الفصل 1
تمت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون و المبرم بتونس في 3 مارس 2016 بين الجمهورية التونسية و البنك الدولي للانشاء و التعمير و الخاص بمنح قرض و قدره أربعة و ستون مليون و ثلاثة مائة و ألف أورو (64.300.000 أورو) لتمويل مشروع التعليم العالي من أجل دعم التشغيلية.