loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2016/78 يتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات

مصدر : وزارة الصحة
موضوع : الصناعات التحويلية الغذائية

المدة

في اللجان
المدة 57س 30دق
وقت التأخير 22س 25دق
مجموع 28
الحضور 47.36%
في الجلسة العامة
المدة 7س 25دق
وقت التأخير 4س 35دق
مجموع 2
الحضور 83.41%

دورة حياة مشروع القانون

2016-11-28 2016-12-20
الإيداع
2016-12-20 2018-05-24
2016-12-20
2017-01-11
2017-05-25
2017-06-01
2017-07-13
2018-04-04
2018-04-05
2018-04-06
2018-04-11
2018-04-13
2018-04-25
2018-05-15
2018-05-21
2018-05-24
المناقشة في اللجنة
2018-05-29 2018-05-29
2018-05-29
المناقشة في الجلسة العامة
2018-11-07 2019-01-24
2018-11-07
2018-11-15
2019-01-03
2019-01-11
2019-01-21
2019-01-24
law_project_status_review_in_commission
2019-02-12 2019-02-12
2019-02-12
law_project_status_review_in_commission
2019-02-13 2019-02-13
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/78 يتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى ضمان السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات لبلوغ مستوى عال من الحماية لصحة الإنسان والحيوان وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلك و كذلك دعم فرص التصدير.

الفصل 2

يضبط هذا القانون:

  • المبادئ العامة المتعلقة بالسالمة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات.
  • الاتزام العام المتعلق بالسالمة الصحية ومطابقة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات.
  • التزامات المستغلين في القطاع الغذائي وفي قطاع أغذية الحيوانات.
  • القواعد العامة للمراقبة الرسمية.

الفصل 3

تنطبق أحكام هذا القانون على جميع مراحل الإنتاج الأولي وإنتاج وتحوبل ونقل وخزن وتوزيع المواد الغذائية وأغذية الحيوانات بما في ذلك عمليات التوريد والتصدير والإشهار المتعلق بها.

كما تنطبق أحكام هذا القانون على المواد الغذائية بالمطاعم والمشارب بجميع المؤسسات والهياكل العمومية والخاصة بما في ذلك المؤسسات الاستشفائية والصحية العمومية والخاصة.

ولا تنطبق أحكام هذا القانون على الإنتاج الأولي المعد للاستعمال العائلي الخاص ولا على تحضير ومعالجة وتخزين المواد الغذائية المعدة للاستهلاك العائلي الخاص.

الفصل 4

يقصد على معنى هذا القانون بـ :

-المادة الغذائية: كل مادة أو منتج محول أو غير محول معدّ للتناول والمضغ أو قابل للتناول والمضغ من قبل الإنسان.

يشمل هذا المصطلح المشروبات وعلك المضغ وكل مادة بما في ذلك الماء المضاف عمدا إلى المواد الغذائية أثناء صنعها أو تحضيرها أو معالجتها و كذلك المياه الصالحة للشراب و المياه المعلبة والمياه المعدنية.

ولا يشمل تعريف "مادة غذائية":

أ- أغذية الحيوانات،

ب- الحيوانات الحية غير المعدة للاستهلاك البشري،

ت- النباتات قبل جنيها،

ث- الأدوية،

ج- مواد التجميل،

ح- التبغ ومنتجات التبغ،

خ- المخدرات والمواد المشابهة،

د- بقايا المبيدات والملوثات.

 

- أغذية الحيوانات: كل مادة أو منتج محول أو غير محول بما في ذلك المضافات والذي يتناول عن طريق الفم والمعدّ لتغذية الحيوانات المنتجة للمواد الغذائية.

- منتج آمن: كل مادة غذائية أو غذاء حيوانات مطابق للأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بالسلامة الصحية.

- منتج مطابق: كل مادة غذائية أو غذاء حيوانات مطابق للأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بمعايير الجودة.

- الخطر: كل عنصر بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي يكون موجودا في المواد الغذائية أو في أغذية الحيوانات كل حالة توجد عليها المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات كالأكسدة والتعفّن أو كل حالة أخرى مشابهة يمكن أن تضر بالصحة.

- المخاطر: احتمال حدوث أثر ضار على الصحة وجسامة هذا األثر بسبب وجود خطر.

- مبدأ تحليل المخاطر: مبدأ يقوم على ثلاثة عناصر مترابطة وهي تقييم المخاطر والتصرف في المخاطر والإعلام عن المخاطر.

- مبدأ الاحتياط: مبدأ يقوم على مجموعة التدابير الوقتية المتخذة في الحالات التي يبين تقييم المعلومات المتوفرة إمكانية أن يترتب عن المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات آثار مضرة على صحة الإنسان أو الحيوان دون توفر بينة علمية قاطعة على ذلك، في انتظار توفر المزيد من المعلومات العلمية الضرورية بما يسمح بتقييم أكثر شمولية للمخاطر.

-مبدأ الشفافية: مبدأ يقوم على استشارة العموم وإعلامه في الحالات المنصوص عليها بهذا القانون.

- الاسترسال: القدرة على تتبع مسار المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات أو المادة المعدة للدمج أو القابلة للدمج في المادة الغذائية أو في غذاء الحيوانات، خلال جميع المراحل من الإنتاج الأولي إلى التوزيع.

- المستغل: كلّ شخص طبيعي أو معنوي يستغل منشأة أو مؤسسة ناشطة في القطاع الغذائي أو في قطاع أغذية الحيوانات.

- مؤسسة ناشطة في القطاع الغذائي: كل مؤسسة عمومية أو خاصة تهدف أو لا تهدف للربح تقوم بالأنشطة، المشار إليها بالفصل 2 من هذا القانون، المرتبطة بالمواد الغذائية.

- السلسلة الغذائية: كلّ المراحل التي تمرّ بها المواد الغذائية والتي تشمل الإنتاج الأولي و الإنتاج و المعالجة والتحويل و التعبئة و التغليف والنقل والخزن والتوزيع والعرض للبيع و التصدير و التوريد.

- مؤسسة ناشطة في قطاع أغذية الحيوانات: كل مؤسسة عمومية أو خاصة تهدف أو لا تهدف للربح تقوم بالأنشطة، المشار إليها بالفصل 2 من هذا القانون، المرتبطة بأغذية الحيوانات.

- منشأة: كل وحدة إنتاج أو معالجة أو تحويل أو تعبئة أو تغليف أو توزيع أو عرض للبيع أو خزن أو حفظ المواد الغذائية وأغذية الحيوانات، بما في ذلك المسالخ وملحقاتها وورشات القص وتعبئة وتغليف اللحوم وأسواق السمك وسفن الصيد البحري والمراكب ومحلات المطاعم الجماعية وكذلك وحدات معالجة المنتجات المشتقة من الحيوانات.

- المصادقة: اعتراف رسمي من قبل الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية يخول للمستغل ممارسة الأنشطة الخاضعة للمصادقة.

- التسجيل: اعتراف رسمي من قبل الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية يخول للمستغل ممارسة الأنشطة التي لا تستوجب المصادقة.

- الإنتاج الأولي: مرحلة من السلسلة الغذائية تتمثّل خاصة في تربية الماشية أو زراعة منتجات أولية أو جنيها أو عملية الحلب أو كل منتج متحصل عليه من الحيوانات قبل ذبحها. كما يشمل الإنتاج الأولي الصيد البري والصيد البحري وجني المنتجات البرية.

- تجارة التفصيل: معالجة المواد الغذائية أو تحويلها أو خزنها في نقاط البيع أو تسليمها إلى المستهلك النهائي بما في ذلك محطات التوزيع أو مطاعم المؤسسات أو المطاعم الجماعية أو المطاعم وغيرها من مسدي خدمات المطاعم المشابهة أو تجار التفصيل والجملة.

- عرض في السوق: مسك مواد غذائية أو أغذية حيوانات بغرض بيعها أو توزيعها أو التفويت فيها بمقابل أو مجانا وكذلك بيعها أو توزيعها أو التفويت فيها بمقابل أو مجانا.

- السحب: إجراء يتمثل في سحب مواد غذائية أو أغذية حيوانات غير آمنة من مواقع البيع.

- الاسترجاع: إجراء يتمثل في استرجاع مواد غذائية أو أغذية حيوانات خطرة أو من شأنها أن تشكل مخاطر على صحة الإنسان أو الحيوان، من المستهلكين أو من ماسكي الحيوانات.

- المستهلك النهائي: آخر مستهلك لمادة غذائية والتي لا يستعملها في عملية إنتاجية تدخل في إطار نشاط مؤسسة.

-المستهلك: كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني منتج مع الخاصة أو العائلية أو حاجيات شخص آخر أو حيوان تحت مسؤوليته.

- الهيئة: الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية.

- السلطة المكلفة بتقييم المخاطر: الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر الصحية والبيئية.

- هيئة الدستور الغذائي: هيئة حكومية دولية مشكلة من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من أجل حماية صحة المستهلكين وتيسير تجارة الأغذية عن طريق وضع معايير غذائية دولية وغير ذلك من النصوص التي يمكن عرضها على الحكومات بغاية اعتمادها.

الفصل 5

تقوم السلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات على المبادئ التالية:

  • مبدأ تحليل المخاطر،
  • مبدأ الاحتياط،
  • مبدأ الشفافية. 

الفصل 6

تتولى السلطة المكلفة بتقييم المخاطر، تقييم المخاطر بشكل مستقل وموضوعي وشفاف.

وترتكز عملية تقييم المخاطر على أسس علمية وتتضمن أربع مراحل هي تحديد الخطر وتوصيف الخطر وتقييم احتملات التعرض للخطر وتوصيف المخاطر.

الفصل 7

تتولى الهيئة التصرف في المخاطر الذي يقوم على موازنة الخيارات المتاحة وذلك بالتشاور مع الأطراف المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار لنتائج تقييم المخاطر وخاصة آراء السلطة المكلفة بتقييم المخاطر وأية عوامل أخرى ذات صلة بالوضعية المعنية وعند الاقتضاء اتخاذ تدابير الوقاية و القيام بالمراقبة المناسبة.

الفصل 8

يرتكز الإعلام عن المخاطر على:

  • التبادل التفاعلي للمعلومات والآراء حول الخطر والمخاطر طوال عملية تحليل المخاطر والعوامل المرتبطة بالمخاطر وباحتمالات وقوعها بين الهيئة والسلطة المكلفة بتقييم المخاطر والمستهلكين والجمعيات الممثلة للمستهلك والمؤسسات الناشطة في القطاع الغذائي أو في قطاع أغذية الحيوانات والأطراف المعنية الأخرى.
  • تفسير نتائج تقييم المخاطر وأسس القرارات المتخذة من قبل الهيئة.

الفصل 9

تتولى الهيئة عملا بمبدأ الاحتياط اتخاذ التدابير الوقتية طبقا لأحكام الباب الثاني من العنوان السادس من هذا القانون.

تكون التدابير الوقتية المتخذة من قبل الهيئة متناسبة مع درجة المخاطر المحتملة و لا تفرض قيودا إضافية على التجارة وذلك لبلوغ مستوى عال من الحماية لصحة الإنسان أو الحيوان مع الأخذ بعين الاعتبار للإمكانيات التقنية والاقتصادية والعوامل الأخرى المشروعة حسب الظروف المعنية.

تتولى الهيئة، خلال فترة زمنية معينة، إعادة النظر في التدابير الوقتية المتخذة وذلك حسب طبيعة المخاطر على صحة الإنسان أو الحيوان ونوعية المعلومات العلمية الضرورية لرفع عدم اليقين العلمي ولإجراء تقييم أشمل للمخاطر.

الفصل 10

يتعين على الهيئة استشارة العموم بطريقة شفافة وعلنية مباشرة أو عن طريق الهياكل الممثلة له وذلك عند إعداد وتقييم ومراجعة النصوص القانونية والترتيبية ذات العالقة بمجال اختصاصها، إلّا إذا كانت الصبغة الاستعجالية تحول دون ذلك.

الفصل 11

تتخذ الهيئة، في حالة وجود أسباب للاشتباه في أن المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات من شأنه أن يشكّل مخاطر على صحة الإنسان أو الحيوان، التدابير المناسبة لإعلام العموم بطبيعة المخاطر على الصحة حسب طبيعة وجسامة وأهمية المخاطر وذلك بتحديد المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات أو نوعه والمخاطر التي يمكن أن يشكلها والتدابير المتخذة أو التي سيتن اتخاذها للوقاية أو التقليص أو إزالة المخاطر.

الفصل 12

يجب أن تتوفر في المواد الغذائية وأغذية الحيوانات المعروضة في السوق أو الموردة أو المصدرة السلامة الصحية المشروعة و المرجوة منها وألّا تمس بصحة الإنسان أو الحيوان وذلك في الظروف العادية أو المتوقعة للاستعمال.

الفصل 13

يحجر عرض في السوق أو توريد أو تصدير أو إعادة تصدير كلّ مادة غذائية خطرة.

تعتبر المادة الغذائية خطرة عندما تكون مضرة بصحة الإنسان أو غير صالحة للاستهلاك البشري.

الفصل 14

يؤخذ بعين الاعتبار، لتحديد ما إذا كانت مادة غذائية خطرة:

  1. شروط الاستعمال العادية للمادة الغذائية من قبل المستهلك في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتحويل والتوزيع.
  2. المعلومة المقدمة للمستهلك والتي تتعلق بالوقاية من التأثيرات الضارة بالصحة لمادة غذائية أو لصنف معين من المواد الغذائية.

يؤخذ بعين الاعتبار، لتحديد ما إذا كانت مادة غذائية مضر الإنسان:

  1. التأثير المحتمل الفوري أو على المدى القريب أو على المدى البعيد لهذه المادة الغذائية على صحة الإنسان الذي يستهلكها وكذلك على فروعه،
  2. التأثيرات السمية التراكمية المحتملة،
  3. الحساسية الصحية الخاصة بصنف معين من المستهلكين إذا كانت المادة الغذائية موجهة إليهم.

يؤخذ بعين الاعتبار، لتحديد ما إذا كانت مادة غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري، عدم قابليتها للاستهلاك البشري بالنظر للاستعمال المتوقع وذلك بسبب التلوث الخارجي أو غيره أو بسبب التعفن أو الفساد أو التحلل.

الفصل 15

يحجر عرض في السوق أو توريد أو تصدير أو إعادة تصدير أغذية حيوانات خطرة.

يعتبر غذاء الحيوانات خطرا بالنظر لاستعماله المتوقع وذلك إذا كان:

  1. له تأثير سلبي على صحة الإنسان أو الحيوان،
  2. يجعل المواد الغذائية المتأتية من الحيوانات المنتجة للمواد الغذائية خطرة.

الفصل 16

إذا كانت المادة الغذائية الخطرة تنتمي إلى دفعة أو شحنة مواد غذائية من نفس الصنف أو مطابقة لنفس الوصف، فإن مجموع كمية المواد الغذائية لهذه الدفعة أو الشحنة يعد خطرا، إلّا إذا بيّن تقييم مفصّل خلاف ذلك.

 

الفصل 17

 إذا كان غذاء الحيوانات غير الآمن ينتمي إلى دفعة أو شحنة أغذية حيوانات من نفس الصنف أو مطابقة لنفس الوصف, فإن مجموع كمية أغذية الحيوانات لهذه الدفعة أو الشحنة يعدّ خطرا, إلا إذا بيّن تقييم مفصّل خلاف ذلك.

الفصل 18

يحجر عرض  كل مادة غذائية أو غذاء حيوانات غير مطابق في السوق.

غير أنه إذا اقتضى تشريع البلد المورّد غير ذلك، يتعيّن على المستغل إعلام الهيئة والحصول على ترخيص قبل التصدير أو إعادة التصدير.

الفصل 19

يحجر مسك مواد غذائية أو أغذية حيوانات خطرة أو غير آمنة أو غير مطابقة في جميع أماكن الإنتاج أو التحويل أو الخزن أو العرض أو البيع، وكذلك في وسائل نقل البضائع والأسواق والمرابض والمسالخ.

إلاّ أنه يمكن مسك هذه المواد بالأماكن المشار إليها أعلاه إذا أثبت المستغل أنه تم إتخاذ إجراءات بشأنها لمنع ترويجها واستعمالها.

