الفصل 1
يرخص لوزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي القائم في حق الدولة لاكتتاب 974 حصة للترفيع في رأس مال البنك الدولي للإنشاء و التعمير بقيمة 40. 909 049 7 دولار أمريكي منها 357 حصة عامة بقيمة عامة 001.70 584 2 دولار أمريكي و 617 حصة انتقائية بقيمة 907.70 465 4 دولار أمريكي.