الفصل 1
تمت الموافقة على عقد الضمان عين أول طلب، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للإستثمار والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير بقيمة تسعة وستون مليون وستة مائة ألف اورو (69.600.000) للمساهمة في تمويل برنامج الحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط.