يحدد المبلغ الجملي لإعتمادات برامج الدولة بالنسبة إلى سنة 2017 بــ 000 039 432 5 دينار.
وتوزع هذه الإعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول " ث " الملحق بهذا القانون.