loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مـشـروع قانون عدد 2015/75 یتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 19 نوفمبر 2015 بین الجمھوریة التونسیة والبنك الإفریقي للتنمیة والخاص بتمویل برنامج دعم التنمیة الجھویة وإحداث مواطن الشغل

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
122 مع
17 ضد
7 محتفظ(ة)

المدة

في الجلسة العامة
المدة 2س 21دق
وقت التأخير 2س 15دق
مجموع 1
الحضور 87.09%
في اللجان
المدة 1س 5دق
وقت التأخير 10دق
مجموع 1
الحضور 27.27%

دورة حياة مشروع القانون

2015-11-26 2015-12-02
الإيداع
2015-12-02 2015-12-03
المناقشة في اللجنة
2015-12-08 2015-12-08
law_project_status_final_version

العنوان

مـشـروع قانون عدد 2015/75 یتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 19 نوفمبر 2015 بین الجمھوریة التونسیة والبنك الإفریقي للتنمیة والخاص بتمویل برنامج دعم التنمیة الجھویة وإحداث مواطن الشغل

الفصل 1

تمت الموافقة على الاتفاق الملحق بهذا القانون و المبرم في تونس في 19 نوفمبر 2015 بين الجمهورية التونسية و البنك الافريقي للتنمية و الخاص بالقرض البالغ مائة و ثلاثة و ثمانون مليون (183.000.000) أورو لتمويل برنامح دعم التنمية الجهوية و احداث مواطن شغل.

 

العنوان

مـشـروع قانون عدد 2015/75 یتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 19 نوفمبر 2015 بین الجمھوریة التونسیة والبنك الإفریقي للتنمیة والخاص بتمویل برنامج دعم التنمیة الجھویة وإحداث مواطن الشغل

الفصل 1

تمت الموافقة على الاتفاق الملحق بهذا القانون و المبرم في تونس في 19 نوفمبر 2015 بين الجمهورية التونسية و البنك الافريقي للتنمية و الخاص بالقرض البالغ مائة و ثلاثة و ثمانون مليون (183.000.000) أورو لتمويل برنامح دعم التنمية الجهوية و احداث مواطن شغل.

 

العنوان

مـشـروع قانون عدد 2015/75 یتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 19 نوفمبر 2015 بین الجمھوریة التونسیة والبنك الإفریقي للتنمیة والخاص بتمویل برنامج دعم التنمیة الجھویة وإحداث مواطن الشغل

الفصل 1

مقبول
123 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

تمت الموافقة على الاتفاق الملحق بهذا القانون و المبرم في تونس في 19 نوفمبر 2015 بين الجمهورية التونسية و البنك الافريقي للتنمية و الخاص بالقرض البالغ مائة و ثلاثة و ثمانون مليون (183.000.000) أورو لتمويل برنامح دعم التنمية الجهوية و احداث مواطن شغل.

 

العنوان

مـشـروع قانون عدد 2015/75 یتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 19 نوفمبر 2015 بین الجمھوریة التونسیة والبنك الإفریقي للتنمیة والخاص بتمویل برنامج دعم التنمیة الجھویة وإحداث مواطن الشغل

الفصل 1

تمت الموافقة على الاتفاق الملحق بهذا القانون و المبرم في تونس في 19 نوفمبر 2015 بين الجمهورية التونسية و البنك الافريقي للتنمية و الخاص بالقرض البالغ مائة و ثلاثة و ثمانون مليون (183.000.000) أورو لتمويل برنامح دعم التنمية الجهوية و احداث مواطن شغل.