loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2017/41 يتعلق بتنقيح القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض

مصدر : وزارة الشؤون الاجتماعية
موضوع : الرّعاية الاجتماعية والصحة العمومية
مشروع القانون برمته
118 مع
1 ضد
0 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 7س 52دق
وقت التأخير 25س 55دق
مجموع 4
الحضور 35%
في الجلسة العامة
المدة 1س 43دق
وقت التأخير 45دق
مجموع 1
الحضور 81.1%

دورة حياة مشروع القانون

2017-04-06 2017-04-26
الإيداع
2017-04-26 2017-05-24
2017-04-26
2017-05-11
2017-05-17
2017-05-24
المناقشة في اللجنة
2017-05-30 2017-05-30
2017-05-30
المناقشة في الجلسة العامة
2017-05-31 2017-05-31
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/41 يتعلق بتنقيح القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض

الفصل 1

تُلغى أحكام الفصل 16 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرّخ في 2 أوت 2004 المتعلّق بإحداث نظام للتّأمين على المرض وتُعوَّض بالأحكم التالية:

الفصل 16 (جديد): يتولى الصّندوق الوطني لتقاعد والحيطة الاجتماعيّة طبقا للنصوص التشريعيّة الجاري بها العمل استخلاص الاشتراكات المحمولة على كاهل المنتفعين بجرايات، المنتمين للقطاع العمومي والمنصوص عليها بالفصل 15 من هذا القانون وإحالتها إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالتزامن مع صرف الجرايات.

يتم تحويل الاشتراكات المنصوص عليها بالفصل 15 من هذا القانون طبقا للنِّسب الجاري بها العمل والمستوجَبة بعنوان المضمونين الاجتماعيّين النّشيطين المنتمين للقطاع العمومي على معنى أحكام الفصل الأوّل من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 مارس 1985 المتعلّق ينظام الجرايات المدنيّة والعسكريّة للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وكذلك اشتراكات المستوجَبة بعنوان الأنظمة والمنافع المنصوص عليها بالفصل 8 من هذ القانون، مباشرة لفائدة الصندوق الوطني للتّأمين على المرض.   

الفصل 2

يُضاف إلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرّخ في 2 أوت 2004 المتعلّق بإحداث نظام للتّأمين على المرض الفصل 16 (مكرّر) فيما يلي نصّه:

الفصل 16 مكرّر: يتولّى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا للنصوص التشريعيّة والترتيبيّة الجاري بها العمل استخلاص الاشتراكات في القطاع الخاصّ والمنصوص عليها بالفصل 15 من هذا القانون وكذلك الاشتراكات المًستوجَبة بعنوان الأنظمة والمنافع المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون وإحالتها في آجالها إلى الصندوق الوطني للتّأمين على المرض طبقا لصيغ وإجراءات تُحدّد بمقتضى اتفاقيّة تُبرَم بين الصّندوقَيْن.

 

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/41 يتعلق بتنقيح القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض

الفصل 1

تُلغى أحكام الفصل 16 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرّخ في 2 أوت 2004 المتعلّق بإحداث نظام للتّأمين على المرض وتُعوَّض بالأحكم التالية:

الفصل 16 (جديد): يتولى الصّندوق الوطني لتقاعد والحيطة الاجتماعيّة طبقا للنصوص التشريعيّة الجاري بها العمل استخلاص الاشتراكات المحمولة على كاهل المنتفعين بجرايات، المنتمين للقطاع العمومي والمنصوص عليها بالفصل 15 من هذا القانون وإحالتها إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالتزامن مع صرف الجرايات.

يتم تحويل الاشتراكات المنصوص عليها بالفصل 15 من هذا القانون طبقا للنِّسب الجاري بها العمل والمستوجَبة بعنوان المضمونين الاجتماعيّين النّشيطين المنتمين للقطاع العمومي على معنى أحكام الفصل الأوّل من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 مارس 1985 المتعلّق ينظام الجرايات المدنيّة والعسكريّة للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وكذلك اشتراكات المستوجَبة بعنوان الأنظمة والمنافع المنصوص عليها بالفصل 8 من هذ القانون، مباشرة لفائدة الصندوق الوطني للتّأمين على المرض.   

الفصل 2

يُضاف إلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرّخ في 2 أوت 2004 المتعلّق بإحداث نظام للتّأمين على المرض الفصل 16 (مكرّر) فيما يلي نصّه:

الفصل 16 مكرّر: يتولّى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا للنصوص التشريعيّة والترتيبيّة الجاري بها العمل استخلاص الاشتراكات في القطاع الخاصّ والمنصوص عليها بالفصل 15 من هذا القانون وكذلك الاشتراكات المًستوجَبة بعنوان الأنظمة والمنافع المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون وإحالتها في آجالها إلى الصندوق الوطني للتّأمين على المرض طبقا لصيغ وإجراءات تُحدّد بمقتضى اتفاقيّة تُبرَم بين الصّندوقَيْن.

 

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/41 يتعلق بتنقيح القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض

الفصل 1

تُلغى أحكام الفصل 16 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرّخ في 2 أوت 2004 المتعلّق بإحداث نظام للتّأمين على المرض وتُعوَّض بالأحكم التالية:

الفصل 16 (جديد): يتولى الصّندوق الوطني لتقاعد والحيطة الاجتماعيّة طبقا للنصوص التشريعيّة الجاري بها العمل استخلاص الاشتراكات المحمولة على كاهل المنتفعين بجرايات، المنتمين للقطاع العمومي والمنصوص عليها بالفصل 15 من هذا القانون وإحالتها إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالتزامن مع صرف الجرايات.

يتم تحويل الاشتراكات المنصوص عليها بالفصل 15 من هذا القانون طبقا للنِّسب الجاري بها العمل والمستوجَبة بعنوان المضمونين الاجتماعيّين النّشيطين المنتمين للقطاع العمومي على معنى أحكام الفصل الأوّل من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 مارس 1985 المتعلّق ينظام الجرايات المدنيّة والعسكريّة للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وكذلك اشتراكات المستوجَبة بعنوان الأنظمة والمنافع المنصوص عليها بالفصل 8 من هذ القانون، مباشرة لفائدة الصندوق الوطني للتّأمين على المرض.   

الفصل 2

يُضاف إلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرّخ في 2 أوت 2004 المتعلّق بإحداث نظام للتّأمين على المرض الفصل 16 (مكرّر) فيما يلي نصّه:

الفصل 16 مكرّر: يتولّى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا للنصوص التشريعيّة والترتيبيّة الجاري بها العمل استخلاص الاشتراكات في القطاع الخاصّ والمنصوص عليها بالفصل 15 من هذا القانون وكذلك الاشتراكات المًستوجَبة بعنوان الأنظمة والمنافع المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون وإحالتها في آجالها إلى الصندوق الوطني للتّأمين على المرض طبقا لصيغ وإجراءات تُحدّد بمقتضى اتفاقيّة تُبرَم بين الصّندوقَيْن.

 

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/41 يتعلق بتنقيح القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض