الفصل 1
تمت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، المعتمدة بستراسبورغ بتاريخ 28 جانفي 1981، وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود المعتمد بستراسبورغ بتاريخ 08 نوفمبر 2001 والملحقين بهذا القانون الأساسي.