الفصل 1
تمت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون و المبرم في واشنطن في 02 أكتوبر 2015 بين الجمهورية التونسية و البنك الدولي للانشاء والتعمير الخاص بمنح قرض قدره أربعة مائة و خمسة و خمسون أورو و خمس مائة ألف أورو (455.500.000 أورو) "لتمويل برنامج الحوكمة و الفرص و التشغيل"