loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2019/16 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 4 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمويل مشروع الشبكة الذكية لتوزيع الكهرباء

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع قانون عدد 2019/16 برمته
101 مع
24 ضد
12 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 59.09%
في الجلسة العامة
المدة 3س 30دق
وقت التأخير 1س 10دق
مجموع 1
الحضور 77.41%

دورة حياة مشروع القانون

2019-03-01 2019-03-28
الإيداع
2019-03-28 2019-04-18
المناقشة في اللجنة
2019-05-15 2019-05-15
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/16 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 4 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمويل مشروع الشبكة الذكية لتوزيع الكهرباء

الفصل 1

تتم الموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتاريخ 4 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية و المتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمبلغ قدره مائة وعشرين (120،000،000) أورو لتمويل مشروع الشبكة الذكية لتوزيع الكهرباء.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/16 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 4 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمويل مشروع الشبكة الذكية لتوزيع الكهرباء

الفصل 1

تتم الموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتاريخ 4 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية و المتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمبلغ قدره مائة وعشرين (120،000،000) أورو لتمويل مشروع الشبكة الذكية لتوزيع الكهرباء.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/16 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 4 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمويل مشروع الشبكة الذكية لتوزيع الكهرباء

الفصل 1

تتم الموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتاريخ 4 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية و المتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمبلغ قدره مائة وعشرين (120،000،000) أورو لتمويل مشروع الشبكة الذكية لتوزيع الكهرباء.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/16 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 4 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمويل مشروع الشبكة الذكية لتوزيع الكهرباء