loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2017/69 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2014

مصدر : وزارة المالية
موضوع : الميزانية والمخططات التّنموية
التصويت على مشروع القانون برمته
102 مع
10 ضد
13 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 7س 2دق
وقت التأخير 4س 10دق
مجموع 4
الحضور 59.09%
في الجلسة العامة
المدة 1س 24دق
وقت التأخير 2س 17دق
مجموع 1
الحضور 82.02%

دورة حياة مشروع القانون

2017-08-04 2018-04-08
الإيداع
2018-04-08 2018-04-24
2018-04-19
2018-04-20
2018-04-24
المناقشة في اللجنة
2018-05-22 2018-05-22
2018-05-22
المناقشة في الجلسة العامة
2018-05-23 2018-05-23
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/69 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2014

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى غلق ميزانية الدولة لتصرف 2014 وفقا لأحكام الفصلين 45 و46 من القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

ولا تحول المصادقة على هذا القانون دون القيام بالإجراءات القضائية ضد كل من ارتكب جريمة في حق المجموعة الوطنية.

الفصل 2

بلغت التقديرات النهائية لميزانية الدولة لسنة 2014 ما جملته 876. 314 562 651 27 دينار موزعة كما يلي:

الموارد: 

العنوان الأول : 000.000 200 090 19 دينار

العنوان الثاني: 426.000 485 670 7 دينار

صناديق الخزينة: 888.876 876 890 دينار

النفقات:

العنوان الأول: 000.000 700 817 18 دينار

العنوان الثاني: 426.000 985 942 7 دينار

صناديق الخزينة: 888.876 876 890 دينار

 

وتتوزع هذه التقديرات وفق الجدولين 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.

الفصل 3

بلغت مقابيض ميزانية الدولة لسنة 2014 ما جملته 401.039 698 267 29 دينار موزعة كما يلي:

العنوان الأول: 560.095 922 223 19 دينار

العنوان الثاني: 548.696 358 130 7 دينار

جملة موارد العنوانين: 108.791 281 354 26 دينار

صناديق الخزينة: 292.248 417 913 2 دينار

موزعة بين:

- الحسابات الخاصة في الخزينة: 911.716 463 567 2 دينار

- حسابات أموال المشاركة: 380.532 953 345 دينار

وتتوزع هذه المقابيض وفق الجدول 1 الملحق بهذا القانون.

الفصل 4

بلغت دفوعات ميزانية الدولة لسنة 2014 ما جملته 814.913 180 662 26 دينار موزعة كما يلي:

العنوان الأول: 840.519 815 514 18 دينار

- الجزء الأول: نفقات التصرف 277.617 818 039 17 دينار

القسم الأول: التأجير العمومي 579.501 745 540 10 دينار

القسم الثاني: وسائل المصالح 466.740 734 942 دينار

القسم الثالث التدخل العمومي 231.376 338 556 5 دينار

القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة

- الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي 562.902 997 474 1 دينار

القسم الخامس: فوائد الدين العمومي 562.902 997 474 1 دينار

العنوان الثاني: 096.189 894 376 7 دينار

- الجزء الثالث: نفقات التنمية 726.032 894 176 4 دينار

القسم السادس: الإستثمارات المباشرة 240.871 671 633 1 دينار

القسم السابع: التمويل العمومي 059.509 463 162 2 دينار

القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة

القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة: 425.652 760 380 دينار

- الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي 370.157 999 199 3 دينار

القسم العاشر: تسديد أصل الدين العمومي 370.157 999 199 3 دينار

جملة نفقات العنوانين: 936.708 709 891 25 دينار 

صناديق الخزينة: 878.205 470 770 دينار 

- الجزء الخامس: نفقات صناديق الخزينة 878.205 470 770 دينار

القسم الحادي عشر: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 586.166 787 693 دينار

القسم الثاني عشر: نفقات حسابات أموال المشاركة 292.039 683 76 دينار

وتتوزع هذه الدفعات وفق الجداول 2 و2-1 و2-2 الملحقة بهذا القانون.

