرة V من الفصل 35 وبالفقرة الأولى من الفصل 36 وعبارة "بالفقرة I من الفصل" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 68 مكرر من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بعبارة "بالفصل".

      5) تلغى الفقرة الثالثة من الفصل 93 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بما يلي " ويتعيّن على كاتب المحكمة التنصيص ضمن بطاقة تلخيص الحكم أو القرار المنصوص عليها بالفصل 15 من هذه المجلّة على البيانات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وذلك بالنسبة إلى كل طرف من الأطراف المتقاضية."

       6) تنقّح أحكام العدد 2 من الفقرة I من التعريفة الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:

         7) يضاف إلى أحكام الفقرة I من التعريفة الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 2 مكرّر فيما يلي نصّه:

         8) تلغى أحكام العدد 7 من الفصل 118 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

          9) تضاف إلى أحكام الفصل 118 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 34 فيما يلي نصّه:

           34- الأحكام والقرارات الواردة بالأعداد من 5 الى 10 ومن 12 الى 18 والعدد 21 من الفصل 9 من هذه المجلة وكذلك الأحكام والقرارات الصادرة في اطار الإجراءات الجماعية المنصوص عليها بالكتاب الرابع من المجلة التجارية،

        10) تضاف إلى أحكام الفقرة I من الفصل 122 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي فقرة فرعية ثانية فيما يلي نصّها:

            ويقع إلصاق الطابع الجبائي الموظّف على النسخ المجرّدة أو التنفيذية للأحكام والقرارات على الصفحة الأولى من نسخة الحكم أو القرار ، ويقع إبطال فاعليته مباشرة بعد وضعه من قبل كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وذلك بالختم عليه.

 

الفصل 73

تلغى أحكام المطّتين الثانية والثالثة من العدد 9 من الفقرة II من الفصل 117 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

الفصل 74

تضاف إلى أحكام الفصل 53 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة مطة جديدة في ما يلي نصها:

"- 30% من مردود المعلوم للمحافظة على البيئة المحدث بمقتضى الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2003 ."

الفصل 75

 

يوظف لفائدة صندوق مقاومة التلوث معلوم عند إعادة تسجيل السيارات الخاصة المتسعملة بمناسبة نقل الملكية وذلك كما يلي:

- 50 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي يتم التفويت فيها بعد انقضاء مدة 4 سنوات من تاريخ وضعها في الجولان لأول مرة ودون أن تتجاوز هذه المدة 10 سنوات،

- 100 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي يتم التفويت فيها بعد انقضاء مدة 10 سنوات من تاريخ وضعها في الجولان لأول مرة.

ويرفّع المعلوم المذكور بـ:

- 50 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي تفوق قوّتها 6 خيول جبائية ودون أن تتجاوز 9 خيول جبائية،

- 100 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي تفوق قوّتها 9 خيول جبائية.

وتتولى الوكالة الفنية للنقل البري استخلاص المعلوم المذكور بمناسبة تغيير البطاقة الرمادية للسيارة والتصريح به ودفعه إلى الخزينة على أساس التصريح الشهري المتعلّق بالمعاليم المستوجبة من قبلها.

وتتم مراقبة هذا المعلوم ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة به كما هو الشأن بالنسبة إلى الخصم من المورد بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات.

الفصل 76

 

تعوض عبارة "لدى المحكمة المختصة" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بالعبارة التالية:

لدى المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرتها مصلحة الجباية التي عاينت المخالفة أو تعهدت بها

الفصل 77

 

يعوّض تاريخ "28 فيفري" الوارد بالفقرة III من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بتاريخ "30 أفريل".

الفصل 78

 

يعوض تاريخ "31 ديسمبر 2016" الوارد بالفصل 91 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016، بتاريخ "31 ديسمبر 2017".

الفصل 79

 مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا القانون، تطبّق أحكام هذا القانون ابتداء من غرّة جانفي 2017.

يمنح التخفيض بنسبة 95% من مبلغ الخطايا الديوانية أو الجنح الصرفية المترتبة عن جنح ديوانية المحرر في شأنها محاضر من قبل مأموري الضابطة العدلية أو تلك المحكوم بها في قضايا ديوانية أو المثقلة قبل غرّة جانفي 2017.

وبصرف النظر عن كلّ أحكام مخالفة، تحتسب قاعدة تخفيض الخطايا الديوانية على أساس مقدار الأداءات والمعاليم المتفصّى من دفعها أو قيمة  البضاعة المخالف في شأنها والمحددة من قبل مصالح الديوانة دون سواها. 

وبالنسبة للجنح الصرفية المترتبة عن جنح ديوانية تحتسب قاعدة الخطية في حدود قيمة المحجوز المضمّن بالمحضر. وتبقى مستوجبة أصل الأداءات المعاليم الديوانية المتفصّى منها إن وجدت.

كما ينتفع بهذا التخفيض الأشخاص المنخرطون في العفو موضوع قانون مالية لسنة 2016 بعنوان المبالغ المتبقية.

ويخوّل لقباض الديوانة إبرام روزنامة خلاص هذه المعاليم والخطايا طبقا لأحكام هذا الفصل على أقساط لمدّة 3 سنوات على أن يكون خلاص القسط الأول قبل 30 جوان 2017.

ويمكن خلاص الخطايا بواسطة ضمان بنكي يتمّ تقديمه للخلاص بمضي 9 أشهر من تاريخه. 

ولا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام الفصل السابق الذكر إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسدّدة بإستثناء الحالات التي صدر في شأنها حكم بات.

ويستثنى من الإنتفاع بهذه الأحكام الأشخاص الذين تعلقت بهم قضايا إرهابية.

مقترح من

يمنح تخفيض من مبلغ خطايا المراقبة المثقلة ومن مبلغ خطايا التأخير في الإستخلاص ومصاريف التتبّع قبل غرة جانفي 2017 وحسب نفس النسب المذكورة بالفصل 25 (جديد) من مجلة المحاسبة العموميّة شريطة إيداع مطلب كتابي في الغرض لدى قابض المالية المختصّ قبل موفى سنة 2017. ولإحتساب نسب التخفيض يتمّ إعتماد تاريخ إيداع المطلب.

تُطبّق أحكام هذا الفصل على مبلغ خطايا المراقبة موضوع إعلام بنتائج مراجعة جبائية صدر قبل غرّة جانفي 2017.

مقترح من

يُوظّف طابع جبائي قدره خمسة (5) دنانير على الشكاوى الموجّهة للمحاكم. وتعفى من هذا الطابع شكاوي عدم دفع النفقة.

مقترح من

يُراجع آخر الفقرة الأولى من الفصل 315 من المجلة الجزائية كما يلي :

"... وبخطية قدرها ستّون (60) دينارا : ..." (عوضا عن أربعة دنانير وثمانمائة مليم في الوقت الحاضر).

مقترح من

يضاف إلى الفقرة II مكرر من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي:  

أ‌- ويتعيّن التنصيص صلب الأحكام المعروضة للتسجيل لدى قابض المالية على المعرّف الجبائي أو عند الإقتضاء رقم بطاقة التعريف الوطنية لمن ينوب أطراف النزاع لدى المحاكم بما في ذلك الخبراء  العدليون المنتدبون من قبل المحاكم".

 يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 95 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي :

"وعلى كل شخص لا يحترم مقتضيات الفقرتين الثالثة والرابعة من الفقرة II مكرر من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة."

مقترح من

ينتفع المطالبون بالأداء الذين يقومون، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017، بإيداع تصاريح تصحيحيّة في شأن تصاريحهم الجبائية التي حلّ أجلها وتم إيداعها قبل يوم 30 جوان 2017 بالإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح التصحيحية المذكورة.

كما لا تطبّق على هذه التصاريح التصحيحية أحكام الفصلين 37 و38 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

ويستوجب الإنتفاع بأحكام هذا الفصل ألا يقلّ الترفيع في المداخيل أو الأرباح المصرّح بها ضمن التصاريح التصحيحية عن 20% من المداخيل أو الأرباح المصرح بها ضمن التصاريح الأولية المودعة.

ويمكن للمعنيين بالأمر في هذه الحالة دفع الضريبة المستوجبة على التصاريح التصحيحية على ثلاثة أقساط متساوية يدفع القسط الأول عند إيداع التصاريح المذكورة.

وتطبّق الأحكام أعلاه على العقود والكتابات المودعة قبل 30 جوان 2017 والتي تكون موضوع تصاريح تصحيحية في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017، تتضمّن الترفيع في القيمة المصرّح بها ضمن العقود والكتابات الأولية المودعة بنسبة لا تقلّ عن 20%.

تطبّق أحكام هذا الفصل على الأشخاص الطبيعيين وعلى المؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات المذكورة بالفقرة الأولى وبالفقرة الثانية من الفقرة I  من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وكذلك على الشركات والتجمّعات المذكورة بالفصل 4 من نفس المجلة.

ولا يمكن طرح الخسائر والإستهلاكات المؤجلة أثناء فترات الخسارة في إطار التصاريح التصحيحية المودعة طبقا لأحكام هذا الفصل.

مقترح من

ينتفع الأشخاص المشار إليهم بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبالفقرة II من الفصل 22 من نفس المجلة الذين يقومون في اجل أقصاه 31 ديسمبر 2017 بإيداع التصاريح الجبائية غير المودعة والتي حلّ أجلها قبل دخول هذا القانون حيّز التنفيذ بالإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح المذكورة.

ولا تطبّق على هذه التصاريح أحكام الفصلين 37 و38 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

ويستوجب الإنتفاع بأحكام هذا الفصل ألاّ تقلّ الضريبة المدفوعة بالنسبة إلى كل تصريح بعنوان الدخل السنوي عن : 

  • 1000 د بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل،
  • 2000 د بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية والإستهلاك على عين المكان.

ويمكن للمعنيين بالأمر في هذه الحالة دفع الضريبة المستوجبة على التصاريح المودعة على قسطين متساويين يدفع القسط الأول عند إيداع التصاريح المذكورة والقسط الثاني في أجل أقصاه يوم 30 جوان 2015.

وتكون الضريبة المدفوعة طبقا لأحكام هذا الفصل تحرّرية من كل الأداءات والمعاليم الأخرى المستوجبة.

مقترح من

ينتفع الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريّا أو مهنة غير تجارية دون إحترام أحكام الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والذين يقومون بإيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل المذكور والتصاريح الجبائية المستوجبة بعنوان كل السنوات التي لم يشملها التقادم في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017 بالإعفاء من الضرائب والأداءات والمعاليم والخطايا المستوجبة على مداخيلهم المحقّقة قبل هذا التاريخ وذلك شريطة ألا تقلّ الضريبة المستوجبة بعنوان كل سنة لم يشملها التقادم عن :

  • 1000 د بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل،
  • 2000 د بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية والإستهلاك على عين المكان.

ويمكن للمعنيين بالأمر في هذه الحالة دفع الضريبة المستوجبة على التصاريح المودعة بهذا العنوان على أقساط متساوية  على مدى ثلاثة سنوات على أن يُدفع القسط الأول عند إيداع التصاريح المذكورة وفي أجل أقصاه يوم 30 جوان 2017.

وتكون الضريبة المدفوعة طبقا لأحكام هذا الفصل تحرّرية من كل الأداءات والمعاليم الأخرى المستوجبة.

تطبّق أحكام هذا الفصل مع مراعاة الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والخاصة بالأنشطة المذكورة.

مقترح من

مع مراعاة أحكام القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015، يمكن لكل شخص طبيعي تونسي الجنسية ولكل شخص معنوي مقيم على معنى قانون الصرف ممارسة نشاط الصرف اليدوي بصفة حصرية عن طريق فتح مكاتب صرف وذلك بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي  التونسي.

ولغاية ممارسة هذا النشاط يتعين على الشخص الطبيعي فتح مكتب صرف وحيد وتقديم ضمان بنكي بعشرين ألف دينار يتم إصداره لفائدة البنك المركزي التونسي.

ويتعيّن على الشخص المعنوي توفير رأس مال أدنى محرر عند الإحداث في حدود 30% من قيمة الإستثمار المخصصة للنشاط المذكور على أن لا يقل في كل الحالات عن عشرين ألف دينار.

كما يتعيّن على الشخص الطبيعي وعلى كل مسير للشخص المعنوي الإستجابة للشروط التالية:

  • أن يكون نقي السوابق العدلية،
  • لم يصدر في حقّه حكم بالإفلاس،
  • أن يكون متحصلا على شهادة الباكالوريا مع خبرة خمس سنوات على الأقل في مجال نشاط له علاقة بالميدان المالي وبالعمليات المصرفيّة أو أن يكون متحصلا على شهادة جامعيّة في إختصاص متعلق بالميدان المالي أو المصرفي لا تقل عن الإجازة مع خبرة سنتين على الأقلّ في مجال نشاط له علاقة بالميدان المالي أو بالعمليات المصرفيّة.

وعلى كلّ شخص يتمّ تكليفه بممارسة نشاط الصرف اليدوي بمكتب صرف تابعا لشخص معنوي أن يكون تونسي الجنسية ونقي السوابق العدليّة ومتحصلا على شهادة البكالوريا على الأقل.

ويتولّى البنك المركزي التونسي تحديد إجراءات وكيفيّة ممارسة النشاط وآليات الرقابة.

ويمنح الترخيص المشار إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل في أجل أقصاه تسعين يوما من تاريخ إيداع المطلب بمكتب ضبط البنك المركزي والمشتمل على جميع الوثائق المستوجبة والمستوفي لكل الشروط.

وبإنقضاء هذا الأجل دون إجابة من البنك المركزي التونسي يعد ذلك موافقة ضمنية على منح الترخيص لممارسة نشاط الصرف اليدوي. وفي هذه الحالة يتعيّن على الوسطاء المقبولين تمكين المعنيين بالأمر من فتح حسابات، دون أجل، وإجراء كل العمليات الماليّة اللازمة لممارسة نشاطهم.

تلغى أحكام الفصل 54 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.

مقترح من

بصرف النظر عن كلّ أحكام مخالفة، يمكن للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين أن يفتحوا بحرّية على دفاتر الوسطاء المقبولين حسابات بالعملات الأجنبيّة تسمّى "حسابات بالعملات لفائدة مقيم".

وينتفع هؤلاء الأشخاص بهذا الإجراء الإستثنائي في حدود أجل أقصاه سنة من دخول هذا القانون حيّز النفاذ. ويعلّق، تبعا لذلك،  العمل بأحكام تشريع الصرف الجاري به العمل.

ولا تسلّط أيّة قيود بخصوص مصدر الأموال بالعملة الأجنبيّة التي يتمّ تنزيلها في هذه الحسابات بإستثناء حالات المطلوبين في قضايا إرهابية أو الذين شاركوا في عمليات إرهابيّة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو صدرت ضدّهم أحكام باتّة تتعلّق بجريمة تبييض أموال على معنى القانون عدد 26 لسنة 2015.

مقترح من

يتمّ فتح "حسابات بالعملات الأجنبيّة لفائدة المقيمين "على ضوء الإستظهار بأيّة وثيقة تثبت هويّة الشخص المعني إثر إبرام إتفاقية بين البنك والحريف تضبط بالخصوص :

  • إسم صاحب الحساب وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية أو بطاقة إقامته،
  • تاريخ فتح الحساب ومكانه وعند الإقتضاء ذكر الفرع المفتوح لديه الحساب،
  • العملة المعتمدة لفتح الحساب.

مقترح من

يتمّ توفير إعتماد الحسابات المشار إليها بالفصل الأوّل بحريّة بالمبالغ المتأتّية من:

  • تنزيل أوراق أجنبيّة، مهما كان مبلغها، يملكها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المقيمون دون أن تكون بحوزتهم التصاريح لدى الديوانة المتعلّقة بتوريد هذه الأوراق النقدية الأجنبيّة والصادرة حسب الشروط المنصوص عليها بإعلان الصرف الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 03 فيفري 2006، المشار إليه أعلاه.
  • الفوائد الناتجة عن المبالغ المودعة بالحساب.

مقترح من

تحذف الفقرة عدد1 من الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

مقترح من

يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 28 من مجلة المحاسبة العموميّة كلمة "وأعوان الديوانة"... بعد كلمة وأعوان مصالح الإستخلاص الواردة في السطر الأوّل من الفقرة المذكورة لتصبح الفقرة كما يلي : "ويمكن لأعوان المراقبة الجبائية وأعوان مصالح الإستخلاص وأعوان الديوانة المحلّفين والحاملين لبطاقة مهنيّة ... البقية بدون تغيير".

مقترح من

ينقح ملحق عــدد I  من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات:

ملحق عــدد I

ضبط الدخل التقديري باعتبار عناصر 

مستوى العيش

مقترح من

  • إضافة فقرة 2 مكرر للفصل 392 من مجلة الديوانة: 

وتتولى الإدارة العامة للديوانة مد الإدارة العامة للاداءات بهوية الأشخاص المشار إليهم بالفقرتين الأولى والثانية من الفصل 290 لتتولى هذه الأخيرة القيام بإجراءات المستوجبة طبقاً للتشريع الجاري به العمل لتسوية الوضعية الجبائية للمعنيين بالأمر وتتولى الإدارة العامة للاداءات القيام بعقلة تحفظية على كل أملاك المعنيين بالأمر المنقولة والغير المنقولة ودون المساس بأحكام مجلة المحاسبة العمومية ترفع العقلة التحفظية بتسوية المعنيين بالأمر لوضعيتهم الجبائي.

مقترح من

يضاف إلى الفقرة V من الفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

ينتفع كل شخص معوق خاضع للضريبة بعنوان مرتبات والأجور والجريات والإيرادات العمرية بطرحٍ إضافي من دخله الخاضع للضريبة يحدد بـ2000 دينار سنوياً.

مقترح من

يرفع المبلغ الوارد بالمطة الثانية من الفقرة III من الفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 2000 دينار.

مقترح من

يضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقطة سادسة مكرر في ما يلي نصها:

6 مكرر  -قيمة الامتياز العيني في شكل نقل العملة من وإلى مقر العمل أو المنح المسندة لنفس الغرض وذلك إذا كانت المؤسسة المشغلة منتصبة بمناطق التنمية الجهوية كما تم ضبطها بالتشريع الجاري به العمل المتعلق بالاستثمار.

مقترح من

تعديل الفصل 35 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم.

الفصل 35 ـ تتكفل الدولة لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة بسنة بدفع المساهمات المستوجبة على كل شخص معوق منتصب لحسابه الخاص بعنوان نظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء.

يتم بمقتضى أمر ضبط شروط وتراتيب تطبيق أحكام الفصول 30 و31 و32 و33 و34 من هذا القانون والفقرة الأولى من هذا الفصل.

مقترح من

1) يضاف إلى الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عدد 5 ثالثاً هذا نصه:

5 ثالثاً -  الهبات والإعانات المسندة إلى الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص المعوقين وبالمسنين.

2) تلغى أحكم الفصل 45 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم. 

مقترح من

تتولى الدولة إحداث خط تمويل بمبلغ 10مليون دينار لفائدة الأشخاص المعوقين، يصرف في شكل منح لتمويل المشاريع الجديدة المحدثة من قبل المعاقين لحسابهم الخاص.

ويتم ضبط صيغ البرنامج وشروط الانتفاع بالتمويل ونسب المنح على موارد الخط المذكور واجراءات اسناده بمقتضى أمر حكومي.

مقترح من

 1) يضاف إلى الفصل 2 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي عدد 3 هذا نصه:

3- الوثيقة التي تثبت إحالة العربة والمستوجبة طبقاً للتشريع الجاري به العمل للحصول على شهادة تسجيل العربة .

2) تضاف إلى الفقرة أي من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 12 ثامناً هذا نصه:

12 ثامناً - الوثيقة التي تثبت إحالة العربة والمستوجبة طبقاً للتشريع الجاري به العمل للحصول على شهادة تسجيل العربة.

