الفصل 1
تمّت الموافقة على اتفاقية الاستصناع الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 05 أفريل 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل الحكومة التونسية، طبقا لاتفاقية الوكالة الملحقة بهذا القانون، لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس بمبلغ لا يتجاوز اثني عشر مليون ومائتين وعشرين ألف (12.220.000) أورو.