loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2020/23 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين بنك الاسكان والبنك الإفريقي للتنمية لتوفير خط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشطة في قطاعات الصحة والسكن الاجتماعي والصناعة والطاقات المتجددة

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
التصويت على المشروع برمته عدد 2020/023
121 مع
22 ضد
7 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة
وقت التأخير 1س 15دق
مجموع 2
الحضور 63.63%
في الجلسة العامة
المدة
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 85.25%

دورة حياة مشروع القانون

2020-02-13 2020-04-01
الإيداع
2020-04-01 2020-04-13
2020-04-01
المناقشة في اللجنة
2020-04-25 2020-04-25
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/23 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين بنك الاسكان والبنك الإفريقي للتنمية لتوفير خط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشطة في قطاعات الصحة والسكن الاجتماعي والصناعة والطاقات المتجددة

الفصل 1

تتم المُوافقة على اتفاق الضّمان عند أوّل طلب المُلحق بهذا القانون والمُبرم بتونس بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمُتعلّق باتفاق القرض المُبرم بتونس بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين بنك الاسكان والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ لا يتجاوز مائة مليون (100.000.000) أورو لتوفير خط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشطة في قطاعات الصحة والسكن الاجتماعي والصناعة والطاقات المتجدّدة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/23 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين بنك الاسكان والبنك الإفريقي للتنمية لتوفير خط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشطة في قطاعات الصحة والسكن الاجتماعي والصناعة والطاقات المتجددة

الفصل 1

تتم المُوافقة على اتفاق الضّمان عند أوّل طلب المُلحق بهذا القانون والمُبرم بتونس بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمُتعلّق باتفاق القرض المُبرم بتونس بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين بنك الاسكان والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ لا يتجاوز مائة مليون (100.000.000) أورو لتوفير خط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشطة في قطاعات الصحة والسكن الاجتماعي والصناعة والطاقات المتجدّدة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/23 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين بنك الاسكان والبنك الإفريقي للتنمية لتوفير خط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشطة في قطاعات الصحة والسكن الاجتماعي والصناعة والطاقات المتجددة

الفصل 1

تتم المُوافقة على اتفاق الضّمان عند أوّل طلب المُلحق بهذا القانون والمُبرم بتونس بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمُتعلّق باتفاق القرض المُبرم بتونس بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين بنك الاسكان والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ لا يتجاوز مائة مليون (100.000.000) أورو لتوفير خط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشطة في قطاعات الصحة والسكن الاجتماعي والصناعة والطاقات المتجدّدة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/23 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين بنك الاسكان والبنك الإفريقي للتنمية لتوفير خط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشطة في قطاعات الصحة والسكن الاجتماعي والصناعة والطاقات المتجددة