الفصل 20

مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يجب أن لا يؤدي تأشير أو إشهار أو عرض المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات بما في ذلك شكله أو غالفه أو المواد المستعملة لتعبئته أو الكيفية التي عرض بها أو علامات الجودة والمعلومات التي تمّ نشرها، إلى إيقاع المستهلك في الخطأ وخاصة في أحد العناصر التالية:

  1. الطبيعة أو التركيبة أو الصفات الجوهرية أو كمية العناصر النافعة أو النوع أو المنشأ أو تاريخ الصنع أو طريقة وتقنية الإنتاج.
  2. شروط االستعمال والنتائج المنتظرة.
  3. هوية أو صفة أو كفاءة المعلن.

الفصل 21

يمكن للوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالفلاحة بناءا على الرأي المطابق للجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون، اتخاذ قرارات في الجوانب المتعلقة بـ:

  1. الخصائص الجرثومية للمواد الغذائية و أغذية الحيوانات.
  2. التركيبة والخصائص الفيزيوكيميائية والبيولوجية والحسية والعناصر النافعة والتأشير والمضافات والملوثات وبقايا المبيدات وبقايا األدوية البيطرية وغيرها من الخصائص المتعلقة بالمواد الغذائية وأغذية الحيوانات أو بمعالجتها حسب طبيعتها وصنفها.
  3. شروط إنتاج أو تحويل أو صنع أو توريد أو تصدير أو خزن أو توزيع أو عرض في السوق للمواد الغذائية أو أغذية الحيوانات.
  4. شروط واجراءات م ارقبة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات.
  5. ضبط المقاييس العامة لصنع واستعمال وتجارة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية.

الفصل 22

يتعين على مستغل إعلام الهيئة بكلّ منشأة تحت مسؤوليته.

كما يتعين على كل مستغل إعلام الهيئة بكلّ تغيير في أنشطته أو بأعمال جديدة يدخلها في نطاق عمله أو بإغلاق المنشأة.

يضبط محتوى وشكل الإعلام وإجراءاته بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالفالحة.

الفصل 23

يلتزم كل مشغل بأن تكون المنشأة مصادقا عليها أو مسجلة من قبل الهيئة وذلك قبل أول عرض للمادة الغذائية أو غذاء الحيوانات في السوق، إذا كانت المصادقة أو التسجيل إجباري.

تضبط قائمة القطاعات الخاضعة للتسجيل والمصادقة بقرار من الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالفالحة.

وتتولى الهيئة إعداد قائمة في المنشآت المصادق عليها أو المسجلة وتحيينها ونشرها بالموقع الاكتروني للهيئة.

تضبط شروط وإجراءات المصادقة والتسجيل بأمر حكومي

الفصل 24

يتعين على كل مستغل احترام الممارسات الجيدة لحفظ الصحة و وضع وتطبيق برنامج مراقبة ذاتية وذلك بالاستناد عند الاقتضاء إلى دليل الممارسات الجيدة المنصوص عليه بالفصل 34 من هذا القانون للتأكد من أن المواد الغذائية وأغذية الحيوانات آمنة ومطابقة قبل عرضها في السوق.

كما يتعين على كلّ مستغل أن يسجّل كافة الإجراءات المتخذة تطبيقا لأحكام هذا الفصل في وثائق والاحتفاظ والاستظهار بها عند كل طلب من الهيئة.

الفصل 25

باستثناء تجارة التفصيل، يتعيّن على كل مستغل وضع إجراءات دائمة ترتكز على مبادئ نظام تحليل الخطر والتحكم في النقاط الحرجة وتطبيقها ومتابعتها.

وتضبط قائمة المواد الغذائية والقطاعات المعنية بهذا الإجراء بقرار من الوزير المكلف بالصحة .

الفصل 26

 

يتعين على كلّ مستغل قبل عرض بعض المواد الغذائية في السوق، الحصول على شهادة السلامة الصحية من قبل الهيئة.

وتضبط قائمة المواد الغذائية المعنية بهذا الإجراء بقرار من الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالفلاحة.

الفصل 27

يتعين على كلّ مستغل وضع نظام استرسال للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات للمواد الغذائية وأي مادة أخرى معدة للدمج أو قابلة للدمج بالمواد الغذائية أو بأغذية الحيوانات.

يجب أن يكون نظام الاسترسال متلائما مع طبيعة نشاط المستغل والمنتجات التي يصنّعها أو يعرضها في السوق.

تضبط قائمة المواد الغذائية والقطاعات المعنية بهذا الإجراء بقرار من الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالفلاحة.

الفصل 28

يتعين على كل مستغل التعاون مع الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون.

الفصل 29

يلتزم كلّ مستغل في القطاع الغذائي المسؤول عن أنشطة تجارة التفصيل أو التوزيع التي لا تؤثر على السلامة الصحية وتعبئة وتأشير المادة الغذائية، في حدود أنشطته، بالقيام بإجراءات السحب من السوق للمواد الغذائية غير الآمنة والمساهمة في تحقيق السلامة الصحية بإحالة المعلومات الضرورية لتتبع مسار المادة الغذائية إلى المنتجين والمحولين والمصنعين والهيئة والتعاون معهم في ما تمّ اتخاذه من تدابير من قبلهم.

الفصل 30

يلتزم المستغل بالقيام فورا بإجراءات سحب المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات المعني من السوق وإعلام الهيئة بذلك إذا اعتبر أو توفرت لديه أسباب للاعتقاد بأنّ المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات الذي أنتجه أو حوّله أو صنّعه أو ورّده أو وزّعه غير آمن.

كما يتعين على المستغل إعلام المستهلك أو مستعملي أغذية الحيوانات بطريقة ناجعة بعملية السحب وتوضيح أسبابها، وعند الاقتضاء، استرجاع المواد الغذائية التي قدمت للمستهلك أو أغذية الحيوانات التي تمّ التزود بها عندما تكون التدابير التي تمّ اتخاذها غير كافية لتحقيق مستوى عال لحماية صحة الإنسان أو الحيوان.

الفصل 31

يتعين على كلّ مستغل أن يعلم فورا الهيئة إذا اعتبر أو توفّرت لديه أسباب للاعتقاد بأنّ المادة الغذائية التي عرضها في السوق قد تكون ضارة بصحة الإنسان أو بأنّ غذاء الحيوانات الذي عرضه في السوق غير آمن.

ويجب على المستغل إعلام الهيئة بالتدابير التي تمّ اتخاذها لوقاية المستهلك النهائي من المخاطر أو للوقاية من المخاطر الناجمة عن استعمال غذاء الحيوانات وأن لا يمنع أو يثني أي شخص عن التعاون مع الهيئة إن كان من شأن ذلك التعاون الوقاية من المخاطر الناجمة عن المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات أو التقليص منها أو إزالتها.

الفصل 32

يتعين على المستغل المعني أخذ رأي الهيئة والتعاون معها لتحديد مآل المواد الغذائية وأغذية الحيوانات موضوع السحب أو الاسترجاع.

الفصل 33

تضبط الشروط الواجب احترامها في مجال الممارسات الجيدة لحفظ الصحة والمراقبة الذاتية والاسترسال وطرق إعلام الهيئة بأمر حكومي.

 

الفصل 34

يمكن للمستغل تطبيق أدلة الممارسات الجيدة التي تتولى المنظمات المهنية والمجامع المهنية المشتركة المعنية إعدادها وتوزيعها.

يتم إعداد أدلة الممارسات الجيدة بعد استشارة ممثلي الأطراف من ذوي المصالح والجمعيات الممثلة للمستهلك استنادا إلى التشريع الجاري به العمل ومدونات الاستعمال الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي.

وتتولى السلطة المكلفة بتقييم المخاطر إبداء الرأي بخصوص الأدلة المذكورة.

وتتولى الهيئة تقييم أدلة الممارسات الجيدة والتصديق عليها للتحقق من أنّه تمّ إعدادها طبقا لأحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل وأنّ محتواها قابل للتطبيق في القطاعات المعنية وذلك بعد إبداء الرأي المطابق للجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون.

الفصل 35

تحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسمى "الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية". يكون مقر الهيئة بتونس العاصمة ويمكن أن تكون لها فروعا بكامل تراب الجمهورية.

تتمتع الهيئة باستقلالية وظيفية في ممارسة مهامها المنصوص عليها بهذا القانون وتخضع إلى الإشراف الإداري والمالي للوزارة المكلفة بالصحة والوزارة المكلفة بالفلاحة.

ويضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة وطرق تسييرها بأمر حكومي.

الفصل 36

تكلف الهيئة خاصة بالمهام التالية:

- تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية المستهلك والسلامة الصحية للنباتات والحيوانات وحسن معاملة الحيوانات والسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات والمدخلات الفلاحية بدءا من الإنتاج الأولي وصولا إلى المستهلك النهائي والمساهمة في بلورتها.

- تحديد وتصوّر وضبط الاستراتيجيات والتوجهات والبرامج المتعلقة بمكافحة ومراقبة الأمراض الحيوانية  والنباتية وحسن معاملة الحيوانات والسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات والمدخلات الفلاحية ومتابعة تنفيذها وتقييمها.

- اقتراح وإعداد ومراجعة النصوص القانونية والترتيبية المندرجة في مجال اختصاصها.

- مراقبة السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات وموادها الأولية والمدخلات الفلاحية ومراقبة حسن معاملة الحيوانات والسلامة الصحية للحيوانات والنباتات وذلك في كلّ المراحل من الإنتاج الأولي إلى التوزيع بما في ذلك عند التوريد والتصدير.

- مراقبة جودة البذور والشتلات.

- مراقبة جودة وسلامة ونوعية المياه الصالحة للشراب الموزعة بالشبكات المائية للتزود بمياه الشرب.

- مراقبة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية. 

- مراقبة السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية المقدمة بالمطاعم والمشارب المتواجدة بالهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة بما في ذلك المؤسسات الاستشفائية والصحية العمومية والخاصّة.

- السهر على نزاهة المعاملات الاقتصادية وحماية مصالح المستهلك في مجال اختصاصها.

- مراقبة أغذية الحيوانات الأليفة.

- منح المصادقة والتسجيل والتراخيص والشهادات في مجال اختصاصها. 

- المصادقة على المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي وإعداد دليل خاص بها.

- المشاركة في المصادقة على الأدوية البيطرية والمنتجات البيولوجية البيطرية ومواد التنظيف.

- التصرف في المخابر الراجعة لها بالنظر وتعيين المخابر التي يمكنها إجراء التحاليل لفائدة الهيئة. 

- المساهمة في نشاط الهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة ووضع برامج التعاون والمساندة الفنية في مجالات اختصاصها.

- تمثيل البلاد التونسية لدى الهيئات الدولية والإقليمية الناشطة في مجال اختصاصها. 

وتمارس الهيئة مهامها وفقا لأحكام هذا القانون وجميع النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالمياه الصالحة للشرب وبحماية النباتات والحيوانات ومنتجات الصيد البحري وأغذية الحيوانات الأليفة. 

الفصل 37

يمكن للهيئة تفويض البعض من مهامها المتعلقة بالمراقبة الرسمية إلى جهة عمومية أو خاصة، باستثناء المهام المنصوص عليها بالباب الثاني من العنوان السادس من هذا القانون.

وتضبط الشروط المتعلقة بالتفويض بأمر حكومي.

الفصل 38

تحدث لدى الهيئة لجنة استشارية مكلفة بتقديم المشورة من تلقاء نفسها أو بطلب من الوزير المكلف بالصحة أو من الوزير المكلف بالفلاحة أو من رئيس الهيئة فيما يخص كل مجالات اختصاص الهيئة بما في ذلك السياسة الواجب إتباعها من قبلها.

تضم هذه اللجنة ممثلين من ذوي الاختصاص عن الوزارات والهياكل المعنية والهيئة والسلطة المكلفة بتقييم المخاطر والمهنيين وجمعيات المستهلكين وكذلك الخبراء.

تضبط طرق تسيير اللجنة الاستشارية وتركيبتها بأمر حكومي.

الفصل 39

تعدّ الهيئة وجوبا تقريرا عن نشاطها السنوي يرفع إلى رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة خلال السداسي الأول من السنة الموالية.

كما يتمّ نشر التقرير السنوي للهيئة بموقعها الالكتروني.

الفصل 40

 تتكون موارد الهيئة من:

- الاعتمادات والمنح المسندة من قبل الدولة.

- المعاليم والأتاوى المحمولة على المستغلين مقابل خدماتها المسداة.

- مداخيل المخابر الراجعة لها بالنظر.

- مبالغ الصلح.

- الهبات والوصايا.

- المداخيل التي تحصل عليها من التصرف في ممتلكاتها.

- فوائد التأخير على مبالغ الاستخلاص.

- أتاوات توظيف مدخراتها المالية.

- المداخيل العرضية.

تضبط المعاليم والأتاوى المشار إليها بالمطة الثانية من الفقرة الأولى من هذا الفصل بما يعادل القيمة الحقيقة للمصاريف المبذولة والمحددة من قبل الهيئة وكذلك طرق وآجال استخلاصها بأمر حكومي بعد استشارة اللجنة الاستشارية للهيئة.

في صورة حلّ الهيئة ترجع ممتلكاتها إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها طبقا للتشريع الجاري به العمل. 

الفصل 41

تؤمن الهيئة وتنظم عمليات المراقبة الرسمية للسلسلة الغذائية بصفة منتظمة وحسب المخاطر وبنسق ملائم بالاستناد إلى مبدأ تحليل المخاطر لتحقيق الأهداف المحددة، مع الأخذ بعين الاعتبار للعناصر التالية:

  • تحديد المخاطر المرتبطة بالمواد الغذائية أو أغذية الحيوانات أو الحيوانات  أو النباتات أو المدخلات الفلاحية أو المؤسسات الناشطة في القطاعات المذكورة أو استعمال المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات أو كلّ عملية إنتاجية أو معدات أو مادة أو نشاط يمكن أن تأثر على صحة الإنسان أو السلامة الصحية للمواد الغذائية أو أغذية الحيوانات أو المدخلات الفلاحية أو على الصحة الحيوانية أو النباتية أو حسن معاملة الحيوانات.
  • سوابق المستغلين في القطاع الغذائي أو في قطاع أغذية الحيوانات فيما يخصّ احترام الأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بالسلامة الصحية ومطابقة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات أو متعاملين آخرين في السلسلة الغذائية فيما يخص الصحة الحيوانية وحسن معاملة الحيوانات والصحة النباتية والمدخلات الفلاحية.
  • مدى نجاعة المراقبة المجراة من قبل الهيئة.
  • كلّ معلومة حول إمكانية وجود خرق للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل في المجال.

الفصل 42

تتولى الهيئة إعداد مخطط للمراقبة الرسمية لفترة ثلاث سنوات، يتمّ تقييمه ومراجعته بصفة منتظمة.

الفصل 43

تجرى المراقبة الرسمية بدون إعلام مسبق، إلاّ أنّه يمكن للهيئة إعلام المستغل مسبقا بذلك عند الاقتضاء. 

وتضبط طرق وإجراءات المراقبة الرسمية للسلسلة الغذائية بأمر حكومي.

الفصل 44

تتولى الهيئة تأمين المراقبة الرسمية عند التوريد والتصدير للتثبت من السلامة الصحية والصحة النباتية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات بالنظر إلى المخاطر المحتملة. 

وتضبط طرق وإجراءات المراقبة الرسمية عند التوريد والتصدير بأمر حكومي.

الفصل 46

لا تحول مطابقة المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات للأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بالسلامة الصحية دون اتخاذ الهيئة لكلّ التدابير المناسبة لفرض قيود على عرضها في السوق أو توريدها أو فرض سحبها أو منع تصديرها، وذلك كلّما توفرت لديها، عملا بمبدأ الاحتياط، أسباب للاشتباه في كون المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات المعني يشكّل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان بالرغم من كونه منتج آمن.

الفصل 48

يمكن للهيئة الإذن باستعمال المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات غير الآمنة والتي لا تشكّل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان أو غير المطابقة لغايات أخرى غير تلك المنتظرة منها.

غير أنّه يمكن للهيئة الإذن بإعادة عرضها في السوق إذا أثبت المستغل أنّها مطابقة أو آمنة ولا تشكّل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان.

الفصل 49

يمكن للهيئة دعوة المستغل، في أجل معين وحسب الطرق التي تحدّدها وعلى نفقته، إلى إخضاع منتجاته إلى المراقبة لدى المخابر المشار إليها بالفصل 66 من هذا القانون وذلك إذا توفرت عناصر كافية للاشتباه في أنّ المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات غير آمن أو غير مطابق وكان المستغل غير قادر على تقديم ما يثبت قيامه بعمليات التثبت أو عندما تبرّر خاصيات منتج جديد ذلك.

و يمكن للهيئة، في انتظار نتائج المراقبة، تعليق عرض المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات في السوق. 

كما يمكن للهيئة إخضاع منشأة إلى مراقبة رسمية مكثفة على نفقة المستغل عند تكرر المخالفات أو عدم الخضوع للأوامر أو الغش أو غياب المراقبة الذاتية المفروضة أو الإخلال بها.

الفصل 50

تتولى الهيئة إعادة المراقبة على نفقة المستغل للتثبت من اتخاذ المستغل للتدابير التصحيحية اللازمة إذا ثبت أنّ مادة غذائية أو غذاء حيوانات غير آمن أو  غير مطابق بناء على عملية مراقبة رسمية.

الفصل 51

يمكن للهيئة، بعد سماع المستغل، تعليق المصادقة أو التسجيل لمدة محددة يتولى خلالها المستغل اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة قصد الاستجابة للشروط القانونية والترتيبية المتعلقة بها.

وبانقضاء هذه المدة وفي حالة عدم اتخاذ المستغل للتدابير التصحيحية اللازمة، تتولى الهيئة سحب المصادقة أو التسجيل.

الفصل 52

يمكن للهيئة، بعد سماع المستغل، أخذ قرار في الغلق الوقتي للمنشأة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

كما يمكن للهيئة أن تأذن بتعليق قرار الغلق على الأبواب الرئيسية للمصانع وواجهات المحلات التجارية للمستغل وبمقر البلدية التي يوجد بها المقر الاجتماعي للمنشأة وذلك على نفقة المستغل.

الفصل 53

يمكن للهيئة توجيه تنبيه إلى المستغل لاتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة إذا تمّت معاينة مخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية لا يترتب عنها ضررا على صحة الإنسان أو الحيوان. 

ويتضمن التنبيه الأفعال المنسوبة والأحكام التشريعية والترتيبية التي تمّت مخالفتها إضافة إلى الأجل الممنوح لوضع حدّ للمخالفة.

وبانقضاء الأجل المذكور وفي حالة عدم امتثال المستغل يتم تحرير محضر بحث في الغرض.

الفصل 54

تولى الهيئة إعلام المصالح الديوانية بالتدابير والقرارات المتخذة تجاه المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات الموردة أو المصدرة. 

وتضبط آليات التعاون والتنسيق بين الهيئة والمصالح الديوانية بمقتضى اتفاقية تعاون.

الفصل 55

يحدث نظام الإنذار المبكر للإشعار عن المخاطر المباشرة أو غير المباشرة على صحة الإنسان أو الحيوان أو النباتات. يتمّ تركيز هذا النظام في شكل شبكة وطنية للإنذار المبكر.

وتتولى الهيئة تسيير الشبكة الوطنية للإنذار المبكر.

تضبط إجراءات وطرق تسيير الشبكة الوطنية للإنذار المبكر بأمر حكومي.

الفصل 56

تهدف شبكة الإنذار المبكر إلى: 

- تجميع وإبلاغ المعلومات والإنذارات المعلن عنها على المستوى الوطني أو في بلدان أخرى أو مجموعة بلدان. 

- تبادل المعطيات مع الأنظمة المماثلة لها في بلدان أخرى أو مجموعة بلدان. 

- إعلام الهيئات المختصة في بلدان أخرى بالمخاطر الجسيمة المهددة لصحة الإنسان أو الحيوان أو النباتات والتي تمّت معاينتها أثناء أو بعد توريد وأثناء أو بعد تصدير مادة غذائية أو غذاء الحيوانات أو المدخلات الفلاحية أو الحيوانات أو النباتات.

- إعلام الهيئات الدولية المختصة في المجال.

الفصل 57

يتعين على الهيئة وضع خطط للتدخل في حالة وجود أزمة، يتمّ بمقتضاها: 

أ- تحديد  السلط الإدارية المطالبة بالتدخل.

ب- ضبط صلاحية ومسؤولية كل سلطة متدخلة.

ت- وضع الطرق والإجراءات الواجب إتباعها لتبادل المعلومات بين الجهات المعنية.  

يتمّ تحيين هذه الخطط بصفة منتظمة من قبل الهيئة.

الفصل 64

يمكن للأعوان المشار إليهم بالفصل 58 من هذا القانون القيام بإجراءات إتلاف أو إفسادها للمنتجات المحجوزة بعد استصدار إذن من قاضي الناحية المختص ترابيا إذا كان ذلك هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد للخطر المنجر عنها. 

يتعين إعلام الماسك بتنفيذ الإذن في الإتلاف.

ويحرر محضر إتلاف يمضى من قبل الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل والماسك أو من يمثله أثناء عملية الإتلاف. وإذا ما حرّر المحضر في غياب الماسك أو رفض هذا الأخير إمضاءه وهو حاضر، يتم التنصيص على ذلك بالمحضر.

وفي كل الحالات يتعين على الماسك توفير الوسائل اللازمة لتنفيذ الإتلاف الذي يتم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل خاصة تلك المتعلقة بالبيئة وذلك على نفقته.

الفصل 67

لا يكون إجراء التحاليل إجباريا في الحالات التالية: 

- إذا كان المستغل متلبسا بالغش.

- إذا أثبتت معاينات أعوان المراقبة أو تصريحات المستغل أو ممثله القانوني أو نتائج تقييم المخاطر أو المعلومات المجمعة عن طريق شبكة الإنذار المبكر أنّ المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات مدلسة أو خطرة أو غير آمنة وتشكّل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان أو غير مطابقة.

الفصل 68

تتم معاينة مخالفات أحكام هذا القانون بواسطة محضر يحرره عونين على الأقل من بين الأعوان المشار إليهم بالفصل 58 من هذا القانون الذين ساهموا بصفة شخصية في معاينة الوقائع المكونة للمخالفة بعد التعريف بصفتهم وتقديم بطاقاتهم المهنية.

ويجب أن يتضمن كل محضر هوية الأعوان المحررين وإمضاءهم وهوية المخالف أو الممثل القانوني للأشخاص المعنويين وتصريحاته وختم الهيئة التي يرجع إليها الأعوان المحررون بالنظر. 

كما يجب أن ينص المحضر على ساعة وتاريخ ومكان ونوعية المعاينات أو المراقبة المجراة والسند القانوني وعلى أنه وقع إعلام المخالف بتاريخ تحرير المحضر ومكانه وأنه تم استدعاءه بواسطة مكتوب مضمون الوصول.

وينص المحضر عند الاقتضاء على أنه تم إعلام المعني بالأمر بإجراء الحجز وأنه وجهت إليه نسخة من محضر الحجز، الذي يتضمن تاريخ الحجز ووصفا في المنتجات موضوع الحجز وكل معطى آخر ضروري، بواسطة مكتوب مضمون الوصول أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.   

وعلى المخالف أو من يمثله إمضاء المحضر عند حضوره عملية تحريره. وإذا ما حرر المحضر في غياب المخالف أو رفض هذا الأخير إمضاءه وهو حاضر، يتم التنصيص على ذلك بالمحضر. 

تحال المحاضر المستوفاة للشروط المبينة بهذا الفصل من قبل الهيئة إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة ترابيا، في أجل لا يتعدى شهر من تاريخ ختم محضر المخالفة، مصحوبة بطلبات الهيئة.

الفصل 69

يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبخطية من خمسين ألف (50000) دينار إلى مائة ألف (100000) دينار أو بإحدى العقوبتين فقط، كلّ من يخدع أو يحاول أن يخدع بأية وسيلة أو طريقة في :

- طبيعة أو نوع أو منشأ أو العناصر الجوهرية أو تركيبة أو كمية العناصر النافعة لكلّ منتج،

- كمية المنتجات أو هويتها بتسليم منتجات غير التي كانت موضوع المعاملة المتعاقد بشأنها،

- قابلية الاستعمال أو المخاطر الناجمة عن استعمال المنتج أو المراقبة المجراة أو طرق الاستخدام أو الاحتياطات الواجب اتخاذها. 

يمكن احتساب مبلغ الخطية المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بما يتناسب مع الفوائد الناتجة عن المخالفة المرتكبة.

الفصل 70

ترفع العقوبات المنصوص عليها بالفصل 69 من هذا القانون إلى سبعة سنوات سجن وخطية بمائتي ألف (200000) دينار، إذا ترتب عن المخالفات ضرر بصحة الإنسان أو الحيوانات أو كانت المخالفات من قبيل الجريمة المنظمة.

الفصل 71

يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبخطية من خمسين ألف (50000) دينار إلى مائة  ألف دينار (100000) أو بإحدى العقوبتين فقط، كلّ من أنتج أو حوّل أو صنّع أو ورّد أو صدّر أو مسك أو خزّن أو نقل أو وزّع أو عرض في السوق مواد غذائية أو أغذية حيوانات مدلسة أو منتجات أو مواد أو معدات تمكّن من التدليس أو الغش، أو التحريض على استعمالها بواسطة نشريات أو مطبوعات أو معلقات أو إعلانات أو تعليمات أخرى أو استعمال علامات جودة مدلسة.

ترفع العقوبات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى سبع سنوات سجنا وخطية بمائتي ألف (200000) دينار، إذا ترتب عن المخالفات ضرر بصحة الإنسان أو الحيوان أو كانت المخالفات من قبيل الجريمة المنظمة.

يمكن احتساب مبلغ الخطية المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بما يتناسب مع الفوائد الناتجة عن المخالفة المرتكبة.

الفصل 72

يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبخطية من خمسين ألف (50000) دينار إلى مائة وخمسون ألف (150000) دينار أو بإحدى العقوبتين فقط، كلّ من يرتكب إحدى المخالفات التالية:

- الإخلال بالالتزام العام للسلامة الصحية كما هو منصوص عليه بالفصل 12 من هذا القانون.

- أنتج أو حوّل أو صنّع أو ورّد أو صدّر أو مسك أو خزّن أو نقل أو وزّع أو عرض في السوق مادة غذائية أو غذاء حيوانات خطر أو غير آمن أو غير مطابق أو موضوع تعليق عرض في السوق أو سحب أو استرجاع.

- عرض في السوق مادة غذائية أو غذاء حيوانات دون التأكد من كونه آمن ومطابق.

- عرض في السوق مادة غذائية دون الحصول على شهادة السلامة الصحية.

- عدم اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية أو التقليص أو إزالة المخاطر بصفة تلقائية أو عدم الامتثال للتدابير المتخذة من قبل الهيئة.

- عدم إعلام الهيئة أو التعاون معها أو منع شخص أو إثنائه من التعاون معها.

الفصل 73

يعاقب بخطية من عشرة آلاف (10000) دينار إلى خمسين ألف (50000) دينار، كلّ من يرتكب إحدى المخالفات التالية:

- استغلال منشأة دون إشعار الهيئة أو عدم الإشعار بالتغييرات في أنشطتها أو بإغلاق المنشأة الموجودة.

- استغلال منشأة غير مصادق عليها أو غير مسجلة.

- عدم وضع أو عدم تطبيق برنامج للمراقبة الذاتية.

- عدم وضع نظام استرسال أو عدم احترام الأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة به.

- عدم احترام الممارسات الجيدة لحفظ الصحة. 

- عدم وضع أو عدم تطبيق أو عدم متابعة إجراءات دائمة ترتكز على مبادئ نظام تحليل الخطر والتحكم في النقاط الحرجة.

- عدم إعلام المستهلكين أو المستعملين لأغذية الحيوانات.

الفصل 74

يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبخطية من خمس آلاف (5000) دينار إلى خمسين ألف (50000) دينار أو بإحدى العقوبتين فقط، كلّ من يعيق أو يحاول إعاقة الأعوان المشار إليهم بالفصل 58 من هذا القانون عن القيام بمهامهم، بأي طريقة كانت.

الفصل 75

يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبخطية من عشرة آلاف (10000) دينار إلى خمسين ألف (50000) دينار أو بإحدى العقوبتين فقط، كلّ شخص يتصرف دون موجب قانوني في المنتج المحجوز من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصل 58 من هذا القانون.

الفصل 76

يعاقب بخطية من عشرة آلاف دينار (10000) دينار إلى ثلاثين ألف (30000) دينار، كلّ شخص يرتكب إحدى المخالفات التالية:

- إيقاع المستهلك في الخطأ بواسطة التأشير أو الإشهار أو طرق العرض.

- عدم حفظ المعلومات أو المستندات المتعلقة ببرنامج المراقبة الذاتية أو نظام الاسترسال.

- عدم مدّ الهيئة أو الأعوان المشار إليهم بالفصل 58 من هذا القانون بالوثائق والمعلومات عند طلبها أو عدم الاستظهار بكلّ المستندات المطلوبة.

الفصل 77

ترفّع مدّة العقاب بالسجن إلى عشرين سنة إذا تسبب المسؤول عن عرض المنتج في السوق في حصول وفاة أو عجز مستمر.

الفصل 78

 يمكن للمحكمة أن تحكم بنشر كامل الحكم أو ملخص منه بالصحف التي تعيّنها وتعليقه بالأماكن التي تعيّنها وخاصّة على الأبواب الرّئيسيّة للمصانع أو على واجهات المحلاّت التجارية للمحكوم عليه لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

الفصل 79

عندما يكون المخالف ذاتا معنوية، تطبق العقوبات بالسجن المنصوص عليها بهذا القانون، بصفة شخصية وحسب الحالة على الرؤساء المديرين العامين والمديرين والوكلاء وبصفة عامة على كلّ شخص له صفة لتمثيل الذات المعنوية وتسلط العقوبات نفسها على المشاركين.

الفصل 80

يعاقب بخطية من ألف (1000) دينار إلى ثلاثة آلاف (3000) دينار، كلّ شخص يتولى عمدا إزالة الإعلانات المعلّقة تطبيقا لأحكام الفصلين 52 و78 من هذا القانون أو إخفائها أو تمزيقها كليا أو جزئيا خلال المدة المحددة للتعليق وذلك بالإضافة إلى إعادة تعليق الإعلانات على نفقة المخالف. 

الفصل 81

في حالة العود تضاعف العقوبات الجزائية المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 82

بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها بالفصلين 73 و76 من هذا القانون، يمكن للوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالفلاحة وبطلب من المخالف وقبل أو بعد إثارة الدعوى العمومية، الإذن بإجراء الصلح، طالما لم يصدر حكم بات بشأنها. 

لا يمكن أن يقلّ مبلغ الصلح عن 50 % من طلبات الهيئة. وفي جميع الحالات لا يمكن النزول به عن الحد الأدنى للعقوبة المحددة بهذا القانون. 

ويلزم الصلح الأطراف إلزاما لا رجوع فيه ولا يكون قابلا لأي طعن مهما كان سببه.

وتعلق آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن طيلة الفترة التي استغرقتها إجراءات الصلح والمدة المقررة لتنفيذه. ويترتب عن تنفيذ الصلح انقراض الدعوى العمومية وإيقاف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.

ولا يعفي الصلح المخالف من الالتزامات التي ينص عليها القانون ولا من مسؤوليته المدنية عن كلّ ضرر لحق أو يلحق بالغير جراء المخالفة المرتكبة.  

يكون الصلح كتابيا وعدد نسخه مساويا لعدد الأطراف الذين لهم مصلحة منفصلة. كما يجب أن يكون ممضى من قبل مرتكب المخالفة أو ممثله القانوني ومشتملا على التزامه بدفع مبلغ المصالحة في الأجل المعين.

تعفى إجراءات الصلح من رسوم الطابع الجبائي والتسجيل.

لا يمكن إجراء الصلح مع المخالف الذي يعد في حالة عود.

الفصل 83

تلغى أحكام الفصول 18 و19 و21 و37 و38 و39 و40 وأحكام الفقرة الأولى من الفصل 41 وأحكام الفصول 42 و43 و44 و45 من القانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتربية الماشية والمنتجات الحيوانية. 

