الفصل 1
تلغى أحكام الفصول 2 و5 و6 و7 و8 و10 و15 و16 والفقرة الأولى من الفصل 17 من القانون عدد 28 لسنة 64 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الإشتراكية وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 2 (جديد):
تخضع لمقتضيات هذا القانون كافة الأراضي الإشتراكية التي وقع تحديدها بالولايات التي أجريت بها عملية تحديد الأراضي الإشتراكية عملا بالأمر المؤرخ في 14 جانفي 1901 والعقارات الريفية التي تمّ ترتيبها ضمن الأراضي الاشتراكية بولاية تطاوين وولاية مدنين باستثناء معتمدية جربة ومعتمدية مطماطة من ولاية قابس ومعتمديتي قبلي ودوز من ولاية قبلي.
الفصل 5 (جديد):
تخضع العمليات العقارية المتعلقة بالتفويت في الأراضي الإشتراكية أو دفعها على وجه المغارسة أو تسويغها أو المساهمة بها في رأس المال للموافقة المسبقة لمجلس التصرّف ومصادقة والي الجهة حسب الشروط المضبوطة بهذا القانون.
كما يمكن رهنها لفائدة المؤسسات الرسمية للقرض الفلاحي أو للقروض العقارية بغاية إنجاز تحسينات عقارية مستمرّة أو قصد التجهيز وذلك حسب الشروط المضبوطة بالفقرة السابقة.
ولا يمكن عقلتها في غير حالات القروض المأذون بها قانونا.
ويكون باطلا ولا أثر له كل عقد يبرم خلافا لأحكام هذا القانون.
الفصل 6 (جديد):
تتصرف في الأراضي الاشتراكية مجالس تصرف منتخبة من أبناء المجموعة المستغلين للأرض وتتولّى مباشرة إجراءات إسناد الأراضي الاشتراكية على وجه الملكيّة الخاصّة لفائدة الأفراد من بين أعضاء المجموعة وذلك حسب الشروط المنصوص عليها بهذا القانون.
كما تتولى مجالس التصرّف القيام حاصة بالأعمال التالية :
- التعاون والتنسيق مع المصالح الإدارية المعنية لتسهيل عمليات الإسناد والتهيئة والتنظيم العقاري.
- إدارة الأرض الاشتراكيّة من أملاك المجموعة والتصرف فيها باسمها ونيابة عنها وذلك حسب الشروط المنصوص عليها بهذا القانون.
- نيابة المجموعة في جميع شؤونها المتعلّقة بالأرض الاشتراكيّة وتمثيلها لدى المحاكم المختصة ولدى مختلف السّلط الإداريّة.
- المساعدة على إحياء الأرض الاشتراكيّة وتنميتها والموافقة على العمليّات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون أو رفضها.
- تنظيم الرعي وصيانة المناطق المخصصة له.
- مسك دفتر حسابات للعمليات المالية للمجموعة ودفتر للنزاعات العقارية تدون به كلّ المطالب المقدّمة له والمتعلّقة بالنزاعات العقاريّة.
- التحكيم في النزاعات العقارية المتعلقة بالأرض الاشتراكيّة في حدود اختصاصها.
ويمكن لمجلس التصرف تفويض صلاحياته لعضو أو أكثر من أعضائه في مواضيع معينة يراها ضروريّة لصالح المجموعة.
تضبط بأمر حكومي تركيبة مجالس التصرف وشروط الترشح لعضويتها والإجراءات المتعلقة بتنظيم وسير عمليات الإقتراع.
الفصل 7 (جديد):
يمارس حق إشراف الدولة على الأراضي الإشتراكية الوالي ومجلس الوصاية الجهوي. ويوجّه الوالي كشفا في العمليات العقارية المصادق عليها وفقا لأحكام الفصل 5 من هذا القانون ونسخا من القرارات النهائية الصادرة حسب الشروط المنصوص عليها بهذا القانون إلى الوزير المكلّف بأملاك الدولة للإعلام.
الفصل 8 (جديد):
يحدث مجلس وصاية جهوي بكلّ والية توجد بمنطقتها الترابية أراضي اشتراكيّة يتولّى القيام بالأعمال التالية:
- المصادقة على قرارات مجالس التصرّف المتعلّقة بإسناد الأرض الاشتراكيّة لاسيما الإسناد على وجه الملكيّة الخاصّة.
- تحديد وضبط ما تشمله الأراضي الاشتراكيّة الكائنة بمنطقته الترابية.
- تنسيق وتوجيه نشاط مجالس التصرّف التابعة لمنطقته الترابية.
- مراقبة التصرّف الإداري والمالي لمجلس التصرّف.
- تحديد أراضي المرعى الجماعي الواجب استغلالها جماعيّا خاصّة منها التي يكون في زراعتها أخطار التصحّر وجرد الأرض أو كلّ خطر آخر مضرّ بالمحافظة على الأديم.
- المساعدة على ضبط البرامج الزراعيّة وبرامج إحياء الأرض الاشتراكيّة بالتنسيق مع المصالح الفنيّة التابعة للوزارة المكلّفة بالفلاحة.
- اتخاذ كلّ إجراء من شأنه تسهيل تطبيق هذا القانون.
تضبط بأمر حكومي تركيبة وكيفيّة سير مجلس الوصاية الجهوي.
الفصل 10 (جديد):
تعرض وجوبا على تحكيم مجلس التصرّف النزاعات العقارية المتعلقة بالأرض الاشتراكيّة الواقعة داخل دائرة معتمدية أو أكثر بين أفراد ينتمون لنفس المجموعة.
يتعهّد مجلس التصرف بالتحكيم بناء على طلب كتابي يرفع إليه مباشرة من قبل فرد أو أكثر من أفراد المجموعة أو غيرهم ممن له مصلحة مقابل وصل استلام، أو بمكتوب مضمون الوصول.
وعلى مجلس التصرّف أن يبتّ في الطّلب خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تعهّده به. وبمضيّ الأجل المذكور، يمكن لكلّ من طرفي التحكيم رفع النزاع إلى فرع المحكمة العقارية المختصّ ترابيّا وفي هذه الحالة يوقف مجلس التصرّف نظره في النزاع بمجرّد إعلامه بحصول الإعتراض.
عند حصول نزاع بين مجموعة وفرد لا ينتمي إلى تلك المجموعة فإنّه بإمكان الأطراف رفع الأمر مباشرة إلى مجلس الوصاية الجهوي أو إلى مجلس الوصاية المشترك بين الجهات إذا كان النزاع يمتدّ على أكثر من ولاية للبتّ فيه خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تعهّده به وبمضيّ الأجل المذكور يمكن لكلّ من طرفي النزاع رفعه إلى المحكمة العقاريّة وفي هذه الحالة توقف مجالس الوصاية نظرها في النزاع بمجرّد إعلامها.
عند تعذّر فضّ نزاع بين مجموعتين أو أكثر على حدود الأراضي الراجعة لكلّ مجموعة يمكن للوالي طلب تسجيل أراضي المجموعات المتنازعة في نطاق المسح الإجباري.
الفصل 15 (جديد):
تعتبر مناطق خارجة عن الأراضي الاشتراكيّة:
- أراضي الدولة بما تشمله من صحاري وجبال وغيرها
- الأراضي التي أقيمت فيها رسوم تملّك صحيحة من شأنها أن تثبت لماسكيها حقوقا عينيّة خاصّة.
- الأراضي الواقع إحياؤها من طرف المتصرّفين بشرط أن يثبتوا حوزهم لها منذ مدّة لا تقلّ عن عشرة أعوام في تاريخ وقوع عمليّات التحديد باستثناء أراضي المرعى الاشتراكيّة التي تم تجريفها وغراستها خلافا للتشريع الجاري به العمل.
ويقع تضمين الأوراق والرسوم المقدّمة إلى مجالس الإشراف الجهويّة المنتصبة بصفتها لجان تحديد الأراضي الاشتراكيّة بدفتر مرقم وتختم ثمّ ترجع إلى أصحابها.
