الفصل 1
يحدث بمقتضى هذا القانون برنامج الأمان الاجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل. ويشار إليه فيما يلي ببرنامج "الأمان الاجتماعي".
يحدث بمقتضى هذا القانون برنامج الأمان الاجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل. ويشار إليه فيما يلي ببرنامج "الأمان الاجتماعي".
يقصد بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل على معنى هذا القانون الأفراد أو الأسر التي تشكو حرمانا متعدد الأبعاد يمس الدخل والصحة والتعليم والنفاذ إلى الخدمات العمومية وظروف العيش.
تضع الدولة استراتيجية لمقاومة الإقصاء والحدّ من الفقر والأسباب المؤدية إليه باعتماد مقاربة تشاركية مع كل الأطراف المتدخلة, وتعمل على تنفيذها بوضع وتطوير برامج وآليات للإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل لمساعدتها على الخروج من دائرة الاحتياج والمشاركة في دورة الإنتاج.
توظف الدولة كل الإمكانيات المتاحة لتمويل البرامج والآليات المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
تعتبر مسؤولية وطنية على معنى هذا القانون :
- المساهمة في التوقي من الفقر والحدّ منه والارتداد إليه وتوارثه, ومساعدة وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية,
- توفير ظروف العيش الكريم للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والعمل على النهوض بها,
- تأمين نفاذهم إلى الخدمات الصحية والتربوية والتكوينية وإدماجهم الاقتصادي والاجتماعي.
تتضافر جهود الدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة والمنظمات الوطنية والجمعيات والأسر والأفراد بمن فيهم المشمولين بأحكام هذا القانون لتجسيم هذه المسؤولية الوطنية.
تحدث لجنة وطنية لبرنامج "الأمان الاجتماعي" تتولى ضبط التوجهات العامة للسياسات الاجتماعية للدولة في مجال النهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل.
يرأس اللجنة الوطنية لبرنامج "الأمان الاجتماعي" رئيس الحكومة أو من ينوبه وتضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق سير أعمالها بأمر حكومي.
يهدف برنامج "الأمان الاجتماعي" إلى :
- ضمان الحق في حدّ أدنى من الدخل و الحق في المنافع الصحية للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل,
- النهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والرفع من ظروف عيشها عبر تحسين نفاذها إلى الخدمات الأساسية كالصحة والتربية والتعليم والتكوين المهني والتشغيل والسكن,
- تعزيز آليات الإدماج والتمكين الاقتصادي وتكريس مبدأ التعويل على الذات,
- الحدّ من الفقر والارتداد إليه وتوارثه,
- مقاومة الإقصاء والحدّ من التفاوت الاجتماعي وتعزيز تكافؤ الفرص وتكريس العدالة الاجتماعية والتضامن.
تنتفع ببرنامج "الأمان الاجتماعي" الفئات الفقيرة و الفئات محدودة الدخل من التونسيين والأجانب المقيمين بصفة قانونية بالبلاد التونسية وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل ومراعاة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
تُضبط شروط و إجراءات الانتفاع ببرنامج "الأمان الاجتماعي" وسحبه والاعتراض عليه بمقتضى أمر حكومي.
يتم إسترجاع الامتيازات المسندة دون وجه حق للمنتفعين ببرنامج الأمان الاجتماعي وتتبعهم وفق التشريع الجاري به العمل.
تتولى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية ضبط قائمة المنتفعين ببرنامج "الأمان الاجتماعي" بالاستناد إلى قواعد الشفافية والموضوعية والإنصاف مع مراعاة مبدأ التمييز الإيجابي لفائدة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية والجهات والمناطق ذات الأولوية حسب مؤشرات التنمية الجهوية.
يوضع أنموذج تنقيط يعتمد أبعاد الحرمان المشار إليها بالفصل 2 من هذا القانون لتحديد الفئات المستحقة لبرنامج "الأمان الاجتماعي" وتصنيفها إلى فئات فقيرة وفئات محدودة الدخل.
يتم ضبط أنموذج التنقيط بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الإجتماعية.