كما تسحب مهمة مراقبة قطاع المياه المعلبة المنصوص عليها بالمرسوم عدد 52 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 58 لسنة 1975 المؤرخ في 14 جوان 1975 المتعلق بإحداث ديوان المياه المعدنية من مجال تدخل الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه.

وتبقى النصوص التطبيقية الصادرة وفق أحكام الفصول المشار إليها أعلاه سارية المفعول إلى حين تعويضها.

الفصل 84

تستثنى المواد الغذائية وأغذية الحيوانات على معنى هذا القانون من مجال تطبيق:

- أحكام القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك وتبقى نصوصه التطبيقية سارية المفعول ما لم تصدر نصوص تعوّضها.  

- أحكام الفصول 8 و9 و10 و11 من القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية وتبقى نصوصه التطبيقية المتعلقة بالمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير سارية المفعول إلى حين صدور الأمر الحكومي المنصوص عليه بالفصل 44 من هذا القانون.

كما تستثنى المنتجات الحيوانية من مجال تطبيق القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير. وتبقى نصوصه التطبيقية سارية المفعول إلى حين صدور الأمرين الحكوميين المنصوص عليهما بالفصلين 40 و44 من هذا القانون.

الفصل 85

تعتبر الأوامر والقرارات المتعلقة بمنتوجات الصيد البحري والرخويات الحية ذات الصدفتين والجاري بها العمل نصوصا تطبيقية لهذا القانون.

كما تعتبر القرارات المتعلقة بالمصادقة على كراسات الشروط الخاصة بتنظيم نشاط وحدات إنتاج نصف مصبرات المواد ذات أصل نباتي وبإحداث لجنة مراقبة فنية وبتنظيم نشاط وحدات إنتاج مصبرات المواد ذات أصل نباتي وبإحداث لجنة مراقبة فنية وبتنظيم نشاط تكييف التمور والغلال والخضر الطازجة وبإحداث لجنة مراقبة فنية وبتنظيم نشاط تعليب الزيوت الغذائية وبإحداث لجنة مراقبة فنية والجاري بها العمل نصوصا تطبيقية لهذا القانون إلى حين صدور الأمر الحكومي المنصوص عليه بالفصل 23 من هذا القانون.

الفصل 86

يبقى الأمر عدد 1474 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أوت 1995 المتعلق بتعيين السلطة المختصة في ميدان المراقبة الفنية عند توريد وتصدير منتوجات الصيد البحري والمصادقة على المحلات ساري المفعول إلى حين صدور الأمرين الحكوميين المنصوص عليهما بالفصلين 23 و44 من هذا القانون.

الفصل 87

يلحق وجوبيا بالهيئة، الأعوان المنتمين لأسلاك أطباء الصحة العمومية والأطباء البياطرة والصيادلة والمهندسين والتقنيين والفنيين السامين للصحة العمومية والممرضين الحاملين لشهادة في حفظ الصحة العمومية والاجتماعية المكلفين بالمراقبة الصحية والراجعين بالنظر لوزارة الصحة وأعوان سلك المراقبة الاقتصادية الراجعين بالنظر للوزارة المكلفة بالتجارة والأعوان التابعين للإدارات المكلفة بمراقبة السلامة الصحية والصحة النباتية وجودة المنتجات الغذائية الراجعين بالنظر للوزارة المكلفة بالفلاحة.

وتواصل الإدارات الراجعة بالنظر للوزارات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل القيام بمهامها إلى حين تركيز الهيئة التي تحلّ محلّ تلك الإدارات في أداء مهامّها.

وتحال للهيئة التجهيزات والمعدات والوثائق الراجعة بالنظر لتلك الإدارات وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. 

كما تحلّ الهيئة محلّ الإدارات الملحقة بها في جميع الحقوق والالتزامات المحمولة عليها.

الفصل 88

تلحق بالهيئة المخابر الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالصحة والوزارة المكلفة بالفلاحة والراجعة بالنظر للإدارات التي سيتم إلحاقها بالهيئة.

وتحال كل التجهيزات والمعدات والوثائق المتعلقة بهذه المخابر إلى الهيئة وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

تضبط قائمة المخابر التي سيتم إلحاقها بالهيئة بأمر حكومي.

الفصل 89

يتعين على المستغلين لمنشأة أو مؤسسة ناشطة في القطاع الغذائي أو في قطاع أغذية الحيوانات في تاريخ صدور هذا القانون الامتثال لأحكامه في أجل أقصاه سنتين من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتمنح المخابر المباشرة لمهامها في تاريخ صدور هذا القانون مدّة أقصاها خمس (5) سنوات من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية للحصول على شهادة الاعتماد وفق التشريع الجاري به العمل. ويتواصل العمل خلال هذه الفترة مع المخابر طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل قبل صدور هذا القانون.

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/78 يتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى ضمان السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات لبلوغ مستوى عال من الحماية لصحة الإنسان والحيوان وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلك و كذلك دعم فرص التصدير.

الفصل 2

يضبط هذا القانون:

  • المبادئ العامة المتعلقة بالسالمة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات.
  • الاتزام العام المتعلق بالسالمة الصحية ومطابقة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات.
  • التزامات المستغلين في القطاع الغذائي وفي قطاع أغذية الحيوانات.
  • القواعد العامة للمراقبة الرسمية.

الفصل 3

تنطبق أحكام هذا القانون على جميع مراحل الإنتاج الأولي وإنتاج وتحوبل ونقل وخزن وتوزيع المواد الغذائية وأغذية الحيوانات بما في ذلك عمليات التوريد والتصدير والإشهار المتعلق بها.

كما تنطبق أحكام هذا القانون على المواد الغذائية بالمطاعم والمشارب بجميع المؤسسات والهياكل العمومية والخاصة بما في ذلك المؤسسات الاستشفائية والصحية العمومية والخاصة.

ولا تنطبق أحكام هذا القانون على الإنتاج الأولي المعد للاستعمال العائلي الخاص ولا على تحضير ومعالجة وتخزين المواد الغذائية المعدة للاستهلاك العائلي الخاص.

الفصل 4

يقصد على معنى هذا القانون بـ :

-المادة الغذائية: كل مادة أو منتج محول أو غير محول معدّ للتناول والمضغ أو قابل للتناول والمضغ من قبل الإنسان.

يشمل هذا المصطلح المشروبات وعلك المضغ وكل مادة بما في ذلك الماء المضاف عمدا إلى المواد الغذائية أثناء صنعها أو تحضيرها أو معالجتها و كذلك المياه الصالحة للشراب و المياه المعلبة والمياه المعدنية.

ولا يشمل تعريف "مادة غذائية":

أ- أغذية الحيوانات،

ب- الحيوانات الحية غير المعدة للاستهلاك البشري،

ت- النباتات قبل جنيها،

ث- الأدوية،

ج- مواد التجميل،

ح- التبغ ومنتجات التبغ،

خ- المخدرات والمواد المشابهة،

د- بقايا المبيدات والملوثات.

 

- أغذية الحيوانات: كل مادة أو منتج محول أو غير محول بما في ذلك المضافات والذي يتناول عن طريق الفم والمعدّ لتغذية الحيوانات المنتجة للمواد الغذائية.

- منتج آمن: كل مادة غذائية أو غذاء حيوانات مطابق للأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بالسلامة الصحية.

- منتج مطابق: كل مادة غذائية أو غذاء حيوانات مطابق للأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بمعايير الجودة.

- الخطر: كل عنصر بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي يكون موجودا في المواد الغذائية أو في أغذية الحيوانات كل حالة توجد عليها المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات كالأكسدة والتعفّن أو كل حالة أخرى مشابهة يمكن أن تضر بالصحة.

- المخاطر: احتمال حدوث أثر ضار على الصحة وجسامة هذا األثر بسبب وجود خطر.

- مبدأ تحليل المخاطر: مبدأ يقوم على ثلاثة عناصر مترابطة وهي تقييم المخاطر والتصرف في المخاطر والإعلام عن المخاطر.

- مبدأ الاحتياط: مبدأ يقوم على مجموعة التدابير الوقتية المتخذة في الحالات التي يبين تقييم المعلومات المتوفرة إمكانية أن يترتب عن المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات آثار مضرة على صحة الإنسان أو الحيوان دون توفر بينة علمية قاطعة على ذلك، في انتظار توفر المزيد من المعلومات العلمية الضرورية بما يسمح بتقييم أكثر شمولية للمخاطر.

-مبدأ الشفافية: مبدأ يقوم على استشارة العموم وإعلامه في الحالات المنصوص عليها بهذا القانون.

- الاسترسال: القدرة على تتبع مسار المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات أو المادة المعدة للدمج أو القابلة للدمج في المادة الغذائية أو في غذاء الحيوانات، خلال جميع المراحل من الإنتاج الأولي إلى التوزيع.

- المستغل: كلّ شخص طبيعي أو معنوي يستغل منشأة أو مؤسسة ناشطة في القطاع الغذائي أو في قطاع أغذية الحيوانات.

- مؤسسة ناشطة في القطاع الغذائي: كل مؤسسة عمومية أو خاصة تهدف أو لا تهدف للربح تقوم بالأنشطة، المشار إليها بالفصل 2 من هذا القانون، المرتبطة بالمواد الغذائية.

- السلسلة الغذائية: كلّ المراحل التي تمرّ بها المواد الغذائية والتي تشمل الإنتاج الأولي و الإنتاج و المعالجة والتحويل و التعبئة و التغليف والنقل والخزن والتوزيع والعرض للبيع و التصدير و التوريد.

- مؤسسة ناشطة في قطاع أغذية الحيوانات: كل مؤسسة عمومية أو خاصة تهدف أو لا تهدف للربح تقوم بالأنشطة، المشار إليها بالفصل 2 من هذا القانون، المرتبطة بأغذية الحيوانات.

- منشأة: كل وحدة إنتاج أو معالجة أو تحويل أو تعبئة أو تغليف أو توزيع أو عرض للبيع أو خزن أو حفظ المواد الغذائية وأغذية الحيوانات، بما في ذلك المسالخ وملحقاتها وورشات القص وتعبئة وتغليف اللحوم وأسواق السمك وسفن الصيد البحري والمراكب ومحلات المطاعم الجماعية وكذلك وحدات معالجة المنتجات المشتقة من الحيوانات.

- المصادقة: اعتراف رسمي من قبل الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية يخول للمستغل ممارسة الأنشطة الخاضعة للمصادقة.

- التسجيل: اعتراف رسمي من قبل الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية يخول للمستغل ممارسة الأنشطة التي لا تستوجب المصادقة.

- الإنتاج الأولي: مرحلة من السلسلة الغذائية تتمثّل خاصة في تربية الماشية أو زراعة منتجات أولية أو جنيها أو عملية الحلب أو كل منتج متحصل عليه من الحيوانات قبل ذبحها. كما يشمل الإنتاج الأولي الصيد البري والصيد البحري وجني المنتجات البرية.

- تجارة التفصيل: معالجة المواد الغذائية أو تحويلها أو خزنها في نقاط البيع أو تسليمها إلى المستهلك النهائي بما في ذلك محطات التوزيع أو مطاعم المؤسسات أو المطاعم الجماعية أو المطاعم وغيرها من مسدي خدمات المطاعم المشابهة أو تجار التفصيل والجملة.

- عرض في السوق: مسك مواد غذائية أو أغذية حيوانات بغرض بيعها أو توزيعها أو التفويت فيها بمقابل أو مجانا وكذلك بيعها أو توزيعها أو التفويت فيها بمقابل أو مجانا.

- السحب: إجراء يتمثل في سحب مواد غذائية أو أغذية حيوانات غير آمنة من مواقع البيع.

- الاسترجاع: إجراء يتمثل في استرجاع مواد غذائية أو أغذية حيوانات خطرة أو من شأنها أن تشكل مخاطر على صحة الإنسان أو الحيوان، من المستهلكين أو من ماسكي الحيوانات.

- المستهلك النهائي: آخر مستهلك لمادة غذائية والتي لا يستعملها في عملية إنتاجية تدخل في إطار نشاط مؤسسة.

-المستهلك: كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني منتج مع الخاصة أو العائلية أو حاجيات شخص آخر أو حيوان تحت مسؤوليته.

- الهيئة: الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية.

- السلطة المكلفة بتقييم المخاطر: الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر الصحية والبيئية.

- هيئة الدستور الغذائي: هيئة حكومية دولية مشكلة من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من أجل حماية صحة المستهلكين وتيسير تجارة الأغذية عن طريق وضع معايير غذائية دولية وغير ذلك من النصوص التي يمكن عرضها على الحكومات بغاية اعتمادها.

الفصل 5

تقوم السلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات على المبادئ التالية:

  • مبدأ تحليل المخاطر،
  • مبدأ الاحتياط،
  • مبدأ الشفافية. 

الفصل 6

تتولى السلطة المكلفة بتقييم المخاطر، تقييم المخاطر بشكل مستقل وموضوعي وشفاف.

وترتكز عملية تقييم المخاطر على أسس علمية وتتضمن أربع مراحل هي تحديد الخطر وتوصيف الخطر وتقييم احتملات التعرض للخطر وتوصيف المخاطر.

الفصل 7

تتولى الهيئة التصرف في المخاطر الذي يقوم على موازنة الخيارات المتاحة وذلك بالتشاور مع الأطراف المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار لنتائج تقييم المخاطر وخاصة آراء السلطة المكلفة بتقييم المخاطر وأية عوامل أخرى ذات صلة بالوضعية المعنية وعند الاقتضاء اتخاذ تدابير الوقاية و القيام بالمراقبة المناسبة.

الفصل 8

يرتكز الإعلام عن المخاطر على:

  • التبادل التفاعلي للمعلومات والآراء حول الخطر والمخاطر طوال عملية تحليل المخاطر والعوامل المرتبطة بالمخاطر وباحتمالات وقوعها بين الهيئة والسلطة المكلفة بتقييم المخاطر والمستهلكين والجمعيات الممثلة للمستهلك والمؤسسات الناشطة في القطاع الغذائي أو في قطاع أغذية الحيوانات والأطراف المعنية الأخرى.
  • تفسير نتائج تقييم المخاطر وأسس القرارات المتخذة من قبل الهيئة.

الفصل 9

تتولى الهيئة عملا بمبدأ الاحتياط اتخاذ التدابير الوقتية طبقا لأحكام الباب الثاني من العنوان السادس من هذا القانون.

تكون التدابير الوقتية المتخذة من قبل الهيئة متناسبة مع درجة المخاطر المحتملة و لا تفرض قيودا إضافية على التجارة وذلك لبلوغ مستوى عال من الحماية لصحة الإنسان أو الحيوان مع الأخذ بعين الاعتبار للإمكانيات التقنية والاقتصادية والعوامل الأخرى المشروعة حسب الظروف المعنية.

تتولى الهيئة، خلال فترة زمنية معينة، إعادة النظر في التدابير الوقتية المتخذة وذلك حسب طبيعة المخاطر على صحة الإنسان أو الحيوان ونوعية المعلومات العلمية الضرورية لرفع عدم اليقين العلمي ولإجراء تقييم أشمل للمخاطر.

الفصل 10

يتعين على الهيئة استشارة العموم بطريقة شفافة وعلنية مباشرة أو عن طريق الهياكل الممثلة له وذلك عند إعداد وتقييم ومراجعة النصوص القانونية والترتيبية ذات العالقة بمجال اختصاصها، إلّا إذا كانت الصبغة الاستعجالية تحول دون ذلك.

الفصل 11

تتخذ الهيئة، في حالة وجود أسباب للاشتباه في أن المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات من شأنه أن يشكّل مخاطر على صحة الإنسان أو الحيوان، التدابير المناسبة لإعلام العموم بطبيعة المخاطر على الصحة حسب طبيعة وجسامة وأهمية المخاطر وذلك بتحديد المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات أو نوعه والمخاطر التي يمكن أن يشكلها والتدابير المتخذة أو التي سيتن اتخاذها للوقاية أو التقليص أو إزالة المخاطر.

الفصل 12

يجب أن تتوفر في المواد الغذائية وأغذية الحيوانات المعروضة في السوق أو الموردة أو المصدرة السلامة الصحية المشروعة و المرجوة منها وألّا تمس بصحة الإنسان أو الحيوان وذلك في الظروف العادية أو المتوقعة للاستعمال.

