الفصل 1
تمت الموافقة على إتفاقية القرض، الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالرباط بتاريخ 18 آفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي بمبلغٍ قدره عشرون مليون (20.000.000) دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع بناء الجسور على الطرق المصنفة.