ترصد سنويا بميزانية الدولة إعتمادات تخصّص لتمويل برنامج "الأمان الاجتماعي".
تُسند للفئات الفقيرة تحويلات مباشرة تُصرف كلّ شهر تُضبط طريقة احتسابها ومقدارها بقرار مُشترك من الوزير المُكلّف بالشؤون الاجتماعيّة والوزير المُكلف بالمالية.
تنتفع الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدّخل عند الاقتضاء بدعم مالي ظرفي لمساعدتها على مجابهة صعوبات مادّية طارئة أو مصاريف استثنائيّة.
تُضبط بقرار مشترك من الوزير المُكلّف بشالؤون الاجتماعية والوزير المُكلّﻹ بالمالية حالات إسناد الدّعم المالي الظرفي المُشار إليهها بالفقرة اﻷولى من هذا الفصل ومقاديره.
تنتفع الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدّخل بالعلاج والتداوي والإقامة في الهياكل الصحيّة العموميّة وبالأجهزة التعويضيّة والمُيسّرة للإدماج وخدمات التأهيل، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تتمتّع الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدّخل المُنتفعة ببرنامج اﻷمان الاجتماعي باﻷولويّة في الانتفاع ببرامج السّكن الاجتماعي، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تتخذ الدّولة إجراءات تفضيليّة في إطار برامج وآليات التّكوين المهني والتشغيل لفائدة الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدّخل المُنتفعة ببرنامج "اﻷمان الاجتماعي".
تُمنح للفئات الفقيرة والفئات محدودو الدخل المنتفعة ببرنامج اﻷمان الاجتماعي اﻷولويّة في الانتفاع ببرامج التنمية الجهوية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
تُمسك الوزارة المُكلفة بالشؤون الاجتماعية "سجلّ المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدّخل" يتضمّن بيانات ومعطيات ديمغرافيّة وصحية وتربوية واقتصادية وخدماتية حول المترشحين والمنتفعين من بين الفئات المذكورة والمنافع المُسندة إليها في إطار برنامج الأمان الاجتماعي.
تتخذ الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية كافة التدابير الضرورية لحماية وسلامة وموثوية المعطيات المُضمنة بسجلّ المعطيات حول الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل وضمان ديمومتها وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية، وتعمل علاوة على ذلك، على تطوير طرق التصرف فيها.
تتولى المصالح المختصة بالوزارة المُكلفة بالشؤون الاجتماعية تحيين سجل المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل بصفة دورية بالاعتماد على البحوث الاجتماعية ونتائج التقاطعات مع قواعد المعطيات العمومية.
يتعيّن عل ىالهياكل الإدارية المُشرفة على قواعد المعطيات العمومية التي يمكن استغلالها في إنجاز وتحيين سجلّ المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدّخل أن توفّر بصفة مستمرة ودوريّة البيانات والمعطيات الضروريّة وفقا للتشريع الجاري به العمل، وﻻ يمكن لهذه الهياكل أن تحتجّ بالمحافظة على السرّ المهني أو السرّ الجبائي أو حماية المعطيات الشخصيّة لتمتنع عن توفير المعطيات المطلوبة.
يجب على كل منتفع ببرنامج "الأمان الاجتماعي" أن يعلم مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية المختصة ترابيا, بكل تغيير يطرأ على تركيبة أسرته أو وضعها الاجتماعي أو الاقتصادي.
تعتمد الدولة على البيانات والمعطيات والمؤشرات الي يوفّرها سجلّ المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل في وضع السياسات والاستراتيجيات وتصوّر وتنفيذ وتقييم البرامج واﻵليات الرامية إلى مقاومة الإقصاء والحدّ من الفقر والوقاية منه والنهص بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل في مجالات الصحة والتربية والتكوين المهني والتشغيل والسكن وبرامج التنمية الجهوية وبرامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والإدماج المالي.
يتمّ احداث مجلس أعلى للتنمية الاجتماعية يتولّى تقييم ومتابعة وتنسيق التوجهات العامّة للسياسات الاجتماعية للدولة في مجال الإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والحد من الفقر .
يرأس المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية رئيس الحكومة وتضبط مشمولاته و تركيبيته وطرق سيره بأمر حكومي.
مقترح من
جهة المبادرةتُحدث مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي ولها ميزانية مُلحقة ترتيبيّا بميزانية الدولة و تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، يُطلق عليها تسمية "الوكالة الوطنية للإدماج و التنمية الاجتماعيّة" تتولّى تنفيذ برامج وآليات الحد من الفقر و تحقيق الإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي ويُشار إليها فيما يلي بالوكالة.
تُضبط مشمولات الوكالة وتنظيمها المالي والإداري وطرق تسييرها بمقتضى أمر حكومي.
مقترح من
جهة المبادرةيهدف برنامج "الأمان الاجتماعي" إلى :
- ضمان الحق في حدّ أدنى من الدخل و الحق في المنافع الصحية للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل,
- النهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والرفع من ظروف عيشها و تأمين نفاذها إلى الخدمات الأساسية كالصحة والتربية والتعليم والتكوين المهني والتشغيل والسكن و النقل،
- تعزيز آليات الإدماج والتمكين الاقتصادي وتكريس مبدأ التعويل على الذات,
- الحدّ من الفقر و من الارتداد إليه وتوارثه,
- مقاومة الإقصاء والحدّ من التفاوت الاجتماعي و الجهوي وتعزيز تكافؤ الفرص وتكريس العدالة الاجتماعية والتضامن.
مقترح من
جهة المبادرةتنتفع الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدّخل بدعم مالي ظرفي تُضبط حالات إسناده ومقاديره بقرار مشترك من الوزير المُكلّف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلّف بالمالية.
مقترح من
جهة المبادرةتُحدث مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي ولها ميزانية مُلحقة ترتيبيّا بميزانية الدولة و تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، يُطلق عليها تسمية "الوكالة الوطنية للإدماج و التنمية الاجتماعية" تتولّى تنفيذ برامج وآليات الكفيلة بالحد من الفقر و تحقيق الإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل ويُشار إليها فيما يلي بالوكالة.
تُضبط مشمولات الوكالة وتنظيمها المالي والإداري وطرق تسييرها بمقتضى أمر حكومي.
مقترح من
جهة المبادرةتتولى الوكالة تحيين سجل المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل بصفة دورية بالاعتماد على البحوث الاجتماعية ونتائج المسوحات الوطنيّة والتقاطعات مع قواعد المعطيات العمومية.
مقترح من
جهة المبادرةتحدث بأمر حكومي مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إداريّة تسمى الوكالة الوطنيّة للإدماج و التنمية الإجتماعيّة و يشار لها في ما يلي بالوكالة. و يضبط تنظيمها الإداري و المالي و طرق تسييرها بأمر حكومي.
مقترح من
جهة المبادرةالفصل 19 (جديد)
تتولى الوكالة تحيين سجل المعطيات حول الفئات الفقيرة و الفئات المحدودة الدخل بصفة دوريّة و مرّة على الأقل كلّ سنتين بالإعتماد على البحوث العلميّة و نتائج التقاطعات بين المعطيات العموميّة و اشعارات المجتمع المدني و المواطنين خاصّة المنتفعين منهم ببرنامج الأمان الإجتماعي.
كما تتولى الوكالة اصدار بيانات سنويّة حول التحويلات الاجتماعيّة و في حدود مشمولاتها
مقترح من
جهة المبادرةتتولى الوكالة اعداد تقرير سنوي تتم احالته إلى كلّ من رئيس مجلس نواب الشعب و رئيس الحكومة.
مقترح من
جهة المبادرةيحدث بمقتضى هذا القانون برنامج الأمان الاجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل. ويشار إليه فيما يلي ببرنامج "الأمان الاجتماعي".
يقصد بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل على معنى هذا القانون الأفراد أو الأسر التي تشكو حرمانا متعدد الأبعاد يمس الدخل والصحة والتعليم والنفاذ إلى الخدمات العمومية وظروف العيش.