الفصل 13

يحجر عرض في السوق أو توريد أو تصدير أو إعادة تصدير كلّ مادة غذائية خطرة.

تعتبر المادة الغذائية خطرة عندما تكون مضرة بصحة الإنسان أو غير صالحة للاستهلاك البشري.

الفصل 14

يؤخذ بعين الاعتبار، لتحديد ما إذا كانت مادة غذائية خطرة:

  1. شروط الاستعمال العادية للمادة الغذائية من قبل المستهلك في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتحويل والتوزيع.
  2. المعلومة المقدمة للمستهلك والتي تتعلق بالوقاية من التأثيرات الضارة بالصحة لمادة غذائية أو لصنف معين من المواد الغذائية.

يؤخذ بعين الاعتبار، لتحديد ما إذا كانت مادة غذائية مضر الإنسان:

  1. التأثير المحتمل الفوري أو على المدى القريب أو على المدى البعيد لهذه المادة الغذائية على صحة الإنسان الذي يستهلكها وكذلك على فروعه،
  2. التأثيرات السمية التراكمية المحتملة،
  3. الحساسية الصحية الخاصة بصنف معين من المستهلكين إذا كانت المادة الغذائية موجهة إليهم.

يؤخذ بعين الاعتبار، لتحديد ما إذا كانت مادة غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري، عدم قابليتها للاستهلاك البشري بالنظر للاستعمال المتوقع وذلك بسبب التلوث الخارجي أو غيره أو بسبب التعفن أو الفساد أو التحلل.

الفصل 15

يحجر عرض في السوق أو توريد أو تصدير أو إعادة تصدير أغذية حيوانات خطرة.

يعتبر غذاء الحيوانات خطرا بالنظر لاستعماله المتوقع وذلك إذا كان:

  1. له تأثير سلبي على صحة الإنسان أو الحيوان،
  2. يجعل المواد الغذائية المتأتية من الحيوانات المنتجة للمواد الغذائية خطرة.

الفصل 16

إذا كانت المادة الغذائية الخطرة تنتمي إلى دفعة أو شحنة مواد غذائية من نفس الصنف أو مطابقة لنفس الوصف، فإن مجموع كمية المواد الغذائية لهذه الدفعة أو الشحنة يعد خطرا، إلّا إذا بيّن تقييم مفصّل خلاف ذلك.

 

الفصل 17

 إذا كان غذاء الحيوانات غير الآمن ينتمي إلى دفعة أو شحنة أغذية حيوانات من نفس الصنف أو مطابقة لنفس الوصف, فإن مجموع كمية أغذية الحيوانات لهذه الدفعة أو الشحنة يعدّ خطرا, إلا إذا بيّن تقييم مفصّل خلاف ذلك.

الفصل 18

يحجر عرض  كل مادة غذائية أو غذاء حيوانات غير مطابق في السوق.

غير أنه إذا اقتضى تشريع البلد المورّد غير ذلك، يتعيّن على المستغل إعلام الهيئة والحصول على ترخيص قبل التصدير أو إعادة التصدير.

الفصل 19

يحجر مسك مواد غذائية أو أغذية حيوانات خطرة أو غير آمنة أو غير مطابقة في جميع أماكن الإنتاج أو التحويل أو الخزن أو العرض أو البيع، وكذلك في وسائل نقل البضائع والأسواق والمرابض والمسالخ.

إلاّ أنه يمكن مسك هذه المواد بالأماكن المشار إليها أعلاه إذا أثبت المستغل أنه تم إتخاذ إجراءات بشأنها لمنع ترويجها واستعمالها.

الفصل 20

مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يجب أن لا يؤدي تأشير أو إشهار أو عرض المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات بما في ذلك شكله أو غالفه أو المواد المستعملة لتعبئته أو الكيفية التي عرض بها أو علامات الجودة والمعلومات التي تمّ نشرها، إلى إيقاع المستهلك في الخطأ وخاصة في أحد العناصر التالية:

  1. الطبيعة أو التركيبة أو الصفات الجوهرية أو كمية العناصر النافعة أو النوع أو المنشأ أو تاريخ الصنع أو طريقة وتقنية الإنتاج.
  2. شروط االستعمال والنتائج المنتظرة.
  3. هوية أو صفة أو كفاءة المعلن.

الفصل 21

يمكن للوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالفلاحة بناءا على الرأي المطابق للجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون، اتخاذ قرارات في الجوانب المتعلقة بـ:

  1. الخصائص الجرثومية للمواد الغذائية و أغذية الحيوانات.
  2. التركيبة والخصائص الفيزيوكيميائية والبيولوجية والحسية والعناصر النافعة والتأشير والمضافات والملوثات وبقايا المبيدات وبقايا األدوية البيطرية وغيرها من الخصائص المتعلقة بالمواد الغذائية وأغذية الحيوانات أو بمعالجتها حسب طبيعتها وصنفها.
  3. شروط إنتاج أو تحويل أو صنع أو توريد أو تصدير أو خزن أو توزيع أو عرض في السوق للمواد الغذائية أو أغذية الحيوانات.
  4. شروط واجراءات م ارقبة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات.
  5. ضبط المقاييس العامة لصنع واستعمال وتجارة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية.

الفصل 22

يتعين على مستغل إعلام الهيئة بكلّ منشأة تحت مسؤوليته.

كما يتعين على كل مستغل إعلام الهيئة بكلّ تغيير في أنشطته أو بأعمال جديدة يدخلها في نطاق عمله أو بإغلاق المنشأة.

يضبط محتوى وشكل الإعلام وإجراءاته بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالفالحة.

الفصل 23

يلتزم كل مشغل بأن تكون المنشأة مصادقا عليها أو مسجلة من قبل الهيئة وذلك قبل أول عرض للمادة الغذائية أو غذاء الحيوانات في السوق، إذا كانت المصادقة أو التسجيل إجباري.

تضبط قائمة القطاعات الخاضعة للتسجيل والمصادقة بقرار من الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالفالحة.

وتتولى الهيئة إعداد قائمة في المنشآت المصادق عليها أو المسجلة وتحيينها ونشرها بالموقع الاكتروني للهيئة.

تضبط شروط وإجراءات المصادقة والتسجيل بأمر حكومي

الفصل 24

يتعين على كل مستغل احترام الممارسات الجيدة لحفظ الصحة و وضع وتطبيق برنامج مراقبة ذاتية وذلك بالاستناد عند الاقتضاء إلى دليل الممارسات الجيدة المنصوص عليه بالفصل 34 من هذا القانون للتأكد من أن المواد الغذائية وأغذية الحيوانات آمنة ومطابقة قبل عرضها في السوق.

كما يتعين على كلّ مستغل أن يسجّل كافة الإجراءات المتخذة تطبيقا لأحكام هذا الفصل في وثائق والاحتفاظ والاستظهار بها عند كل طلب من الهيئة.

الفصل 25

باستثناء تجارة التفصيل، يتعيّن على كل مستغل وضع إجراءات دائمة ترتكز على مبادئ نظام تحليل الخطر والتحكم في النقاط الحرجة وتطبيقها ومتابعتها.

وتضبط قائمة المواد الغذائية والقطاعات المعنية بهذا الإجراء بقرار من الوزير المكلف بالصحة .

الفصل 26

 

يتعين على كلّ مستغل قبل عرض بعض المواد الغذائية في السوق، الحصول على شهادة السلامة الصحية من قبل الهيئة.

وتضبط قائمة المواد الغذائية المعنية بهذا الإجراء بقرار من الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالفلاحة.

الفصل 27

يتعين على كلّ مستغل وضع نظام استرسال للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات للمواد الغذائية وأي مادة أخرى معدة للدمج أو قابلة للدمج بالمواد الغذائية أو بأغذية الحيوانات.

يجب أن يكون نظام الاسترسال متلائما مع طبيعة نشاط المستغل والمنتجات التي يصنّعها أو يعرضها في السوق.

تضبط قائمة المواد الغذائية والقطاعات المعنية بهذا الإجراء بقرار من الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالفلاحة.

الفصل 28

يتعين على كل مستغل التعاون مع الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون.

الفصل 29

يلتزم كلّ مستغل في القطاع الغذائي المسؤول عن أنشطة تجارة التفصيل أو التوزيع التي لا تؤثر على السلامة الصحية وتعبئة وتأشير المادة الغذائية، في حدود أنشطته، بالقيام بإجراءات السحب من السوق للمواد الغذائية غير الآمنة والمساهمة في تحقيق السلامة الصحية بإحالة المعلومات الضرورية لتتبع مسار المادة الغذائية إلى المنتجين والمحولين والمصنعين والهيئة والتعاون معهم في ما تمّ اتخاذه من تدابير من قبلهم.

الفصل 30

يلتزم المستغل بالقيام فورا بإجراءات سحب المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات المعني من السوق وإعلام الهيئة بذلك إذا اعتبر أو توفرت لديه أسباب للاعتقاد بأنّ المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات الذي أنتجه أو حوّله أو صنّعه أو ورّده أو وزّعه غير آمن.

كما يتعين على المستغل إعلام المستهلك أو مستعملي أغذية الحيوانات بطريقة ناجعة بعملية السحب وتوضيح أسبابها، وعند الاقتضاء، استرجاع المواد الغذائية التي قدمت للمستهلك أو أغذية الحيوانات التي تمّ التزود بها عندما تكون التدابير التي تمّ اتخاذها غير كافية لتحقيق مستوى عال لحماية صحة الإنسان أو الحيوان.

الفصل 31

يتعين على كلّ مستغل أن يعلم فورا الهيئة إذا اعتبر أو توفّرت لديه أسباب للاعتقاد بأنّ المادة الغذائية التي عرضها في السوق قد تكون ضارة بصحة الإنسان أو بأنّ غذاء الحيوانات الذي عرضه في السوق غير آمن.

ويجب على المستغل إعلام الهيئة بالتدابير التي تمّ اتخاذها لوقاية المستهلك النهائي من المخاطر أو للوقاية من المخاطر الناجمة عن استعمال غذاء الحيوانات وأن لا يمنع أو يثني أي شخص عن التعاون مع الهيئة إن كان من شأن ذلك التعاون الوقاية من المخاطر الناجمة عن المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات أو التقليص منها أو إزالتها.

الفصل 32

يتعين على المستغل المعني أخذ رأي الهيئة والتعاون معها لتحديد مآل المواد الغذائية وأغذية الحيوانات موضوع السحب أو الاسترجاع.

الفصل 33

تضبط الشروط الواجب احترامها في مجال الممارسات الجيدة لحفظ الصحة والمراقبة الذاتية والاسترسال وطرق إعلام الهيئة بأمر حكومي.

 

الفصل 34

يمكن للمستغل تطبيق أدلة الممارسات الجيدة التي تتولى المنظمات المهنية والمجامع المهنية المشتركة المعنية إعدادها وتوزيعها.

يتم إعداد أدلة الممارسات الجيدة بعد استشارة ممثلي الأطراف من ذوي المصالح والجمعيات الممثلة للمستهلك استنادا إلى التشريع الجاري به العمل ومدونات الاستعمال الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي.

وتتولى السلطة المكلفة بتقييم المخاطر إبداء الرأي بخصوص الأدلة المذكورة.

وتتولى الهيئة تقييم أدلة الممارسات الجيدة والتصديق عليها للتحقق من أنّه تمّ إعدادها طبقا لأحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل وأنّ محتواها قابل للتطبيق في القطاعات المعنية وذلك بعد إبداء الرأي المطابق للجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون.

الفصل 35

تحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسمى "الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية". يكون مقر الهيئة بتونس العاصمة ويمكن أن تكون لها فروعا بكامل تراب الجمهورية.

تتمتع الهيئة باستقلالية وظيفية في ممارسة مهامها المنصوص عليها بهذا القانون وتخضع إلى الإشراف الإداري والمالي للوزارة المكلفة بالصحة والوزارة المكلفة بالفلاحة.

ويضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة وطرق تسييرها بأمر حكومي.

الفصل 36

تكلف الهيئة خاصة بالمهام التالية:

- تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية المستهلك والسلامة الصحية للنباتات والحيوانات وحسن معاملة الحيوانات والسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات والمدخلات الفلاحية بدءا من الإنتاج الأولي وصولا إلى المستهلك النهائي والمساهمة في بلورتها.

- تحديد وتصوّر وضبط الاستراتيجيات والتوجهات والبرامج المتعلقة بمكافحة ومراقبة الأمراض الحيوانية  والنباتية وحسن معاملة الحيوانات والسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات والمدخلات الفلاحية ومتابعة تنفيذها وتقييمها.

- اقتراح وإعداد ومراجعة النصوص القانونية والترتيبية المندرجة في مجال اختصاصها.

- مراقبة السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات وموادها الأولية والمدخلات الفلاحية ومراقبة حسن معاملة الحيوانات والسلامة الصحية للحيوانات والنباتات وذلك في كلّ المراحل من الإنتاج الأولي إلى التوزيع بما في ذلك عند التوريد والتصدير.

- مراقبة جودة البذور والشتلات.

- مراقبة جودة وسلامة ونوعية المياه الصالحة للشراب الموزعة بالشبكات المائية للتزود بمياه الشرب.

- مراقبة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية. 

- مراقبة السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية المقدمة بالمطاعم والمشارب المتواجدة بالهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة بما في ذلك المؤسسات الاستشفائية والصحية العمومية والخاصّة.

- السهر على نزاهة المعاملات الاقتصادية وحماية مصالح المستهلك في مجال اختصاصها.

- مراقبة أغذية الحيوانات الأليفة.

- منح المصادقة والتسجيل والتراخيص والشهادات في مجال اختصاصها. 

- المصادقة على المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي وإعداد دليل خاص بها.

- المشاركة في المصادقة على الأدوية البيطرية والمنتجات البيولوجية البيطرية ومواد التنظيف.

- التصرف في المخابر الراجعة لها بالنظر وتعيين المخابر التي يمكنها إجراء التحاليل لفائدة الهيئة. 

- المساهمة في نشاط الهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة ووضع برامج التعاون والمساندة الفنية في مجالات اختصاصها.

- تمثيل البلاد التونسية لدى الهيئات الدولية والإقليمية الناشطة في مجال اختصاصها. 

وتمارس الهيئة مهامها وفقا لأحكام هذا القانون وجميع النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالمياه الصالحة للشرب وبحماية النباتات والحيوانات ومنتجات الصيد البحري وأغذية الحيوانات الأليفة. 

الفصل 37

يمكن للهيئة تفويض البعض من مهامها المتعلقة بالمراقبة الرسمية إلى جهة عمومية أو خاصة، باستثناء المهام المنصوص عليها بالباب الثاني من العنوان السادس من هذا القانون.

وتضبط الشروط المتعلقة بالتفويض بأمر حكومي.

الفصل 38

تحدث لدى الهيئة لجنة استشارية مكلفة بتقديم المشورة من تلقاء نفسها أو بطلب من الوزير المكلف بالصحة أو من الوزير المكلف بالفلاحة أو من رئيس الهيئة فيما يخص كل مجالات اختصاص الهيئة بما في ذلك السياسة الواجب إتباعها من قبلها.

تضم هذه اللجنة ممثلين من ذوي الاختصاص عن الوزارات والهياكل المعنية والهيئة والسلطة المكلفة بتقييم المخاطر والمهنيين وجمعيات المستهلكين وكذلك الخبراء.

تضبط طرق تسيير اللجنة الاستشارية وتركيبتها بأمر حكومي.

الفصل 39

تعدّ الهيئة وجوبا تقريرا عن نشاطها السنوي يرفع إلى رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة خلال السداسي الأول من السنة الموالية.

كما يتمّ نشر التقرير السنوي للهيئة بموقعها الالكتروني.

الفصل 40

 تتكون موارد الهيئة من:

- الاعتمادات والمنح المسندة من قبل الدولة.

- المعاليم والأتاوى المحمولة على المستغلين مقابل خدماتها المسداة.

- مداخيل المخابر الراجعة لها بالنظر.

- مبالغ الصلح.

- الهبات والوصايا.

- المداخيل التي تحصل عليها من التصرف في ممتلكاتها.

