الفصل 1
تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 21 جويلية 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية بمبلغ اثنين وعشرين مليون (22.000.000) دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع "إعادة تأهيل وتطوير منظومات لمياه الشرب في الجمهورية التونسية".