الفصل 1
تمت الموافقة على اتفاق الضمان، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والخاص بضمان الدولة للقرض المسند من طرف البنك الدولي للإنشاء والتعمير لفائدة الديوان الوطني للتطهير بمبلغ قدره ستة عشر مليون ومائتي ألف (16.200.000) أورو لتمويل مشروع تطهير تونس الشمالية.