تضع الدولة استراتيجية لمقاومة الإقصاء والحدّ من الفقر والأسباب المؤدية إليه باعتماد مقاربة تشاركية مع كل الأطراف المتدخلة, وتعمل على تنفيذها بوضع وتطوير برامج وآليات للإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل لمساعدتها على الخروج من دائرة الاحتياج والمشاركة في دورة الإنتاج.
توظف الدولة كل الإمكانيات المتاحة لتمويل البرامج والآليات المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
تعتبر مسؤولية وطنية على معنى هذا القانون :
- المساهمة في التوقي من الفقر والحدّ منه والارتداد إليه وتوارثه, ومساعدة وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية,
- توفير ظروف العيش الكريم للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والعمل على النهوض بها,
- تأمين نفاذهم إلى الخدمات الصحية والتربوية والتكوينية وإدماجهم الاقتصادي والاجتماعي.
تتضافر جهود الدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة والمنظمات الوطنية والجمعيات والأسر والأفراد بمن فيهم المشمولين بأحكام هذا القانون لتجسيم هذه المسؤولية الوطنية.
تحدث لجنة وطنية لبرنامج "الأمان الاجتماعي" تتولى ضبط التوجهات العامة للسياسات الاجتماعية للدولة في مجال النهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل.
يرأس اللجنة الوطنية لبرنامج "الأمان الاجتماعي" رئيس الحكومة أو من ينوبه وتضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق سير أعمالها بأمر حكومي.
يهدف برنامج "الأمان الاجتماعي" إلى :
- ضمان الحق في حدّ أدنى من الدخل و الحق في المنافع الصحية للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل,
- النهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والرفع من ظروف عيشها عبر تحسين نفاذها إلى الخدمات الأساسية كالصحة والتربية والتعليم والتكوين المهني والتشغيل والسكن,
- تعزيز آليات الإدماج والتمكين الاقتصادي وتكريس مبدأ التعويل على الذات,
- الحدّ من الفقر والارتداد إليه وتوارثه,
- مقاومة الإقصاء والحدّ من التفاوت الاجتماعي وتعزيز تكافؤ الفرص وتكريس العدالة الاجتماعية والتضامن.
تنتفع ببرنامج "الأمان الاجتماعي" الفئات الفقيرة و الفئات محدودة الدخل من التونسيين والأجانب المقيمين بصفة قانونية بالبلاد التونسية وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل ومراعاة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
تُضبط شروط و إجراءات الانتفاع ببرنامج "الأمان الاجتماعي" وسحبه والاعتراض عليه بمقتضى أمر حكومي.
يتم إسترجاع الامتيازات المسندة دون وجه حق للمنتفعين ببرنامج الأمان الاجتماعي وتتبعهم وفق التشريع الجاري به العمل.
تتولى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية ضبط قائمة المنتفعين ببرنامج "الأمان الاجتماعي" بالاستناد إلى قواعد الشفافية والموضوعية والإنصاف مع مراعاة مبدأ التمييز الإيجابي لفائدة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية والجهات والمناطق ذات الأولوية حسب مؤشرات التنمية الجهوية.
يوضع أنموذج تنقيط يعتمد أبعاد الحرمان المشار إليها بالفصل 2 من هذا القانون لتحديد الفئات المستحقة لبرنامج "الأمان الاجتماعي" وتصنيفها إلى فئات فقيرة وفئات محدودة الدخل.
يتم ضبط أنموذج التنقيط بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الإجتماعية.
ترصد سنويا بميزانية الدولة إعتمادات تخصّص لتمويل برنامج "الأمان الاجتماعي".
تُسند للفئات الفقيرة تحويلات مباشرة تُصرف كلّ شهر تُضبط طريقة احتسابها ومقدارها بقرار مُشترك من الوزير المُكلّف بالشؤون الاجتماعيّة والوزير المُكلف بالمالية.
تنتفع الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدّخل عند الاقتضاء بدعم مالي ظرفي لمساعدتها على مجابهة صعوبات مادّية طارئة أو مصاريف استثنائيّة.
