الفصل 1
تمت الموافقة على إنضمام الجمهورية التونسية للإتفاقية المتعلقة بالغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية، الملحقة بهذا القانون الأساسي، والمبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
تمت الموافقة على إنضمام الجمهورية التونسية للإتفاقية المتعلقة بالغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية، الملحقة بهذا القانون الأساسي، والمبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
تمت الموافقة على إنضمام الجمهورية التونسية للإتفاقية المتعلقة بالغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية، الملحقة بهذا القانون الأساسي، والمبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
تمت الموافقة على إنضمام الجمهورية التونسية للإتفاقية المتعلقة بالغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية، الملحقة بهذا القانون الأساسي، والمبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.