loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2017/11 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحروقات

مصدر : وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
موضوع : الصناعة والطاقة والمناجم
مشروع القانون برمته
106 مع
16 ضد
2 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 12س 27دق
وقت التأخير 4س 50دق
مجموع 6
الحضور 55%
في الجلسة العامة
المدة 1س 36دق
وقت التأخير 45دق
مجموع 1
الحضور 78.8%

دورة حياة مشروع القانون

2017-02-03 2017-02-15
الإيداع
2017-02-15 2017-04-13
2017-02-15
2017-02-23
2017-03-01
2017-03-02
2017-03-30
2017-04-12
المناقشة في اللجنة
2017-04-18 2017-04-18
2017-04-18
المناقشة في الجلسة العامة
2017-04-19 2017-04-19
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/11 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحروقات

الفصل 1

تلغى أحكام الفقرة الأولى من النقطة 9 من الفصل 10 والنقاط 1 و2 (الفقرة الفرعية 1) و5 من الفصل 19 والفصل 22 من مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 19 أوت 1999 وتعوض بالأحكام التالية: 

الفصل 10 - 9: (الفقرة الأولى جديدة):

يتمتع صاحب رخصة الاستكشاف بحق الأولوية في تحويل رخصته إلى رخصة بحث بشرط وفائه بالالتزامات المحمولة عليه طبقا للشروط المحددة بالاتفاقية الخاصة المبرمة بين السلطة المانحة والمستفيد. 

الفصل 19: 

19. 1 (جديد): 

تخول الاتفاقية الخاصة القيام بأعمال الاستكشاف و البحث عن المحروقات التي يقوم بها صاحب الرخصة بصورة مباشرة أو غير مباشرة واستغلالها كما تنظم العملي والمتعلقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بأنشطة الاستكشاف والبحث في المناطق التي تشملها رخصة الاستكشاف و البحث وامتيازات الاستغلال التي تتفرع عنها وتبرم هذه الاتفاقية طبقا لأحكام هذه المجلة وللتراتيب المتخذة لتطبيقها.

2.19 (الفقرة الفرعية 1 جديدة): 

1- الشروط التي يتم بمقتضاها إنجاز أنشطة الاستكشاف والبحث عن المحروقات واستغلالها ومنها بالخصوص الشروط التي تتعلق بتطبيق الفصول 10، 14، 17، 18، 23، 27، 28، 30، 31، 36، 37، 50، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 92، 97، 98، 108 من هذه المجلة. 

5.19 (جديد) تتم الموافقة على الاتفاقية الخاصة بمقتضى قانون.

الفصل 22 (جديد): يتم إعداد الاتفاقيات الخاصة طبقا للاتفاقية النموذجية الملحقة بهذه المجلة.

الفصل 2

  1. تدرج عبارة "الاستكشاف و" أو "استكشاف و" قبل لفظ "البحث" أو "بحث" وذلك حسب السياق بالفقرة "ش" من الفصل 2 والفصول 19- 3 و91 و92 و97 والفقرة "أ" من الفصل 98 من مجلة المحروقات.
  2. تعوّض عبارة "تحدد في عقد اقتسام الإنتاج" وعبارة "هذا العقد" الواردتان بالفقرة "ث" من الفصل 98 من مجلة المحروقات على التوالي بعبارة "تحدد في الاتفاقية الخاصة" وعبارة "هذه الاتفاقية".
  3. تعوض عبارة "متفق عليها من باقي الإنتاج" الواردة بالفقرة "ج" من الفصل 98 من مجلة المحروقات بعبارة "من باقي الإنتاج متفق عليها بالاتفاقية الخاصة". 

الفصل 3

لا تنطبق أحكام هذا القانون على الاتفاقيات الخاصة التي تم إبرامها قبل دخوله حيز النفاذ إلّا في حالة تعديلها.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/11 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحروقات

الفصل 1

تلغى أحكام الفقرة الأولى من النقطة 9 من الفصل 10 والنقاط 1 و2 (الفقرة الفرعية 1) و5 من الفصل 19 والفصل 22 من مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 19 أوت 1999 وتعوض بالأحكام التالية: 

الفصل 10 - 9: (الفقرة الأولى جديدة):

يتمتع صاحب رخصة الاستكشاف بحق الأولوية في تحويل رخصته إلى رخصة بحث بشرط وفائه بالالتزامات المحمولة عليه طبقا للشروط المحددة بالاتفاقية الخاصة المبرمة بين السلطة المانحة والمستفيد. 