مقترح من

يضاف إلى  الفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة VI من ما يلي:

ينتفع الأجراء الذين ينتقلون للعمل بمناطق التنمية الجهوية كما تم ضبطها بالتشريع الجاري به العمل المتعلق بالاستثمار بطرح إضافي من دخله الخاضع للضريبة يحدد ب 30 % من الدخل الخاضع للضريبة ودون أن يتجاوز الطرح 5.000 دينار سنويا وذلك لمدة 5 سنوات إبتداءً من سنة الانتقال للعمل بالمناطق المذكورة.

مقترح من

تنقّح أحكام الفصل 109 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي :

 يستوجب تسليم رخص البناء وشهادات تسجيل العربات السيارة بجميع أنواعها وتسجيل عقود كراء العقارات تقديم نسخة من وصل إيداع آخر تصريح مستوجب بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات. 

كما يستوجب تسجيل عقود نقل ملكية العقارات أو الحقوق المتعلقة بها وعقود نقل ملكية الأصول التجارية أو كرائها إيداع التّصاريح الجبائيّة المستوجبة للثلاث سنوات السابقة.

ويستوجب عند القيام بعمليات تسجيل العربات بجميع انواعها وعقود شراء العقارات الاستظهار بما يثبت عدم الخلاص نقداً إذا فاقت قيمة العقار أو السيارة 5000 دينار. 

مقترح من

يتواصل العمل بأحكام الفصل 4 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وحسب نفس الشروط على الانتدابات بصفة قارة لطالبي شغل لأول مرة من حاملي الجنسية التونسية التي تتم:

خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2017 إلى 31 ديسمبر 2017.

بعد تاريخ 31 ديسمبر 2017 لمتربصين في إطار عقود تربصات الإعداد للحياة المهنية أو عقود التأهيل والإدماج المهني المبرمة خلال سنة 2017.

ويطبق الطرح الإضافي المنصوص عليه بالفصل 4 المذكور أعلاه من أساس الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات في حدود 50% من مبلغ الأجور المدفوعة للأجراء المنتدبين ودون أن يتجاوز:

  • 5000 دينار سنويا عن كل أجير بالنسبة إلى المتحصلين على شهادة وطنية جامعية أو على مؤهل التقني السامي،
  • 3000 دينار سنويا عن كل أجير بالنسبة إلى الأجراء الآخرين.

لا تطبق أحكام هذا الفصل على الانتدابات التي تتم من قبل المؤسسات الناشطة في القطاع المالي وقطاع الطاقة والمناجم وقطاع البعث العقاري وقطاع الاستهلاك على عين المكان والقطاع التجاري ومشغلي شبكات الاتصال.

مقترح من

ينقح مبلغ المعلوم الموظف على السيارات السياحية المنصوص عليه بالفقرة I – 1 – أ من الفصل 19 من الأمر المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955-1956 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة كما يلي:

مقترح من

تضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة: 

20) جميع الخدمات المسداة من قبل مقاهي الصنف 1 بإستثناء الخدمات المسداة من قبل قاعات الشاي.

مقترح من

تعفى من الأداءات الموظفة عند التوريد الهبات الموجهة إلى الجمعيات العاملة في مجال نقل المسنين ومجال نقل العاملات في القطاع الفلاحي  وفقا لأحكام مجلة الديوانة ولأحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة.

كما تعفى من الأداءات والمعاليم الموظفة عند التوريد والصنع والبيع الحافلات والعربات السيارة ذات 8 أو 9 مقاعد المخصصة قصرا لنقل المسنين و نقل العاملات في القطاع الفلاحي والمقتناة من قبل الجمعيات  والمؤسسات والأشخاص المرخص لهم من قبل الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وذلك وفقا للأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية ولأحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة وللتشريع المتعلق بالمعلوم على الاستهلاك.

كما يعفى من الأداء على القيمة المضافة نقل المسنين و نقل العاملات في القطاع الفلاحي وذلك وفقا لأحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة.

وتعفى الحافلات الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات وذلك وفقا للتشريع المتعلق بالمعلوم المذكور.

مقترح من

مشروع تنقيح الفصل 40 من القانون عدد 122 لسنة 1992  المؤرّخ في 29 ديسمبر 1992 والمتعلّق بقانون الماليّة لسنة 1993

ينقّح الفصل 40 من القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرّخ في 29 ديسمبر 1992 والمتعلّق بقانون الماليّة لسنة 1993 وذلك على النحو التالي:

الفصل 40 (جديد) : تتمثّل تدخّلات صندوق حماية المناطق السياحيّة في تخصيص إعتمادات تمنح:

  • للبلديّات المتواجدة فيها المناطق السياحيّة التي سيضبطها الأمر المشار إليه بالفصل 39 أعلاه وذلك لدعم عملها في مجال نظافة المناطق و المسالك السياحية.
  • الديوان الوطني التونسي للسياحة.
  • وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي.
  • صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية

ويتولّى وزير السياحة والصناعات التقليدية الإذن بالدفع لمصاريف هذا الصندوق.

وتكتسي مصاريف الصندوق المذكور صبغة تقديرية.

مقترح من

تلغى أحكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي:

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة، وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار وشركات التصرف في الصناديق المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية والديوان الوطني للبريد، أن تقدم لمصالح الجباية، كلما طلبت منها كتابيا ذلك، أرقام الحسابات التي فتحتها المطالب بالأداء لديها باسمه ولحسابه أو لحساب الغير أو فتحها الغير لحساب المطالب بالأداء ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

كما يتعين على مؤسسات التأمين، بما في ذلك مؤسسات التأمين غير المقيمة، أن تقدم لمصالح الجباية، كلما طلبت منها كتابيا ذلك، كل المعطيات المتعلقة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وعقود التأمين على الحياة المكتتبة لديها وأرقامها وتواريخ حلول أجلها ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

وتلزم المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل بأن تقدم لمصالح الجباية بصفة دورية، إذا اقتضت اتفاقية دولية تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية ذلك، المعلومات التي هي بحوزتها، وفق الشروط التي تحددها الاتفاقية.

ويمكن اعتماد التراسل الإلكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.

مقترح من

1) تعوضه عبارة "لمراجعة جبائية معمقة" الواردة بالفقرة الرابعة من الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "لمراجعة جبائية طبقاً للفصل 37 أو الفصل 38 من هذا القانون"

2) حذف الفقرة الخامسة الواردة بالفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية

مقترح من

يتواصل العمل بأحكام  الفصل 4 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وحسب نفس الشروط على الانتدابات بصفة قارة لطالبي الشغل لأول مرة من حاملي الجنسية  التونسية التي تتم :

- خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2017 إلى 31 ديسمبر 2017.

-بعد تاريخ 31 ديسمبر 2017 للمتربصين في إطار عقود تربصات الأعداد للحياة المهنية أو عقود التأهيل والإدماج المهني  مبرمة خلال سنة 2017.

ويطبق الطرح الإضافي المنصوص عليه بالفصل 4 المذكور أعلاه من أساس الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات في حدود 50%   من مبلغ الأجور المدفوعة للأجراء المنتدبين ودون ان يتجاوز :

- 5000د دينار سنويا على كل أجير بالنسبة إلى المتحصلين على شهادة وطنية جامعية أو على مؤهل تقني سامي،

-3000 دينار سنويا على كل أجير بالنسبة إلى الأجراء الأخرين. 

لا تطبق أحكام  هذا الفصل على الانتدابات التي تتم من قبل  المؤسسات الناشطة في القطاع المالي وقطاع الطاقة والمناجم وقطاع البعث العقاري وقطاع الإستهلاك على عين المكان وقطاع  التجاري ومشغلي شبكات الإتصال.

مقترح من

ملاءمة أحكام الفصل 12 من مجلة الضريبة على الدخل مع أحكام قانون عدد 36 لسنة 2016 المتعلق بالاجراءات الجماعية:

"تحذف الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 4 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات."

مقترح من

  • ملاءمة الأحكام الجبائية مع النصوص الجاري بها العمل

" تعوض عبارة "القانون عدد 35 لسنة 1995  المؤرخ في 17 آفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة " أينما وردت بالنصوص الجبائية الجاري بها العمل بعبارة " القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 آفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية " مع الأخذ بعين الإعتبار الإختلاف في العبارة.

مقترح من

  • ملاءمة الأحكام الجبائية مع النصوص الجاري بها العمل:

"تعوض عبارة "القانون عدد 65 لسنة 2001  المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض " وعبارة "القانون عدد 65 لسنة 2001  المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 " أينما وردتا بالنصوص الجبائية الجاري بها العمل بعبارة " قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية " مع الأخذ بعين الإعتبار الإختلاف في العبارة."

مقترح من

  • ملاءمة الأحكام الجبائية مع النصوص الجاري بها العمل:

" تعوض عبارة "مؤسسات القرض التي لها صفة بنك " أينما وردت بالنصوص الجبائية الجاري بها العمل بلفظة " البنوك " مع الأخذ بعين الإعتبار الإختلاف في العبارة".

مقترح من

  • ملاءمة الأحكام الجبائية مع النصوص الجاري بها العمل:

"تعوض عبارة "مؤسسات القرض " أينما وردت بالنصوص الجبائية الجاري بها العمل بعبارة" المؤسسات المالية " مع الأخذ بعين الإعتبار الإختلاف في العبارة".

مقترح من

  • فصل يتعلّق بالأداء على القيمة المضافة: 

يضاف بعد لفظة "المادية" الواردة بالعدد 9 من الفصل 2 من مجلة الأداء على القيمة المضافة عبارة "واللامادية"

مقترح من

  • دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الاقتصادية

"يعوض تاريخ  31 ديسمبر 2016 المنصوص عليه بالفصل 22  بالقانون عدد 30 لسنة 2015 مؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 بتاريخ 31 ديسمبر 2019".

مقترح من

  • إجراءات لدفع التشغيل والحد من البطالة

يتواصل العمل بأحكام الفصل 4 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وحسب نفس الشروط على الانتدابات بصفة قارة لطالبي شغل لأول مرة من حاملي الجنسية التونسية التي تتم:

  • خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2017 إلى 31 ديسمبر 2017.
  • بعد تاريخ 31 ديسمبر 2017 لمتربصين في إطار عقود تربصات الإعداد للحياة المهنية أو عقود التأهيل والإدماج المهني المبرمة خلال سنة 2017.

مقترح من

  • توحيد النظام الجبائي لعقود التمويل الصغير في مادة الأداء على القيمة المضافة

1) تنقح أحكام الفقرة "و" من العدد 15 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

والعمولات والفوائض والفارق بين سعر التفويت وسعر الإقتناء بعنوان العمليات المنجزة في إطار عـقـود بيع مرابحة وبيع السلم والإستصناع وهامش الربح المحقّق بعنوان عمليات التمويل عن طريق المضاربة في إطار التمويلات الصغرى المسندة من قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 .

2) تحذف عبارة "ومن قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير" الواردة بالعدد 16 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

3- تحذف عبارة " ومؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير" الواردة بالعدد 17 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

مقترح من

  • تدعيم القدرة التصديرية لقطاع الصناعات التقليدية

تخفض نسبة الضريبة على الشركات بعنوان الأرباح المتأتية من عمليات التصدير المنجزة من قبل الشركات التي تنشط في قطاع الصناعات التقليدية إلى 5 % .

كما تتمتع المؤسسات الفردية التي تنشط في قطاع الصناعات التقليدية بعنوان الأرباح المتأتية من التصدير بطرح جملي في حدود 83 %.

مقترح من

  • تمديد العمل بأحكام الفصل 66 من قانون المالية لسنة 2016

تستبدل عبارة "قبل موفى سنة 2016" بعبارة "قبل تاريخ 30 جوان 2017" الواردة في الفصل 66 من قانون المالية لسنة 2016، فيكون كالتالي:

"يمنح تخفيض من مبلغ خطايا المراقبة المثقلة ومن مبلغ خطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع قبل غرة جانفي 2016 وحسب نفس النسب المذكورة بالفصل 65 من هذا القانون شريطة إيداع مطلب كتابي في الغرض لدى قابض المالية المختص قبل تاريخ 30 جوان 2017... (والباقي دون تغيير)

مقترح من

  • إحداث خط تمويل خاص لتشجيع تمويل القروض الموسمية في القطاع الفلاحي

تتكفل الدولة بوضع خط تمويل بمبلغ 50 م د لفائدة مؤسسات التمويل الصغير في شكل جمعياتي والبنك التونسي للتضامن.

يهدف لتمويل قروض موسمية لفائدة صغار ومتوسطي الفلاحين وصغار البحارة بشروط ميسرة

تضبط مقاييس إسناد هذه القروض وشروط الانتفاع بها ومدة تسديدها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.

مقترح من

  • التخلي عن الخطايا المستوجبة بعنوان التصاريح غير المودعة بالنسبة للمطالبين بالأداء

ينتفع الأشخاص الذين لم يقوموا بإيداع تصاريحهم الجبائية المستوجبة بعنوان كل السنوات التي لم يشملها التقادم في أجل 31 ديسمبر 2016 بالتخفيض من مبلغ خطايا التأخير المستوجبة بعنوان التصاريح المذكورة طبقا للمقاييس التالية :

  • إعفاء كلّي في صورة إيداع التصاريح ودفع أصل الأداء في أجل أقصاه موفى شهر جوان 2017،
  • الإعفاء في حدود 50% في صورة إيداع التصاريح ودفع أصل الأداء في أجل أقصاه موفى شهر ديسمبر 2017.

مقترح من

  • المعلوم على الإستهلاك

تخفيض من 25% إلى 15% نسبة المعلوم على الإستهلاك المنصوص عليه بالقانون عدد  62  لسنة  1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك والمستوجب على المنتجات المدرجة بالبند م 09-20 والبند م 02-22 من التعريفة الديوانية

مقترح من

تلغى أحكام الفصل 2 من القانون عدد 103 لسنة 2002 مؤرخ في 23 ديسمبر 2002 يتعلق باحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية وتعوض كما يلي: 

"يتم التخفيض الجبائي المذكور اعلاه على السيارات السياحية المشار اليها بالفصل الاول من هذا القانون عند توريدها من طرف الوكلاء المرخص لهم والتي يتم بيعها لفائدة الاشخاص الطبيعيين الذين لا تتجاوز مبلغ الضريبة على دخلهم السنوي 8000 دينار وذلك في حدود سيارة واحدة لكل عائلة.

ويمكن تجديد الانتفاع بالامتياز الجبائي التفاضلي الممنوح في هذا الاطار مرة واحدة كل 7 سنوات.

مقترح من

إلغاء الفصل 18 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية

مقترح من

تلغى أحكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوّض بما يلي:

يتعيّن على البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة، شركات التصرّف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار وشركات التصرّف في الصناديق المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية والديوان الوطني للبريد، أن تقدّم لمصالح الجباية، كلما طلب منها كتابيا ذلك في إطار مراجعة أولية أو مراجعة معمّقة، أرقام الحسابات التي فتحها المطالب بالأداء لديها باسمه ولحسابه أو لحساب الغير أو فتحها الغير لحساب المطالب بالأداء ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الطلب.

كما يتعيّن على مؤسسات التأمين بما في ذلك مؤسسات التأمين غير المقيمة، أن تقدّم لمصالح الجباية، كلما طلبت منها كتابيا ذلك، كل المعطيات المتعلقة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وعقود التأمين على الحياة المكتتبة لديها وأرقامها وتواريخ حلول أجلها ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الطلب.

وتلزم المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل بأن تقدّم لمصالح الجباية بصفة دورية، إذا اقتضت اتفاقية دولية تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية ذلك، المعلومات التي هي بحوزتها، وفق الشروط التي تحدّدها الاتفاقية.

ويمكن اعتماد التراسل الالكتروني الموثوق به في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.

مقترح من

تلغى أحكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوّض كما يلي:

يتعيّن على البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة، وشركات التصرّف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار وشركات التصرف في الصناديق المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية والديوان الوطني للبريد، أن تقدّم لمصالح الجباية، بطلب كتابي معلّل، أرقام الحسابات التي فتحها المطالب بالأداء لديها بإسمه ولحسابه أو لحساب الغير أو فتحها الغير لحساب المطالب بالأداء ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب، وذلك، في صورة عدم تقديمها من طرف المطالب بالأداء لمصالح الجباية.

كما يتعيّن على مؤسسات التأمين، بما في ذلك مؤسسات التأمين غير المقيمة، أن تقدّم لمصالح الجباية، بطلب كتابي معلّل، كل المعطيات المتعلقة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وعقود التأمين على الحياة المكتتبة لديها وأرقامها وتواريخ حلول أجلها ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب، وذلك في صورة عدم تقديمها من طرف المطالب الأداء لمصالح الجباية.

وتطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية على المطالبين بالأداء الذين يخضعون لمراجعة جبائية معمّقة ابتداء من غرة جانفي 2015 دون سواهم.

وتلتزم المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل بأن تقدّم لمصالح الجباية بصفة دورية، إذا اقتضت اتفاقية دولية تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية ذلك، المعلومات التي بحوزتها، وفق الشروط التي تحدّدها الاتفاقية.

ويمكن اعتماد التراسل الالكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.

مقترح من

تنقيح الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 31/12/1974 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1975 ليصبح الفصل على النحو التالي:

"يحال محصول الزيادة المذكورة بالفصل 57 من نفس القانون مباشرة إلى ميزانية الدولة ويتم استعمالها خاصة لتطوير النشاطات والتدخلات في الميادين الاقتصادية ويقع توزيعه بأمر حكومي".

مقترح من

يخصّص مبلغ قدره 42 مليون دينار من ميزانية الدولة لتعويض الولايات المتحدة الأمريكية على الخسائر التي لحقت سفارتها والمدرسة التعاونية الأمريكية بتونس إثر الأحداث التي حدّت بتونس وأضرت بهما بتاريخ 14 سبتمبر 2012.

ولا يتم تحويل هاته المبالغ للطرف الأمريكي إلا بعد اختبار قضائي يضبط القيمة الحقيقية للخسائر، على أن يقع إرجاع الزائد عن قيمة التعويض إلى خزينة الدولة.

مقترح من

تلغى أحكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي:

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة، وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار وشركات التصرف في الصناديق المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية والديوان الوطني للبريد، أن تقدم لمصالح الجباية، كلما طلبت منها كتابيا ذلك، أرقام الحسابات التي فتحتها المطالب بالأداء لديها باسمه ولحسابه أو لحساب الغير أو فتحها الغير لحساب المطالب بالأداء ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

كما يتعين على مؤسسات التأمين، بما في ذلك مؤسسات التأمين غير المقيمة، أن تقدم لمصالح الجباية، كلما طلبت منها كتابيا ذلك، كل المعطيات المتعلقة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وعقود التأمين على الحياة المكتتبة لديها وأرقامها وتواريخ حلول أجلها ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

ولا يجوز للمؤسسات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل تسليم نسخ كشوفات الحسابات أو المبالغ المدخرة إلى بعد التثبت من أن المطلب بالأداء خاضع لمراجعة جبائية معمقة وما يفيد التنبيه عليه وانقضاء الأجل المحدد لتقديم نسخ كشوفات الحسابات أو المبالغ المدخرة أو قام بتقديمها بصفة منقوصة.

وتلزم المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل بأن تقدم لمصالح الجباية بصفة دورية، إذا اقتضت اتفاقية دولية تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية ذلك، المعلومات التي هي بحوزتها، وفق الشروط التي تحددها الاتفاقية.

ويمكن اعتماد التراسل الإلكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.

مقترح من

تعديل الفصول 51 و44 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي : 

  • الفصل 51 : مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية

يبلغ قرار التوظيف الإجباري للأداء للمطـــالب بالأداء بالطرق المنصوص عليهـــــا بالفصل 10 من هذه المجلة وذلك في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ إنتهاء الأجال المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 37 وبالفقرة الأخيرة من الفصل 44 من هذه المجلة . ويمكن للمطالب بالأداء الاعتراض على هذا القرار وفق أحكام الفصل 55 من هذه المجلة.

  • الفصل 44 مكرر:  مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية

في صورة قيام المطالب بالأداء بالإعتراض على نتائج المراجعة الجبائية في الآجال المنصوص عليها بالفصل 44 من هذه المجلة يتعين على مصالح الجباية الرد كتابيا على اعتراض المطالب بالأداء. ويجب أن يكون الرفض الجزئي أو الكلي من قبل مصالح الجباية لاعتراض المطالب بالأداء معللا. ويبلّغ هذا الرد بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة.

 ويمنح المطالب بالأداء أجلا بـخمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ رد مصالح الجباية لإبداء ملاحظاته واعتراضاته وتحفظاته كتابيا حول هذا الرد.

ويتعين على مصالح الجباية البت في الملاحظات وإعترافات وتحفظات المطلب بالأداء الكتابية في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة الخمسة عشرة يوماً المشار إليها أعلاه

مقترح من

تنقّح أحكام الفصل 109 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائيّة كما يلي :

الفصل 109 :

 يستوجب تسليم رخص البناء وشهادات تسجيل العربات السيارة بجميع أنواعها وتسجيل عقود كراء العقارات بأن تكون الوضعية الجبائيّة للمطلب بالأداء مسواة بالنسبة لأخر سنة مستوجبة بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.

كما يستوجب تسجيل عقود نقل ملكية العقارات أو الحقوق المتعلقة بها وعقود نقل ملكية الأصول التجارية أو كرائها بأن تكون الوضعية الجبائيّة للمطلب بالأداء مسواة بالنسبة لأخر ثلاث سنوات السابقة المستوجبة بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات. 

مقترح من

تخفّض من 25 %  إلى 15%  نسبة المعلوم على الاستهلاك المنصوص عليه بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 02 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك والمستوجب على المنتجات المدرجة بالبند م 09ـــ20 والبند م 02ــ22 من التعريفة الديوانية.

مقترح من

يعوض تاريخ 31 ديسمبر 2016 الوارد بالفصل 4 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 بتاريخ 31 ديسمبر 2017.

مقترح من

يعوّض تاريخ 31 ديسمبر 2016 الوارد بالفصل 22 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015، بتاريخ 31 ديسمبر 2017.

مقترح من

يعوّض تاريخ 31 ديسمبر 2016 الوارد بالفصل 3 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015، بتاريخ 31 ديسمبر 2017.

مقترح من

يعوّض تاريخ 31 ديسمبر 2016 الوارد بالفصل 2 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015، بتاريخ 31 ديسمبر 2017.

كما تعوض الفقرة الثانية من نفس الفصل كما يلي:

  • شهدت تراجعا في رقم معاملاتها لسنة 2014 أو 2015 بـ 20% عن السنة التي سبقتها
  • قدمت مطلبا للانتفاع بهذا الخط في اطار برنامج اعادة الهيكلة 
  • تكون وضعيتها الجبائية ووضعيتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسواة في شكل اعتراف بالدن دون وجوب دفع تسبقة

مقترح من

تلغى أحكام الفصل 58 (جديد) من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما نقح بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 وتعوض بما يلي:

الفصل 58 (جديد)

تعتبر الجمعيات المرخص لها طبقا للقانون الأساسي عدد 67 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 والمتعلق بالقروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات، مرخصا لها كمؤسسات تمويل صغير شرط أن تمتثل لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه موفى ديسمبر 2017 ويتم عند الاقتضاء التمديد في هذا الأجل بأمر

مقترح من

  • مزيد تأطير إجراءات إعادة النظر في قرارات التوظيف الاجباري

1) تلغى عبارة "لم يصدر في شأنها حكم في الأصل لإنقضاء أجل الاعتراض عليها المنصوص عليه بالفصل 55 من هذه المجلة أو لرفض الاعتراض عليه شكلا وذلك شريطة أن تقدّم عريضة التماس إعادة النظر في أجل أقصاه" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 127 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي:

" صدر في شأنها حكم بات يقضي برفض الاعتراض شكلا شريطة أن تقدم عريضة التماس إعادة النظر في أجل أقصاه سنة من تاريخ الحكم البات ودون أن يتجاوز".

2) تضاف فقرة جديدة إلى الفصل 130 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية هذا نصّها:

" ولا تعتمد اللجنة على المحاسبة التي يتم تقديمها لمصالح الجباية في الآجال المنصوص عليها بالفصل 38 من هذه المجلة ".

3) يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 131 مكرر هذا نصّه:

" يمكن لوزير المالية أو للمدير العام للأداءات الإذن بتوقيف تنفيذ قرار التوظيف الإجباري إلى حين صدور مقرر تعديل أو سحب قرار التوظيف الإجباري إذا كان طلب التماس إعادة النظر قائما على أسباب جديّة".

مقترح من

يضاف إلى الفقرة 49-I من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات في الفقرة الثالثة منه: 

وتخضع إلى الضريبة على الشركات بنسبة 35%:

  • الفضاءات التجارية الكبرى
  • وكالات السيارات 
  • الشركات التي تنشط في إطار عقود استغلال تحت التسمية المشار إليها في القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلّق بتجارة التوزيع.

مقترح من

تلغى أحكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي:

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة، وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار وشركات التصرف في الصناديق المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية والديوان الوطني للبريد، أن تقدم لمصالح الجباية، كلما طلبت منها كتابيا ذلك، أرقام الحسابات التي قدمها المطالب بالأداء الخاضع لمراجعة جبائية أولية أو معمقة لديها باسمه ولحسابه أو لحساب الغير أو فتحها الغير لحساب المطالب بالأداء ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

كما يتعين على مؤسسات التأمين، بما في ذلك مؤسسات التأمين غير المقيمة، أن تقدم لمصالح الجباية، كلما طلبت منها كتابيا ذلك، كل المعطيات المتعلقة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وعقود التأمين على الحياة المكتتبة لديها وأرقامها وتواريخ حلول أجلها ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

وتلزم المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل بأن تقدم لمصالح الجباية بصفة دورية، إذا اقتضت اتفاقية دولية تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية ذلك، المعلومات التي هي بحوزتها، وفق الشروط التي تحددها الاتفاقية.

ويمكن اعتماد التراسل الإلكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها مع حماية المعطيات الشخصية.

مقترح من

  • منح إعتماد جبائي من جانفي 2017 إلى نوفمبر 2017  لموظفي الدولة يساوي 50% من الزيادة في الأجور لسنة 2017

ينتفع موظفو الدولة  والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إبتداء من شهر جانفي 2017 إلى غاية شهر نوفمبر 2017 بإعتماد جبائي يتمثل في التخفيض في مبلغ الخصم من المورد المستوجب على مرتباتهم وأجورهم يساوي 50% من المبلغ الصافي المترتب عن الترفيع في أجورهم بمقتضى الزيادات العامة والخصوصية كما تمت برمجتها خلال سنة 2017 في إطار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016.

   ولا يمكن أن يقل مبلغ الإعتماد الجبائي في كل الحالات عن 50% من مبلغ الزيادات الصافية المقررة.

  وتضبط آجال والطرق العملية لتطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة المالية
  • تلغى أحكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي: 

يتعين على البنك المركزي التونسي والبنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار وشركات التصرف في الصناديق المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية والديوان الوطني للبريد أن تُقدم لمصالح الجباية كلما طلبت منها كتابيا ذلك في إطار مراجعة جبائية أولية أو مراجعة جبائية معمقة أرقام الحسابات المفتوحة لديها باسم ولحساب المطالب بالأداء أو لحساب الغير أو المفتوحة من قبل الغير لحساب المطالب بالأداء خلال الفترة التي لم يشملها التقادم وهوية أصحابها وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات إذا تم الفتح خلال الفترة المذكورة وتاريخ غلقها إذا تم الغلق خلال نفس الفترة، وذلك في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ الطلب.

كما يتعين على مؤسسات التأمين بما في ذلك مؤسسات التأمين غير المقيمة أن تُقدم لمصالح الجباية كلما طلبت منها كتابيا ذلك كل المعطيات المتعلقة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وعقود التأمين على الحياة المكتتبة لديها وأرقامها وتاريخ حلول أجلها في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ الطلب.

كما يتعين على المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل موافاة المدير العام للأداءات أو رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية أو مدير فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بناء على طلب كتابي في أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ تبليغ الطلب بنسخ من كشوفات الحسابات والمبالغ المدخرة موضوع عقود تكوين الأموال أو عقود التأمين على الحياة المشار إليها أعلاه في صورة عدم تقديمها من قبل المطالب بالأداء لمصالح الجباية في أجل عشرون يوما من تاريخ التنبيه عليه كتابيا طبقا لأحكام الفصل 10 من هذه المجلة أو تقديمها بصفة منقوصة.

ويمكن اعتماد التراسل الإلكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة المالية
  • توحيد النظام الجبائي لعقود التمويل الصغير في مادة الأداء على القيمة المضافة ومادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي

1)تنقح أحكام الفقرة "و" من العدد 15 من الفقرة II  من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

و.العمولات والفوائض والفارق بين سعر التفويت وسعر الإقتناء بعنوان العمليات المنجزة في إطار عقود بيع مرابحة وبيع السلم وبيع الإستصناع وهامش الربح المحقق بعنوان عمليات  التمويل عن طريق المضاربة  في إطار التمويلات الصغرى المسندة من قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 46 لسنة 2004 المؤرخ في 24 جويلية 2014.

2) تحذف عبارة "ومن قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير "  الواردة بالعدد 17 من الفقرة  II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

3) تحذف عبارة "و مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير "  الواردة بالعدد 17 من الفقرة  II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة المالية

1)تلغى من أحكام الأعداد 12 مكرر و 12 رابعا و 12 خامسا من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفقرة التالية: "وتطبق أحكام هذا العدد على العقود التي تبرمها مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير."

2)تلغى من أحكام العدد 23 ثالثا  من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفقرة التالية: "ومن قبل  مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير."

3) تلغى من أحكام العدد 5 مكرر من الفصل 25 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفقرة التالية: "وتطبق أحكام هذا العدد على مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير."

4) تعوض عبارة " القروض الصغيرة" الواردة بالعدد 4 من الفصل 25 وبالعددين 12 و12 مكرر من الفصل 118  من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعبارة " التمويلات الصغيرة".

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة المالية

يُضاف  إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصل 17 مكرر في ما يلي نصه:

تلزم المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من الفصل 17 من هذه المجلة بأن تقدم لمصالح الجباية كلما طلبت منها كتابيا ذلك أو بصفة دورية المعلومات الموجودة بحوزتها المطلوبة من الدول المرتبطة بتونس باتفاقيات في تبادل المعلومات والمساعدة في المادة الجبائية بحسب ما تقتضيه كل اتفاقية وذلك في أجل 15 يوما من تاريخ  تبليغ الطلب أو قبل ثلاثين يوما من الأجل المحدد لإحالة المعلومات إلى الخارج طبقا للاتفاقية أو المفاهمات المبرمة لتطبيقها وذلك بصرف النظر عن اشتراط القيام بمراجعة جبائية أولية او معمقة ومطالبة المطالب بالأداء بتقديمها مسبقا. 

ويمكن اعتماد التراسل الإلكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة المالية

 تضاف إلى أحكام الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية إثر الفقرة الثانية فقرة ثالثة فيما يلي نصها:

ويمكن لمصالح الجباية ممارسة حق الاطلاع المنصوص عليها بالفصل 17 من هذه المجلة في إطار المراجعة الجبائية الأولية.

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة المالية

1) يضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عدد 23 فيما يلي نصه:

23. المبالغ المتأتية من الرهان التبادلي طبقا للتشريع الجاري به العمل.

2) تخفض نسبة 25% الواردة بالفقرة ج ثالثا من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 15%.

3) تعوض لفظة "المداخيل" الواردة بالفقرة ج ثالثا من الفقرة الأولى من الفقرة I  من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بلفظة "المبالغ" 

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة المالية

تضاف عبارة "واللامادية" بعد عبارة "المادية" الواردة بالعدد 9 من الفقرة 2 الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة 

 

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة المالية

تعوض عبارة "قبل موفى سنة 2016"  الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 66 من القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلّق بقانون  المالية لسنة 2016 بعبارة "قبل غرة جويلية 2017" ، فيكون كالتالي:

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة المالية
  1. أحكام الميزانية 1 - 9
  2. إحداث حساب خاص في الخزينة: حساب دعم الصحة العمومية 10
  3. إحداث خط تمويل للتشجيع على بعث المشاريع الصغرى ودعم المبادرة الخاصة في إطار منظومات اقتصادية 11
  4. تشجيع الشركات على إدراج أسهمها بالبورصة 12
  5. الترفيع في مبلغ فوائض حسابات الادخار الخاصة القابل للطرح من أساس الضريبة 13
  6. تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف ودعم العدالة الجبائية 14
  7. مواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة 15 - 21
  8. مراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة 22 - 26
  9. إحداث معلوم تسجيل تكميلي على البيوعات والهبات المتعلقة بعقارات التي تفوق قيمتهاأو تساوي خمسمائة ألف دينار 27
  10. مزيد توضيح النظام الجبائي للمكافآت الممنوحة إلى أعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات 28
  11. إحكام استخلاص الضريبة المستوجبة على أصحاب المهن الحرّة 29 - 30
  12. إحداث فرقة الأبحاث ومكافحةالتهرّب الجبائي 31
  13. عدم قبول طرح الأعباء والأداء على القيمة المضافة المتعلّفة بالمبالغ المدفوعة إلى مقيمين بملاذات جبائية 32
  14. إفراد الاسترجاع الآلي لفائض الأداء على القيمة المضافة دون موجب بخطية خصوصية 33
  15. ملاءمة القوانين الداخلية مع أحكام الاتفاقيات المتعلّقة بتبادل المعلومات في المادّة الجبائية 34
  16. تمكين مصالح الجباية من التقييم التقديري لمداخيل المطالبين بالأداء في إطار عمليات المراجعة الأولية 35
  17. تيسير القيام بالواجب الجبائي 36
  18. إحكام ضبط دخل الأشخاص الطبيعيين الخاضع للضريبة استنادا على عناصر مستوى العيش 37
  19. مزيد توضيح مجال تطبيق الخطية المتعلقة بعدم احترام واجب التصريح عن بعد والتخفيف منها 38
  20. دعم المصالحة بين المطالب بالأداء وإدارة الجباية 39 - 40
  21. تأطير استبعاد المحاسبة في إطار المراجعة الحبائية المعمقة 41 - 42
  22. إحداث مساهمة ظرفية استثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017 43 - 46
  23. توسيع ميدان تطبيق المعلوم الموظّف على الرحلات الجوية وضبط الإعفاءات 47
  24. مزيد تحسين استخلاص الخطاياالمرورية 48
  25. توضيح تطبيق الخطية المستوجبة في صورة عدم احترام واجب التثبّت من خلاص معاليم الجولان من قبل مؤسسات التأمين أو وسطاء التأمين 49
  26. تأهيل قباض المالية للقيام بالتعريف بإمضاءالأطراف بالنسبة إلى عقود العقارات أو عقود التفويت فيها 50
  27. مراجعة المعاليم الديوانية 51
  28. إجراءات للضغط على أسعار بعض المواد الغذائية والفلاحية 52
  29. التنصيص على وجوب إيداع بيان الحمولة بصفة مسبقة لوصول البضاعة وإضافة مخالفة هذا الواجب لقائمة المخالفات من الدرجة الأولى 53
  30. تحيين مقدار القيمة القصوى للإرساليات الصغيرة والطرود العائلية والبضائع المصاحبة للمسافرين بالنسبة لحالة الهلاص الجزافي الإجمالي ليصبح 2000 دينار عوضا عن 200 دينار 54
  31. إعفاء الإدارة العامّة للديوانة من وجوب إنابة محامي لتقديم مذكّرة في أسباب الطعن عند التعقيب وإعفاؤها من إجراءات التبليغ ومن تأمين ودفع جميع الخطايا والمعاليم التي يقتضي القانون تأمينهاأو دفعها 55
  32. إقرار واجب إعلام إدارة الديوانة بالقرارات الصادرة عن قضاة التحقيق ودائرة الاتهام والقاضية بحفظ التهم أو إرجاع المحجوز 56
  33. إحداث خط تمويل لدعم قطاع السكن في إطار برنامج المسكن الأول 57
  34. طرح الهبات والإعانات المسندة إلى الدولة وعائلات شهداء الوطن من أساس الضريبة 58
  35. مراجعة النظام الجبائي لألعاب الرهان والخطّ واليانصيب 59
  36. إعفاء الحافلات المخصصة لنقل المعوقين والعربات والدراجات المستعملة في المجال الأمني والعسكري والديواني والحماية المدنية والسجون من معاليم الجولان 60
  37. تيسير شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان السيارات المعدّة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا 61
  38. مواصلة العمل بالإجراءات التي تمّ اعتمادها قصد معالجة مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحري 62
  39. معالجة الديون المتخلّدة بذمّة الحرفيين والمجمعات والمؤسسات الحرفية بعنوان آلية قرض الأموال المتداولة في الصناعات التقليدية 63
  40. دعم مؤسسات الصحافة المكتوبة الورقية التونسية 64
  41. إجراءات لفائدة صندوق ضمان الودائع البنكية 65
  42. تيسير إجراءات تسجيل الأحكام والقرارات 66
  43. إلغاء معلوم الطابع الجبائي المستوجب على رخصة جولان السيارات الأجنبية 67
  44. تعزيز موارد صندوق سلامة البيئة وجمالية المحيط 68
  45. تعزيز موارد صندوق مقاومة التلوّث 69
  46. مزيد توضيح إجراءات تتبع المخالفات الجبائية الجزائية 70
  47. التمديد في الأجل الأقصى لإيداع تصريح المؤجّر 71
  48. مواصلة العمل بإجراء إدماج المصنوعات من المعادن النفيسة غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية في الدورة الاقتصادية 72
  49. ضبط تاريخ تطبيق مشروع قانون المالية لسنة 2017 73

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/71 متعلق بقانون المالية لسنة 2017

الفصل 1

يرخص بالنسبة إلى سنة 2017 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه 000 000 492 45 دينار مبوبة كما يلي: 

  • موارد العنوان الأول                                    000 000 140 21 دينار
  • موارد العنوان الثاني                                  000 000 002 18 دينار
  • موارد الحسابات الخاصة في الخزينة              000 000 950 5 دينار

وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.

مقترح من

يرخص بالنسبة إلى سنة 2017 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه 32.2 مليار دينار مبوّبة كما يلي: 

  • موارد العنوان الأول                             000 700 351 22 دينار
  • موارد العنوان الثاني                           000 000 960 8 دينار
  • موارد الحسابات الخاصة في الخزينة       000 300 888 دينار

وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة المالية

يرخص بالنسبة إلى سنة 2017 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه 000 000 275 3232.2 ملياردينار مبوّبة كما يلي: 

  • موارد العنوان الأول                                000 700 426 22 دينار
  • موارد العنوان الأول                             000 700 351 22 دينار
  • موارد العنوان الثاني                                000 000 960 8 دينار
  • موارد الحسابات الخاصة في الخزينة            000 300 888 دينار

وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.

الفصل 2

يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2017 بـ 000 300 888 دينار وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.

الفصل 3

  • تعديل مبلغ اعتمادات الدفع ليصبح بماقدره 32.2 مليار دينار
  • تعديل الجزء الأول ليصبح كالآتي:

"الجزء الأول: نفقات التصرف

  • القسم الأول: التأجير العمومي          000 000 700 13 دينار 
  • القسم الثاني: وسائل المصالح          000 385 086 1 دينار
  • القسم الثالث: التدخل العمومي         000 608 912 4 دينار 
  • القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة   000 207 366 دينار 

جملة الجزء الأول:                   000 200 065 20 دينار"

  • تعديل الجزء الثالث كالآتي:

"الجزء الثالث: نفقات التنمية 

  • القسم السادسالاستثمارات المباشرة     000 298 507 2 دينار
  • القسم السابع: التمويل العمومي:              000 726 686 1 دينار
  • القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة:        000 123 554 دينار 
  • القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة:                                                000 353 673 دينار 

جملة الجزء الثالث:                 000 500 421 5 دينار" 

 

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة المالية

يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنـة 2017 بما قدره 000 000 275 3232.2 مليار دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي:

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.

