الفصل 1
تمت الموافقة على الاتفاقيّة الخاصة برخصة استكشاف المحروقات وملحقاتها التي تعرف برخصة "دويرات" الملحقة بهذا القانون والممضاة بتونس بتاريخ 1 مارس 2017 بين الدولة التونسيّة من جهة وشركة "مازارين أنرجي تونس ب.ف" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من جهة أخرى.