الفصل 1
تلغى أحكام الفقرة الأولى من النقطة 9 من الفصل 10 والنقاط 1 و2 (الفقرة الفرعية 1) و5 من الفصل 19 والفصل 22 من مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 19 أوت 1999 وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 10 - 9: (الفقرة الأولى جديدة):
يتمتع صاحب رخصة الاستكشاف بحق الأولوية في تحويل رخصته إلى رخصة بحث بشرط وفائه بالالتزامات المحمولة عليه طبقا للشروط المحددة بالاتفاقية الخاصة المبرمة بين السلطة المانحة والمستفيد.
الفصل 19:
19. 1 (جديد):
تخول الاتفاقية الخاصة القيام بأعمال الاستكشاف و البحث عن المحروقات التي يقوم بها صاحب الرخصة بصورة مباشرة أو غير مباشرة واستغلالها كما تنظم العملي والمتعلقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بأنشطة الاستكشاف والبحث في المناطق التي تشملها رخصة الاستكشاف و البحث وامتيازات الاستغلال التي تتفرع عنها وتبرم هذه الاتفاقية طبقا لأحكام هذه المجلة وللتراتيب المتخذة لتطبيقها.
2.19 (الفقرة الفرعية 1 جديدة):
1- الشروط التي يتم بمقتضاها إنجاز أنشطة الاستكشاف والبحث عن المحروقات واستغلالها ومنها بالخصوص الشروط التي تتعلق بتطبيق الفصول 10، 14، 17، 18، 23، 27، 28، 30، 31، 36، 37، 50، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 92، 97، 98، 108 من هذه المجلة.
5.19 (جديد) تتم الموافقة على الاتفاقية الخاصة بمقتضى قانون.
الفصل 22 (جديد): يتم إعداد الاتفاقيات الخاصة طبقا للاتفاقية النموذجية الملحقة بهذه المجلة.