الفصل 4

يحدد المبلغ الجملي لإعتمادات برامج الدولة بالنسبة إلى سنة 2017 بــ 000 039 432 5 دينار.

وتوزع هذه الإعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول " ث " الملحق بهذا القانون. 

الفصل 5

يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة 2017 بما قدره 000 959 421 7 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي:

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.

الفصل 6

يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصرافية من إرجراع أصل الدين العمومي بـــ 000 000 770 4 دينار بالنسبة إلى سنـة 2017.

الفصل 7

تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2017 بما قدره 000 841 998 دينار وفقا للجدول " ح " الملحق بهذا القانون.

الفصل 8

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العموميـة بمقتضــى الفصــل 62 مـن مجلـة المحاسبة العموميـة بـــ000 000 100 دينار بالنسبة إلى سنـة 2017.

الفصل 9

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح ضمان الدولة لابرام قروض أو إصدار صكوك اسلامية وفقا للتشريع الجاري بـه العمل بـ 000 000 000 3 دينار بالنسبة إلى سنـة 2017.

الفصل 10

  • إضافة في آخر الفصل:

"والتعريفة المنخفضة والشباب حاملي الشهائد من الباحثين عن شغل لمدة سنتين بعد التخرج"

مقترح من

1) يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه إسم "حساب دعم الصحة العمومية".

يتولى الوزير المكلف بالصحة الإذن بالدفع لمصاريف هذا الحساب.

تكتسي نفقات هذا الحساب الصبغة التقديرية.

2) يمول "حساب دعم الصحة العمومية" بواسطة :

  • نسبة من مردود المساهمة على بيوعات التبغ المصنع والوقيد وورق اللعب والبارود المحدثة بالفصل 55 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1996،
  • الموارد الأخرى التي يمكن توظيفها لفائدته طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وتضبط النسبة المذكورة أعلاه بمقتضى أمر حكومي.

3) تخصص الموارد المشار إليها أعلاه لتمويل تكفل الهياكل الصحية العمومية بالخدمات لفائدة المرضى المنتفعين بمجانية العلاج والتعريفة المنخفضة.

الفصل 11

  • حذف كلمة  "في إطار منظومة إقتصادية" الواردة في عنوان الفصل وتعويضها بكلمة "مسالك قطاعيّة وإقتصاديّة".
  • إعادة صياغة الفصل كما يلي :

"تتكفّل الدولة برصد خط تمويل بمبلغ 150 مليون دينار على مدى 3 سنوات انطلاقا من سنة 2017 لدى البنك التونسي للتضامن لفائدة مؤسسات التمويل الصغير التي تنشط في شكل جمعيات بهدف إحداث المشاريع والمؤسّسات الصغرى وذلك في إطار مسالك قطاعية وإقتصادية وخاصة الناشطة في القطاع الفلاحي أو في الميدان الحرفي.

ولصندوق الودائع والأمانات وفروعه رصد مبلغ قدره 100 مليون دينار للقيام بنفس العمليات المشار إليها بالفقرة السابقة على أساس طلب في الغرض من قبل الوزير المكلف بالمالية.

وللانتفاع بالتمويل يشترط أن تنخرط الجمعيّة المعنيّة في برنامج إعادة هيكلة الجمعيات وأن يكون المنتفع حرفي أو من حاملي شهادات التعليم العالي وخرّيجي مدارس التكوين المهني المصادق عليها من قبل الدولة وأنّ لا تتعلّق بذمّته متخلّدات مالية وأن تكون الأنشطة مدرّة للدخل.

ويتولى البنك التونسي للتضامن التصرّف في هذه الأموال على أساس إتفاقية مبرمة مع وزارة المالية وسلطة رقابة التمويل الصغير تضبط شروط وإجراءات الانتفاع بهذا التمويل وكيفية مراقبة إنجازه واستخلاصه"

مقترح من

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي :

"تتكفّل الدولة برصد خط تمويل بمبلغ 100 مليون دينار لدى البنك التونسي للتضامن لفائدة مؤسسات التمويل الصغير التي تنشط في شكل جمعيات بهدف إحداث المشاريع والمؤسّسات الصغرى وذلك في إطار مسالك قطاعية وإقتصادية وخاصة الناشطة في القطاع الفلاحي أو في الميدان الحرفي على أساس طلب في الغرض من قبل الوزير المكلف بالمالية.

كما يجب على صندوق الودائع والأمانات وفروعه رصد مبلغ قدره 100 مليون دينار لدى البنك التونسي للتضامن لنفس الغرض المبين في الفقرة السابقة.

وللإنتفاع بالتمويل يشترط أن تنخرط الجمعيّة المعنيّة في برنامج إعادة هيكلة الجمعيات وأن يكون المنتفع من حاملي شهادات التعليم العالي وخرّيجي مدارس التكوين المهني المصادق عليها من قبل الدولة وأنّ لا تتعلّق بذمّته متخلّدات مالية وأن تكون الأنشطة مدرّة للدخل.

ويتولى البنك التونسي للتضامن التصرّف في هذه الأموال على أساس إتفاقية مبرمة مع وزارة المالية وصندوق الودائع والأمانات وسلطة رقابة التمويل الصغير تضبط شروط وإجراءات الإنتفاع بهذا التمويل وكيفية التصرف ومراقبة إنجازه وإستخلاصه".

مقترح من

  • إعادة صياغة الفصل ليصبح كما يلي: 

"تتكفل الدولة بوضع خط تمويل بمبلغ 250 مليون دينار لفائدة مؤسسات التمويل الصغير في شكل جمعياتي والبنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة يهدف للتشجيع على بعث المشاريع  الصغرى ودعم المبادرة الخاصة في إطار منظومات اقتصادية.

ويعهد بالتصرف في هذا الخط إلى صندوق الودائع والأمانات بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة المالية تضبط شروط الانتفاع وكيفية التصرف فيه.

مقترح من

إضافة في الفقرة الأولى من الفصل هذا نصّها:

"لفائدة الجمعيات المرخص لها طبقا للقانون الأساسي عدد 67 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 والمتعلق بالقروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات والبنك التونسي للتضامن يهدف للتشجيع على بعث المشاريع الصغرى ودعم المبادرة الخاصة في إطار منظومة اقتصادية"

مقترح من

  • تعديل العنوان: إحداث خط تمويل للتشجيع على بعث المشاريع الصغرى ورصد قروض موسميّة في إطار منظومات اقتصادية
  • إضافة "وفي الميدان الفلاحي والحرفي والمشاريع الجديدة المحدثة من قبل ذوي الإعاقة لحسابهم الخاصّ" في الفقرة الأولى 
  • إضافة فقرة بعد الفقرة الأولى هذا نصّها: 

"كما يخصّص جزء من هذا الخط لفائدة صغار ومتوسطي الفلاحين وصغار البحارة لتمويل قروض موسمية في حدود 50 مليون دينار"

  • إضافة  "المشار إليه أعلاه" بعد كلمة الخطّ في الفقرة الأخيرة 
  • إضافة "تبرم مع الوزارة المكلفة بالمالية تضبط شروط وإجراءات الانتفاع وكيفية التصرف فيه"

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة المالية

تتكفل الدولة بوضع خط تمويل بمبلغ 250 مليون دينار لفائدة مؤسسات التمويل الصغير في شكل جمعياتي والبنك التونسي للتضامن يهدف للتشجيع على بعث المشاريع الصغرى ودعم المبادرة الخاصة في إطار منظومات اقتصادية وفي الميدان الفلاحي والحرفي والمشاريع الجديدة المحدثة من قبل ذوي الإعاقة لحسابهم الخاصّ.

كما يخصّص جزء من هذا الخط لفائدة صغار ومتوسطي الفلاحين وصغار البحارة لتمويل قروض موسمية في حدود 50 مليون دينار.

ويعهد بالتصرف في هذا الخط المشار إليه أعلاه إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة الماليةالوزارة المكلفة بالماليةتضبط شروط وإجراءاتالانتفاع وكيفية التصرف فيه.

الفصل 12

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي:

"1) يضاف بعد الفقرة الأولى من الفصل الأول من القانون عدد 29 لسنة 2010 مؤرخ في 7 جوان 2010 ما يلي : 

" وتخفّض نسبة %20 الواردة بالفقرة الأولى من هذا  الفصل إلى %15 بالنسبة إلى الشركات الخاضعة  للضريبة على الشركات بنسبة %25 والتي تدرج أسهمها العادية  ببورصة الأوراق المالية بتونس في إطار عملية الترفيع في رأس المال على أن لا تقل نسبة فتح رأس مالها للعموم عن 30% وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من سنة الإدراج "

2) تضاف بعد عبارة " بنسبة " %20 الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 2 من القانون عدد 29 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة عبارة "أو %15 حسب الحالة ."

مقترح من

  • إضافة جملة في آخر الفقرة الأولى: "في إطار عملية الترفيع رأسمالها للعموم بنسبة 30  % على مدة خمسة سنوات من تاريخ الادراج."

مقترح من

1) يضاف إلى الفصل الأول من القانون عدد 29 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة ما يلي:

تخفّض نسبة 20% الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى 15% بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25% والتي تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس إبتداء من غرّة جانفي 2017.

2) تضاف بعد عبارة " بنسبة 20% "  الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 2 من القانون عدد 29 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة عبارة "أو 15% حسب الحالة".

الفصل 13

تعوض عبارتا "ألفا وخمسمائة دينار (1500د)" و"ألف دينار" الواردتان بالفقرة II من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على

الشركات على التوالي بعبارتي "خمسة آلاف دينار(5000د)" و"ثالثة آلاف دينار(3000د)". 

الفصل 14

  • تعديل  جدول الضريبة كما يلي: 

مقترح من

  • تعديل العدد 1 من الفصل ليصبح كما يلي:

"ينقح جدول الضريبة على الدخل الوارد بالفقرة ى من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

مقترح من

  • تعديل الفقرة الثانية كما يلي:

2) يضاف إلى المطة الثانية .... على الشركات ما يلي:

"ودون أن يتجاوز الطّرح 3000 دينار تونسي"

 

مقترح من

  • تعديل الفقرة الثانية كما يلي:

1- يضاف إلى المطة الثانية .... على الشركات ما يلي:

"ودون أن يتجاوز الطّرح 5000 دينار تونسي"

 

مقترح من

  •  تعديل جدول الضريبة على الدخل كما يلي: 

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة المالية

1) ينقح جدول الضريبة على الدخل الوارد بالفقرة ى من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

جدول الضريبة على الدخل

2) يضاف إلى المطة الثانية من الفقرة I من الفصل 26 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

ودون أن يتجاوز الطرح 2.000 دينار سنويا. 

3) تنقّح أحكام الفقرتين الفرعيتين الثانية والثالثة من الفقرة II من الفصل 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

ويخضع كل أجر وقتي أو عرضي ممنوح علاوة على المرتب والمنح المنتظمة من قبل نفس المؤجر إلى خصم، من مبلغه الصافي بنسبة 20%.

ولا يخضع الأجر الوقتي أو العرضي للخصم من المورد إذا كان الأجر السنوي الجملي الصافي لا يتجاوز 5000 دينار.

5) تلغى أحكام النقطة 23 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما تمت إضافتها بالفقرة 1 من الفصل 73 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014.

6) تلغى أحكام الفصل 24 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 كما تّم تنقيحه بالفصل 26 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016.

الفصل 15

1) تلغى أحكام الأعداد 6 و8 و28 و30 و38 و48 و49 و50 و54 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

2) تلغى أحكام العدد 9 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

الفصل 16

يضاف إلى الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 46 مكرّر هذا نصّه:

46مكرّر) ورق البوليتيلان وأغلفة ودوائر معّدة للفلاحة المكثفة تحت البيوت المكيفة ولحفظ رطوبة الأرض (ألياف) وورق البوليتيلان المعّد لمعالجة وخزن التبن والعلف الأخضر وإنبات المشاتل وكذلك المواد اللازمة لصنع البيوت المكيفة طبقا للشروط التالية:

- يتم الشراء من قبل الوزارة المكلفة بالفلاحة والمؤسسات العمومية التابعة لسلطة إشرافها،ّ 

- وفي خلاف ذلك، تتولـى مصالح الجباية المختصة إسناد المقتني شهادة في الإعفاء بناء على فاتورة تقديرية وشهادة مسلمة له في الغرض من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة تبيّن وجهة إستعمال المنتوج.

الفصل 17

1) تنقح أحكام العدد 15 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :

"سفن ومراكب الصيد البحري وجميع الأجهزة المعدة للإدماج بها وكذلك الأدوات والشباك المعدة للصيد البحري."

2) تنقح أحكام العدد 3 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :

"عمليات إصلاح وصيانة السفن والمراكب المعّدة للصيد البحري. "

3) تنقح أحكام العدد 20 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

"عمليات رفع الفضلات وقبولها بالمصبات البلدية وتحويلها وإتلافها المنجزة من قبل الجماعات المحلية."

الفصل 18

  • حذف العددين 18 مكرر و28

مقترح من

  • حذف المطّة الأخيرة من الفصل

مقترح من

1) تضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الأعداد التالية:

9 مكرر) السكر غير الممزوج بالعطورات أو بالمواد الملونة بما في ذلك السكر المعلب المنضوي تحت عدد التعريفة الديوانية م 17.02

13 مكرر) السفن البحرية المعدة للملاحة البحرية غير التي هي معدة للنزهة أو الرياضة وكذلك جميع الأجهزة المعدة للإدماج بهذه السفن البحرية.

18 مكرر) المواد الأولية والمواد نصف المصنعة الصالحة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي ميدان الطاقات المتجددة.

28) التجهيزات الخاصة بالبحث وإنتاج وتجارة الطاقات المتجددة.

2) تضاف إلى الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الأعداد التالية:

15 مكرر) عمليات إصلاح وصيانة السفن المعدّة للنقل البحري.

26) الخدمات المتعلقة برسوّ البواخر وعبور السياح المنجزة من قبل المؤسسات التي تتولى التصرف في منطقة مينائية مخصصة لسياحة العبور بمقتضى اتفاقية تبرم بين المتصرف في المنطقة والوزير المشرف على القطاع يصادق عليها بأمر حكومي بناء على رأي المجلس الأعلى للإستثمار.

27) عمليات رفع الفضلات وقبولها بالمصبات البلدية وتحويلها وإتلافها المنجزة لحساب الجماعات المحلية.

الفصل 19

يضاف إلى الفقرة II من الفصل الأوّل من مجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 5 مكرر هذا نصّه:

5 مكرر) بيع قطع الأراضي من قبل الباعثين العقاريين.

الفصل 20

  • حذف الفقرة 1 و2 و3

مقترح من

  • حذف الفقرة 1 و2 و3

مقترح من

  • حذف الفقرة الاولى من الفصل وكذلك الفقرة الثالثة باعتبارها مرتبطة بالاولى لتصبح الصياغة كما يلي:

"بصرف النظر على احكام الفصل 92 من القانون عدد53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 تطبق احكام العدد 4 من الفصل 31 من القانون المذكور ابتداء من غرة جانفي 2017"

مقترح من

  • حذف الفقرة 3 من الفصل 20

مقترح من

  • حذف الفقرة الأولى

مقترح من

  • حذف النقطة 1 و2 و3 

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة المالية

1) تحذف من الجدول الوارد بالملحق عدد 4 للقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 "الأدوية التي ليس لها مثيل مصنوع محليا" والمنضوية تحت العددين 30.03 و 30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية .

2) بصرف النظر عن أحكام الفصل 92 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 تطبق أحكام العدد 4 من الفصل 31 من القانون المذكور ابتداء من غرة جانفي 2017.

3) لا يمكن أن يؤدّي تطبيق أحكام الفقرتين 1 و2 من هذا الفصل إلى الترفيع في أسعار بيع الأدوية طالما أنها خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار.

4) يضاف إلى المنتجات المدرجة بالملحق عدد 04 للقانون عدد 53 المؤرّخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 المنصوص عليه بالعدد 01 من الفصل 75 من القانون المذكور "السكر غير الممزوج بالعطرات أو بالمواد الملونة بما في ذلك السكر المعلب" المنضوي تحت العدد م 17.01 من تعريفة المعاليم الديوانية.

الفصل 21

1) يلغى:

  • الفصل 11 من القانون عدد 69 لسنة 1981 المؤرخ في غرّة أوت 1981
  • المتعلق بإحداث وكالة التهذيب والتجديد العمراني،
  • الفصل 15 من القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط،
  • الفصل 20 من القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 6 أوت 2004 المتعلق بالتحكّم في الطاقة.

2) تضاف إلى أحكام الفصل 13 من القانون عدد 123 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية عبارة "باستثناء الأداء على القيمة المضافة الذي يبقى مستوجبا طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل".

3) تحذف عبارة "الوكالة العقارية للإسكان و" الواردة بالفصل 28 من القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1974.

4) تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذا الفصل على الاقتناءات من الخدمات والمعدات والتجهيزات المحلية أو الموردة التي يتمّ في شأنها إبرام صفقات إبتداء من غرة جانفي 2017 .

الفصل 22

تلغى أحكام العدد 8 من الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

الفصل 23

1) تضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الأعداد التالية :

1 مكرر) المنتجات الصالحة للفلاحة والصيد البحري التالية:

2 مكرر) الآلات لمعالجة المعلومات المدرجة بالبند 71 - 84 من تعريفة المعاليم الديوانية وقطعها وأجزاؤها المدرجة بالبندين 73 - 84 و 42 - 85 واللوحات الإلكترونية المعدّة لتوسيع مجال عمل آلات معالجة المعلومات المدرجة بالعدد 42 - 85 من نفس التعريفة.

5 مكرر) المنتجات الواردة بالجدول التالي:

12 مكرر) الكراسات المدرسية المرقمة تحت أعداد 12 و 24 و 48 و 72 وكذلك كرّاسات الأشغال التطبيقية والتصوير والمحفوظات والموسيقى والمدرجة بالعدد 482020000 من تعريفة المعاليم الديوانية.

2) يضاف إلى الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 29 فيما يلي نصّه:

28) عمليات جمع النفايات البلاستيكية لفائدة مؤسسات الرسكلة وفقا لكراس شروط مصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالبيئة.

الفصل 24

تعوّض نسبة 12% الواردة بالفصل 19 من القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2012 بنسبة 6% .

الفصل 25

  • حذف عبارة " الكهرباء ذات الضغط المتوسط والضعيف المستعملة في تشغيل تجهيزات ضخ الماء المعدّ للرّي الفلاحي" الواردة بالمطة الثانية من العدد 1
  • إضافة عدد 3 في ما يلي نصه:

تضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة : 

"بيع الكهرباء ذات الضغط المتوسط والضعيف المستعملة في تشغيل تجهيزات ضخ الماء المعدّ للرّي الفلاحي."

مقترح من

  • حذف عبارة "بيع الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدة للاستعمال المنزلي" وعبارة " ضخ الماء المعد للري الفلاحي" الواردتان بالفقرة الأولى

مقترح من

  • تعديل العدد 3 من الفصل ليصبح كما يلي:

"3) ينقح العدد 4 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

"خدمات المطاعم والمقاهي من الصنف الأول باستثناء الخدمات المتعلقة بتقديم المشروبات الكحولية."

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة المالية

تلغى أحكام العدد 3 من الفقرة الثانية من الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وتعوّض بما يلي:

"بنسبة 12 % العمليات التالية:

  • توريد وبيع المنتجات البترولية المدرجة بالعددين 10-27 و 11-27 من تعريفة المعاليم الديوانية وفقا للجدول التالي :

  • بيع الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدة للإستعمال المنزلي والكهرباء ذات  الضغط المتوسط والضعيف المستعملة في تشغيل تجهيزات ضخ الماء المعدّ للرّي الفلاحي.
  • الخدمات التي يسديها: 
  1. المهندسون المعماريون والمهندسون المستشارون.
  2. المصورون والمختصون في الهندسة وقيس الأراضي بإستثناء الخدمات المتعلقة بالتسجيل العقاري للأراضي الفلاحية.
  3. المحامون والعدول والعدول المنفذون والمترجمون.
  4. المستشارون القانونيون والمستشارون الجبائيون.
  5. المقاولون لمسك الحسابات.
  6. الخبراء مهما كان إختصاصهم.

2) ينقّح العدد 2 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

"خدمات النقل مع مراعاة الإعفاءات الواردة بالجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة."

3) ينقح العدد 4 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

"خدمات  المطعمالمطاعمالمسداة من قبل المطاعم والمقاهي من الصنف الأول باستثناء الخدمات المتعلقة بتقديم المشروبات الكحولية ."

4) ينقح العدد 6 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :

"خدمات مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والعالي والمحاضن ورياض الأطفال والمحاضن المدرسية وخدمات مؤسسات التكوين المهني الأساسي والمراكز المختصّة في التكوين في مجال سياقة العربات ومدارس تعليم سياقة العربات."

5) تطبيقا لأحكام الفصلين 23 و 24 من هذا القانون والفقرات 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الفصل يلغى الجدول "ب مكرر" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

الفصل 26

تلغى الفقرتين الأخيرتين من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة وتعوّض بما يلي:

"تضبط بمقتضى أوامر حكومية قائمات المعدات والتجهيزات وقطع الغيار والمواد الخاضعة لنسبة %6 وكذلك شروط وإجراءات الانتفاع بهذه النسبة والواردة بالأعداد 1 مكرر و 5 مكرر و 10 و 12 مكرّر و 14 و 16 و 18 و 18 مكرر و20 و 25 و 26 من الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة."

الفصل 27

  • تعديل المطة الأولى من الفقرة الثالثة من الفصل 20 مكرر لتصبح كما يلي:

"وتعفى من المعلوم الإضافي بيوعات وهبات:

العقارات المعدّة للاستعمال المهني والتي تتمّ لفائدة الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي أو لفائدة الأشخاص المعنويين،"

 

مقترح من

يضاف إلى تعريفة معاليم التسجيل النسبية والتصاعدية الواردة بالفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 10 مكرر فيما يلي نصّه:

مقترح من

1) يضاف إلى تعريفة معاليم التسجيل النسبية والتصاعدية الواردة بالفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 10 مكرر فيما يلي نصّه:

10 مكرّر) عقود العدول وعقود خط اليد والأحكام والقرارات المتضمنة لنقل بمقابل لملكية أو ملكية رقبة عقارات أو حق الانتفاع بعقارات أو لهبة تتعلق بنفس هذه الأملاك أو للعمليات المماثلة المنصوص عليها بالأعداد 2 و5 و6 و7 و9 من هذه التعريفة التي:

  • تتراوح قيمتها بين خمسمائة ألف دينار ومليون دينار: 2%
  • تفوق قيمتها مليون دينار: 4%

2) يضاف إلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفصل 20 مكررّ فيما يلي نصّه:

الفصل 20 مكرّر:

"يضاف معلوم التسجيل المنصوص عليه بالعدد 10 مكرّر من الفصل 20 من هذه المجلّة إلى معاليم التسجيل الأخرى المستوجبة ويوظف على كامل قيمة البيع أو الهبة.

ويخضع توظيف هذا المعلوم لنفس القواعد المتعلّقة بتوظيف معاليم التسجيل النسبية أو التصاعدية المستوجبة حسب الحالة على بيع العقارات أو هبتها.

وتعفى من المعلوم الإضافي بيوعات وهبات:

  • العقارات المعدّة للاستعمال المهني والتي تتمّ لفائدة المؤسسات الخاضعة للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي أو لفائدة الأشخاص المعنويين،
  • العقارات المنتفعة بنظام جبائي تفاضلي في مادّة معاليم التسجيل وتستثنى من الإعفاء الأراضي المقتناة قصد بناء عقارات فردية معدة للسكن وكذلك المساكن المقتناة لدى الباعثين العقاريين.

3) لا يطبق المعلوم الإضافي على عقود بيع أو هبة العقارات المنجزة تنفيذا لعقود الوعد بالبيع أو بالهبة التي اكتسبت تاريخا ثابتا قبل غرّة نوفمبر 2016.

الفصل 28

1) تنقح أحكام الفقرة 3 من الفصل 30 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

"3. المكافآت والمنح التي تسند طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لأعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات خفية الإسم وفي شركات المقارضة بالأسهم بصفتهم تلك.

2) تعوض عبارة " وبعنوان مكافآت الحضور الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة في الشركات الخفية الإسم وشركات المقارضة بالأسهم" الواردة بالفقرة "ج" من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة :

"وبعنوان المكافآت والمنح التي تسند طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لأعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات خفية الإسم وفي شركات المقارضة بالأسهم بصفتهم تلك."

3) تحذف عبارة "والفقرة 3 من الفصل 30 باستثناء مكافآت الحضور" الواردة بالفقرة III من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

4) تنقح أحكام الفقرة VI من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

"VI . تطرح من أساس الضريبة على الشركات المكافآت والمنح التي تسند طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لأعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات خفية الإسم وفي شركات المقارضة بالأسهم بصفتهم تلك."

5) تضاف بعد عبارة "والأتعاب" الواردة بالعدد 3 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية:

"والمكافآت والمنح المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفصل 30 من هذه المجلة".

الفصل 29

  • تعديل العدد 1 من الفصل 29:

تضاف إلى الفقرة II مكرر من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة أخيرة في ما يلي نصها :

"تخضع كل القضايا التي ينوب فيها المحامي أمام مختلف المحاكم ومجالس التأديب والهيئات التعديلية والهيئات التحكيمية ، إلى واجب تقديم إعلام نيابة مرقم حسب سلسلة منتظمة وغير منقطعة تتضمن معرفه الجبائي . ولا تقبل نيابته في صورة الإخلال بهذا الإجراء."

مقترح من

  • تضاف الى الفقرة 2 مكرر من الفصل 18 من  مجلة الاداء على القيمة المضافة فقرة اخيرة فيما يلي نصهاّ:

"تخضع كل القضايا التي ينوب فيها المحامي امام مختلف المحاكم ومجالس التاديب والهيئات التعديلية والهيئات التحكيمية الى واجب تقديم اعلام نيابة يتضمن رقم المعرف الجبائي للمحامي. ولا ينسحب هذا الواجب على المطالب المقدمة قصد الحصول على نسخ الاحكام والوثائق والشهائد التي تسلمها الجهات المذكورة."

مقترح من

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي:

"تضاف إلى الفقرة II مكرر من الفصل 18 من"مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة أخيرة فيما يلي نصّها:

تخضع كل الأعمال والقضايا التي يقوم بها المحامي أمام مختلف المحاكم ومجالس التأديب والهيئات التعديلية والهيئات التحكيمية إلى واجب التنصيص على المعرف الجبائي"

مقترح من

1) تضاف إلى الفقرة II  مكرر من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة أخيرة في ما يلي نصّها:

"تخضع كل القضايا التي يقوم بها المحامي أمام مختلف المحاكم ومجالس التأديب والهيئات التعديلية والهيئات التحكيمية، إلى واجب تقديم إعلام نيابة مرقم حسب سلسلة منتظمة وغير منقطعة ولا تقبل نيابته في صور الإخلال بهذا الإجراء.

2) تضاف إلى الفقرة III من الفصل 18 من الأداء على القيمة المضافة فقرة 2 مكرر في ما يلي نصّها:

2 مكرر) تتولّى المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية طبع وتوزيع مطبوعات الإعلامات بالنيابة المشار إليها بالفقرة II مكرر من هذا الفصل حسب اتفاقية تبرم مع وزارة المالية.

ويتمّ طبع هذه المطبوعات ضمن ثلاثة أصناف "1 و2 و3" مميّزة بالصنف واللون وفي سلسلات منتظمة وغير منقطعة، بطريقة تمكن من ذكر هوية المحامي المعني بالنيابة ومعرّفه الجبائي وطبيعة العمل وموضوعه.

وتوزّع هذه المطبوعات في شكل كنشات ذات جذاذات من عشرة مطبوعات على الأقلّ بكل كنش.

وتتولّى المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية أو الموزّع المرخص له في ذلك مسك حسابات البيوعات من كنشات الإعلامات بالنيابة حسب الصنف وهوية المحامي المقتني ومعرّفه الجبائي.

يتعيّن على المطبعة الرسمية والموزع المرهص له في ذلك مد مصالح الجباية المختصّة بقائمات اسمية لمقتني إعلامات النيابة المذكورة ومعرفاتهم الجباية وعدد الإعلامات المزوّد بها وأصنافها وأرقامها وذلك الخمسة عشر يوما الأولى من كلّ ثلاثية بالنسبة إلى العمليات المنجزة خلال الثلاثية السابقة. 

3) تضاف إلى العدد 9 من الفقرة II من الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي مطة جديدة فيما يلي نصّها: 

4) تضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل 124 من مجلّة تعاليم التسجيل والطابع الجبائي العبارة التالية: "ومطبوعات الإعلامات بالنيابة"

5) تطبّق أحكام هذا الفصل ابتداء من غرّة أفريل 2017.

الفصل 30

  • إضافة فقرة آخر النقطة الأولى:

" لا يمكن اعتماد الوثائق المتعلقة بممارسة أعمال الأشخاص الذين يحققون مداخيل في صنف أرباح المهن غير التجارية ما لم تتضمن المعرف الجبائي المشار إليه أعلاه.

تطبق أحكام هذه الفقرة ابتداء من غرة أفريل 2017"

مقترح من

  • تعديل الفصل كما يلي:

"يضاف بعد الفقرة الثانية من الفقرة 2 مكرر من الفصل 18 من مجلة الاداء على القيمة ما يلي:

ويتعين على الأطباء وأطباء الأسنان التنصيص على معرفهم الجبائي ضمن الوثائق المحاسبية ووثائق استرجاع المصاريف المتعلقة بممارسة اعمالهم بصرف النظر عن الجهة التي تصدر هذه الوثائق عدا الوصفات الطبية."

مقترح من

  • إضافة في الفقرة الأولى:

"وذلك مع مراعاة واجب المحافظة على السر المهني المنصوص عليه بالنسبة للأنشطة الخاضعة قانوناً لهذا الواجب."

 

مقترح من

  • تعديل الفقرة الأولى كما يلي:

"1) يضاف بعد الفقرة الثانية من الفقرة II مكرر من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي : 

يتعين على الأشخاص المشار إليهم بهذه الفقرة التنصيص على معرّفهم الجبائي ضمن كلّ الوثائق المحاسبتية ووثائق الخلاص المتعلقة بممارسة أعمالهم المتعلقة بممارسة أعمالهم"

مقترح من

  • تعديل العدد 1 كما يلي:

"1) يضاف بعد الفقرة الثانية من الفقرة II مكرر من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي:

"يتعيّن على الأشخاص المشار إليهم بهذه الفقرة التنصيص على معرّفهم الجبائي ضمن كلّ الوثائق المتعلّقة بممارسة أعمالهم بصرف النظر عن الجهة التي تصدر هذه الوثائق.

لا يمكن اعتماد الوثائق المتعلّقة بممارسة أعمال الأشخاص المشار إليهم التي لا تتضمن المعرّف الجبائي عدا الوصفات الطبية.

تطبق أحكام هذه الفقرة ابتداء من غرة أفريل 2017."

  • حذف "الرابعة" من العدد 2 

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة المالية

1) يضاف بعد الفقرة الثانية من الفقرة II مكرر من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي:

"يتعيّن على الأشخاص المشار إليهم بهذه الفقرة التنصيص على معرّفهم الجبائي ضمن كلّ الوثائق المتعلّقة بممارسة أعمالهم بصرف النظر عن الجهة التي تصدر هذه الوثائق.

لا يمكن اعتماد الوثائق المتعلّقة بممارسة أعمال الأشخاص المشار إليهم التي لا تتضمن المعرّف الجبائي عدا الوصفات الطبية.

تطبق أحكام هذه الفقرة ابتداء من غرة أفريل 2017."

2) يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 95 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي: 

"وعلى كل شخص لا يحترم مقتضيات الفقرتين الثالثة والرابعة من الفقرة II مكرر من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة."

3) مع مراعاة الأحكام الواردة بالفصل 18 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة، يتعيّن على المؤسسات الصحية والاستشفائية التنصيص ضمن الفواتير التي تصدرها على كلّ العمليات المتعلّقة بالخدمات الصحية والطبيّة وشبه الطبيّة المسداة من قبلها أو من قبل المتدخّلين لديها لغاية إسداء هذه الخدمات.

وتطبّق في هذه الحالة الأحكام الجاري بها العمل المتعلّقة بالخصم من المورد في مادّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبالأداء على القيمة المضافة وكذلك الأحكام المتعلّقة بالواجبات والعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.

4) يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 16 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

كما يتعين عليها أن توجّه، خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل سداسية من السنة المدنية، إلى مصالح الجباية المختصّة قائمات اسمية حسب نموذج تعدّه الإدارة تتعلّق بالمتعاملين معها من أصحاب المهن الحرّة وتتصمن هويتهم ومعرّفهم الجبائي وطبيعة معاملاتهم ومبالغها وذلك بعنوان السداسية السابقة.

الفصل 31

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي:

"الفصل 80 (رابعا) :

إضافة الجملة التالية إلى آخر الفقرة الأولى :"ويمكّن المطلوب من نسخة قانونيّة من المحضر في أجل أقصاه خمسة أيّام من تاريخه ".

الفصل 80 (خامسا) :

إضافة الجملة التالية لآخر الفقرة :"بعد الإستظهار ببطاقاتهم المهنيّة"

الفصل 80 (سادسا) :

إضافة الجملة التالية لآخر فقرة :"ويتولّوا تحريرها في محاضر توجّه نسخة منها، دون أجل، إلى الإدارة العامة للأداءات بالوزارة المكلّفة بالمالية"

مقترح من

  • إضافة فقرة بعد الفقرة الأولى من الفصل 80 رابعا هذا نصّها:

"ويمكّن المطلوب من نسخة قانونية من المحضر في أجل قصاه عشرة أيام من تاريخه."

  • إضافة عبارة "الحاملين لبطاقة مهنية" في الفقرة الأخيرة.
  • إضافة في آخر الفصل 80 سادسا "يتولوا تحريرها بواسطة محاضر توجّه نسخا منها دون أجل إلى مصالح الجباية المختصّة".

 

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة المالية

يضاف إلى الباب الثاني من العنوان الثاني من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية قسم ثالث عنوانه "فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي"، هذا نصه:

"القسم الثالث

فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي

الفصل 80 مكرر:

يحدث بالإدارة العامة للأداءات جهاز خاص يسمى "فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي" يمارس وظائفه تحت إشراف الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف. ويسند لأعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي التعهّد التلقائي بالبحث في الجرائم الجبائية.

ويتم تنظيم هذا السلك بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 80 ثالثا:

دون المساس بالصلاحيات الموكولة لمصالح الجباية في معاينة المخالفات الجبائية الجزائية وتتبعها، يتولّى أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي الكشف عن المخالفات الجبائية الجزائية وجمع أدلتها بكامل التراب التونسي، ما لم يصدر قرار في افتتاح بحث فيها.

ويمكّن المطلوب من نسخة قانونية من المحضر في أجل قصاه عشرة أيام من تاريخه.

كما يقوم أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بتحرير التقارير في المخالفات الجبائية الجزائية التي يفتتح وكلاء الجمهورية بحثا فيها، وبإجراء أعمال التحقيق التي يأذن حكام التحقيق القيام بها.

الفصل 80 رابعا:

يتلقى أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي، عند الاقتضاء، تصريحات المشتبه فيهم بارتكاب مخالفات جبائية جزائية، وكذلك تصريحات كل من يروا فائدة في سماعه، وتحرر محاضر فيها.

ولا يمنع قيام مصالح الجباية بإجراء عمليات مراجعة معمقة للوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء من تدخل أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أثناء المراجعة، للقيام بالأبحاث التي تعهدوا أو كلفوا بها من قبل السلط المعنية.

الفصل 80 خامسا:

لأعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي الحاملين لبطاقة مهنية الحق في مراقبة البضائع المنقولة بالطريق العام وتفتيش العربات المستعملة في نقلها، والاطلاع على وثائق هوية الأشخاص الذين هم على متنها وأمتعتهم. ويجب على سواق العربات الخضوع لأوامرهم.

الفصل 80 سادسا:

بصرف النظر عن أحكام الفصل 74 من هذه المجلة، يمكن لوكلاء الجمهورية أن يجروا أبحاثا في الشكاوى التي ترد عليهم بارتكاب مخالفات جبائية جزائية، وأن يكلفوا أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بالقيام ببعض الأعمال التي يختصون بها.

ويمكن أيضا لحكام التحقيق أن يعاينوا المخالفات الجبائية الجزائية التي تسنى لهم اكتشافها أثناء أعمال التحقيق التي يقومون بها يتولوا تحريرها بواسطة محاضر توجّه نسخا منها دون أجل إلى مصالح الجباية.

الفصل 80 سابعا:

يعهد حكام التحقيق لأعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بالقيام بأعمال التحقيق في المخالفات الجبائية الجزائية الموجبة لعقوبة بدنية، بمقتضى إنابات عدلية."

الفصل 32

  • إعادة صياغة الفصل كالآتي:

"1) يضاف إلى الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، عدد 12 فيما يلي نصه:

"12. الأعباء المتعلقة بالمبالغ المدفوعة إلى أشخاص مقيمين أو مستقرين بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من هذه المجلة، إذا تبين أثناء المراجعة المعمقة أن هذه المبالغ غير مبررة أو مبالغ فيها."

2) يضاف إلى الفصل 15 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، عدد 7 فيما يلي نصه:

"7. الأصول المقتناة لدى أشخاص مقيمين أو مستقرين بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من هذه المجلة.  إذا تبين أن هذه الأصول غير مرتبطة بالاستغلال"

مقترح من

1) يضاف إلى الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، عدد 12 فيما يلي نصه:

"12 . الأعباء المتعلقة بالمبالغ المدفوعة إلى أشخاص مقيمين أو مستقرين بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من هذه المجلة."

2) يضاف إلى الفصل 15 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، عدد 7 فيما يلي نصه:

"7 . الأصول المقتناة لدى أشخاص مقيمين أو مستقرين بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من هذه المجلة."

3) تضاف إلى الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، فقرة 4 هذا نصّها :

"4) على المبالغ المدفوعة إلى أشخاص مقيمين أو مستقرين بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات."

الفصل 33

  • إضافة فقرة آخر الفصل هذا نصّها:

"تطبق أحكام هذا الفصل على مطالب الاسترجاع المودعة ابتداء من غرة جانفي 2017"

مقترح من

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي:

"تضاف إلى الفصل 32 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة أخيرة هذا نصها:

بصرف النظر عن أحكام الفقرة السابقة، توظف خطية تأخير بنسبة 1 % عن كل شهر تأخير من فائض الأداء على القيمة المضافة"

مقترح من

1) تضاف إلى الفصل 32 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة أخيرة هذا نصها:

"بصرف النظر عن أحكام الفقرة السابقة، تطبق خطية جبائية إدارية بنسبة 100% من فائض الأداء على القيمة المضافة المشار إليه بالمطتين الأولى والثانية من العدد 1 من العدد II وبالعدد III مكرر من الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وبالفصل 47 من قانون عدد 53 لسنة 2015 مؤرخ في 25 ديسمبر 2015 يتعلق بقانون المالية لسنة 2016 ، والذي تم إرجاعه دون موجب."

