loading...
مرصد مجلس
مشروع القانون برمته
مشروع قانون عدد 2017/102 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية

الأغلبية المطلوبة : أغلبية الحاضرين (57)

90مع 17محتفظ(ة) 7ضد