الفصل 1
يرخص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حق الدولة في الاكتتاب في رأس مال صندوق "افريقيا 50" بمبلغ عشرة ملايين (10.000.000) دولار أمريكي تدفع على أربعة أقساط سنوية ابتداء من سنة 2016.
يرخص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حق الدولة في الاكتتاب في رأس مال صندوق "افريقيا 50" بمبلغ عشرة ملايين (10.000.000) دولار أمريكي تدفع على أربعة أقساط سنوية ابتداء من سنة 2016.
يرخص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حق الدولة في الاكتتاب في رأس مال صندوق "افريقيا 50" بمبلغ عشرة ملايين (10.000.000) دولار أمريكي تدفع على أربعة أقساط سنوية ابتداء من سنة 2016.