2) تضاف بعد عبارة "أو التعديلات المتعلقة بفائض الأداء و" الواردة بالمطة السابعة من الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

"الخطايا المتعلقة بها وكذلك بالتعديلات المتعلقة."

3)  تضاف بعد عبارة "وكذلك الخطايا المنصوص عليها" الواردة بالفصل 53 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية العبارة التالية "بالفصل 32 و".

الفصل 34

  • إضافة عبارة "بشرط المعاملة بالمثل" في النقطتين 1و2 

مقترح من

1) يضاف بعد عبارة "أو للأشخاص الذين يمكن مطالبتهم بالأداء عوضا عنه" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

"أو للدول التي تربطها مع تونس اتفاقيات في تبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية."

2) يضاف بعد عبارة "إلا للمتعاقدين أو خلفهم" الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

"أو للدول التي تربطها مع تونس اتفاقيات في تبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية."

الفصل 35

  • تعديل الفصل كما يلي:

"يعدل الفصل 7 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي:

يمكن لمصالح الجباية أن تطلب من الأشخاص الطبيعيين في إطار عمليات المراجعة الجبائية كشوفات مفصلة لمكاسبهم وكذلك عناصر مستوى عيشهم المنصوص عليها بالفصلين 42 و43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات."

مقترح من

1) تضاف بعد عبارة "طلب الإرشادات والتوضيحات والمبررات المتعلقة بعملية المراجعة" المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية العبارة التالية:

"وطلب كشوفات مفصلة لمكاسب وعناصر مستوى العيش."

2) تضاف بعد الفقرة الثالثة من الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة جديدة هذا نصها:

"ويمكن لمصالح الجباية اعتماد طرق التقييم التقديري لمداخيل المطالبين بالأداء المنصوص عليها بالفصلين 42 و 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات."

الفصل 36

  • إضافة إلى الفقرة: "والتي تضمن حماية المعطيات الشخصية"

مقترح من

1) يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 بعد عبارة "على ورق" ما يلي:

"كما يمكن إيداع القائمات والكشوفات المشار إليها أعلاه بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها"

2) يضاف إلى الفقرة الرابعة من الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 بعد عبارة "يكون الإيداع على حوامل ممغنطة" ما يلي:

"وبالوسائل الالكترونية الموثوق بها"

3) يضاف إلى الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 بعد عبارة "بقرار من الوزير المكلف بالمالية" ما يلي:

"كما يكون الإيداع على حوامل ممغنطة او بالوسائل الالكترونية الموثوق بها إجباريا بالنسبة إلى المطالبين بالأداء الذين يمارسون أنشطة تضبط قائمتها بقرار وذلك بصرف النظر عن رقم المعاملات المحقق."

4) تحذف عبارة "الذين يمسكون محاسبتهم بواسطة الحاسوب و" الواردة بالفقرة الرابعة من الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 .

5) تضاف عبارة "وبالوسائل الإلكترونية الموثوق بها" بعد عبارة " على حوامل ممغنطة " الواردة بالفقرة I ثالثا من الفصل - 11 وبالمطة الثانية من الفقرة الثالثة من الفقرة II من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

6) تضاف إلى الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة VI هذا نصها:

"VI . يتعين على الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة I من الفصل 62 من هذه المجلة إيداع اضبارة جبائية موحدة في نفس الآجال المنصوص عليها بالفقرة I من الفصل 60 من هذه المجلة و يتم ضبط شروط وإجراءات إيداعها بمقتضى قرار يصدره وزير المالية"

الفصل 37

تضاف إلى الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة I مكرر فيما يلي نصها:

"I مكرر. يتعين على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل أو المعفيين منها إرفاق تصاريحهم السنوية بالضريبة على الدخل بتصريح لعناصر مستوى عيشهم بما في ذلك العناصر التي تهم الأشخاص الذين في كفالتهم والذين لا يصرحون بدخل شخصي وذلك حسب نموذج تعده الإدارة."

الفصل 38

1) تنقح أحكام الفصل 81 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي:

"مع مراعاة أحكام الفصل 81 من هذه المجلة، تستخلص عن كل تصريح جبائي موجب لدفع الأداء مودع دون مراعاة التشريع الجاري به العمل المتعلق باكتتاب وإيداع التصاريح الجبائية بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها عن بعد خطية بنسبة 0.1 % من مبلغ أصل الأداء المستوجب دفعه، مع حد أدنى ب 200 دينار وحد أقصى ب 2000 دينار."

2) تطبّق الخطية المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذا الفصل على التصاريح التي يتمّ إيداعها بداية من غرّة جانفي 2017 .

الفصل 39

تعوض عبارة " لجان المصالحة" عبارة " لجان تأطير أعمال المراقبة الجبائية" الواردة بالباب الثاني من العنوان الرابع من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

الفصل 40

  • تنقيح الفصل 118:

"الفصل 118:

تتركب اللجنة الوطنية للمصالحة من:

  • الموفق الجبائي أو من ينوبه، بصفة رئيس،
  • موظفين بالإدارة العامة للأداءات، لهما على الأقل خطة مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها، بصفة عضو،
  • موظف بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي، له على الأقل خطة مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها، بصفة عضو،
  • ممثلين عن الهياكل المهنية، الأكثر تمثيلا لقطاع المطالب بالأداء، يعيّنان بمقرّر من الوزير المكلّف بالمالية لمدّة خمس سنوات غير قابلة للتجديد.

ويتولى موظف بالإدارة العامة للأداءات، مهام مقرر اللجنة دون المشاركة في التصويت، له على الأقلّ رتبة متفقد للمصالح المالية.

ويكون حضور من تعهّد بمراجعة الملفّ إجباريا، دون المشاركة في التصويت.

ويستدعى وجوبا المطالب بالأداء للحضور أمام اللجنة أو تكليف من ينوبه، طبقا للقانون لتقديم أوجه دفاعه. كما يمكنه الاستعانة بمن يختاره دون أن يكون لعدم حضوره تأثيرا على سير الملف.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في حضوره فائدة للمشاركة في أعمال اللجنة دون حضور المداولة والتصويت.

  • تنقيح الفصل 120: 

تتركب اللجنة الجهوية للمصالحة من:

  • الممثّل الجهوي للموفق الجبائي، وفي غيابه، رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات أو من ينوبه بصفة رئيس،
  • محقق لم يشارك في مراجعة الملفات المعروضة على اللجنة، بصفة عضو،
  • رئيس الهيكل المكلّف بتأطير المكاتب، بصفة عضو،
  • ممثلين عن الهياكل المهنية، الأكثر تمثيلا لقطاع المطالب بالأداء، يعيّنان بمقرّر من الوزير المكلّف بالمالية لمدّة ثلاث خمس سنوات غير قابلة للتجديد. 

ويتولى موظف بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات مهام مقرر اللجنة دون المشاركة في التصويت، له على الأقلّ رتبة متفقد للمصالح المالية.

ويكون حضور من تعهّد بمراجعة الملفّ إجباريا، دون المشاركة في التصويت.

ويستدعى وجوبا المطالب بالأداء للحضور أمام اللجنة أو تكليف من ينوبه، طبقا للقانون لتقديم أوجه دفاعه. كما يمكنه الاستعانة بمن يختاره دون أن يكون لعدم حضوره تأثيرا على سير الملف.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمالها.

مقترح من

  • تعديل المطة الثالثة من الفصل 118 لتصبح كما يلي:
  • "ممثل عن المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وممثل عن مجلس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، يعينان باقتراح من هياكلهم المهنية وبمقرر من الوزير المكلف بالمالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة."

مقترح من

  • تعديل الفقرة الرابعة من الفصل 118 لتصبح كما يلي:
  • " وتتم دعوة المطالب بالأداء وجوبا من طرف اللجنة الوطنية للمصالحة للحضور.

ويمكن للمطالب بالأداء تكليف من ينوبه طبقا للقانون للحضور، كما يمكنه الاستعانة بمن يختاره."

مقترح من

  • تعديل المطة الثالثة من الفصل 120 لتصبح كما يلي:
  • ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وممثل عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، يعيّنان باقتراح من هياكلهم المهنية وبمقرر من الوزير المكلّف بالمالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة."

مقترح من

  • تعديل الفقرة الرابعة من الفصل 120:

"وتتم دعوة المطالب بالأداء وجوبا من طرف اللجنة الجهوية للمصالحة للحضور.

ويمكن للمطالب بالأداء تكليف من ينوبه طبقا للقانون للحضور، كما يمكنه الاستعانة بمن يختاره"

مقترح من

  • تعديل الفصل 120:
  • حذف عبارة "وفي غيابه، رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات أو من ينوبه بصفة رئيس"

مقترح من

مقترح من

  • تعديل الفصل 118 كالآتي: 

تتركب اللجنة الوطنية للمصالحة من:

  • الموفق الجبائي أو من ينوبه، بصفة رئيس،
  • موظفين بالإدارة العامة للأداءات لهما على الأقل خطة مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها، بصفة عضو،
  • موظف بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي له على الأقل خطة مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها، بصفة عضو،
  • ممثلين للمطالب بالأداء مقترحين من الهياكل المهنية الأكثر تمثيلا له، بصفة عضو عضوين، يعيّنان بمقرّر من الوزير المكلّف بالمالية لمدّة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد مرّة واحدة.

ويتولى موظف بالإدارة العامة للأداءات مهام مقرر اللجنة دون المشاركة في التصويت له على الأقل رتبة متفقد للمصالح المالية.

ويكون حضور من تعهّد بمراجعة الملفّ إجباريا، دون المشاركة في التصويت.

وتتم دعوة المطالب بالأداء للحضور لدى اللجنة طبقا لأحكام الفصل 10 من هذه المجلة أو تكليف من ينوبه طبقا للقانون أو الاستعانة بمن يختاره دون أن يكون عدم حضوره تأئير على سير الملف.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في حضوره فائدة للمشاركة في أعمال اللجنة دون حضور المداولة والتصويت."

  • تعديل الفصل 120 كالآتي: 

"تتركب اللجنة الجهوية للمصالحة من:

  • الممثّل الجهوي للموفق الجبائي، وفي غيابه، رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات أو من ينوبه بصفة رئيس،
  • محقق لم يشارك في مراجعة الملفات المعروضة على اللجنة، بصفة عضو،
  • رئيس الهيكل المكلّف بتأطير المكاتب، بصفة عضو،
  • ممثلين للمطالب بالأداء مقترحين من الهياكل المهنية الأكثر تمثيلا له، بصفة عضو عضوين، يعيّنان بمقرّر من الوزير المكلّف بالمالية لمدّة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد مرّة واحدة.

ويتولى موظف بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات مهام مقرر اللجنة دون المشاركة في التصويت له على الأقل رتبة متفقد للمصالح المالية.

ويكون حضور من تعهّد بمراجعة الملفّ إجباريا، دون المشاركة في التصويت.

وتتم دعوة المطالب بالأداء للحضور لدى اللجنة طبقا لأحكام الفصل 10 من هذه المجلة أو تكليف من ينوبه طبقا للقانون كما الاستعانة بمن يختاره دون أن يكون عدم حضوره تأئير على سير الملف.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في حضوره فائدة للمشاركة في أعمالها."

  • إضافة "بقرار من الوزير المكلف بالمالية في آخر الفصل 122
  • حذف الفصل 127 وتعويضه بفصل مباشرة بعد الفصل 40 هذا نصّه: 

الفصل 40 مكرّر:

"تلغى أحكام الفصلين 60 و 61 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

تلغى عبارة "انتهاء مرحلة الصلح القضائي المنصوص عليها بالفصل 60 من هذه المجلة" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بعبارة "انقضاء أجل الإعتراض المنصوص عليه بالفصل 55 من هذه المجلة."

 

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة المالية

تضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصول من 117 إلى 126 الآتي نصها:

الفصل 117 :

أُحدثت لدى مصالح الجباية لجنة أو أكثر تسمى "اللجنة الوطنية للمصالحة" تتولى إبداء الرأي في ملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة المعروضة عليها وذلك قبل إصدار قرار التوظيف الإجباري.

تختص اللجنة الوطنية للمصالحة بالنظر في الملفات التي تكون اللجان الجهوية للمصالحة المشار إليها بالفصل 119 من هذه المجلة غير مختصة بالنظر فيها.

الفصل 118 :

تتركب اللجنة الوطنية للمصالحة من:

  • الموفق الجبائي أو من ينوبه، بصفة رئيس،
  • موظفين بالإدارة العامة للأداءات لهما على الأقل خطة مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها، بصفة عضو،
  • موظف بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي له على الأقل خطة مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها، بصفة عضو،
  • ممثلين للمطالب بالأداء مقترحين من الهياكل المهنية الأكثر تمثيلا له، بصفة عضوعضوين، يعيّنان بمقرّر من الوزير المكلّف بالمالية لمدّة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد مرّة واحدة.

ويتولى موظف بالإدارة العامة للأداءات مهام مقرر اللجنة دون المشاركة في التصويت له على الأقل رتبة متفقد للمصالح المالية.

ويكون حضور من تعهّد بمراجعة الملفّ إجباريا، دون المشاركة في التصويت.

ويمكن للمطالب بالأداء بطلب منه الحضور لدى اللجنة أو تكليف من ينوبه طبقا للقانون للحضور كما يمكنه الإستعانة بمن يختاره.

وتتم دعوة المطالب بالأداء للحضور لدى اللجنة طبقا لأحكام الفصل 10 من هذه المجلة أو تكليف من ينوبه طبقا للقانون أو الاستعانة بمن يختاره دون أن يكون عدم حضوره تأئير على سير الملف.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في حضوره فائدة للمشاركة في أعمال اللجنة دون حضور المداولة والتصويت.

الفصل 119 :

أحدثت بكل مركز جهوي لمراقبة الأداءات لجنة أو أكثر تسمى "اللجنة الجهوية للمصالحة" تتولى إبداء الرأي في ملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة وذلك قبل إصدار قرار التوظيف الإجباري.

الفصل 120 :

تتركب اللجنة الجهوية للمصالحة من:

  • الممثّل الجهوي للموفق الجبائي، وفي غيابه، رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات أو من ينوبه بصفة رئيس،
  • محقق لم يشارك في مراجعة الملفات المعروضة على اللجنة، بصفة عضو،
  • رئيس الهيكل المكلّف بتأطير المكاتب، بصفة عضو،
  • ممثلين للمطالب بالأداء مقترحين من الهياكل المهنية الأكثر تمثيلا له، بصفة عضوعضوين، يعيّنان بمقرّر من الوزير المكلّف بالمالية لمدّة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد مرّة واحدة.

ويتولى موظف بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات مهام مقرر اللجنة دون المشاركة في التصويت له على الأقل رتبة متفقد للمصالح المالية.

ويكون حضور من تعهّد بمراجعة الملفّ إجباريا، دون المشاركة في التصويت.

ويمكن للمطالب بالأداء بطلب منه الحضور لدى اللجنة أو تكليف من ينوبه طبقا للقانون للحضور كما يمكنه الإستعانة بمن يختاره.

وتتم دعوة المطالب بالأداء للحضور لدى اللجنة طبقا لأحكام الفصل 10 من هذه المجلة أو تكليف من ينوبه طبقا للقانون كما الاستعانة بمن يختاره دون أن يكون عدم حضوره تأئير على سير الملف.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص من يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمالها.

الفصل 121 :

يتعين على كلّ عضو تربطه بأصحاب الملفات المعروضة على اللجنة صلة قرابة أو مصاهرة أو مصالح اقتصادية أو غيرها من شأنها المساس من حياده بصفته تلك، إعلام رئيس اللجنة بذلك وعدم المشاركة في أعمالها المتعلقة بالملفات المعنية.

الفصل 122 :

تتعهد لجان المصالحة بملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة بمبادرة من المصلحة الجبائية بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 44 و44 مكرر من هذه المجلة أو بناء على مطلب كتابي معلل يقدمه المطالب بالأداء إلى المصلحة الجبائية المختصة مقابل وصل في التسليم أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وذلك خلال أجل أقصاه الأجل المحدد بالفقرة الثانية من الفصل 44 مكرر من هذه المجلة إن رغب في عرض نتائج المراجعة التي لم تحظ بموافقته على اللجنة مع بيان رغبته في الحضور لدى اللجنة أو تعيين من ينوبه طبقا للقانون ضمن نفس المطلب.

وتُضبط طرق عمل لجان المصالحة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 123 :

يتضمن كل ملف يعرض على لجنة المصالحة الإعلام بنتائج المراجعة واعتراض المطالب بالأداء عليها والردود المتبادلة بشأنها مع مصالح الجباية.

تنظر لجان المصالحة في الملفات المتعهد بها على أساس الوثائق المعروضة عليها من قبل المصلحة الجبائية المتعهدة بالملف والمؤيدات والمبررات المقدمة من الطرفين. وليس للجنة تأويل نص قانوني بمناسبة نظرها في الملفات المذكورة، ولا الإعتماد على المحاسبة التي لم يقدمها المطالب بالأداء خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 38 من هذه المجلة مع مراعاة الحالات المنصوص عليها بنفس الفصل.

وتكتسي آراء لجان المصالحة صبغة استشارية وتبلّغ إلى المطالب بالأداء حسب الطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلّة.

الفصل 124 :

يمكن للمصلحة الجبائية المختصة تغيير طرق أو أسس التعديل على ضوء رأي اللجنة والمؤيدات التي يقدمها المطالب بالأداء دون أن يؤدي ذلك التغيير إلى الترفيع في المبالغ المستوجب دفعها والمضمنة بالإعلام بنتائج المراجعة باستثناء الأخطاء المادّية.

ويتم إعلام المطالب بالأداء بطرق أو أسس التعديل الجديدة بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة.

وفي هذه الحالة يمكن للمطالب بالأداء الإعتراض على الإعلام المذكور لدى مصالح الجباية المختصّة بتقديم مطلب في الغرض في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التبليغ. وبانقضاء الأجل المذكور يمكن لمصالح الجباية إصدار قرار في التوظيف الإجباري.

الفصل 125 :

تُعلق آجال التقادم بداية من تاريخ تعهد لجنة المصالحة بالملف المعروض عليها إلى غاية تبليغ رأيها فيه.

الفصل 126 :

يلتزم أعضاء لجان المصالحة بالمحافظة على سرية المعلومات والمعطيات التي توفرت لهم بمناسبة نظرهم في الملفات المعروضة على اللجنة وتحمل عليهم نفس الإلتزامات الموضوعة على كاهل أعوان الجباية في الغرض.

الفصل 127:

  1. تلغى أحكام الفصلين 60 و 61 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
  2. تلغى عبارة "انتهاء مرحلة الصلح القضائي المنصوص عليها بالفصل 60 من هذه المجلة" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بعبارة "انقضاء أجل الإعتراض المنصوص عليه بالفصل 55 من هذه المجلة".

-------------------------------------------------------------------------------

إضافة فصل بعد الفصل 40:

 الفصل 40 مكرّر:

  1. تلغى أحكام الفصلين 60 و 61 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
  2. تلغى عبارة "انتهاء مرحلة الصلح القضائي المنصوص عليها بالفصل 60 من هذه المجلة" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بعبارة "انقضاء أجل الإعتراض المنصوص عليه بالفصل 55 من هذه المجلة".

الفصل 41

  • مراجعة هذا الفصل على النحو التالي :

إعادة صياغة مطلع الفقرة الثالثة بحذف كلمة "من" لتصبح الجملة كما يلي: "تعدّ إخلالات جوهريّة"

  • حذف كلمة: " حساب" من المطّة الثالثة 

مقترح من

  • إضافة فقرة هذا نصّها:

"وتتولى مصالح الجباية في صورة اعتزامها استبعاد المحاسبة إعلام المطالب بالأداء كتابيا بذلك في أجل أقصاه 120 يوما من تاريخ تقديم المحاسبة مع بيان أسباب ومبررات استبعادها. ويتعين على المطالب بالأداء في هذه الحالة موافاة مصالح الجباية بملاحظاته واعتراضاته وتحفظاته كتابيا حول هذه الأسباب في أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ الإعلام المتضمن اعتزام استبعاد المحاسبة.

