loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2016/17 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 3 مارس 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التعليم العالي من أجل دعم التشغيلية

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
115 مع
9 ضد
9 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 5س 30دق
وقت التأخير
مجموع 2
الحضور 54.54%
في الجلسة العامة
المدة 2س 32دق
وقت التأخير 1س 5دق
مجموع 1
الحضور 87.09%

دورة حياة مشروع القانون

2016-03-31 2016-06-25
الإيداع
2016-06-25 2016-06-30
المناقشة في اللجنة
2016-07-12 2016-07-12
2016-07-12
المناقشة في الجلسة العامة
2016-07-13 2016-07-13
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/17 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 3 مارس 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التعليم العالي من أجل دعم التشغيلية

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون و المبرم بتونس في 3 مارس 2016 بين الجمهورية التونسية و البنك الدولي للانشاء و التعمير و الخاص بمنح قرض و قدره أربعة و ستون مليون و ثلاثة مائة و ألف أورو (64.300.000 أورو) لتمويل مشروع التعليم العالي من أجل دعم التشغيلية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/17 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 3 مارس 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التعليم العالي من أجل دعم التشغيلية

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون و المبرم بتونس في 3 مارس 2016 بين الجمهورية التونسية و البنك الدولي للانشاء و التعمير و الخاص بمنح قرض و قدره أربعة و ستون مليون و ثلاثة مائة و ألف أورو (64.300.000 أورو) لتمويل مشروع التعليم العالي من أجل دعم التشغيلية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/17 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 3 مارس 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التعليم العالي من أجل دعم التشغيلية

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/17 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 3 مارس 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التعليم العالي من أجل دعم التشغيلية