Article 1
يقوم نظام التغطية الاجتماعية للتونسيين بالخارج على مبادئ المساواة والاجبارية والشمولية.
يقصد بالمساواة عدم التمييز بين المنخرطين المتواجدين في نفس الوضعية.
يقصد بالاجبارية وجوبية الانخراط بالنظام لجميع التونسيين بالخارج.
يقصد بالشمولية تمتع المنخرط وقرينه وفروعه وأصوله.