loading...
مرصد مجلس
مشروع القانون برمته
مشروع قانون عدد 2017/76 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية

الأغلبية المطلوبة : أغلبية الحاضرين (53)

73مع 20محتفظ(ة) 13ضد