- فوائد التأخير على مبالغ الاستخلاص.

- أتاوات توظيف مدخراتها المالية.

- المداخيل العرضية.

تضبط المعاليم والأتاوى المشار إليها بالمطة الثانية من الفقرة الأولى من هذا الفصل بما يعادل القيمة الحقيقة للمصاريف المبذولة والمحددة من قبل الهيئة وكذلك طرق وآجال استخلاصها بأمر حكومي بعد استشارة اللجنة الاستشارية للهيئة.

في صورة حلّ الهيئة ترجع ممتلكاتها إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها طبقا للتشريع الجاري به العمل. 

الفصل 41

تؤمن الهيئة وتنظم عمليات المراقبة الرسمية للسلسلة الغذائية بصفة منتظمة وحسب المخاطر وبنسق ملائم بالاستناد إلى مبدأ تحليل المخاطر لتحقيق الأهداف المحددة، مع الأخذ بعين الاعتبار للعناصر التالية:

  • تحديد المخاطر المرتبطة بالمواد الغذائية أو أغذية الحيوانات أو الحيوانات  أو النباتات أو المدخلات الفلاحية أو المؤسسات الناشطة في القطاعات المذكورة أو استعمال المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات أو كلّ عملية إنتاجية أو معدات أو مادة أو نشاط يمكن أن تأثر على صحة الإنسان أو السلامة الصحية للمواد الغذائية أو أغذية الحيوانات أو المدخلات الفلاحية أو على الصحة الحيوانية أو النباتية أو حسن معاملة الحيوانات.
  • سوابق المستغلين في القطاع الغذائي أو في قطاع أغذية الحيوانات فيما يخصّ احترام الأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بالسلامة الصحية ومطابقة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات أو متعاملين آخرين في السلسلة الغذائية فيما يخص الصحة الحيوانية وحسن معاملة الحيوانات والصحة النباتية والمدخلات الفلاحية.
  • مدى نجاعة المراقبة المجراة من قبل الهيئة.
  • كلّ معلومة حول إمكانية وجود خرق للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل في المجال.

الفصل 42

تتولى الهيئة إعداد مخطط للمراقبة الرسمية لفترة ثلاث سنوات، يتمّ تقييمه ومراجعته بصفة منتظمة.

الفصل 43

تجرى المراقبة الرسمية بدون إعلام مسبق، إلاّ أنّه يمكن للهيئة إعلام المستغل مسبقا بذلك عند الاقتضاء. 

وتضبط طرق وإجراءات المراقبة الرسمية للسلسلة الغذائية بأمر حكومي.

الفصل 44

تتولى الهيئة تأمين المراقبة الرسمية عند التوريد والتصدير للتثبت من السلامة الصحية والصحة النباتية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات بالنظر إلى المخاطر المحتملة. 

وتضبط طرق وإجراءات المراقبة الرسمية عند التوريد والتصدير بأمر حكومي.

الفصل 46

لا تحول مطابقة المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات للأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بالسلامة الصحية دون اتخاذ الهيئة لكلّ التدابير المناسبة لفرض قيود على عرضها في السوق أو توريدها أو فرض سحبها أو منع تصديرها، وذلك كلّما توفرت لديها، عملا بمبدأ الاحتياط، أسباب للاشتباه في كون المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات المعني يشكّل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان بالرغم من كونه منتج آمن.

الفصل 48

يمكن للهيئة الإذن باستعمال المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات غير الآمنة والتي لا تشكّل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان أو غير المطابقة لغايات أخرى غير تلك المنتظرة منها.

غير أنّه يمكن للهيئة الإذن بإعادة عرضها في السوق إذا أثبت المستغل أنّها مطابقة أو آمنة ولا تشكّل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان.

الفصل 49

يمكن للهيئة دعوة المستغل، في أجل معين وحسب الطرق التي تحدّدها وعلى نفقته، إلى إخضاع منتجاته إلى المراقبة لدى المخابر المشار إليها بالفصل 66 من هذا القانون وذلك إذا توفرت عناصر كافية للاشتباه في أنّ المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات غير آمن أو غير مطابق وكان المستغل غير قادر على تقديم ما يثبت قيامه بعمليات التثبت أو عندما تبرّر خاصيات منتج جديد ذلك.

و يمكن للهيئة، في انتظار نتائج المراقبة، تعليق عرض المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات في السوق. 

كما يمكن للهيئة إخضاع منشأة إلى مراقبة رسمية مكثفة على نفقة المستغل عند تكرر المخالفات أو عدم الخضوع للأوامر أو الغش أو غياب المراقبة الذاتية المفروضة أو الإخلال بها.

الفصل 50

تتولى الهيئة إعادة المراقبة على نفقة المستغل للتثبت من اتخاذ المستغل للتدابير التصحيحية اللازمة إذا ثبت أنّ مادة غذائية أو غذاء حيوانات غير آمن أو  غير مطابق بناء على عملية مراقبة رسمية.

الفصل 51

يمكن للهيئة، بعد سماع المستغل، تعليق المصادقة أو التسجيل لمدة محددة يتولى خلالها المستغل اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة قصد الاستجابة للشروط القانونية والترتيبية المتعلقة بها.

وبانقضاء هذه المدة وفي حالة عدم اتخاذ المستغل للتدابير التصحيحية اللازمة، تتولى الهيئة سحب المصادقة أو التسجيل.

الفصل 52

يمكن للهيئة، بعد سماع المستغل، أخذ قرار في الغلق الوقتي للمنشأة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

كما يمكن للهيئة أن تأذن بتعليق قرار الغلق على الأبواب الرئيسية للمصانع وواجهات المحلات التجارية للمستغل وبمقر البلدية التي يوجد بها المقر الاجتماعي للمنشأة وذلك على نفقة المستغل.

الفصل 53

يمكن للهيئة توجيه تنبيه إلى المستغل لاتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة إذا تمّت معاينة مخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية لا يترتب عنها ضررا على صحة الإنسان أو الحيوان. 

ويتضمن التنبيه الأفعال المنسوبة والأحكام التشريعية والترتيبية التي تمّت مخالفتها إضافة إلى الأجل الممنوح لوضع حدّ للمخالفة.

وبانقضاء الأجل المذكور وفي حالة عدم امتثال المستغل يتم تحرير محضر بحث في الغرض.

الفصل 54

تولى الهيئة إعلام المصالح الديوانية بالتدابير والقرارات المتخذة تجاه المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات الموردة أو المصدرة. 

وتضبط آليات التعاون والتنسيق بين الهيئة والمصالح الديوانية بمقتضى اتفاقية تعاون.

الفصل 55

يحدث نظام الإنذار المبكر للإشعار عن المخاطر المباشرة أو غير المباشرة على صحة الإنسان أو الحيوان أو النباتات. يتمّ تركيز هذا النظام في شكل شبكة وطنية للإنذار المبكر.

وتتولى الهيئة تسيير الشبكة الوطنية للإنذار المبكر.

تضبط إجراءات وطرق تسيير الشبكة الوطنية للإنذار المبكر بأمر حكومي.

الفصل 56

تهدف شبكة الإنذار المبكر إلى: 

- تجميع وإبلاغ المعلومات والإنذارات المعلن عنها على المستوى الوطني أو في بلدان أخرى أو مجموعة بلدان. 

- تبادل المعطيات مع الأنظمة المماثلة لها في بلدان أخرى أو مجموعة بلدان. 

- إعلام الهيئات المختصة في بلدان أخرى بالمخاطر الجسيمة المهددة لصحة الإنسان أو الحيوان أو النباتات والتي تمّت معاينتها أثناء أو بعد توريد وأثناء أو بعد تصدير مادة غذائية أو غذاء الحيوانات أو المدخلات الفلاحية أو الحيوانات أو النباتات.

- إعلام الهيئات الدولية المختصة في المجال.

الفصل 57

يتعين على الهيئة وضع خطط للتدخل في حالة وجود أزمة، يتمّ بمقتضاها: 

أ- تحديد  السلط الإدارية المطالبة بالتدخل.

ب- ضبط صلاحية ومسؤولية كل سلطة متدخلة.

ت- وضع الطرق والإجراءات الواجب إتباعها لتبادل المعلومات بين الجهات المعنية.  

يتمّ تحيين هذه الخطط بصفة منتظمة من قبل الهيئة.

الفصل 64

يمكن للأعوان المشار إليهم بالفصل 58 من هذا القانون القيام بإجراءات إتلاف أو إفسادها للمنتجات المحجوزة بعد استصدار إذن من قاضي الناحية المختص ترابيا إذا كان ذلك هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد للخطر المنجر عنها. 

يتعين إعلام الماسك بتنفيذ الإذن في الإتلاف.

ويحرر محضر إتلاف يمضى من قبل الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل والماسك أو من يمثله أثناء عملية الإتلاف. وإذا ما حرّر المحضر في غياب الماسك أو رفض هذا الأخير إمضاءه وهو حاضر، يتم التنصيص على ذلك بالمحضر.

وفي كل الحالات يتعين على الماسك توفير الوسائل اللازمة لتنفيذ الإتلاف الذي يتم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل خاصة تلك المتعلقة بالبيئة وذلك على نفقته.

الفصل 67

لا يكون إجراء التحاليل إجباريا في الحالات التالية: 

- إذا كان المستغل متلبسا بالغش.

- إذا أثبتت معاينات أعوان المراقبة أو تصريحات المستغل أو ممثله القانوني أو نتائج تقييم المخاطر أو المعلومات المجمعة عن طريق شبكة الإنذار المبكر أنّ المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات مدلسة أو خطرة أو غير آمنة وتشكّل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان أو غير مطابقة.

الفصل 68

تتم معاينة مخالفات أحكام هذا القانون بواسطة محضر يحرره عونين على الأقل من بين الأعوان المشار إليهم بالفصل 58 من هذا القانون الذين ساهموا بصفة شخصية في معاينة الوقائع المكونة للمخالفة بعد التعريف بصفتهم وتقديم بطاقاتهم المهنية.

ويجب أن يتضمن كل محضر هوية الأعوان المحررين وإمضاءهم وهوية المخالف أو الممثل القانوني للأشخاص المعنويين وتصريحاته وختم الهيئة التي يرجع إليها الأعوان المحررون بالنظر. 

كما يجب أن ينص المحضر على ساعة وتاريخ ومكان ونوعية المعاينات أو المراقبة المجراة والسند القانوني وعلى أنه وقع إعلام المخالف بتاريخ تحرير المحضر ومكانه وأنه تم استدعاءه بواسطة مكتوب مضمون الوصول.

وينص المحضر عند الاقتضاء على أنه تم إعلام المعني بالأمر بإجراء الحجز وأنه وجهت إليه نسخة من محضر الحجز، الذي يتضمن تاريخ الحجز ووصفا في المنتجات موضوع الحجز وكل معطى آخر ضروري، بواسطة مكتوب مضمون الوصول أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.   

وعلى المخالف أو من يمثله إمضاء المحضر عند حضوره عملية تحريره. وإذا ما حرر المحضر في غياب المخالف أو رفض هذا الأخير إمضاءه وهو حاضر، يتم التنصيص على ذلك بالمحضر. 

تحال المحاضر المستوفاة للشروط المبينة بهذا الفصل من قبل الهيئة إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة ترابيا، في أجل لا يتعدى شهر من تاريخ ختم محضر المخالفة، مصحوبة بطلبات الهيئة.

الفصل 69

يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبخطية من خمسين ألف (50000) دينار إلى مائة ألف (100000) دينار أو بإحدى العقوبتين فقط، كلّ من يخدع أو يحاول أن يخدع بأية وسيلة أو طريقة في :

- طبيعة أو نوع أو منشأ أو العناصر الجوهرية أو تركيبة أو كمية العناصر النافعة لكلّ منتج،

- كمية المنتجات أو هويتها بتسليم منتجات غير التي كانت موضوع المعاملة المتعاقد بشأنها،

- قابلية الاستعمال أو المخاطر الناجمة عن استعمال المنتج أو المراقبة المجراة أو طرق الاستخدام أو الاحتياطات الواجب اتخاذها. 

يمكن احتساب مبلغ الخطية المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بما يتناسب مع الفوائد الناتجة عن المخالفة المرتكبة.

الفصل 70

ترفع العقوبات المنصوص عليها بالفصل 69 من هذا القانون إلى سبعة سنوات سجن وخطية بمائتي ألف (200000) دينار، إذا ترتب عن المخالفات ضرر بصحة الإنسان أو الحيوانات أو كانت المخالفات من قبيل الجريمة المنظمة.

الفصل 71

يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبخطية من خمسين ألف (50000) دينار إلى مائة  ألف دينار (100000) أو بإحدى العقوبتين فقط، كلّ من أنتج أو حوّل أو صنّع أو ورّد أو صدّر أو مسك أو خزّن أو نقل أو وزّع أو عرض في السوق مواد غذائية أو أغذية حيوانات مدلسة أو منتجات أو مواد أو معدات تمكّن من التدليس أو الغش، أو التحريض على استعمالها بواسطة نشريات أو مطبوعات أو معلقات أو إعلانات أو تعليمات أخرى أو استعمال علامات جودة مدلسة.

ترفع العقوبات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى سبع سنوات سجنا وخطية بمائتي ألف (200000) دينار، إذا ترتب عن المخالفات ضرر بصحة الإنسان أو الحيوان أو كانت المخالفات من قبيل الجريمة المنظمة.

يمكن احتساب مبلغ الخطية المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بما يتناسب مع الفوائد الناتجة عن المخالفة المرتكبة.

الفصل 72

يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبخطية من خمسين ألف (50000) دينار إلى مائة وخمسون ألف (150000) دينار أو بإحدى العقوبتين فقط، كلّ من يرتكب إحدى المخالفات التالية:

- الإخلال بالالتزام العام للسلامة الصحية كما هو منصوص عليه بالفصل 12 من هذا القانون.

- أنتج أو حوّل أو صنّع أو ورّد أو صدّر أو مسك أو خزّن أو نقل أو وزّع أو عرض في السوق مادة غذائية أو غذاء حيوانات خطر أو غير آمن أو غير مطابق أو موضوع تعليق عرض في السوق أو سحب أو استرجاع.

- عرض في السوق مادة غذائية أو غذاء حيوانات دون التأكد من كونه آمن ومطابق.

- عرض في السوق مادة غذائية دون الحصول على شهادة السلامة الصحية.

- عدم اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية أو التقليص أو إزالة المخاطر بصفة تلقائية أو عدم الامتثال للتدابير المتخذة من قبل الهيئة.

- عدم إعلام الهيئة أو التعاون معها أو منع شخص أو إثنائه من التعاون معها.

الفصل 73

يعاقب بخطية من عشرة آلاف (10000) دينار إلى خمسين ألف (50000) دينار، كلّ من يرتكب إحدى المخالفات التالية:

- استغلال منشأة دون إشعار الهيئة أو عدم الإشعار بالتغييرات في أنشطتها أو بإغلاق المنشأة الموجودة.

- استغلال منشأة غير مصادق عليها أو غير مسجلة.

- عدم وضع أو عدم تطبيق برنامج للمراقبة الذاتية.

- عدم وضع نظام استرسال أو عدم احترام الأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة به.

- عدم احترام الممارسات الجيدة لحفظ الصحة. 

- عدم وضع أو عدم تطبيق أو عدم متابعة إجراءات دائمة ترتكز على مبادئ نظام تحليل الخطر والتحكم في النقاط الحرجة.

- عدم إعلام المستهلكين أو المستعملين لأغذية الحيوانات.

الفصل 74

يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبخطية من خمس آلاف (5000) دينار إلى خمسين ألف (50000) دينار أو بإحدى العقوبتين فقط، كلّ من يعيق أو يحاول إعاقة الأعوان المشار إليهم بالفصل 58 من هذا القانون عن القيام بمهامهم، بأي طريقة كانت.

الفصل 75

يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبخطية من عشرة آلاف (10000) دينار إلى خمسين ألف (50000) دينار أو بإحدى العقوبتين فقط، كلّ شخص يتصرف دون موجب قانوني في المنتج المحجوز من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصل 58 من هذا القانون.