الفصل 16 (جديد):
تسند الأراضي الاشتراكيّة على وجه الملكيّة الخاصّة لفائدة أفراد المجموعة وذلك بصفة فرديّة أو في نطاق تعاضديّات أو شركات فلاحيّة بقرار من والي الجهة يقع تعليقه بمقرات الولاية والمعتمدية ومحكمة الناحية المختصة ترابيا وذلك حسب الشروط التالية:
أ) إذا أحيى عضو من المجموعة أو جماعة منها قطعة أو عدّة قطع من الأرض الاشتراكيّة بغراسات خارج حدود المساحات الرعوية ومنابت الحلفاء أو غيرها من الأنشطة الفلاحيّة.
ب) إذا كانت الأراضي بيضاء وغير معدّة للرعي يمكن لمجلس التصرّف أن يحوّل حقّ التصرّف الفردي أو العائلي لأعضاء المجموعة إلى حقّ ملكيّة كاملة لفائدة أعضاء المجموعة المقيمين بالجهة التي توجد بها الأرض الاشتراكيّة منذ خمس سنوات على الأقلّ قبل تاريخ الإسناد والمتصرّفين في الأرض المذكورة طيلة هذه المدّة.
غير أنه يمكن لأعضاء المجموعة غير المقيمين بالجهة التي توجد بها الأرض الاشتراكيّة أن يتحصّلوا على إسناد قطعة أرض من الأراضي البيضاء بشرط أن يلتزموا بمباشرة إحيائها بالغراسة في أجل عامين من تاريخ الإسناد وإلاّ يسقط حقّهم في الإسناد بقرار من والي الجهة باقتراح من مجلس التصرّف وذلك بعد أخذ رأي مجلس الوصاية الجهوي.
ج) إذا كانت الأرض معدّة للرّعي يقع التصرّف فيها جماعيّا من طرف أفراد المجموعة.
د) يمكن إسناد الأراضي الاشتراكيّة التي فقدت صبغتها الفلاحيّة حسب الشّروط التالية:
1. لا يمكن إسناد الأراضي الاشتراكيّة المستغلّة جماعيّا على وجه الملكيّة الخاصّة إلى أعضاء المجموعة أو التفويت فيها من طرف مجلس التصرّف إلا بعد خصم مساحة عينيّة لفائدة الدّولة مقابل الزيادة في قيمتها حدّدت بخمسة وعشرين في المائة من مساحة الأرض المراد إسنادها.
ويستعمل ثمن التفويت عند الإقتضاء لأنجاز مشاريع اقتصاديّة واجتماعيّة لفائدة المجموعة المعنيّة.
2. لا يمكن إسناد الأراضي الاشتراكيّة المستغلّة فرديّا على وجه الملكيّة الخاصّة إلى أعضاء المجموعة إلا بعد خصم مساهمة عقاريّة عينيّة لفائدة الدّولة مقابل الزيادة في قيمتها حدّدت بخمسة وعشرين في المائة من المساحة المعدّة للإسناد.
غير أنه إذا كانت مساحة القطع المستغلّة فرديّا من طرف أعضاء المجموعة تتراوح بين نصف هكتار أو هكتارا واحدا يكون لأعضاء المجموعة المعنيّين الخيار بين أن يدفعوا المساهمة المذكورة نقدا أو عينا.
وتضبط قيمة المساهمة النقديّة من قبل مجلس الوصاية الجهوي بقرار الإسناد.
وتعفى من المساهمة المذكورة قطع الأرض الاشتراكيّة المستغلّة فرديّا من قبل أعضاء المجموعة التي تكون مساحتها دون نصف هكتار بشرط عدم التفويت فيها مدّة عشرة أعوام بداية من تاريخ الإسناد.
ويتمّ الإسناد أو التفويت حسب الإجراءات المنطبقة على الأراضي الاشتراكيّة التي حافظت على صبغتها الفلاحيّة طبقا لما نصّ عليه القانون.
الفصل 17 (فقرة أولى جديدة):
يتسلم كل صاحب حق من والي الجهة مضمونا من قرار مجلس التصرّف المتعلّق بالإسناد والمصادق عليه بصفة قانونية في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ تقديم مطلب في الغرض. ويقع التنصيص بالمضمون على عدد وتاريخ قرار الوالي.