تُضبط بقرار مشترك من الوزير المُكلّف بشالؤون الاجتماعية والوزير المُكلّﻹ بالمالية حالات إسناد الدّعم المالي الظرفي المُشار إليهها بالفقرة اﻷولى من هذا الفصل ومقاديره.
تنتفع الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدّخل بالعلاج والتداوي والإقامة في الهياكل الصحيّة العموميّة وبالأجهزة التعويضيّة والمُيسّرة للإدماج وخدمات التأهيل، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تتمتّع الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدّخل المُنتفعة ببرنامج اﻷمان الاجتماعي باﻷولويّة في الانتفاع ببرامج السّكن الاجتماعي، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تتخذ الدّولة إجراءات تفضيليّة في إطار برامج وآليات التّكوين المهني والتشغيل لفائدة الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدّخل المُنتفعة ببرنامج "اﻷمان الاجتماعي".
تُمنح للفئات الفقيرة والفئات محدودو الدخل المنتفعة ببرنامج اﻷمان الاجتماعي اﻷولويّة في الانتفاع ببرامج التنمية الجهوية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
تُمسك الوزارة المُكلفة بالشؤون الاجتماعية "سجلّ المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدّخل" يتضمّن بيانات ومعطيات ديمغرافيّة وصحية وتربوية واقتصادية وخدماتية حول المترشحين والمنتفعين من بين الفئات المذكورة والمنافع المُسندة إليها في إطار برنامج الأمان الاجتماعي.
تتخذ الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية كافة التدابير الضرورية لحماية وسلامة وموثوية المعطيات المُضمنة بسجلّ المعطيات حول الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل وضمان ديمومتها وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية، وتعمل علاوة على ذلك، على تطوير طرق التصرف فيها.
تتولى المصالح المختصة بالوزارة المُكلفة بالشؤون الاجتماعية تحيين سجل المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل بصفة دورية بالاعتماد على البحوث الاجتماعية ونتائج التقاطعات مع قواعد المعطيات العمومية.
يتعيّن عل ىالهياكل الإدارية المُشرفة على قواعد المعطيات العمومية التي يمكن استغلالها في إنجاز وتحيين سجلّ المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدّخل أن توفّر بصفة مستمرة ودوريّة البيانات والمعطيات الضروريّة وفقا للتشريع الجاري به العمل، وﻻ يمكن لهذه الهياكل أن تحتجّ بالمحافظة على السرّ المهني أو السرّ الجبائي أو حماية المعطيات الشخصيّة لتمتنع عن توفير المعطيات المطلوبة.
يجب على كل منتفع ببرنامج "الأمان الاجتماعي" أن يعلم مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية المختصة ترابيا, بكل تغيير يطرأ على تركيبة أسرته أو وضعها الاجتماعي أو الاقتصادي.
تعتمد الدولة على البيانات والمعطيات والمؤشرات الي يوفّرها سجلّ المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل في وضع السياسات والاستراتيجيات وتصوّر وتنفيذ وتقييم البرامج واﻵليات الرامية إلى مقاومة الإقصاء والحدّ من الفقر والوقاية منه والنهص بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل في مجالات الصحة والتربية والتكوين المهني والتشغيل والسكن وبرامج التنمية الجهوية وبرامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والإدماج المالي.
يتمّ احداث مجلس أعلى للتنمية الاجتماعية يتولّى تقييم ومتابعة وتنسيق التوجهات العامّة للسياسات الاجتماعية للدولة في مجال الإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والحد من الفقر .
يرأس المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية رئيس الحكومة وتضبط مشمولاته و تركيبيته وطرق سيره بأمر حكومي.
مقترح من
جهة المبادرةتُحدث مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي ولها ميزانية مُلحقة ترتيبيّا بميزانية الدولة و تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، يُطلق عليها تسمية "الوكالة الوطنية للإدماج و التنمية الاجتماعيّة" تتولّى تنفيذ برامج وآليات الحد من الفقر و تحقيق الإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي ويُشار إليها فيما يلي بالوكالة.
تُضبط مشمولات الوكالة وتنظيمها المالي والإداري وطرق تسييرها بمقتضى أمر حكومي.
مقترح من
جهة المبادرةيهدف برنامج "الأمان الاجتماعي" إلى :
- ضمان الحق في حدّ أدنى من الدخل و الحق في المنافع الصحية للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل,
- النهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والرفع من ظروف عيشها و تأمين نفاذها إلى الخدمات الأساسية كالصحة والتربية والتعليم والتكوين المهني والتشغيل والسكن و النقل،
- تعزيز آليات الإدماج والتمكين الاقتصادي وتكريس مبدأ التعويل على الذات,
- الحدّ من الفقر و من الارتداد إليه وتوارثه,
- مقاومة الإقصاء والحدّ من التفاوت الاجتماعي و الجهوي وتعزيز تكافؤ الفرص وتكريس العدالة الاجتماعية والتضامن.
مقترح من
جهة المبادرةتنتفع الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدّخل بدعم مالي ظرفي تُضبط حالات إسناده ومقاديره بقرار مشترك من الوزير المُكلّف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلّف بالمالية.
مقترح من
جهة المبادرةتُحدث مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي ولها ميزانية مُلحقة ترتيبيّا بميزانية الدولة و تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، يُطلق عليها تسمية "الوكالة الوطنية للإدماج و التنمية الاجتماعية" تتولّى تنفيذ برامج وآليات الكفيلة بالحد من الفقر و تحقيق الإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل ويُشار إليها فيما يلي بالوكالة.
تُضبط مشمولات الوكالة وتنظيمها المالي والإداري وطرق تسييرها بمقتضى أمر حكومي.
مقترح من
جهة المبادرةتتولى الوكالة تحيين سجل المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل بصفة دورية بالاعتماد على البحوث الاجتماعية ونتائج المسوحات الوطنيّة والتقاطعات مع قواعد المعطيات العمومية.
مقترح من
جهة المبادرةتحدث بأمر حكومي مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إداريّة تسمى الوكالة الوطنيّة للإدماج و التنمية الإجتماعيّة و يشار لها في ما يلي بالوكالة. و يضبط تنظيمها الإداري و المالي و طرق تسييرها بأمر حكومي.
مقترح من
جهة المبادرةالفصل 19 (جديد)
تتولى الوكالة تحيين سجل المعطيات حول الفئات الفقيرة و الفئات المحدودة الدخل بصفة دوريّة و مرّة على الأقل كلّ سنتين بالإعتماد على البحوث العلميّة و نتائج التقاطعات بين المعطيات العموميّة و اشعارات المجتمع المدني و المواطنين خاصّة المنتفعين منهم ببرنامج الأمان الإجتماعي.
كما تتولى الوكالة اصدار بيانات سنويّة حول التحويلات الاجتماعيّة و في حدود مشمولاتها
مقترح من
جهة المبادرةتتولى الوكالة اعداد تقرير سنوي تتم احالته إلى كلّ من رئيس مجلس نواب الشعب و رئيس الحكومة.
مقترح من
جهة المبادرةيحدث بمقتضى هذا القانون برنامج الأمان الاجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل. ويشار إليه فيما يلي ببرنامج "الأمان الاجتماعي".
مقترح من
يقصد بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل على معنى هذا القانون الأفراد أو الأسر التي تشكو حرمانا متعدد الأبعاد يمس الدخل والصحة والتعليم والسكن والنفاذ إلى الخدمات العمومية وظروف العيش .
تتولى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وضع أنموذج تنقيط يعتمد أبعاد الحرمان المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لتحديد الفئات المنتفعة ببرنامج "الأمان الاجتماعي" وتصنيفها إلى فئات فقيرة وفئات محدودة الدّخل.
يضبط أنموذج التنقيط بقرار من الوزير المُكلّف بالشؤون الاجتماعية
تضع الدولة استراتيجية وطنية للإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للحد من الفقر والأسباب المؤدّية إليه باعتماد مقاربة تشاركية مع كل الأطراف المتدخلة، وتعمل على تنفيذها بوضع وتطوير البرامج والآليات الملائمة.
مقترح من
تعتبر مسؤولية وطنية على معنى هذا القانون :
تلتزم الدولة والجماعات المحليّة والمنشآت والمؤسسات العمومية بتجسيم المسؤولية الوطنية في إطار مقاربة تشاركية مع المؤسسات الخاصّة والمنظّمات الوطنية والجمعيات والأسر والأفراد بمن فيهم المشمولين بأحكام هذا القانون.
مقترح من
جهة المبادرة- وزارة الشؤون الاجتماعيةيُحدث مجلس أعلى للتنمية الاجتماعية يتولّى تقييم ومتابعة وتنسيق التوجهات العامّة للسياسات الاجتماعية للدولة في مجال الإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والحد من الفقر ومتابعة تنفيذها.
يرأس المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية وجوبا رئيس الحكومة وتضبط تركيبيته ومشمولاته وطرق سيره بأمر حكومي.
مقترح من
جهة المبادرةيُحدث مجلس أعلى "للأمان الاجتماعي" يتولّى ضبط التوجهات العامّة للسياسات الاجتماعية للدولة في مجال الإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والحد من الفقر.
يرأس المجلس الأعلى للأمان الاجتماعي وجوبا رئيس الحكومة وتضبط تركيبيته ومشمولاته وطرق سيره بأمر حكومي.
تُحدث مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي ولها ميزانية مُلحقة ترتيبيّا بميزانية الدولة تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، يُطلق عليها تسمية "الوكالة الوطنية للتنمية والإدماج الاجتماعي" تتولّى تنفيذ برامج وآليات الحد من الفقر والإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل ويُشار إليها فيما يلي بالوكالة.
تُضبط مشمولات الوكالة وتنظيمها المالي والإداري وطرق تسييرها بمقتضى أمر حكومي.
مقترح من
جهة المبادرةتُحدث مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي ولها ميزانية مُلحقة ترتيبيّا بميزانية الدولة تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، يُطلق عليها تسمية "الوكالة الوطنية للأمان الاجتماعي" تتولّى تنفيذ برامج وآليات الحد من الفقر والإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل ويُشار إليها فيما يلي بالوكالة.
تُضبط مشمولات الوكالة وتنظيمها المالي والإداري وطرق تسييرها بمقتضى أمر حكومي.
يهدف برنامج "الأمان الاجتماعي" إلى :
- ضمان الحق في حدّ أدنى من الدخل و الحق في المنافع الصحية للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل,
- النهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والرفع من ظروف عيشها عبر تحسين نفاذها إلى الخدمات الأساسية كالصحة والتربية والتعليم والتكوين المهني والتشغيل والسكن,
- تعزيز آليات الإدماج والتمكين الاقتصادي وتكريس مبدأ التعويل على الذات,
- الحدّ من الفقر والارتداد إليه وتوارثه,
- مقاومة الإقصاء والحدّ من التفاوت الاجتماعي وتعزيز تكافؤ الفرص وتكريس العدالة الاجتماعية والتضامن.
تنتفع ببرنامج "الأمان الاجتماعي" الفئات الفقيرة و الفئات محدودة الدخل من التونسيين والأجانب المقيمين بصفة قانونية بالبلاد التونسية وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل ومراعاة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
تُضبط شروط و إجراءات الانتفاع ببرنامج "الأمان الاجتماعي" وسحبه والاعتراض عليه بمقتضى أمر حكومي.
تتولى الوكالة ضبط قائمة المنتفعين ببرنامج "الأمان الاجتماعي" على معنى الفصل 2 من هذا القانون بالاستناد إلى قواعد الشفافية والموضوعية والإنصاف مع مراعاة مبدأ التمييز الإيجابي لفائدة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية والجهات والمناطق ذات الأولوية حسب مؤشرات التنمية الجهوية.
ترصد سنويا بميزانية الدولة إعتمادات تخصّص لتمويل برنامج "الأمان الاجتماعي".
تُسند للفئات الفقيرة المحددة وفقا لنظام التنقيط المشار اليه بالفقرة الثانية من الفصل 2 تحويلات مباشرة تُصرف كلّ ش هر تُضبط طريقة احتسابها ومقدارها بقرار مُشترك من الوزير المُكلّف بالشؤون الاجتماعيّة والوزير المُكلف بالمالية.
تنتفع الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدّخل عند الاقتضاء وحسب الحالة بدعم مالي ظرفي تُضبط حالات إسناده ومقاديره بقرار مشترك من الوزير المُكلّف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلّف بالمالية.
تنتفع الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدّخل بالعلاج والتداوي والإقامة في الهياكل الصحيّة العموميّة وبالأجهزة التعويضيّة والمُيسّرة للإدماج وخدمات التأهيل، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تتمتّع الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدّخل المُنتفعة ببرنامج اﻷمان الاجتماعي باﻷولويّة في الانتفاع ببرامج السّكن الاجتماعي، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تتخذ الدّولة إجراءات تفضيليّة في إطار برامج وآليات التّكوين المهني والتشغيل لفائدة الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدّخل المُنتفعة ببرنامج "اﻷمان الاجتماعي".
تُمنح للفئات الفقيرة والفئات محدودو الدخل المنتفعة ببرنامج اﻷمان الاجتماعي اﻷولويّة في الانتفاع ببرامج التنمية الجهوية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تتخذ الدولة كافة الآليات والتدابير اللازمة لدعم التعليم والنفاذ إلى الخدمات التربوية والجامعية لفائدة المنتفعين ببرنامج الأمان الاجتماعي.
تُمسك الوكالة "سجلّ المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدّخل" يتضمّن بيانات ومعطيات ديمغرافيّة وصحية وتربوية واقتصادية وخدماتية حول المترشحين والمنتفعين من بين الفئات المذكورة والمنافع المُسندة إليها في إطار برنامج الأمان الاجتماعي.
تتخذ الوكالة كافة التدابير الضرورية لحماية وسلامة وموثوية المعطيات المُضمنة بسجلّ المعطيات حول الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل وضمان ديمومتها وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية، وتعمل علاوة على ذلك، على تطوير طرق التصرف فيها.
تتولى الوكالة تحيين سجل المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل بصفة دورية بالاعتماد على البحوث الاجتماعية ونتائج التقاطعات مع قواعد المعطيات العمومية.
يتعيّن عل ىالهياكل الإدارية المُشرفة على قواعد المعطيات العمومية التي يمكن استغلالها في إنجاز وتحيين سجلّ المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدّخل أن توفّر بصفة مستمرة ودوريّة البيانات والمعطيات الضروريّة وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصيّة، ولا يمكن لهذه الهياكل أن تحتجّ بالمحافظة على السرّ المهني أو السرّ الجبائي.
يتعيّن على كلّ منتفع ببرنامج الأمان الاجتماعي أن يُعلم مصالح الوكالة المختصّة ترابيّا بكلّ تغيير يطرأ على تركيبة أسرته أو وضعها الاجتماعي أو الاقتصادي.
تعتمد الدولة على البيانات والمعطيات والمؤشرات الي يوفّرها سجلّ المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل في وضع السياسات والاستراتيجيات وتصوّر وتنفيذ وتقييم البرامج واﻵليات الرامية إلى مقاومة الإقصاء والحدّ من الفقر والوقاية منه والنهص بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل في مجالات الصحة والتربية والتكوين المهني والتشغيل والسكن وبرامج التنمية الجهوية وبرامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والإدماج المالي.
تبقى سارية المفعول برامج المساعدات الاجتماعية الجاري بها العمل في تاريخ صدور هذا القانون إلى غاية ملاءمتها مع أحكامه.
مقترح من
جهة المبادرةتبقى سارية المفعول إلى غاية تنقيحها أو إلغائها النصوص الترتيبية المتعلقة بما يلي برامج المساعدات الاجتماعية الجاري بها العمل في تاريخ صدور هذا القانون إلى غاية ملاءمتها مع أحكامه.