 

الفصل 5

تم اقتطاع مبلغ قيمته 177 743 931 دينار من صناديق الخزينة وتحويله إلى العنوان الأول من ميزانية الدولة ويفصل ذلك كالآتي: 

الفصل 6

- بلغت الإعتمادات الباقية على مستوى العنوانين الأوّل والثاني لميزانية الدولة لسنة 2014 489.292 975 868دينار يقع إلغاؤها.

- بلغ فائض الموارد على نفقات العنوانين الأول والثاني لميزانية الدولة لسنة 2014 172.083 571 462دينار يقع نقله إلى الحساب القار لتسبقات الخزينة.

- بلغت فواضل صناديق الخزينة 414.043 946 142 2دينار في موفى سنة 2014 موزعة بين الحسابات الخاصة في الخزينة في حدود 325.550 676 873 1 دينار وحسابات أموال المشاركة في حدود 088.493 270 269 دينار وتنقل فواضل صناديق الخزينة إلى سنة 2015 وفق الجدول 3 الملحق بهذا القانون.

الفصل 7

بلغت الاعتمادات المفوضة إلى المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج لسنة 2014, دون اعتبار المساهمات بعنوان نظامي التقاعد والحيطة الاجتماعية, ما جملته 723.959 743 136 دينار بينما بلغت الدفوعات ما جملته 107.560 919 132 دينار مما أسفر عن فائض قدره 616.399 824 3 دينار يحال إلى الحساب القار لتسبقات الخزينة وذلك وفق الجدول 4 الملحق بهذا القانون.

الفصل 8

بلغت جملة التقديرات النهائية لميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة 032.335 923 249 1 دينار بينما بلغت الموارد 265.463 022 185 1 دينار والنفقات 514.957 067 908 دينار.

وبذلك أسفر تنفيذ ميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة عن فائض للمقابيض على النفقات بما قدره 750.506 954 276 دينار ينقل إلى سنة 2015 وعن اعتمادات باقية بما قدرها 517.378 855 341 دينار يقع إلغاؤها وفق الجدول عدد5 الملحق بهذا القانون.

الفصل 9

بلغت مقابيض الصناديق الخاصة لسنة 2014 ما قدره 931.737 114 626 دينار مقابل دفوعات قدرها 715.628 246 206 دينار مما أسفر عن فائض في المقابيض على الدفوعات بلغ 216.109 868 419 دينار ينقل إلى سنة 2015 وذلك وفق الجدول 6 الملحق بهذا القانون.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/69 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2014

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى غلق ميزانية الدولة لتصرف 2014 وفقا لأحكام الفصلين 45 و46 من القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

ولا تحول المصادقة على هذا القانون دون القيام بالإجراءات القضائية ضد كل من ارتكب جريمة في حق المجموعة الوطنية.

الفصل 2

بلغت التقديرات النهائية لميزانية الدولة لسنة 2014 ما جملته 876. 314 562 651 27 دينار موزعة كما يلي:

الموارد: 

العنوان الأول : 000.000 200 090 19 دينار

العنوان الثاني: 426.000 485 670 7 دينار

صناديق الخزينة: 888.876 876 890 دينار

النفقات:

العنوان الأول: 000.000 700 817 18 دينار

العنوان الثاني: 426.000 985 942 7 دينار

صناديق الخزينة: 888.876 876 890 دينار

 

وتتوزع هذه التقديرات وفق الجدولين 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.

الفصل 3

بلغت مقابيض ميزانية الدولة لسنة 2014 ما جملته 401.039 698 267 29 دينار موزعة كما يلي:

العنوان الأول: 560.095 922 223 19 دينار

العنوان الثاني: 548.696 358 130 7 دينار

جملة موارد العنوانين: 108.791 281 354 26 دينار

صناديق الخزينة: 292.248 417 913 2 دينار

موزعة بين:

- الحسابات الخاصة في الخزينة: 911.716 463 567 2 دينار

- حسابات أموال المشاركة: 380.532 953 345 دينار

وتتوزع هذه المقابيض وفق الجدول 1 الملحق بهذا القانون.

الفصل 4

بلغت دفوعات ميزانية الدولة لسنة 2014 ما جملته 814.913 180 662 26 دينار موزعة كما يلي:

العنوان الأول: 840.519 815 514 18 دينار

- الجزء الأول: نفقات التصرف 277.617 818 039 17 دينار

القسم الأول: التأجير العمومي 579.501 745 540 10 دينار

القسم الثاني: وسائل المصالح 466.740 734 942 دينار

القسم الثالث التدخل العمومي 231.376 338 556 5 دينار

القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة

- الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي 562.902 997 474 1 دينار

القسم الخامس: فوائد الدين العمومي 562.902 997 474 1 دينار

العنوان الثاني: 096.189 894 376 7 دينار

- الجزء الثالث: نفقات التنمية 726.032 894 176 4 دينار

القسم السادس: الإستثمارات المباشرة 240.871 671 633 1 دينار

القسم السابع: التمويل العمومي 059.509 463 162 2 دينار

القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة

القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة: 425.652 760 380 دينار

- الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي 370.157 999 199 3 دينار

القسم العاشر: تسديد أصل الدين العمومي 370.157 999 199 3 دينار

جملة نفقات العنوانين: 936.708 709 891 25 دينار 

صناديق الخزينة: 878.205 470 770 دينار 

- الجزء الخامس: نفقات صناديق الخزينة 878.205 470 770 دينار

القسم الحادي عشر: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 586.166 787 693 دينار

القسم الثاني عشر: نفقات حسابات أموال المشاركة 292.039 683 76 دينار

وتتوزع هذه الدفعات وفق الجداول 2 و2-1 و2-2 الملحقة بهذا القانون.

 

الفصل 5

تم اقتطاع مبلغ قيمته 177 743 931 دينار من صناديق الخزينة وتحويله إلى العنوان الأول من ميزانية الدولة ويفصل ذلك كالآتي: 

الفصل 6

- بلغت الإعتمادات الباقية على مستوى العنوانين الأوّل والثاني لميزانية الدولة لسنة 2014 489.292 975 868دينار يقع إلغاؤها.

- بلغ فائض الموارد على نفقات العنوانين الأول والثاني لميزانية الدولة لسنة 2014 172.083 571 462دينار يقع نقله إلى الحساب القار لتسبقات الخزينة.

- بلغت فواضل صناديق الخزينة 414.043 946 142 2دينار في موفى سنة 2014 موزعة بين الحسابات الخاصة في الخزينة في حدود 325.550 676 873 1 دينار وحسابات أموال المشاركة في حدود 088.493 270 269 دينار وتنقل فواضل صناديق الخزينة إلى سنة 2015 وفق الجدول 3 الملحق بهذا القانون.

الفصل 7

بلغت الاعتمادات المفوضة إلى المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج لسنة 2014, دون اعتبار المساهمات بعنوان نظامي التقاعد والحيطة الاجتماعية, ما جملته 723.959 743 136 دينار بينما بلغت الدفوعات ما جملته 107.560 919 132 دينار مما أسفر عن فائض قدره 616.399 824 3 دينار يحال إلى الحساب القار لتسبقات الخزينة وذلك وفق الجدول 4 الملحق بهذا القانون.

الفصل 8

بلغت جملة التقديرات النهائية لميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة 032.335 923 249 1 دينار بينما بلغت الموارد 265.463 022 185 1 دينار والنفقات 514.957 067 908 دينار.

وبذلك أسفر تنفيذ ميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة عن فائض للمقابيض على النفقات بما قدره 750.506 954 276 دينار ينقل إلى سنة 2015 وعن اعتمادات باقية بما قدرها 517.378 855 341 دينار يقع إلغاؤها وفق الجدول عدد5 الملحق بهذا القانون.

الفصل 9

بلغت مقابيض الصناديق الخاصة لسنة 2014 ما قدره 931.737 114 626 دينار مقابل دفوعات قدرها 715.628 246 206 دينار مما أسفر عن فائض في المقابيض على الدفوعات بلغ 216.109 868 419 دينار ينقل إلى سنة 2015 وذلك وفق الجدول 6 الملحق بهذا القانون.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/69 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2014

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/69 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2014