loading...
مرصد مجلس
مشروع القانون برمته
مشروع قانون عدد 2017/83 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع "إنشاء وتجهيز مستشفيين صنف ب بمدينتي الجم وسبيبة"

الأغلبية المطلوبة : أغلبية الحاضرين (50)

94مع 2محتفظ(ة) 5ضد