loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2016/29 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 05 أفريل 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : الفلاحة والصيد البحري والأمن الغذائي
مشروع القانون برمته
107 مع
1 ضد
2 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 81.81%
في الجلسة العامة
المدة 2س 32دق
وقت التأخير 1س 5دق
مجموع 1
الحضور 87.09%

دورة حياة مشروع القانون

2016-05-11 2016-06-20
الإيداع
2016-06-20 2016-06-20
2016-06-20
المناقشة في اللجنة
2016-07-12 2016-07-12
2016-07-12
المناقشة في الجلسة العامة
2016-07-13 2016-07-13
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/29 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 05 أفريل 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس

الفصل 1

تمّت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 05 أفريل 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس بمبلغ لا يتجاوز ثمانية ملايين وخمسمائة ألف (8.500.000) أورو.

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/29 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 05 أفريل 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس

الفصل 1

تمّت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 05 أفريل 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس بمبلغ لا يتجاوز ثمانية ملايين وخمسمائة ألف (8.500.000) أورو.

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/29 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 05 أفريل 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/29 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 05 أفريل 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس