loading...
مرصد مجلس
التصويت على مشروع القانون برمته
مشروع قانون عدد 2017/92 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 15 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدّي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما (فترة التحضير)

الأغلبية المطلوبة : أغلبية الحاضرين (55)

91مع 9محتفظ(ة) 11ضد