الفصل 19: 

19. 1 (جديد): 

تخول الاتفاقية الخاصة القيام بأعمال الاستكشاف و البحث عن المحروقات التي يقوم بها صاحب الرخصة بصورة مباشرة أو غير مباشرة واستغلالها كما تنظم العملي والمتعلقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بأنشطة الاستكشاف والبحث في المناطق التي تشملها رخصة الاستكشاف و البحث وامتيازات الاستغلال التي تتفرع عنها وتبرم هذه الاتفاقية طبقا لأحكام هذه المجلة وللتراتيب المتخذة لتطبيقها.

2.19 (الفقرة الفرعية 1 جديدة): 

1- الشروط التي يتم بمقتضاها إنجاز أنشطة الاستكشاف والبحث عن المحروقات واستغلالها ومنها بالخصوص الشروط التي تتعلق بتطبيق الفصول 10، 14، 17، 18، 23، 27، 28، 30، 31، 36، 37، 50، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 92، 97، 98، 108 من هذه المجلة. 

5.19 (جديد) تتم الموافقة على الاتفاقية الخاصة بمقتضى قانون.

الفصل 22 (جديد): يتم إعداد الاتفاقيات الخاصة طبقا للاتفاقية النموذجية الملحقة بهذه المجلة.

الفصل 2

  1. تدرج عبارة "الاستكشاف و" أو "استكشاف و" قبل لفظ "البحث" أو "بحث" وذلك حسب السياق بالفقرة "ش" من الفصل 2 والفصول 19- 3 و91 و92 و97 والفقرة "أ" من الفصل 98 من مجلة المحروقات.
  2. تعوّض عبارة "تحدد في عقد اقتسام الإنتاج" وعبارة "هذا العقد" الواردتان بالفقرة "ث" من الفصل 98 من مجلة المحروقات على التوالي بعبارة "تحدد في الاتفاقية الخاصة" وعبارة "هذه الاتفاقية".
  3. تعوض عبارة "متفق عليها من باقي الإنتاج" الواردة بالفقرة "ج" من الفصل 98 من مجلة المحروقات بعبارة "من باقي الإنتاج متفق عليها بالاتفاقية الخاصة". 

الفصل 3

لا تنطبق أحكام هذا القانون على الاتفاقيات الخاصة التي تم إبرامها قبل دخوله حيز النفاذ إلّا في حالة تعديلها.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/11 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحروقات

الفصل 1

  • تعديل في الفصل 10.9 فقرة أولى جديدة كما يلي: 

"يتمتع صاحب رخصة الاستكشاف بحق الأولوية في تحويل رخصته إلى رخصة بحث بشرط وفائه بالالتزامات المحمولة عليه طبقا لهذا الفصل والشروط المحددة بالاتفاقية الخاصة المبرمة بين السلطة المانحة والمستفيد."

مقترح من

  • تعديل في الفصل 10.9 فقرة أولى جديدة كما يلي: 

"يتمتع صاحب رخصة الاستكشاف بحق الأولوية في تحويل رخصته إلى رخصة بحث بشرط وفائه بالالتزامات المحمولة عليه طبقا لهذا الفصل والشروط المحددة بالاتفاقية الخاصة المبرمة بين السلطة المانحة والمستفيد."

مقترح من

  • تعديل متعلق بالفصل 19 .1 جديد
  • حذف عبارة "وتبرم هذه الاتفاقية طبقا لأحكام هذه المجلة وللتراتيب المتحذه لتطبيقها" الواردة بآخر الفصل
  • إضافة فقرة جديدة على النحو التالي: 

"وتعرض أعمال الاستكشاف والبحث عن المحروقات واستغلالها والعمليات التي يقوم بها صاحب الرخصة بصورة مباشرة أو غير مباشرة والمتععلقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بأنشطة الاستكشاف والبحث في المناطق التي تشملها رخصة الاستكشاف والبحث وامتيازات الاستغلال التي تتفرع عنها، على مجلس نواب الشعب للموافقة المسبقة." 

