loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2020/55 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : فيروس كورونا
مشروع القانون 2020/55 برمته
117 مع
0 ضد
15 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 1س 55دق
وقت التأخير 50دق
مجموع 4
الحضور 61.11%
في الجلسة العامة
المدة 1س 28دق
وقت التأخير 12س
مجموع 1
الحضور 88.47%

دورة حياة مشروع القانون

2020-06-19 2020-10-05
الإيداع
2020-10-05 2021-01-27
2020-11-11
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/55 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية

الفصل 1

تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرّخ في 17 أفريل 2020 المتعلّق بضبط أحكام استثنائية تتعلّق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/55 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية

الفصل 1

تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرّخ في 17 أفريل 2020 المتعلّق بضبط أحكام استثنائية تتعلّق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/55 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية

الفصل 1

تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرّخ في 17 أفريل 2020 المتعلّق بضبط أحكام استثنائية تتعلّق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية.