الفصل 1
تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالمملكة العربية السعودية في 22 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ أربعمائة وثلاثة وثمانون مليون وسبعمائة وخمسون ألف (483.750.000) ريال سعودي أي ما يعادل حوالي 263 مليون دينار تونسي، للمساهمة في تمويل مشروع "إنشاء محطة كهرباء المرناقية".