الفصل 1
تلغى أحكام الفصول 13 مكرر و 49 و 51 و الفقرة 4 من الفصل 57 والفقرة الأولى من الفصل 221 من مجلة الإجراءات الجزائية و تعوض بالأحكام التالية:
الفصل 13 مكرر( جديد):
في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث لا يجوز لمأموري الضابطة العدلية المبينين بالعددين 3 و 4 من الفصل 10 ولو في حالة التلبس بالجناية وبالجنحة ولا لمأموري
الضابطة العدلية من أعوان الديوانة في نطاق ما تخوّله لهم مجلة الديوانة الاحتفاظ بذي الشبهة لمدة تتجاوز ( 48 ساعة) إلا بعد أن يأذن لهم وكيل الجمهورية بذلك.
أما في مادة المخالفات التي تستوجب العقاب بالسجن فعليهم إعلام وكيل الجمهورية بالاحتفاظ بذي الشبهة بأي وسيلة تترك أثرا.
ويمكن لوكيل الجمهورية التمديد كتابيا في أجل الاحتفاظ مرة واحدة فقط لنفس المدة، ويكون ذلك بمقتضى قرار معلل يتضمن الأسانيد القانونية والواقعية التي تبرره.
وعلى مأموري الضابطة العدلية عند الاحتفاظ بذي الشبهة أن يعلموه بلغة يفهمها بالإجراء المتخذ ضدّه وسببه ومدته وقابليته للتمديد ومدته وتلاوة ما يضمنه له القانون من إمكانية طلب عرضه على الفحص الطبّي وحقه في اختيار محام للحضور معه في حالة الجناية أو الجنحة التي تستوجب عقابا بالسجن.
يجب على مأمور الضابطة العدلية أن يعلم أحد أصول أو فروع أو إخوة أو قرين ذي الشبهة حسب اختياره بالإجراء المتخذ ضده وبطلبه تكليف محام بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
ويمكن للمحتفظ به أو لأحد الأشخاص المذكورين بالفقرة السابقة أن يطلب خلال مدة الإحتفاظ أو عند انقضائها إجراء فحص طبّي عليه.
ويجب أن يتضمّن المحضر الذي يحرّره مأمور الضابطة العدلية التنصيصات التالية :
- هوية المحتفظ به،
- موضوع الجريمة الواقع لأجلها الإحتفاظ،
- إعلام ذي الشبهة بالإجراء المتخذ ضده وسببه،
- إعلام ذي الشبهة بأن له أو لأفراد عائلته الحق في اختيار محام للحضور معه،
- تلاوة ما يضمنه القانون للمحتفظ به،
- وقوع إعلام عائلة ذي الشبهة المحتفظ به من عدمه،
- طلب العرض على الفحص الطبي إن حصل من ذي الشبهة أو من أحد أفراد عائلته،
- طلب اختيار محام إن حصل من ذي الشبهة أو من أحد أفراد عائلته،
- تاريخ بداية الإحتفاظ ونهايته يوما وساعة،
- تاريخ بداية الإستنطاق ونهايته يوما وساعة،
- إمضاء مأمور الضابطة العدلية والمحتفظ به وإن امتنع هذا الأخير ينص على ذلك وعلى السبب.
وعلى مأموري الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل أن يمسكوا بالمراكز التي يقع بها الإحتفاظ سجل خاصا ترقم صفحاته وتمضى من وكيل الجمهورية أو
مساعده وتدرج به وجوبا التنصيصات التالية :
- هويّة المحتفظ به،
- موضوع الجريمة الواقع لأجلها الإحتفاظ،
- تاريخ بداية الإحتفاظ ونهايته يوما وساعة،
- تاريخ إعلام العائلة بالإجراء المتخذ يوما وساعة،
- طلب العرض على الفحص الطبّي أو اختيار محام إن حصل سواء من المحتفظ به أو من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو قرينه.
الفصل 49 (جديد) :
إذا كان بالمحكمة عدة حكام تحقيق فإن وكيل الجمهورية يحيل قرار إجراء البحث على رئيس المحكمة أو من ينوبه الذي يتولى في أجل لا يتجاوز اليومين من تاريخ الإحالة تعيين حاكم التحقيق المكلف بالبحث في كل قضية.
الفصل 51 (جديد):
تعهد القضية بصفة لا رجوع فيها من رئيس المحكمة الإبتدائية لحاكم التحقيق بمقتضى قرار في إجراء بحث ويلزمه تحقيق الأفعال المبينة به ولا يتولى بحث غيرها من الأفعال الجديدة
التي أنتجتها عملية التحقيق إلا إذا كانت ظروفا مشددة للجريمة المحالة عليه.
الفصل 57 (فقرة 4 جديدة):
وإذا لزم لتنفيذ الإنابة أن يحتفظ مأمور الضابطة العدلية بذي الشبهة الذي لم يسبق لقاضي التحقيق سماعه كمتهم فإن ذلك لا يكون إلا بعد أن يأذن قاضي التحقيق المنيب له كتابيا بذلك
ولمدة لا تتجاوز 48 ساعة ويمكن لهذا القاضي التمديد كتابة في أجل الإحتفاظ مرة واحدة فقط لنفس المدّة، ويكون ذلك بمقتضى قرار معلل يتضمن الأسانيد الواقعية والقانونية التي تبرّره.
الفصل 221 (فقرة أولى جديدة):
تشتمل كل محكمة ابتدائية على دائرة جنائية ابتدائية على الأقل تنظر في الجنايات تتركب من:
- رئيس من الرتبة الثالثة بخطة رئيس دائرة بمحكمة الإستئناف
- أربعة قضاة من الرتبة الثانية