loading...
مرصد مجلس
مشروع قانون أساسي عدد 2018-62 برمته
مشروع قانون أساسي عدد 2018/62 يتعلق بالموافقة على اتفاق وتبادل رسائل بين منظمة الأمم المتحدة، ممثلة في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وحكومة الجمهوريّة التونسيّة حول إنشاء مكتب قُطري بالجمهوريّة التونسية

الأغلبية المطلوبة : الأغلبية المطلقة (109)

132مع 5محتفظ(ة) 0ضد