وتتولى مصالح الجباية إعلام المطالب بالأداء كتابيا باعتماد المحاسبة أو استبعادها مع تعليل ذلك في أجل 30 يوما من تاريخ انقضاء الرد.

ولا يؤخذ بعين الاعتبار في احتساب مدة المراجعة الأجلان المذكوران أعلاه في صورة اعتماد المحاسبة."

  • حذف الفقرة الثانية من الفصل 38 مكرّر

مقترح من

  • إعادة صياغة الفصل كالتالي:

يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 38 مكرر هذا نصه: إذا شابت المحاسبة المقدمة لمصالح الجباية والمتعلقة بسنة أو بفترة تشملها المراجعة إخالالات جوهرية من شأنها أن تفقد المحاسبة النزاهة والمصداقية والأمانة، يجوز لمصالح الجباية استبعاد المحاسبة وتحديد عناصر التوظيف بالاستناد إلى القرائن الفعلية والقانونية والمعلومات والوثائق المتوفرة لديها بما فيها المعطيات المضمنة بالمحاسبة.

وتعد اختلالات الجوهرية:

  • عدم تقديم محاسبة ممسوكة وفقا لأحكام الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
  • عدم احترام أحكام الفصل 9 من هذه المجلة،
  • عدم إدراج حساب أو حسابات مفتوحة لدى المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 17 من هذه المجلة ضمن المحاسبة بالنسبة للأشخاص المعنويين.

مقترح من

  • إضافة فقرتين في أخر الفصل:

لا يمكن استبعاد المحاسبة من طرف المؤسسات الجبائية بالنسبة إلى المؤسسات الخاضعة لمراقب أو مراجع حسابات طالما لم يتم رفض المصادقة على حسابتها.

يجب على المطالب بالأداء التنصيص على المعرف الجبائي لمراقب الحسابات أو للخبير المحاسب أو المحاسب عند قيامه بالتصاريح الجبائية.

مقترح من

  • يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 38 مكرر هذا نصه:

"إذا شابت المحاسبة المقدمة لمصالح الجباية والمتعلقة بفترة تشملها المراجعة إخلالات جوهرية، طبقا لمعايير المحاسبة ومعايير التدقيق بها العمل، من شأنها أن تفقد المحاسبة قوّتها الثبوتية أو النزاهة أو المصداقية أو الأمانة، يجوز لمصالح الجباية استبعادها بالنسبة إلى الفترة المعنية برفض المحاسبة. ويستوجب استبعاد المحاسبة وجود قرائن جوهرية هامّة تمسّ من نزاهة، مصداقية وأمانة المحاسبة برمّتها. وفي كل الحالات لا يمكن استبعاد محاسبة تمّ المصادقة عليها من قبل مراقب حسابات إن وجد أو أسباب شكلية. ولا يمنع استبعاد المحاسبة من اعتماد المعطيات المضمنة بها."

مقترح من

  • تعديل متعلّق بالإخلالات الجوهرية: 

-عدم تقديم محاسبة وفقا لأحكام 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعين والضريبة على الشركات الأخذ بعين الاعتبار مسك الدفاتر المشار إليها بالفصل 11 من القانون عدد 112 لسنة 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات زذلك بالنسبة للذين يمسكون محاسباتهم بواسطة الحاسوب.

- عدم احترام أحكام الفصل 9 من هذه المجلة 

- عدم إدراج حساب أو حسابات مفتوحة لدى المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 17 من هذه المجلة ضمن المحاسبة باستثناء الحسابات الخاصة أو الحسابات المفتوحة للحرفاء دون أن يعيق ذلك واجب الاطلاع على هذه الحسابات.

  • إضافةإلى الفصل هذا نصّها:

"وتتولى مصالح الجباية في صورة اعتزامها استبعاد المحاسبة إعلام المطالب بالأداء كتابيا بذلك في أجل أقصاه 90 يوما من تقديم المحاسبة مع بيان أسباب ومبررات استبعادها

يبقى على المطالب بالأداء في هذه الحالة موافاة مصالح الجباية بملاحظاته واعتارضاته وتحفظاته كتابيا في أجل 30 يوما من تاريخ الإعلام المتضمن اعتزام استبعاد المحاسبة.

وتتولى مصالح الجباية إعلام المطالب بالأداء كتابيا باعتماد المحاسبة أو استبعادها مع تعديل ذلك في أجل 30 يوم من تاريخ انقضاء أجل الردّ ولا يؤخذ بعين الاعتبار في احتساب مدة المراجعة الآجال المذكورة أعلاه في صورة اعتماد المحاسبة."

مقترح من

يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 38 مكرر هذا نصه:

"إذا شابت المحاسبة المقدمة لمصالح الجباية والمتعلقة بفترة تشملها المراجعة إخلالات جوهرية من شأنها أن تفقد المحاسبة قوتها الثبوتية أو النزاهة أو المصداقية أو الأمانة، يجوز لمصالح الجباية استبعادها بالنسبة إلى الفترة المعنية برفض المحاسبة.

ولا يمنع استبعاد المحاسبة من اعتماد المعطيات المضمنة بها.

ويعد من الإخلالات الجوهرية:

  • عدم تقديم محاسبة ممسوكة وفقا لأحكام الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
  • عدم احترام أحكام الفصل 9 من هذه المجلة،
  • عدم إدراج حساب أو حسابات مفتوحة لدى المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 17 من هذه المجلة ضمن المحاسبة."

الفصل 42

يضاف إلى آخر الفقرة الخامسة من الفصل 40 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

كما لا يؤخذ بعين الإعتبار فترة التأخير في تقديم المحاسبة بعد التنبيه المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 38 من هذه المجلة دون أن تتجاوز 30 يوماً.

الفصل 43

  • إضافة فقرة أخيرة للفصل: 

ولا تستوجب المساهمة الإستثنائية على الأشخاص الطبيعيين وعلى الأشخاص المعنويين المتعاطين لنشاط الصناعات التقليدية.

مقترح من

  • إضافة فقرة:

" ويعفى من هذه المساهمة مؤسسات وحرفيي الصناعات التقليدية."

 

مقترح من

 أحدثت مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2017 لفائدة ميزانية الدولة.

ويخضع لهذه المساهمة:

- المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وكذلك المعفية منها،

- الأشخاص الطبيعيون من ذوي الجنسية التونسية الخاضعون للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية وأرباح الأنشطة الفلاحية والصيد البحري والمداخيل العقارية وكذلك المعفيون منها.

الفصل 44

  • إضافة فقرة قبل أخيرة هذا نصها:

"وبالنسبة للأشخاص الذين يوجدون في حالة إغفال جزئي فتحتسب قاعدة المساهمة الضرفية على أساس أعلى مبلغ تمّ التصريح به خلال العشرة سنوات السابقة. أمّا في حالة الإغفال الكلّي أو عدم التصريح بالوجود فتحتسب قاعدة المساهمة على أساس مبلغ جزافي قدره 50 ألف دينار بالنسبة للخاضعين للنظام التقديري و100 ألف دينار بالنسبة لبقية الأصناف"

مقترح من

  • تعويض نسبة 7,5 % الواردة بالفصل 44 ب 3 %
  • حذف المطة السادسة 
  • تعديل الفصل كالآتي:

"مرتب أو جراية يوم بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات تقتطع إلى غاية 31 ديسمبر 2017 حسب أهمية الدخل السنوي الصافي وذلك كما يلي: 

  • الدخل السنوي أو الجراية السنوية بين 25.000,001 و30.000 دينار: 3 أيام عمل أو جراية 3 أيام
  • الدخل السنوي أو الجراية السنوية بين 30.000,001 و35.000 دينار: 4 أيام عمل أو جراية 4 أيام
  • الدخل السنوي أو الجراية السنوية بين 35.000,001 و40.000 دينار: 5 أيام عمل أو جراية 5 أيام
  • الدخل السنوي أو الجراية السنوية الذي يفوق 40.000 دينار: 6 أيام عمل أو جراية 6 أيام

مقترح من

إضافة فقرة في آخر الفصل هذا نصّها: 

تطرح الأرباح المعاد استثمارها صلب الشركات دون سواها والتي تستجيب للشروك المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل من قاعدة المساهمة الظرفية المنصوص عليها بهذا الفصل وذلك في حدود 50 % من قاعدة المساهمة المذكورة. ولا يمنح هذا الطرح إلّا للشركات الخاضعة لنسبة 25 %.

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة المالية

 حدّدت المساهمة الظرفية بما يساوي:

- %7.5 من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات مع حد أدنى يساوي:

  • 5.000 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 35%،
  • 1.000 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 25% أو 20%،
  • 500 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 10%،

- %7.5 من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة البترولية المستوجبة بعنوان سنة 2016 والتي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 بالنسبة إلى الشركات البترولية مع حد أدنى بــ 10.000 دينار على كل امتياز استغلال،

- 5.000 دينار بالنسبة إلى الشركات البترولية التي لم تدخل طور الإنتاج،

 - %7.5 من المداخيل المعتمدة لاحتساب الضريبة على الدخل التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف الارباح الصناعية والتجارية حسب النظام الحقيقي أو المتعاطين لمهنة غير تجارية مع حد أدنى يساوي 500 دينار،

- %7.5 من المداخيل المعتمدة لاحتساب الضريبة على الدخل التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف أرباح الأنشطة الفلاحية والصيد البحري أو في صنف المداخيل العقارية مع حد أدنى يساوي 200 دينار،

- %50 من الحد الأدنى للضريبة المنصوص عليه بالفقرة II من الفصل 44 وبالفقرة II من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات حسب الحالة والمستوجب خلال سنة 2017،

- %7.5 من الضريبة على الدخل المستوجبة والتي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 مع حد أدنى بــ25 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم الجملي لسنة 2016 مبلغ 10.000 دينار وبــ50 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الآخرين المنصوص عليهم بالفصل المذكور،

- %7.5 من المداخيل المعفاة بالنسبة إلى المؤسسات المعفاة كليّا من الضريبة على الدخل خلال سنة 2016 أو من مبلغ المداخيل المنتفعة بالطرح بالنسبة إلى المؤسسات المنتفعة بالطرح الكلي لمداخيلها المتأتية من الاستغلال خلال نفس السنة بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 مع حد أدنى بــ 500 دينار،

- %7.5 من الأرباح المعفاة بالنسبة إلى الشركات المعفاة كليّا من الضريبة على الشركات خلال سنة 2016 أو من مبلغ الأرباح المنتفعة بالطرح بالنسبة إلى الشركات المنتفعة بالطرح الكلي لأرباحها المتأتية من الاستغلال خلال نفس السنة بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 مع حد أدنى بـ 1000 دينار.

وتبقى المساهمة الظرفية اختيارية بالنسبة إلى الأشخاص من غير المنصوص عليهم بهذا الفصل وبالفصل 47 من هذا القانون.

تطرح الأرباح المعاد استثمارها صلب الشركات دون سواها والتي تستجيب للشروك المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل من قاعدة المساهمة الظرفية المنصوص عليها بهذا الفصل وذلك في حدود 50 % من قاعدة المساهمة المذكورة. ولا يمنح هذا الطرح إلّا للشركات الخاضعة لنسبة 25 %.

الفصل 45

 تستخلص المساهمة الظرفية في نفس الآجال المستوجبة:

- للتصريح بالضريبة على الدخل بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين وللتصريح بالضريبة على الشركات بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين،

- لدفع الضريبة البترولية بالنسبة إلى الشركات البترولية.

الفصل 46

 لا يمكن طرح المساهمة الظرفية من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات أو الضريبة البترولية.

وتتمّ مراقبة هذه المساهمة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها كما هو الشأن بالنسبة إلى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

الفصل 47

1) يضاف إلى أحكام الفقرة 1 من الفصل 81 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 ما يلي:

كما يوظف المعلوم المذكور على شركات الملاحة البحرية بعنواو كل مسافر يدخل البلاد التونسية عبر الرحلات البحرية الدولية يستخلص من قبل المتصرّفين في الموانئ. وتضبط طرق تطبيق واستخلاص المعلوم بأمر حكومي.

ويعفي من المعلوم:

- المسافرون العابرون،

- الأطفال الذين يقل سنهم عن عامين،

- المسافرون على متن الطائرات التابعة لدولة أجنبية في إطار زيارة رسمية،

- المسافرون عبر الرحلات البحرية السياحية.

وفي صورة عدم دفع المعلوم أو دفعه منقوصا تطبق نفس العقوبات المعمول بها في مادة الخصم من الموارد بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.

2) تضاف بعد عبارة "شركات الطيران المدني" المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الثانية من الفصل 59 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1996 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة عبارة "والملاحة البحرية".

الفصل 48

يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية فصل 34 ثالثاً هذا نصه:

يستوجب خلاص معاليم الجولان استخلاص الخطايا المتخلدة بذمة المخالف والمترتبة عن عدم احترام أحكام مجلة الطرقات.

وإذا تعددت الخطايا المستوجبة، تتم مطالبة المخالف بدفع، على الأقل، مبلغ الثلاث خطايا الأولى باعتبار تاريخ ارتكاب المخالفة وتقسيط ما زاد عن ذلك إلى غاية موفّى السنة المستخلصة بعنوانها معاليم الجولان.

الفصل 49

تضاف بعد عبارة "و84 خامسا" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "و84 سابعا".

الفصل 50

إعادة صياغة الفصل كما يلي: 

"يتولى محرّرو عقود إحالة العقارات والأصول التجارية إعلام المركز الجهوي لمراقبة الأداءات ذا مرجع النظر في أجل أقصاه الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثية مدنية بعمليات التفويت التي تولوا تحريرها حسب أنموذج تعده الإدارة للغرض يتضمن خاصّة هوية المتعاقدين ورقم معرفه الجبائي وفي غياب ذلك رقم بطاقة التعريف الوطنية والثمن والعنوان وعدد الرسم العقاري إن وجد.

ويترتب عن الإخلال بهذه الأحكام تطبيق أحكام الفصل 91 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية."

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة المالية

تضاف بعد الفقرة الأولى من الفصل الاول من القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ بالأصل مطة جديدة مايلي:

"يقوم قباض المالية وأعوان قباضات المالية  دون سواهم، بتعريف الإمضاءات بالنسبة إلى عقود كراء العقارات أو الأصول التجارية أو عقود التفويت فيها وذلك بداية من غرّة جويلية 2017."

يتولى محرّرو عقود إحالة العقارات والأصول التجارية إعلام المركز الجهوي لمراقبة الأداءات ذا مرجع النظر في أجل أقصاه الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثية مدنية بعمليات التفويت التي تولوا تحريرها حسب أنموذج تعده الإدارة للغرض يتضمن خاصّة هوية المتعاقدين ورقم معرفه الجبائي وفي غياب ذلك رقم بطاقة التعريف الوطنية والثمن والعنوان وعدد الرسم العقاري إن وجد.

ويترتب عن الإخلال بهذه الأحكام تطبيق أحكام الفصل 91 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية

الفصل 51

 تحدد نسبة المعاليم الديونية حسب التعريفة الحرة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على المنتجات حسب الجدول الوارد بالملحق عدد 1 لهذا القانون.

الفصل 52

مقترح من

 1) يلغى رقم التعريفة الديوانية م121490 المدرج بالجدول عدد 6 الملحق بالقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016 ويعوّض بما يلي:

 2) يضاف إلى الجدول عدد 6 الملحق بقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016 ما يلي:

الفصل 53

مقترح من

1) تعوّض عبارة "يمكن للناقل" الواردة بالفصل 80 من مجلة الديوانة بعبارة "يجب على الناقل".

2) تلغى النقطة "ت" من الفقرة 2 من الفصل 381 من مجلة الديوانة وتعوّض بالنقطة "ت" جديدة كالتالي:

ت. كل مخالفة لأحكام الفصول 69 و74 الفقرة الأولى و80 و293 من هذه المجلة أو لأحكام القرارات الصادرة تطبيقا للفصل 11 فقرة (2) من هذه المجلة.

الفصل 54

 تعوّض عبارة "200 دينار" الواردة بالمطّة الثانية من النقطة 1.2 من الفقرة 1 من العنوان II من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 بعبارة "2000 دينار".

الفصل 55

  • تعديل الفقرة الأخيرة من المطة الأولى لتصبح كما يلي:

" 1) تضاف إلى الفصل 318 من مجلة الديوانة فقرة (3) جديدة كالتالي:

تعفى الإدارة من تأمين ودفع جميع الخطايا والمعاليم التي يقتضي القانون تأمينها أو دفعها."

مقترح من

 1) تضاف إلى الفصل 318 من مجلة الديوانية فقرة (3) جديدة كالتالي:

3- يتولى الوزير المكلف بالمالية أو المدير العام للديوانة أو مديرو الإدارات المركزية والجهوية للديوانة تقديم مذكرة في أسباب الطعن الى كتابة محكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته تبين الاخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.

تقدم مذكرة أسباب الطعن مباشرة إلى كتابة محكمة التعقيب بواسطة نواب الإدارة المعينين وفقا لأحكام الفصل 341 من هذه المجلة.

تعفى الإدارة من إجراءات التبليغ الواردة بالفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية، كما تعفى من تأمين ودفع جميع الخطايا والمعاليم التي يقتضي القانون تأمينها أو دفعها.

2) تضاف إلى طالع الفصل 340 من مجلة الديوانة عبارة "مع مراعاة أحكام هذه المجلة،".

الفصل 56

  • إضافة كلمة "دون أجل" بعد كلمة " يعلم... " الواردة في المطتين الأولى والثانيّة

مقترح من

  • تعويض "قاضي" بـ"حاكم" قبل عبارة "التحقيق"
  • إضافة جملة في العدد 2 "خاصة منها القاضية بحفظ التهم أو إرجاع المحجوز"

 

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة المالية

يضاف إلى مجلة الديوانة الفصل 354 مكرّر هذا نصّه:

الفصل 354 مكرّر:

1- يعلم قاضي حاكم التحقيق وجوبا إدارة الديوانة المتعهدة بالتتبع في القضايا الديوانية والصرفية كتابيا بالقرارات القاضية بحفظ التهم أو ارجاع المحجوز حال صدورها. ولإدارة الديوانة حق استئنافها في ظرف أربعةعشرة أيام من تاريخ حصول العلم بها.

2- تعلم دائرة الاتهام إدارة الديوانة المتعهدة بالتتبع في القضايا الديوانية والصرفية كتابيا بالقرارات القاضية بحفظ التهم أو ارجاع المحجوز حال صدورها خاصة منها القاضية بحفظ التهم أو إرجاع المحجوزولإدارة الديوانة الحق في تعقيبها في ظرف عشرة أيام من تاريخ حصول العلم بها.

الفصل 57

تتولى الدولة إحداث خط تمويل بمبلغ 200 مليون دينار لفائدة الفئات متوسطة الدخل، يتم بمقتضاه توفير قرض ميسّر لتغطية التمويل الذاتي المطالب بها المنتفع قصد اقتناء مسكن أوّل.

ويتم ضبط صيغ البرنامج وشروط الانتفاع بالتمويل على موارد الخط المذكور واجراءات اسناده بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 58

  • تغيير عنوان الفصل:

"طرح الهبات والإعانات المسندة إلى الدولة وعائلات شهداء الوطن وجمعيات النهوض بالمعوقين من أساس الضريبة"

  • إضافة مطة جديدة للعدد 1 هذا نصّها: 

"- الهبات والإعانات المسندة إلى الجمعيات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص المعوقين والتي تنشط طبقا للتشريع المتعلق بها "

  • إضافة عدد جديد للفصل هذا نصّها: 

3) تلغى أحكم الفصل 45 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم.

