الفصل 1
يُحدث بموجب هذا القانون وسام يُسمّى "وسام الوفاء والتضحية"، يُصنّف ضمن الأوسمة الوطنيّة العُليا ويُدرج ضمن المطة الثالثة من الفصل 10 من مجلّة الأوسمة الصادرة بمقتضى القانون عدد 80 لسنة 1997 المؤرّخ في أوّل ديسمبر 1997.
يُحدث بموجب هذا القانون وسام يُسمّى "وسام الوفاء والتضحية"، يُصنّف ضمن الأوسمة الوطنيّة العُليا ويُدرج ضمن المطة الثالثة من الفصل 10 من مجلّة الأوسمة الصادرة بمقتضى القانون عدد 80 لسنة 1997 المؤرّخ في أوّل ديسمبر 1997.
يُمنح وسام الوفاء والتضحية اعترافا بالتضحيات ومُجازاةً للخدمات المدنيّة والعسكريّة المُقدّمة في سبيل مكافحة أعمال إرهابيّة أو التصدّي لها، كما يُمنح للأفراد الّذين استهدفهم عمل إرهابي بصفة شخصيّة ومباشرة.
يُمكن أن يُمنح وسام الوفاء والتضحية لمجازاة أعمال ضحايا الأعمال الإرهابيّة أو الأشخاص الّذين أًصيبوا بجروح خطيرة أو احتُجزوا كرهائن في أعمال إرهابيّة.
يُمكن تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على الضحايا أو الّذين أُصيبوا بجروح خطيرة أو احتُجزوا كرهائن في أعمال إرهابيّة خارج تراب الجمهوريّة شرط أن يكونوا حاملين للجنسيّة التونسيّة عند تعرّضهم لتلك الأعمال.
يُمنح وسام الوفاء والتضحية من قِبل رئيس الجمهوريّة باقتراح من رئيس الحكومة وتُنشر قائمة المتحصّلين على هذا الوسام بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
يُضبط وصف وسام التضحية وكيفيّة حمله وإجراءات إسناده بمقتضى أمر حكومي.
تُدمج الفصول من 2 إلى 5 من هذا القانون ضمن مجلّة الأوسمة تحت عنوان: "القسم الثالث: وسام الوفاء والتضحية".
وتُرتّب كالآتي:
يُعاد ترتيب الفصول من 32 إلى 71 من مجلّة الأوسمة على التوالي الفصول من 29 إلى 68، ويتمّ عند الاقتضاء تبعا لذلك تغيير الإحالات الواردة بالفصول المذكورة بإحالات تتطابق مع الترتيب الجديد.
يُحدث بموجب هذا القانون وسام يُسمّى "وسام الوفاء والتضحية"، يُصنّف ضمن الأوسمة الوطنيّة العُليا ويُدرج ضمن المطة الثالثة من الفصل 10 من مجلّة الأوسمة الصادرة بمقتضى القانون عدد 80 لسنة 1997 المؤرّخ في أوّل ديسمبر 1997.
يُمنح وسام الوفاء والتضحية اعترافا بالتضحيات ومُجازاةً للخدمات المدنيّة والعسكريّة المُقدّمة في سبيل مكافحة أعمال إرهابيّة أو التصدّي لها، كما يُمنح للأفراد الّذين استهدفهم عمل إرهابي بصفة شخصيّة ومباشرة.
يُمكن أن يُمنح وسام الوفاء والتضحية لمجازاة أعمال ضحايا الأعمال الإرهابيّة أو الأشخاص الّذين أًصيبوا بجروح خطيرة أو احتُجزوا كرهائن في أعمال إرهابيّة.
يُمكن تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على الضحايا أو الّذين أُصيبوا بجروح خطيرة أو احتُجزوا كرهائن في أعمال إرهابيّة خارج تراب الجمهوريّة شرط أن يكونوا حاملين للجنسيّة التونسيّة عند تعرّضهم لتلك الأعمال.
يُمنح وسام الوفاء والتضحية من قِبل رئيس الجمهوريّة باقتراح من رئيس الحكومة وتُنشر قائمة المتحصّلين على هذا الوسام بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
يُضبط وصف وسام التضحية وكيفيّة حمله وإجراءات إسناده بمقتضى أمر حكومي.
تُدمج الفصول من 2 إلى 5 من هذا القانون ضمن مجلّة الأوسمة تحت عنوان: "القسم الثالث: وسام الوفاء والتضحية".
وتُرتّب كالآتي:
يُعاد ترتيب الفصول من 32 إلى 71 من مجلّة الأوسمة على التوالي الفصول من 29 إلى 68، ويتمّ عند الاقتضاء تبعا لذلك تغيير الإحالات الواردة بالفصول المذكورة بإحالات تتطابق مع الترتيب الجديد.
يُحدث بموجب هذا القانون وسام يُسمّى "وسام الوفاء والتضحية"، يُصنّف ضمن الأوسمة الوطنيّة العُليا ويُدرج ضمن المطة الثالثة من الفصل 10 من مجلّة الأوسمة الصادرة بمقتضى القانون عدد 80 لسنة 1997 المؤرّخ في أوّل ديسمبر 1997.
ويُمنح وسام الوفاء والتضحية إلى شهداء الثورة على معنى المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلّق بالتعويض لشهداء ثورة الحرية والكرامة 17 ديسمبر 2010 / 14 جانفي 2011 ومصابيها كما تمّ تعديله بالقانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012.
مقترح من
يُمنح وسام الوفاء والتضحية اعترافا بالتضحيات ومُجازاةً للخدمات المدنيّة ولخدمات القوات الحاملة للسلاح والعسكريّة المُقدّمة في سبيل مكافحة أعمال إرهابيّة أو التصدّي لها، كما يُمنح للأفراد الّذين استهدفهم عمل إرهابي بصفة شخصيّة ومباشرة.
يُمكن أن يُمنح وسام الوفاء والتضحية لمجازاة أعمال ضحايا الأعمال الإرهابيّة أو الأشخاص الّذين أًصيبوا بجروح خطيرة أو احتُجزوا كرهائن في أعمال إرهابيّة.
يُمكن تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على الضحايا أو الّذين أُصيبوا بجروح خطيرة أو احتُجزوا كرهائن في أعمال إرهابيّة خارج تراب الجمهوريّة شرط أن يكونوا حاملين للجنسيّة التونسيّة عند تعرّضهم لتلك الأعمال.
يُمنح وسام الوفاء والتضحية من قِبل رئيس الجمهوريّة باقتراح من رئيس الحكومة وتُنشر قائمة المتحصّلين على هذا الوسام بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
يُضبط وصف وسام التضحية وكيفيّة حمله وإجراءات إسناده بمقتضى أمر حكومي.
تُدمج الفصول من 2 إلى 5 من هذا القانون ضمن مجلّة الأوسمة تحت عنوان: "القسم الثالث: وسام الوفاء والتضحية".
وتُرتّب كالآتي:
يُعاد ترتيب الفصول من 32 إلى 71 من مجلّة الأوسمة على التوالي الفصول من 29 إلى 68، ويتمّ عند الاقتضاء تبعا لذلك تغيير الإحالات الواردة بالفصول المذكورة بإحالات تتطابق مع الترتيب الجديد.