loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مقترح قانون عدد 2020/27 يتعلق بتنقيح القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام إستثنائية للإنتداب في القطاع العام

موضوع : التكوين و التشغيل

المدة

في اللجان
المدة 9س 15دق
وقت التأخير 1س 30دق
مجموع 4
الحضور 0%
في الجلسة العامة
المدة 3س 15دق
وقت التأخير 20دق
مجموع 1
الحضور 87.09%

دورة حياة مشروع القانون

2020-03-03 2020-04-08
الإيداع
2020-04-08 2020-07-02
2020-06-17
المناقشة في اللجنة
2020-07-29 2020-07-29
2020-07-29
المناقشة في الجلسة العامة
2020-07-30 2020-07-30
law_project_status_final_version

العنوان

مقترح قانون عدد 2020/27 يتعلق بتنقيح القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام إستثنائية للإنتداب في القطاع العام

الفصل 1

يتمّ تنقيح الفصل الثاني والفصل الثالث من القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرّخ في 22 جوان 2012 المتعلّق بأحكام إستثنائية للإنتداب في القطاع العام كما يلي:

الفصل الثاني (منقّح): تُجرى المناظرات الخارجية بالملفات والإختبارات المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون وفقا لما يلي:

    1- 70 بالمائة كحدّ أدنى من الخطط المُراد سدّ شغورها كما يلي:  

  • المرحلة الأولى يتمّ ترتيب المترشحين وفقا لمقاييس سنّ المتخرّج وسنة التخرّج والجهة الراجع لها بالنظر والمُثبتة بمقتضى شهادة الترسيم بمكتب التشغيل.
  • المرحلة الثانية: تتمّ دعوة المترشحين الخاصلين على مجموع نقاط يضبط بمقتضى أمر إلى إجراء إختبارات شفاهية أو تطبيقية أو أسئلة متعدّدة الإختيارات.

    2- 30 بالمائة كحدّ أقصى من الخطط المُراد سدّ شغورها عن طريق          إختبارات شفاهيّة أو تطبيقيّة أو متعدّدة الإختيارات بالنسبة إلى            بقيّة المترشحين.

      تنطبق هذه النسب على الخطط المفتوحة للإنتداب والمتبقية بعد          الإنتداب المقرّر بالفصل المُوالي.

الفصل الثالث (منقّح): لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والإختبارات على:

      - الإنتداب المباشر للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين طالت فترة بطالتهم أكثر من عشر سنوات. ويخضعون وجوبا إلى تكوين تضبط مدته وبرامجه بمقتضى أمر.

(بقية الفصل دون تغيير) 

يمكن إستثناء بعض الأسلاك والقطاعات من الأحكام الإستثنائية الواردة بهذا القانون

مقترح من

العنوان

مقترح قانون عدد 2020/27 يتعلق بتنقيح القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام إستثنائية للإنتداب في القطاع العام

الفصل 1

يتمّ تنقيح الفصل الثاني والفصل الثالث من القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرّخ في 22 جوان 2012 المتعلّق بأحكام إستثنائية للإنتداب في القطاع العام كما يلي:

الفصل الثاني (منقّح): تُجرى المناظرات الخارجية بالملفات والإختبارات المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون وفقا لما يلي:

    1- 70 بالمائة كحدّ أدنى من الخطط المُراد سدّ شغورها كما يلي:  

  • المرحلة الأولى يتمّ ترتيب المترشحين وفقا لمقاييس سنّ المتخرّج وسنة التخرّج والجهة الراجع لها بالنظر والمُثبتة بمقتضى شهادة الترسيم بمكتب التشغيل.
  • المرحلة الثانية: تتمّ دعوة المترشحين الخاصلين على مجموع نقاط يضبط بمقتضى أمر إلى إجراء إختبارات شفاهية أو تطبيقية أو أسئلة متعدّدة الإختيارات.

    2- 30 بالمائة كحدّ أقصى من الخطط المُراد سدّ شغورها عن طريق          إختبارات شفاهيّة أو تطبيقيّة أو متعدّدة الإختيارات بالنسبة إلى            بقيّة المترشحين.

      تنطبق هذه النسب على الخطط المفتوحة للإنتداب والمتبقية بعد          الإنتداب المقرّر بالفصل المُوالي.

الفصل الثالث (منقّح): لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والإختبارات على:

      - الإنتداب المباشر للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين طالت فترة بطالتهم أكثر من عشر سنوات. ويخضعون وجوبا إلى تكوين تضبط مدته وبرامجه بمقتضى أمر.

(بقية الفصل دون تغيير) 

يمكن إستثناء بعض الأسلاك والقطاعات من الأحكام الإستثنائية الواردة بهذا القانون

مقترح من

العنوان

مقترح قانون عدد 2020/27 يتعلق بتنقيح القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام إستثنائية للإنتداب في القطاع العام

الفصل 1

  • تعوض الفقرة الأولى بما يلي:

تخصص نسبة سنوية من الخطط المفتوحة للانتداب في القطاع العمومي للمعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين قضوا فترة بطالة لمدة عشر سنوات فأكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل. 

  • تعوض الفقرة الثانية بما يلي: 

ويخضع المشمولون بهذا الإجراء للتناظر بالملفات والإختبارات

 

مقترح من

لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين قضوا فترة بطالة لمدة عشر سنوات فأكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل. 

ويتم ترتيبهم تفاضليا وفق مقياسي سن المتخرج وسنة التخرج.

ويخضعون إلى فترة تكوين مناسب.

وتضبط كيفية تطبيق هذا الفصل يمقتضى أمر حكومي.

الفصل 2

  • تعوض الفقرة الأولى بما يلي: 

تخصص نسبة سنوية من الخطط المفتوحة للإنتداب في القطاع العمومي للمعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين بلغوا 35 سنة فأكثر ولم تبلغ مدة بطالتهم 10 سنوات والمسجلين بمكاتب التشغيل.

  • تعوض الفقرة الثانية بما يلي:

ويخضع المشمولون بهذا الاجراء للتناظر بالملفات والاختبارات. 

مقترح من

لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية لأصحاب الشهائد العليا الذين بلغوا 35 سنة فأكثر ولم تبلغ مدة بطالتهم 10 سنوات والمسجلين بمكاتب التشغيل.

ويتم ترتيبهم تفاضليا وفق مقياسي سن المتخرج وسنة التخرج.

ويخضعون إلى فترة تكوين مناسب.

وتضبط كيفية تطبيق هذا الفصل يمقتضى أمر حكومي.

الفصل 3

  • تعديل الفقرة الأولى كما يلي: 

لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية لفرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل، والمسجلين بمكاتب التشغيل. يخضع إنتداب فرد من كل عائلة جميع افرادها عاطلون عن العمل لنسبة سنوية من الخطط المفتوحة للإنتداب في القطاع العمومي شرط ان يكونوا مسجلين بمكاتب التشغيل. ويقصد بفرد من كل عائلة الاصول أو الفروع أو الاخوة أو القرين.

  • تعديل الفقرة الثانية لتصبح كما يلي:

و يخضع المشمولين بهذا الإجراء للتناظر بالملفات والإختبارات

مقترح من

لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية لفرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل، والمسجلين بمكاتب التشغيل. ويقصد بفرد من كل عائلة الاصول أو الفروع أو الاخوة أو القرين.

ويتم ترتيبهم تفاضليا وفق مقياسي سن المتخرج وسنة التخرج.

ويخضعون إلى فترة تكوين مناسب.

وتضبط كيفية تطبيق هذا الفصل يمقتضى أمر حكومي.

الفصل 4

تخصص نسبة لا تقل عن 5 بالمئة من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية تسند لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستجبون للشروط المنصوص عليها بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016 المتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم.

الفصل 5

  • تعويض الثلاث سنوات بالخمس سنوات 

يترتب عن كل تصريح مغالط منع المترشح من الانتداب في القطاع العمومي وفقا للصيغ المقررة بهذا القانون ولمدة ثلاثخمس سنوات، وفي صورة انتدابه عزله عن وظيفته مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

مقترح من

يترتب عن كل تصريح مغالط منع المترشح من الانتداب في القطاع العمومي وفقا للصيغ المقررة بهذا القانون ولمدة ثلاث سنوات، وفي صورة انتدابه عزله عن وظيفته مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

الفصل 6

يستكمل تنفيذ هذا القانون في مدة لا تتجاوز أربع سنوات، ويصبح نافذا بداية من المصادقة عليه وختمه ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

العنوان

مقترح قانون عدد 2020/27 يتعلق بتنقيح القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام إستثنائية للإنتداب في القطاع العام