مقترح من

  • إضافة عبارة "وتعرض على مجلس نواب الشعب للمصادقة"

مقترح من

  • تعديل متعلق بالفصل 19 نقطة 5 جديدة
  • إضافة فقرة ثانية هذا نصها: 

"وذلك في أجل لا يتجاوز الشهرين ممن تاريخ إيداعها بمجلس نواب الشعب".

مقترح من

  • تعديل متعلق بالفصل 19 نقطة 5 جديدة كما يلي: 

"تتم الموافقة على الاتفاقية الخاصة بمقتضى قانون. وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية"

مقترح من

  • تعديل متعلق بالفصل 19 نقطة 5 جديدة

"تتم الموافقة على الاتفاقية الخاصة بمقتضى قانون. وتنشر بالرائد الرسمي للحمهورية التونسية."

مقترح من

تلغى أحكام الفقرة الأولى من النقطة 9 من الفصل 10 والنقاط 1 و2 (الفقرة الفرعية 1) و5 من الفصل 19 من مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 19 أوت 1999 وتعوض بالأحكام التالية: 

الفصل 10 - 9: (الفقرة الأولى جديدة):

يتمتع صاحب رخصة الاستكشاف بالحق الحصري في تحويل رخصته إلى رخصة بحث بشرط وفائه بالالتزامات المحمولة عليه طبقا للشروط المحددة بالاتفاقية الخاصة المبرمة بين السلطة المانحة والمستفيد. 

الفصل 19:  

19. 1 (جديد): 

تخول الاتفاقية الخاصة القيام بأعمال الاستكشاف والبحث عن المحروقات واستغلالها كما تنظم العمليات التي يقوم بها صاحب الرخصة بصورة مباشرة أو غير مباشرة  والمتعلقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بأنشطة الاستكشاف والبحث في المناطق التي تشملها رخصة الاستكشاف و البحث وامتيازات الاستغلال التي تتفرع عنها وتبرم هذه الاتفاقية طبقا لأحكام هذه المجلة وللتراتيب المتخذة لتطبيقها.

2.19 (الفقرة الفرعية 1 جديدة): 

  1. الشروط التي يتم بمقتضاها إنجاز أنشطة الاستكشاف والبحث عن المحروقات واستغلالها ومنها بالخصوص الشروط التي تتعلق بتطبيق الفصول 10، 14، 17، 18، 23، 27، 28، 30، 31، 36، 37، 50، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 92، 97، 98، 108 من هذه المجلة. 

5.19 (جديد) تتم الموافقة على الاتفاقية الخاصة بمقتضى قانون.

الفصل 2

  • حذف الفقرتين 2 و3 من الفصل 2 من مشروع القانون

مقترح من

  1. تدرج عبارة "الاستكشاف و" أو "استكشاف و" قبل لفظ "البحث" أو "بحث" وذلك حسب السياق بالفقرة "ش" من الفصل 2 والفصول 19- 3 و91 و92 و97 والفقرة "أ" من الفصل 98 من مجلة المحروقات.
  2. تعوض عبارة "تحدد في عقد اقتسام الإنتاج" وعباره "هذا العقد" الواردتان بالفقرة "ث" من الفصل 98 من مجلة المحروقات على التوالي بعبارة "تحدد في الاتفاقية الخاصة" وعبارة "هذه الاتفاقية".
  3. تعوض عبارة "متفق عليها من باقي الإنتاج" الواردة بالفقرة "ج" من الفصل 98 من مجلة المحروقات بعبارة "من باقي الإنتاج متفق عليها بالاتفاقية الخاصة". 

الفصل 3

  • إضافة عبارة "وعرضها على مجلس نواب الشعب للموافقة" في آخر الفصل

مقترح من

  • إضافة عبارة "وعرضها على مجلس نواب الشعب للموافقة" في آخر الفصل

مقترح من

لا تنطبق أحكام هذا القانون على الاتفاقيات الخاصة التي تم إبرامها قبل دخوله حيز النفاذ إلّا في حالة تعديلها.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/11 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحروقات