loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2017/26 يتعلق بالموافقة على إتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الإتحادية

مصدر : وزارة الشؤون الخارجية
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
102 مع
2 ضد
0 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 6س 10دق
وقت التأخير 3س 20دق
مجموع 3
الحضور 59.09%
في الجلسة العامة
المدة 1س 56دق
وقت التأخير 1س 35دق
مجموع 1
الحضور 78.8%

دورة حياة مشروع القانون

2017-02-28 2017-04-13
الإيداع
2017-04-13 2017-04-20
2017-04-13
2017-04-20
المناقشة في اللجنة
2017-04-25 2017-04-25
2017-04-25
المناقشة في الجلسة العامة
2017-04-26 2017-04-26
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/26 يتعلق بالموافقة على إتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الإتحادية

الفصل 1

تمّت الموافقة على اتّفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2015 بين حكومة الجمهورية التونسيّة وحكومة ألمانيا الاتحاديّة المُبرم بتونس في 20 ديسمير 2016 والمُلحق بهذا القانون.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/26 يتعلق بالموافقة على إتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الإتحادية

الفصل 1

تمّت الموافقة على اتّفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2015 بين حكومة الجمهورية التونسيّة وحكومة ألمانيا الاتحاديّة المُبرم بتونس في 20 ديسمير 2016 والمُلحق بهذا القانون.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/26 يتعلق بالموافقة على إتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الإتحادية

الفصل 1

تمّت الموافقة على اتّفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2015 بين حكومة الجمهورية التونسيّة وحكومة ألمانيا الاتحاديّة المُبرم بتونس في 20 ديسمير 2016 والمُلحق بهذا القانون.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/26 يتعلق بالموافقة على إتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الإتحادية