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة المالية

 1) تنقّح أحكام الفقرة الثانية من الفقرة 5 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

غير أنّه يمكن طرح كامل:

- الهبات والإعانات المسندة إلى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية،

- كلفة اقتناء أو بناء المساكن الموهوبة لفائدة أزواج وأسلاف وأعقاب شهداء الوطن من الجيش وقوات الأمن الداخلي والديوانة.

- الهبات والإعانات المسندة إلى الجمعيات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص المعوقين والتي تنشط طبقا للتشريع المتعلق به

2) يضاف إلى المطّة الأخيرة من الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة II من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

وكلفة اقتناء أو بناء المساكن في تاريخ إسنادها لفائدة المستفيدين.

3) تلغى أحكم الفصل 45 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم

الفصل 59

 1) يضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عدد 24 فيما يلي نصه:

24. المبالغ المتأتية من ألعاب الرهان التبادلي على سباقات الخيل المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل المتعلق بها.

2) تنقح أحكام الفقرة "ج ثالثا" من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

ج ثالثا. 15% بعنوان المبالغ المتأتية من ألعاب الرهان والحظ واليانصيب.

الفصل 60

  • إضافة في الفقرة الثانية "والحافلات المخصصة لنقل المسنين والحافلات المخصصة لنقل العاملين في القطاع الفلاحي"

مقترح من

 1) يضاف إلى العدد 4 من الفصل 40 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة ما يلي:

كما تعفى من هذا المعلوم الحافلات المخصصة لنقل المعوقين المقتناة من قبل الدولة لفائدة الجمعيات والمؤسسات العمومية العاملة في مجال الإعاقة.

2) يضاف إلى الفصل 40 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة العدد 6 في ما يلي نصه:

        6) تعفى من هذا المعلوم العربات المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية والحافلات المخصصة لنقل المسنين والحافلات المخصصة لنقل العاملين في القطاع الفلاحي.

3) تضاف إلى العدد 3 من الفقرة I من الفصل 19 من الأمر العلي المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955-1956 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة مطّة جديدة في ما يلي نصها:

- السيارات والدراجات النارية المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية.

4) يضاف إلى العدد 2 من الفصل الأول من المرسوم عدد 22 المؤرخ في 13 سبتمبر 1960 المتعلق بإحداث أداء سنوي على السيارات ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة مطّة جديدة في ما يلي نصها:

- السيارات المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية.

5) يضاف إلى الفصل 34 من القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بقانون المالية لسنة 1985 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة ما يلي:

تعفي من هذا المعلوم العربات المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية.

الفصل 61

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي: 

1) تلغى الفقرة 2 بداية من عبارة "شريطة" والفقرة الثالثة من الفصل 49 (جديد) من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2002 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة  وتعوّضان بما يلي:

"وتضبط شروط وإجراءات وطرق تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي."

2) تضاف إلى الفصلين 50 و51 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2002 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة عبارة "أو معينه" وذلك مبائرة بعد عبارة "من قبل مالكها".

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة المالية

1) تلغى الفقرتان الثانية والثالثةالفقرة 2 بداية من عبارة "شريطة" والفقرة الثالثة من الفصل 49 (جديد) من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2002 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة  وتعوّضان بما يلي:

"وتضبط شروط وإجراءات وطرق تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي."

2) تضاف إلى الفصلين 50 و51 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2002 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة عبارة "أو معينه" وذلك مبائرة بعد عبارة "من قبل مالكها".

الفصل 62

يتم تمديد العمل بالإجراءات الواردة بالفصل 79 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 كما تم تنقيحه لاحقا والفصل 78 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 إلى غاية 31 ديسمبر 2017.

الفصل 63

يعفى الحرفيون والمجمعات والمؤسسات الحرفية من تسديد خطايا التأخير والفوائد الموظفة على الفوائد بعنوان آلية قروض الأموال المتداولة في الصناعات التقليدية المسندة بمقتضى الفصل 47 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1988 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1989 والمتحصل عليها بداية من غرّة جانفي 2009 شريطة تسديد المبالغ المتخلدة بذمتهم بعنوان الأصل والفوائد العادية بعنوان هذه القروض. ويمكن جدولة المبالغ المتخلدة بعنوان الأصل والفوائد العادية بنفس الشروط التي أسندت على أساسها قروض الأموال المتداولة ولا يتم الإعفاء من تسديد خطايا التأخير والفوائد الموظفة على الفوائد إلا في صورة الالتزام بالجدولة.

وينتفع بهذا الإجراء الحرفيون والمجمعات والمؤسسات الحرفية الذين يقدمون مطلبا في الغرض قبل موفى سبتمبر من سنة 2017.

الفصل 64

  • تغيير المطّة الأولى من الفقرة الثانيّة كما يلي: " أن تكون مزاولة لنشاطها دون إنقطاع في تاريخ تقديم المطلب"
  • حذف كلمة الواردة في المطّة الثانية " وطيلة فترة الانتفاع بهذا الامتياز"

مقترح من

  • إضافة عبارة " والإلكترونية " بعد " الورقية "
  • حذف عبارة " التي شهدت تراجعا في رقم معاملاتها خلال سنة 2016 بــ 30 % على الأقل مقارنة بسنة 2015 والتي تحافظ على كل أعوانها " من الفقرة الأولى
  • إضافة مطة ثالثة بعد المطة الثانية:

" أن تقوم المؤسسة المعنية طيلة مدة الانتفاع بالامتياز بخلاص أصل الديون المستوجبة عليها والمتخلدة بذمتها لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"

  • حذف عبارة " ووضعيتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي " من المطة الرابعة 

مقترح من

مقترح من

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي: 

تنتفع مؤسسات الصحافة المكتوبة الورقية التونسية التي شهدت تراجعا في رقم معاملاتها خلال سنة 2016 بـ30% على الأقلّ مقارنة بمعدل رقم معاملاتها للسنوات 2013 - 2014 - 2015 والتي تحافظ على كلّ أعوانها بتكفّل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان القارّين من ذوي الجنسية التونسية خلال الفترة الممتدّة من غرّة جانفي 2017 إلى غاية 31 ديسمبر 2021.

وتضبط شروط وإجرءات الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بهذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة المالية

تنتفع مؤسسات الصحافة المكتوبة الورقية التونسية التي شهدت تراجعا في رقم معاملاتها خلال سنة 2016 بـ30% على الأقلّ مقارنة بسنة بمعدل رقم معاملاتها للسنوات 2013 - 2014 - 2015 والتي تحافظ على كلّ أعوانها بتكفّل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان القارّين من ذوي الجنسية التونسية خلال الفترة الممتدّة من غرّة جانفي 2017 إلى غاية 31 ديسمبر 2021.

يخضع الانتفاع بهذا الامتياز إلى احترام الشروط التالية:

ألا تكون المؤسسة المعنية متوقّفة عن النشاط،

ألا تكون المؤسسة المعنية محل إجراءات في إطار القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلّق بالإجراءات الجماعية،

أن تقوم المؤسسة المعنية طيلة مدّة الانتفاع بالامتياز بالتصريح بأجور الأعوان المعنيين بالإجراء على أساس الأجور المدفوعة خلال المدّة المعنية واقتطاع وخلاص قسط المساهمات المحمولة على الأعوان،

- أن تكون الوضعية الجبائية للمؤسسة المعنية ووضعيتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسوّاة في تاريخ تقديم طلب الانتفاع بالامتياز وطيلة فترة الانتفاع بهذا الامتياز، 

أن تحترم المؤسسة المعنية التشريع المتعلّق بالشغل وتلتزم باحترام الضوابط المهنية وأخلاقيات المهنة.

وتضبط إجراءات الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بهذا الفصل بمقتضى أمر حكومي. 

الفصل 65

يرخّص لوزير المالية القائم في حق الدولة في الاكتتاب في رأس مال صندوق ضمان الودائع البنكية المحدث بمقتضى الفصل 149 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية، وذلك في حدود مبلغ 2،5 مليون دينار (2.500.000 دينار).

الفصل 66

  • تعديل العدد 3 من النقطة 2 من الفصل 5 من مجلة معاليم اتسجيل والطابع الجبائي كما يلي:

"تلغى أحكام الفصل 22 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بما يلي:

لا يمكن استخلاص أقل من 40 دينار عند تسجيل العقود والنقل والأحكام والقرارات والكتابات الخاضعة لمعلوم تسجيل نسبي أو تصاعدي."

  • إضافة عدد 11 هذا نصّه: 

"تطبق أحكام هذا الفصل باستثناء أحكام العدد 3 منه على الأحكام والقرارات الصادرة ابتداء من غرة جانفي 2017 كما تطبق على الأحكام والقرارات الصادرة قبل هذا التاريخ وغبر المسجلة قبل نفس التاريخ"

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة المالية

1) تنقح أحكام الفصل 5 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:

الفصل 5:

تسجل وجوبا في أجل مائة وعشرين يوما من تاريخ التصريح بها الأحكام والقرارات الصادرة عن جميع المحاكم والقاضية بـ:

  • إدانة أو تصفية
  • نقل ملكية عقارات أو مقاسمتها أو معاوضتها أو إقرار حق مستأجر لعقار في إيجار أو تحديد قيمته أو إحالة أسهم أو منابات تخوّل لحائزيها حق استغلال أو ملكية عقار،
  • نقل ملكية أصل تجاري أو إيجاره أو نقل حق في الحرفاء أو إقرار حق مستأجر أصل تجاري في الإيجار،
  • بيوعات عمومية للمنقولات.

مقاسمة المنقولات التابعة لتركة أو لأصول شركة.

2) تلغى أحكام العدد 3 من الفصل 9 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بما يلي:

3) تلغى أحكام الفصل 22 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بما يلي:

لا يمكن استخلاص أقل من معلوم التسجيل القار المنصوص عليه بالعدد 22 من الفصل 23 من هذه المجلة من40 دينارعند تسجيل العقود والنقل والأحكام والقرارات والكتابات الخاضعة لمعلوم تسجيل نسبي أو تصاعدي.

ولا يمكن استخلاص أقل من 60 دينار عن كل حكم أو قرار عند تسجيل الأحكام أو القرارات الصادرة عن المحاكم.

4) تلغى عبارة " بالفقرة II من الفصل " الواردة بالفقرة V من الفصل 35 وبالفقرة الأولى من الفصل 36 وعبارة "بالفقرة I من الفصل" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 68 مكرر من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بعبارة "بالفصل".

5) تلغى الفقرة الثالثة من الفصل 93 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بما يلي " ويتعيّن على كاتب المحكمة التنصيص ضمن بطاقة تلخيص الحكم أو القرار المنصوص عليها بالفصل 15 من هذه المجلّة على البيانات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وذلك بالنسبة إلى كل طرف من الأطراف المتقاضية."

6) تنقّح أحكام العدد 2 من الفقرة I من التعريفة الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:

7) يضاف إلى أحكام الفقرة I من التعريفة الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 2 مكرّر فيما يلي نصّه:

8) تلغى أحكام العدد 7 من الفصل 118 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

9) تضاف إلى أحكام الفصل 118 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 34 فيما يلي نصّه:

"34- الأحكام والقرارات الواردة بالأعداد من 5 الى 10 ومن 12 الى 18 والعدد 21 من الفصل 9 من هذه المجلة وكذلك الأحكام والقرارات الصادرة في اطار الإجراءات الجماعية المنصوص عليها بالكتاب الرابع من المجلة التجارية،

10) تضاف إلى أحكام الفقرة I من الفصل 122 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي فقرة فرعية ثانية فيما يلي نصّها:

"ويقع إلصاق الطابع الجبائي الموظّف على النسخ المجرّدة أو التنفيذية للأحكام والقرارات على الصفحة الأولى من نسخة الحكم أو القرار ، ويقع إبطال فاعليته مباشرة بعد وضعه من قبل كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وذلك بالختم عليه."

11) تطبق أحكام هذا الفصل باستثناء أحكام العدد 3 منه على الأحكام والقرارات الصادرة ابتداء من غرة جانفي 2017 كما تطبق على الأحكام والقرارات الصادرة قبل هذا التاريخ وغبر المسجلة قبل نفس التاريخ

الفصل 67

تلغى أحكام المطّتين الثانية والثالثة من العدد 9 من الفقرة II من الفصل 117 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

الفصل 68

تضاف إلى أحكام الفصل 53 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة مطة جديدة في ما يلي نصها:

"- 30% من مردود المعلوم للمحافظة على البيئة المحدث بمقتضى الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2003 ."

الفصل 69

  • إضافة عبارة " والتي تفوق سعتها 4 خيول " بالمطة الأولى 

مقترح من

 يوظف لفائدة صندوق مقاومة التلوث معلوم عند إعادة تسجيل السيارات الخاصة المتسعملة بمناسبة نقل الملكية وذلك كما يلي:

- 50 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي يتم التفويت فيها بعد انقضاء مدة 4 سنوات من تاريخ وضعها في الجولان لأول مرة ودون أن تتجاوز هذه المدة 10 سنوات،

- 100 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي يتم التفويت فيها بعد انقضاء مدة 10 سنوات من تاريخ وضعها في الجولان لأول مرة.

ويرفّع المعلوم المذكور بـ:

- 50 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي تفوق قوّتها 6 خيول جبائية ودون أن تتجاوز 9 خيول جبائية،

- 100 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي تفوق قوّتها 9 خيول جبائية.

وتتولى الوكالة الفنية للنقل البري استخلاص المعلوم المذكور بمناسبة تغيير البطاقة الرمادية للسيارة والتصريح به ودفعه إلى الخزينة على أساس التصريح الشهري المتعلّق بالمعاليم المستوجبة من قبلها.

وتتم مراقبة هذا المعلوم ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة به كما هو الشأن بالنسبة إلى الخصم من المورد بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات.

الفصل 70

تعوض عبارة "لدى المحكمة المختصة" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بالعبارة التالية:

لدى المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرتها مصلحة الجباية التي عاينت المخالفة أو تعهدت بها

الفصل 71

يعوّض تاريخ "28 فيفري" الوارد بالفقرة III من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بتاريخ "30 أفريل".

الفصل 72

يعوض تاريخ "31 ديسمبر 2016" الوارد بالفصل 91 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016، بتاريخ "31 ديسمبر 2017".

الفصل 73

 مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا القانون، تطبّق أحكام هذا القانون ابتداء من غرّة جانفي 2017.

  1. أحكام الميزانية
  2. إحداث حساب خاص في الخزينة: حساب دعم الصحة العمومية
  3. إحداث خط تمويل للتشجيع على بعث المشاريع الصغرى ودعم المبادرة الخاصة في إطار منظومات اقتصادية
  4. تشجيع الشركات على إدراج أسهمها بالبورصة
  5. الترفيع في مبلغ فوائض حسابات الادخار الخاصة القابل للطرح من أساس الضريبة
  6. تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف ودعم العدالة الجبائية
  7. مواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة
  8. مراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة
  9. إحداث معلوم تسجيل تكميلي على البيوعات والهبات المتعلقة بعقارات التي تفوق قيمتهاأو تساوي خمسمائة ألف دينار
  10. مزيد توضيح النظام الجبائي للمكافآت الممنوحة إلى أعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات
  11. إحكام استخلاص الضريبة المستوجبة على أصحاب المهن الحرّة
  12. إحداث فرقة الأبحاث ومكافحةالتهرّب الجبائي
  13. عدم قبول طرح الأعباء والأداء على القيمة المضافة المتعلّفة بالمبالغ المدفوعة إلى مقيمين بملاذات جبائية
  14. إفراد الاسترجاع الآلي لفائض الأداء على القيمة المضافة دون موجب بخطية خصوصية
  15. ملاءمة القوانين الداخلية مع أحكام الاتفاقيات المتعلّقة بتبادل المعلومات في المادّة الجبائية
  16. تمكين مصالح الجباية من التقييم التقديري لمداخيل المطالبين بالأداء في إطار عمليات المراجعة الأولية
  17. تيسير القيام بالواجب الجبائي
  18. إحكام ضبط دخل الأشخاص الطبيعيين الخاضع للضريبة استنادا على عناصر مستوى العيش
  19. مزيد توضيح مجال تطبيق الخطية المتعلقة بعدم احترام واجب التصريح عن بعد والتخفيف منها
  20. دعم المصالحة بين المطالب بالأداء وإدارة الجباية
  21. تأطير استبعاد المحاسبة في إطار المراجعة الحبائية المعمقة
  22. إحداث مساهمة ظرفية استثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017
  23. توسيع ميدان تطبيق المعلوم الموظّف على الرحلات الجوية وضبط الإعفاءات
  24. مزيد تحسين استخلاص الخطاياالمرورية
  25. توضيح تطبيق الخطية المستوجبة في صورة عدم احترام واجب التثبّت من خلاص معاليم الجولان من قبل مؤسسات التأمين أو وسطاء التأمين
  26. تأهيل قباض المالية للقيام بالتعريف بإمضاءالأطراف بالنسبة إلى عقود العقارات أو عقود التفويت فيها
  27. مراجعة المعاليم الديوانية
  28. إجراءات للضغط على أسعار بعض المواد الغذائية والفلاحية
  29. التنصيص على وجوب إيداع بيان الحمولة بصفة مسبقة لوصول البضاعة وإضافة مخالفة هذا الواجب لقائمة المخالفات من الدرجة الأولى
  30. تحيين مقدار القيمة القصوى للإرساليات الصغيرة والطرود العائلية والبضائع المصاحبة للمسافرين بالنسبة لحالة الهلاص الجزافي الإجمالي ليصبح 2000 دينار عوضا عن 200 دينار
  31. إعفاء الإدارة العامّة للديوانة من وجوب إنابة محامي لتقديم مذكّرة في أسباب الطعن عند التعقيب وإعفاؤها من إجراءات التبليغ ومن تأمين ودفع جميع الخطايا والمعاليم التي يقتضي القانون تأمينهاأو دفعها
  32. إقرار واجب إعلام إدارة الديوانة بالقرارات الصادرة عن قضاة التحقيق ودائرة الاتهام والقاضية بحفظ التهم أو إرجاع المحجوز
  33. إحداث خط تمويل لدعم قطاع السكن في إطار برنامج المسكن الأول
  34. طرح الهبات والإعانات المسندة إلى الدولة وعائلات شهداء الوطن من أساس الضريبة
  35. مراجعة النظام الجبائي لألعاب الرهان والخطّ واليانصيب
  36. إعفاء الحافلات المخصصة لنقل المعوقين والعربات والدراجات المستعملة في المجال الأمني والعسكري والديواني والحماية المدنية والسجون من معاليم الجولان
  37. تيسير شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان السيارات المعدّة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا
  38. مواصلة العمل بالإجراءات التي تمّ اعتمادها قصد معالجة مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحري
  39. معالجة الديون المتخلّدة بذمّة الحرفيين والمجمعات والمؤسسات الحرفية بعنوان آلية قرض الأموال المتداولة في الصناعات التقليدية
  40. دعم مؤسسات الصحافة المكتوبة الورقية التونسية
  41. إجراءات لفائدة صندوق ضمان الودائع البنكية
  42. تيسير إجراءات تسجيل الأحكام والقرارات
  43. إلغاء معلوم الطابع الجبائي المستوجب على رخصة جولان السيارات الأجنبية
  44. تعزيز موارد صندوق سلامة البيئة وجمالية المحيط
  45. تعزيز موارد صندوق مقاومة التلوّث
  46. مزيد توضيح إجراءات تتبع المخالفات الجبائية الجزائية
  47. التمديد في الأجل الأقصى لإيداع تصريح المؤجّر
  48. مواصلة العمل بإجراء إدماج المصنوعات من المعادن النفيسة غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية في الدورة الاقتصادية
  49. ضبط تاريخ تطبيق مشروع قانون المالية لسنة 2017

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/71 متعلق بقانون المالية لسنة 2017