loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون أساسي عدد 2017/14 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص

مصدر : وزارة الشؤون الخارجية
موضوع : العلاقات الخارجية والتعاون الدولي
مشروع القانون برمته
125 مع
1 ضد
1 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 3س 40دق
وقت التأخير 2س 20دق
مجموع 2
الحضور 80.95%
في الجلسة العامة
المدة 2س 25دق
وقت التأخير 2س 5دق
مجموع 1
الحضور 76.95%

دورة حياة مشروع القانون

2017-02-03 2017-04-07
الإيداع
2017-04-07 2017-04-13
2017-04-13
المناقشة في اللجنة
2017-04-19 2017-04-19
2017-04-19
المناقشة في الجلسة العامة
2017-04-20 2017-04-20
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2017/14 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص

الفصل 1

تمت الموافقة على إنضمام الجمهورية التونسية للإتفاقية المتعلقة بالغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية، الملحقة بهذا القانون الأساسي، والمبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. 

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2017/14 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص

الفصل 1

تمت الموافقة على إنضمام الجمهورية التونسية للإتفاقية المتعلقة بالغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية، الملحقة بهذا القانون الأساسي، والمبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. 

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2017/14 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص

الفصل 1

تمت الموافقة على إنضمام الجمهورية التونسية للإتفاقية المتعلقة بالغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية، الملحقة بهذا القانون الأساسي، والمبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. 

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2017/14 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص