الفصل 1
تمّت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 05 أفريل 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس بمبلغ لا يتجاوز ثمانية ملايين وخمسمائة ألف (8.500.000) أورو.