الفصل 76

يعاقب بخطية من عشرة آلاف دينار (10000) دينار إلى ثلاثين ألف (30000) دينار، كلّ شخص يرتكب إحدى المخالفات التالية:

- إيقاع المستهلك في الخطأ بواسطة التأشير أو الإشهار أو طرق العرض.

- عدم حفظ المعلومات أو المستندات المتعلقة ببرنامج المراقبة الذاتية أو نظام الاسترسال.

- عدم مدّ الهيئة أو الأعوان المشار إليهم بالفصل 58 من هذا القانون بالوثائق والمعلومات عند طلبها أو عدم الاستظهار بكلّ المستندات المطلوبة.

الفصل 77

ترفّع مدّة العقاب بالسجن إلى عشرين سنة إذا تسبب المسؤول عن عرض المنتج في السوق في حصول وفاة أو عجز مستمر.

الفصل 78

 يمكن للمحكمة أن تحكم بنشر كامل الحكم أو ملخص منه بالصحف التي تعيّنها وتعليقه بالأماكن التي تعيّنها وخاصّة على الأبواب الرّئيسيّة للمصانع أو على واجهات المحلاّت التجارية للمحكوم عليه لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

الفصل 79

عندما يكون المخالف ذاتا معنوية، تطبق العقوبات بالسجن المنصوص عليها بهذا القانون، بصفة شخصية وحسب الحالة على الرؤساء المديرين العامين والمديرين والوكلاء وبصفة عامة على كلّ شخص له صفة لتمثيل الذات المعنوية وتسلط العقوبات نفسها على المشاركين.

الفصل 80

يعاقب بخطية من ألف (1000) دينار إلى ثلاثة آلاف (3000) دينار، كلّ شخص يتولى عمدا إزالة الإعلانات المعلّقة تطبيقا لأحكام الفصلين 52 و78 من هذا القانون أو إخفائها أو تمزيقها كليا أو جزئيا خلال المدة المحددة للتعليق وذلك بالإضافة إلى إعادة تعليق الإعلانات على نفقة المخالف. 

الفصل 81

في حالة العود تضاعف العقوبات الجزائية المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 82

بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها بالفصلين 73 و76 من هذا القانون، يمكن للوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالفلاحة وبطلب من المخالف وقبل أو بعد إثارة الدعوى العمومية، الإذن بإجراء الصلح، طالما لم يصدر حكم بات بشأنها. 

لا يمكن أن يقلّ مبلغ الصلح عن 50 % من طلبات الهيئة. وفي جميع الحالات لا يمكن النزول به عن الحد الأدنى للعقوبة المحددة بهذا القانون. 

ويلزم الصلح الأطراف إلزاما لا رجوع فيه ولا يكون قابلا لأي طعن مهما كان سببه.

وتعلق آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن طيلة الفترة التي استغرقتها إجراءات الصلح والمدة المقررة لتنفيذه. ويترتب عن تنفيذ الصلح انقراض الدعوى العمومية وإيقاف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.

ولا يعفي الصلح المخالف من الالتزامات التي ينص عليها القانون ولا من مسؤوليته المدنية عن كلّ ضرر لحق أو يلحق بالغير جراء المخالفة المرتكبة.  

يكون الصلح كتابيا وعدد نسخه مساويا لعدد الأطراف الذين لهم مصلحة منفصلة. كما يجب أن يكون ممضى من قبل مرتكب المخالفة أو ممثله القانوني ومشتملا على التزامه بدفع مبلغ المصالحة في الأجل المعين.

تعفى إجراءات الصلح من رسوم الطابع الجبائي والتسجيل.

لا يمكن إجراء الصلح مع المخالف الذي يعد في حالة عود.

الفصل 83

تلغى أحكام الفصول 18 و19 و21 و37 و38 و39 و40 وأحكام الفقرة الأولى من الفصل 41 وأحكام الفصول 42 و43 و44 و45 من القانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتربية الماشية والمنتجات الحيوانية. 

كما تسحب مهمة مراقبة قطاع المياه المعلبة المنصوص عليها بالمرسوم عدد 52 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 58 لسنة 1975 المؤرخ في 14 جوان 1975 المتعلق بإحداث ديوان المياه المعدنية من مجال تدخل الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه.

وتبقى النصوص التطبيقية الصادرة وفق أحكام الفصول المشار إليها أعلاه سارية المفعول إلى حين تعويضها.

الفصل 84

تستثنى المواد الغذائية وأغذية الحيوانات على معنى هذا القانون من مجال تطبيق:

- أحكام القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك وتبقى نصوصه التطبيقية سارية المفعول ما لم تصدر نصوص تعوّضها.  

- أحكام الفصول 8 و9 و10 و11 من القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية وتبقى نصوصه التطبيقية المتعلقة بالمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير سارية المفعول إلى حين صدور الأمر الحكومي المنصوص عليه بالفصل 44 من هذا القانون.

كما تستثنى المنتجات الحيوانية من مجال تطبيق القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير. وتبقى نصوصه التطبيقية سارية المفعول إلى حين صدور الأمرين الحكوميين المنصوص عليهما بالفصلين 40 و44 من هذا القانون.

الفصل 85

تعتبر الأوامر والقرارات المتعلقة بمنتوجات الصيد البحري والرخويات الحية ذات الصدفتين والجاري بها العمل نصوصا تطبيقية لهذا القانون.

كما تعتبر القرارات المتعلقة بالمصادقة على كراسات الشروط الخاصة بتنظيم نشاط وحدات إنتاج نصف مصبرات المواد ذات أصل نباتي وبإحداث لجنة مراقبة فنية وبتنظيم نشاط وحدات إنتاج مصبرات المواد ذات أصل نباتي وبإحداث لجنة مراقبة فنية وبتنظيم نشاط تكييف التمور والغلال والخضر الطازجة وبإحداث لجنة مراقبة فنية وبتنظيم نشاط تعليب الزيوت الغذائية وبإحداث لجنة مراقبة فنية والجاري بها العمل نصوصا تطبيقية لهذا القانون إلى حين صدور الأمر الحكومي المنصوص عليه بالفصل 23 من هذا القانون.

الفصل 86

يبقى الأمر عدد 1474 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أوت 1995 المتعلق بتعيين السلطة المختصة في ميدان المراقبة الفنية عند توريد وتصدير منتوجات الصيد البحري والمصادقة على المحلات ساري المفعول إلى حين صدور الأمرين الحكوميين المنصوص عليهما بالفصلين 23 و44 من هذا القانون.

الفصل 87

يلحق وجوبيا بالهيئة، الأعوان المنتمين لأسلاك أطباء الصحة العمومية والأطباء البياطرة والصيادلة والمهندسين والتقنيين والفنيين السامين للصحة العمومية والممرضين الحاملين لشهادة في حفظ الصحة العمومية والاجتماعية المكلفين بالمراقبة الصحية والراجعين بالنظر لوزارة الصحة وأعوان سلك المراقبة الاقتصادية الراجعين بالنظر للوزارة المكلفة بالتجارة والأعوان التابعين للإدارات المكلفة بمراقبة السلامة الصحية والصحة النباتية وجودة المنتجات الغذائية الراجعين بالنظر للوزارة المكلفة بالفلاحة.

وتواصل الإدارات الراجعة بالنظر للوزارات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل القيام بمهامها إلى حين تركيز الهيئة التي تحلّ محلّ تلك الإدارات في أداء مهامّها.

وتحال للهيئة التجهيزات والمعدات والوثائق الراجعة بالنظر لتلك الإدارات وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. 

كما تحلّ الهيئة محلّ الإدارات الملحقة بها في جميع الحقوق والالتزامات المحمولة عليها.

الفصل 88

تلحق بالهيئة المخابر الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالصحة والوزارة المكلفة بالفلاحة والراجعة بالنظر للإدارات التي سيتم إلحاقها بالهيئة.

وتحال كل التجهيزات والمعدات والوثائق المتعلقة بهذه المخابر إلى الهيئة وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

تضبط قائمة المخابر التي سيتم إلحاقها بالهيئة بأمر حكومي.

الفصل 89

يتعين على المستغلين لمنشأة أو مؤسسة ناشطة في القطاع الغذائي أو في قطاع أغذية الحيوانات في تاريخ صدور هذا القانون الامتثال لأحكامه في أجل أقصاه سنتين من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتمنح المخابر المباشرة لمهامها في تاريخ صدور هذا القانون مدّة أقصاها خمس (5) سنوات من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية للحصول على شهادة الاعتماد وفق التشريع الجاري به العمل. ويتواصل العمل خلال هذه الفترة مع المخابر طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل قبل صدور هذا القانون.

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/78 يتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى ضمان السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات لبلوغ مستوى عال من الحماية لصحة الإنسان والحيوان وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلك و كذلك دعم فرص التصدير.

الفصل 2

يضبط هذا القانون:

  • المبادئ العامة المتعلقة بالسالمة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات.
  • الاتزام العام المتعلق بالسالمة الصحية ومطابقة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات.
  • التزامات المستغلين في القطاع الغذائي وفي قطاع أغذية الحيوانات.
  • القواعد العامة للمراقبة الرسمية.

الفصل 3

تنطبق أحكام هذا القانون على جميع مراحل الإنتاج الأولي وإنتاج وتحوبل ونقل وخزن وتوزيع المواد الغذائية وأغذية الحيوانات بما في ذلك عمليات التوريد والتصدير والإشهار المتعلق بها.

كما تنطبق أحكام هذا القانون على المواد الغذائية بالمطاعم والمشارب بجميع المؤسسات والهياكل العمومية والخاصة بما في ذلك المؤسسات الاستشفائية والصحية العمومية والخاصة.

ولا تنطبق أحكام هذا القانون على الإنتاج الأولي المعد للاستعمال العائلي الخاص ولا على تحضير ومعالجة وتخزين المواد الغذائية المعدة للاستهلاك العائلي الخاص.

الفصل 4

يقصد على معنى هذا القانون بـ :

-المادة الغذائية: كل مادة أو منتج محول أو غير محول معدّ للتناول والمضغ أو قابل للتناول والمضغ من قبل الإنسان.

يشمل هذا المصطلح المشروبات وعلك المضغ وكل مادة بما في ذلك الماء المضاف عمدا إلى المواد الغذائية أثناء صنعها أو تحضيرها أو معالجتها و كذلك المياه الصالحة للشرب و المياه المعلبة والمياه المعدنية.

ولا يشمل تعريف "مادة غذائية":

أ- أغذية الحيوانات،

ب- الحيوانات الحية غير المعدة للاستهلاك البشري،

ت- النباتات قبل جنيها،

ث- الأدوية،

ج- مواد التجميل،

ح- التبغ ومنتجات التبغ،

خ- المخدرات والمواد المشابهة،

د- بقايا المبيدات والملوثات.

 

- أغذية الحيوانات: كل مادة أو منتج محول أو غير محول بما في ذلك المضافات والذي يتناول عن طريق الفم والمعدّ لتغذية الحيوانات المنتجة للمواد الغذائية.

- منتج آمن: كل مادة غذائية أو غذاء حيوانات مطابق للأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بالسلامة الصحية.

- منتج مطابق: كل مادة غذائية أو غذاء حيوانات مطابق للأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بمعايير الجودة.

- الخطر: كل عنصر بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي يكون موجودا في المواد الغذائية أو في أغذية الحيوانات كل حالة توجد عليها المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات كالأكسدة والتعفّن أو كل حالة أخرى مشابهة يمكن أن تضر بالصحة.

- المخاطر: احتمال حدوث أثر ضار على الصحة وجسامة هذا األثر بسبب وجود خطر.

- مبدأ تحليل المخاطر: مبدأ يقوم على ثلاثة عناصر مترابطة وهي تقييم المخاطر والتصرف في المخاطر والإعلام عن المخاطر.

- مبدأ الاحتياط: مبدأ يقوم على مجموعة التدابير الوقتية المتخذة في الحالات التي يبين تقييم المعلومات المتوفرة إمكانية أن يترتب عن المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات آثار مضرة على صحة الإنسان أو الحيوان دون توفر بينة علمية قاطعة على ذلك، في انتظار توفر المزيد من المعلومات العلمية الضرورية بما يسمح بتقييم أكثر شمولية للمخاطر.

-مبدأ الشفافية: مبدأ يقوم على استشارة العموم وإعلامه في الحالات المنصوص عليها بهذا القانون.

- الاسترسال: القدرة على تتبع مسار المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات أو المادة المعدة للدمج أو القابلة للدمج في المادة الغذائية أو في غذاء الحيوانات، خلال جميع المراحل من الإنتاج الأولي إلى التوزيع.

- المستغل: كلّ شخص طبيعي أو معنوي يستغل منشأة أو مؤسسة ناشطة في القطاع الغذائي أو في قطاع أغذية الحيوانات.

- مؤسسة ناشطة في القطاع الغذائي: كل مؤسسة عمومية أو خاصة تهدف أو لا تهدف للربح تقوم بالأنشطة، المشار إليها بالفصل 2 من هذا القانون، المرتبطة بالمواد الغذائية.

- السلسلة الغذائية: كلّ المراحل التي تمرّ بها المواد الغذائية والتي تشمل الإنتاج الأولي و الإنتاج و المعالجة والتحويل و التعبئة و التغليف والنقل والخزن والتوزيع والعرض للبيع و التصدير و التوريد.

- مؤسسة ناشطة في قطاع أغذية الحيوانات: كل مؤسسة عمومية أو خاصة تهدف أو لا تهدف للربح تقوم بالأنشطة، المشار إليها بالفصل 2 من هذا القانون، المرتبطة بأغذية الحيوانات.

- منشأة: كل وحدة إنتاج أو معالجة أو تحويل أو تعبئة أو تغليف أو توزيع أو عرض للبيع أو خزن أو حفظ المواد الغذائية وأغذية الحيوانات، بما في ذلك المسالخ وملحقاتها وورشات القص وتعبئة وتغليف اللحوم وأسواق السمك وسفن الصيد البحري والمراكب ومحلات المطاعم الجماعية وكذلك وحدات معالجة المنتجات المشتقة من الحيوانات.

- المصادقة: اعتراف رسمي من قبل الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية يخول للمستغل ممارسة الأنشطة الخاضعة للمصادقة.

- التسجيل: اعتراف رسمي من قبل الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية يخول للمستغل ممارسة الأنشطة التي لا تستوجب المصادقة.

- الإنتاج الأولي: مرحلة من السلسلة الغذائية تتمثّل خاصة في تربية الماشية أو زراعة منتجات أولية أو جنيها أو عملية الحلب أو كل منتج متحصل عليه من الحيوانات قبل ذبحها. كما يشمل الإنتاج الأولي الصيد البري والصيد البحري وجني المنتجات البرية.

- تجارة التفصيل: معالجة المواد الغذائية أو تحويلها أو خزنها في نقاط البيع أو تسليمها إلى المستهلك النهائي بما في ذلك محطات التوزيع أو مطاعم المؤسسات أو المطاعم الجماعية أو المطاعم وغيرها من مسدي خدمات المطاعم المشابهة أو تجار التفصيل والجملة.

- عرض في السوق: مسك مواد غذائية أو أغذية حيوانات بغرض بيعها أو توزيعها أو التفويت فيها بمقابل أو مجانا وكذلك بيعها أو توزيعها أو التفويت فيها بمقابل أو مجانا.

- السحب: إجراء يتمثل في سحب مواد غذائية أو أغذية حيوانات غير آمنة من مواقع البيع.

- الاسترجاع: إجراء يتمثل في استرجاع مواد غذائية أو أغذية حيوانات خطرة أو من شأنها أن تشكل مخاطر على صحة الإنسان أو الحيوان، من المستهلكين أو من ماسكي الحيوانات.

- المستهلك النهائي: آخر مستهلك لمادة غذائية والتي لا يستعملها في عملية إنتاجية تدخل في إطار نشاط مؤسسة.

-المستهلك: كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني منتج مع الخاصة أو العائلية أو حاجيات شخص آخر أو حيوان تحت مسؤوليته.

-الاستهالك العائلي الخاص: إنتاج أو تحضير أو تخزين منتج لغرض استهالكه لتلبية  حاجياته الخاصة أو العائلية دون ترويجه بمقابل أو مجانا.

- الهيئة: الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية.

-السلطة المختصّة : يقصد على معنى هذا القانون بالسلطة المختصّة الهيئة الوطنيّة للسالمة الصحية وجودة المنتجات الغذائية أو أي سلطة أخرى يتم تفويضها. 

