الفصل 1
يمكن لشركات الأحياء و التنمية الفلاحية و الفنيين المتخرجين من مدارس التكون الفلاحي و الفلاحين الشبان و المتعاضدين السابقين بتعاضديات فلاحية منحلة و العملة القارين بها أو بضيعات دولية تمت إعادة هيكلتها و الراغبين في تمديد مدة الكراء الانتفاع بجدولة ديونهم تجاه الدولة اصلا و خطايا بعنوان معاليم الكراء بالنسبة للمواسم الفلاحية 2009-2010 و 2010-2011 و 2011-2012 و 2012-2013 و 2013-2014 و ذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات تحتسب من تاريخ إمضاء رزنامة الدفع و تسديد القسط الأول.
و تضبط رزنامة الدفع من قبل قابض المالية حسب أهمية المبلغ.