- السلطة المكلفة بتقييم المخاطر: الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر الصحية والبيئية.

- المخبر المعتمد  laboratoire accrédité :المخبر المتحصل على الاعتماد طبقا للتشريع الجاري به العمل. 

- المخبر المؤهل  laboratoire agré :المخبر المكلف من طرف الهيئة للقيام بالتحاليل الرسمية.

الفصل 5

تقوم السلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات على المبادئ التالية:

  • مبدأ تحليل المخاطر،
  • مبدأ الاحتياط،
  • مبدأ الشفافية. 

الفصل 5

تقوم السلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات على المبادئ التالية:

- مبدأ تحليل المخاطر، 

- مبدأ الاحتياط،

- مبدأ الشفافية.  

الفصل 6

تتولى السلطة المكلفة بتقييم المخاطر، تقييم المخاطر بشكل مستقل وموضوعي وشفاف.

وترتكز عملية تقييم المخاطر على أسس علمية وتتضمن أربع مراحل هي تحديد الخطر وتوصيف الخطر وتقييم احتملات التعرض للخطر وتوصيف المخاطر.

الفصل 7

تتولى الهيئة التصرف في المخاطر الذي يقوم على موازنة الخيارات المتاحة وذلك بالتشاور مع الأطراف المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار لنتائج تقييم المخاطر وخاصة آراء السلطة المكلفة بتقييم المخاطر وأية عوامل أخرى ذات صلة بالوضعية المعنية وعند الاقتضاء اتخاذ تدابير الوقاية و القيام بالمراقبة المناسبة.

الفصل 8

يرتكز الإعلام عن المخاطر على:

  • التبادل التفاعلي للمعلومات والآراء حول الخطر والمخاطر طوال عملية تحليل المخاطر والعوامل المرتبطة بالمخاطر وباحتمالات وقوعها بين الهيئة والسلطة المكلفة بتقييم المخاطر والمستهلكين والجمعيات الممثلة للمستهلك والمؤسسات الناشطة في القطاع الغذائي أو في قطاع أغذية الحيوانات والأطراف المعنية الأخرى.
  • تفسير نتائج تقييم المخاطر وأسس القرارات المتخذة من قبل الهيئة.

الفصل 9

تتولى الهيئة عملا بمبدأ الإحتياط اتخاذ التدابير الوقتية طبقا لأحكام الباب الثاني من العنوان السادس من هذا القانون. 

تكون التدابير الوقتية المتخذة من قبل الهيئة متناسبة مع درجة المخاطر المحتملة و ذلك لبلوغ مستوى عال من الحماية لصحة الإنسان أو الحيوان مع الأخذ بعين الإعتبار الإمكانيات التقنية و الإقتصادية و العوامل الأخرى المشروعة حسب الظروف المعنية.

تتولى الهيئة، خلال فترة زمنية معينة، إعادة النظر في التدابير الوقتية المتخذة و ذلك حسب طبيعة المخاطر على صحة الإنسان أو الحيوان و نوعية المعلومات العلمية الضرورية لرفع عدم اليقين العلمي و لإجراء تقييم أشمل للمخاطر.  

الفصل 10

يتعين على الهيئة استشارة العموم و الهياكل الممثلة له بطريقة شفافة وعلنية مباشرة وذلك عند إعداد وتقييم ومراجعة النصوص القانونية والترتيبية ذات العالقة.

الفصل 11

تتخذ الهيئة، في حالة وجود أسباب للاشتباه في أن المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات من شأنه أن يشكّل مخاطر على صحة الإنسان أو الحيوان، التدابير المناسبة لإعلام العموم بطبيعة المخاطر على الصحة حسب طبيعة وجسامة وأهمية المخاطر وذلك بتحديد المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات أو نوعه والمخاطر التي يمكن أن يشكلها والتدابير المتخذة أو التي سيتن اتخاذها للوقاية أو التقليص أو إزالة المخاطر.

الفصل 12

يجب أن تتوفر في المواد الغذائية وأغذية الحيوانات المعروضة في السوق أو الموردة أو المصدرة السلامة الصحية المشروعة و المرجوة منها وألّا تمس بصحة الإنسان أو الحيوان وذلك في الظروف العادية أو المتوقعة للاستعمال.

الفصل 13

يحجر عرض كل مادة غذائية خطرة في السوق أو توريدها أو تصديرها أو تحويلها أوّ إعادة تصديرها.

تعتبر المادة الغذائية خطرة عندما تكون مضرة بصحة الإنسان أو غير صالحة للاستهلاك البشري.

الفصل 14

يؤخذ بعين الاعتبار، لتحديد ما إذا كانت مادة غذائية خطرة:

  1. شروط الاستعمال العادية للمادة الغذائية من قبل المستهلك في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتحويل والتوزيع.
  2. المعلومة المقدمة للمستهلك والتي تتعلق بالوقاية من التأثيرات الضارة بالصحة لمادة غذائية أو لصنف معين من المواد الغذائية.

يؤخذ بعين الاعتبار، لتحديد ما إذا كانت مادة غذائية مضر الإنسان:

  1. التأثير المحتمل الفوري أو على المدى القريب أو على المدى البعيد لهذه المادة الغذائية على صحة الإنسان الذي يستهلكها وكذلك على فروعه،
  2. التأثيرات السمية التراكمية المحتملة،
  3. الحساسية الصحية الخاصة بصنف معين من المستهلكين إذا كانت المادة الغذائية موجهة إليهم.

يؤخذ بعين الاعتبار، لتحديد ما إذا كانت مادة غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري، عدم قابليتها للاستهلاك البشري بالنظر للاستعمال المتوقع وذلك بسبب التلوث الخارجي أو غيره أو بسبب التعفن أو الفساد أو التحلل.

الفصل 15

يحجر عرض أغذية خطرة للحيوانات في السوق أو توريدها أو تصديرها أو إعادة تصديرها.

يعتبر غذاء الحيوانات خطرا بالنظر لاستعماله المتوقع وذلك إذا كان:

  1. له تأثير سلبي على صحة الإنسان أو الحيوان،
  2. يجعل المواد الغذائية المتأتية من الحيوانات المنتجة للمواد الغذائية خطرة.

الفصل 16

إذا كانت المادة الغذائية الخطرة تنتمي إلى دفعة أو شحنة مواد غذائية من نفس الصنف أو مطابقة لنفس الوصف، فإن مجموع كمية المواد الغذائية لهذه الدفعة أو الشحنة يعد خطرا، إلّا إذا بيّن تقييم مفصّل خلاف ذلك.

 

الفصل 17

 إذا كان غذاء الحيوانات غير الآمن ينتمي إلى دفعة أو شحنة أغذية حيوانات من نفس الصنف أو مطابقة لنفس الوصف, فإن مجموع كمية أغذية الحيوانات لهذه الدفعة أو الشحنة يعدّ خطرا, إلا إذا بيّن تقييم مفصّل خلاف ذلك.

الفصل 18

يحجر عرض  كل مادة غذائية أو غذاء حيوانات غير مطابق في السوق أو توريدها أو تحويلها أو تصديرها.

غير أنه إذا اقتضى تشريع البلد المورّد غير ذلك، يتعيّن على المستغل إعلام الهيئة والحصول على ترخيص قبل التصدير أو إعادة التصدير.

الفصل 19

يحجر مسك مواد غذائية أو أغذية حيوانات خطرة أو غير آمنة أو غير مطابقة في جميع أماكن الإنتاج أو التحويل أو الخزن أو العرض أو البيع، وكذلك في وسائل نقل البضائع والأسواق والمرابض والمسالخ.

إلاّ أنه يمكن مسك هذه المواد بالأماكن المشار إليها أعلاه إذا أثبت المستغل أنه تم إتخاذ إجراءات بشأنها لمنع ترويجها واستعمالها.

الفصل 20

مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يجب أن لا يؤدي تأشير أو إشهار أو عرض المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات بما في ذلك شكله أو غالفه أو المواد المستعملة لتعبئته أو الكيفية التي عرض بها أو علامات الجودة والمعلومات التي تمّ نشرها، إلى إيقاع المستهلك في الخطأ وخاصة في أحد العناصر التالية:

  1. الطبيعة أو التركيبة أو الصفات الجوهرية أو كمية العناصر النافعة أو النوع أو المنشأ أو تاريخ الصنع  أو تاريخ انتهاء الصلوحية أو طريقة وتقنية الإنتاج.
  2. شروط االستعمال والنتائج المنتظرة.
  3. هوية أو صفة أو كفاءة المعلن.

الفصل 21

يمكن للوزير المكلف بالصحة بناءا على الرأي المطابق للجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون، اتخاذ قرارات في الجوانب المتعلقة بـ:

  1. الخصائص الجرثومية للمواد الغذائية و أغذية الحيوانات.
  2. التركيبة والخصائص الفيزيوكيميائية والبيولوجية والحسية والعناصر النافعة والتأشير والمضافات والملوثات وبقايا المبيدات وبقايا األدوية البيطرية وغيرها من الخصائص المتعلقة بالمواد الغذائية وأغذية الحيوانات أو بمعالجتها حسب طبيعتها وصنفها.
  3. شروط إنتاج أو تحويل أو صنع أو توريد أو تصدير أو خزن أو توزيع أو عرض في السوق للمواد الغذائية أو أغذية الحيوانات.
  4. شروط واجراءات م ارقبة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات.
  5. ضبط المقاييس العامة لصنع واستعمال وتجارة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية.

الفصل 22

يتعين على مستغل إعلام الهيئة بكلّ منشأة تحت مسؤوليته.

كما يتعين على كل مستغل إعلام الهيئة بكلّ تغيير في أنشطته أو بأعمال جديدة يدخلها في نطاق عمله أو بإغلاق المنشأة.

يضبط محتوى وشكل الإعلام وإجراءاته بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصحة.

الفصل 23

يلتزم كل مشغل بأن تكون المنشأة مصادقا عليها أو مسجلة من قبل الهيئة وذلك قبل أول عرض للمادة الغذائية أو غذاء الحيوانات في السوق، إذا كانت المصادقة أو التسجيل إجباري.

تضبط قائمة القطاعات الخاضعة للتسجيل والمصادقة بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

وتتولى الهيئة إعداد قائمة في المنشآت المصادق عليها أو المسجلة وتحيينها ونشرها بالموقع الاكتروني للهيئة.

تضبط شروط وإجراءات المصادقة والتسجيل بأمر حكومي

الفصل 24

يتعين على كل مستغل احترام الممارسات الجيدة لحفظ الصحة و وضع وتطبيق برنامج مراقبة ذاتية وذلك بالاستناد عند الاقتضاء إلى دليل الممارسات الجيدة المنصوص عليه بالفصل 34 من هذا القانون للتأكد من أن المواد الغذائية وأغذية الحيوانات آمنة ومطابقة قبل عرضها في السوق.

كما يتعين على كلّ مستغل أن يسجّل كافة الإجراءات المتخذة تطبيقا لأحكام هذا الفصل في وثائق والاحتفاظ والاستظهار بها عند كل طلب من الهيئة.

الفصل 25

باستثناء تجارة التفصيل، يتعيّن على كل مستغل وضع إجراءات دائمة ترتكز على مبادئ نظام تحليل الخطر والتحكم في النقاط الحرجة وتطبيقها ومتابعتها.

وتضبط قائمة المواد الغذائية والقطاعات المعنية بهذا الإجراء بقرار من الوزير المكلف بالصحة .

الفصل 26

 

يتعين على كلّ مستغل قبل عرض بعض المواد الغذائية في السوق، الحصول على شهادة السلامة الصحية من قبل الهيئة.

وتضبط قائمة المواد الغذائية المعنية بهذا الإجراء بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

الفصل 27

يتعين على كلّ مستغل وضع نظام استرسال للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات للمواد الغذائية وأي مادة أخرى معدة للدمج أو قابلة للدمج بالمواد الغذائية أو بأغذية الحيوانات.

يجب أن يكون نظام الاسترسال متلائما مع طبيعة نشاط المستغل والمنتجات التي يصنّعها أو يعرضها في السوق.

تضبط قائمة المواد الغذائية والقطاعات المعنية بهذا الإجراء بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

الفصل 28

يتعين على كل مستغل التعاون مع الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون.

الفصل 29

يلتزم كلّ مستغل في القطاع الغذائي المسؤول عن أنشطة تجارة التفصيل أو التوزيع بالقيام بإجراءات السحب من السوق للمواد الغذائية غير الآمنة والمساهمة في تحقيق السلامة الصحية بإحالة المعلومات الضرورية لتتبع مسار المادة الغذائية إلى المنتجين والمحولين والمصنعين والهيئة والتعاون معهم في ما تمّ اتخاذه من تدابير من قبلهم.

الفصل 30

يلتزم المستغل بالقيام فورا بإجراءات سحب المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات المعني من السوق وإعلام الهيئة بذلك إذا اعتبر أو توفرت لديه أسباب للاعتقاد بأنّ المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات الذي أنتجه أو حوّله أو صنّعه أو ورّده أو وزّعه غير آمن.

كما يتعين على المستغل إعلام المستهلك أو مستعملي أغذية الحيوانات بطريقة ناجعة بعملية السحب وتوضيح أسبابها، وعند الاقتضاء، استرجاع المواد الغذائية التي قدمت للمستهلك أو أغذية الحيوانات التي تمّ التزود بها عندما تكون التدابير التي تمّ اتخاذها غير كافية لتحقيق مستوى عال لحماية صحة الإنسان أو الحيوان.

الفصل 31

يتعين على كلّ مستغل أن يعلم فورا الهيئة إذا اعتبر أو توفّرت لديه أسباب للاعتقاد بأنّ المادة الغذائية التي عرضها في السوق قد تكون ضارة بصحة الإنسان أو بأنّ غذاء الحيوانات الذي عرضه في السوق غير آمن.

ويجب على المستغل إعلام الهيئة بالتدابير التي تمّ اتخاذها لوقاية المستهلك النهائي من المخاطر أو للوقاية من المخاطر الناجمة عن استعمال غذاء الحيوانات وأن لا يمنع أو يثني أي شخص عن التعاون مع الهيئة إن كان من شأن ذلك التعاون الوقاية من المخاطر الناجمة عن المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات أو التقليص منها أو إزالتها.

الفصل 32

يتعين على المستغل المعني أخذ رأي الهيئة والتعاون معها لتحديد مآل المواد الغذائية وأغذية الحيوانات موضوع السحب أو الاسترجاع وفق إجراءات يضبطها مسبقا.

الفصل 33

تضبط الشروط الواجب احترامها في مجال الممارسات الجيدة لحفظ الصحة والمراقبة الذاتية والاسترسال وطرق إعلام الهيئة والمستهلك بأمر حكومي.

 

الفصل 33

تضبط الشروط الواجب احترامها في مجال الممارسات الجيدة لحفظ الصحة والمراقبة الذاتية والاسترسال وطرق إعلام الهيئة والمستهلك بأمر حكومي.

 

الفصل 34

يمكن للمستغل تطبيق أدلة الممارسات الجيدة التي تتولى المنظمات المهنية والمجامع المهنية المشتركة المعنية إعدادها وتوزيعها.

يتم إعداد أدلة الممارسات الجيدة بعد استشارة ممثلي الأطراف من ذوي المصالح والجمعيات الممثلة للمستهلك استنادا إلى التشريع الجاري به العمل ومدونات الاستعمال الصادرة عن الهيئات الدوليّة المختصّة.

وتتولى السلطة المكلفة بتقييم المخاطر إبداء الرأي بخصوص الأدلة المذكورة.

وتتولى الهيئة تقييم أدلة الممارسات الجيدة والتصديق عليها للتحقق من أنّه تمّ إعدادها طبقا لأحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل وأنّ محتواها قابل للتطبيق في القطاعات المعنية وذلك بعد إبداء الرأي المطابق للجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون.

الفصل 35

تحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسمى "الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية". يكون مقر الهيئة بتونس العاصمة ويمكن أن تكون لها فروعا بكامل تراب الجمهورية.

تتمتع الهيئة باستقلالية وظيفية في ممارسة مهامها المنصوص عليها بهذا القانون وتخضع إلى الإشراف الإداري والمالي للوزارة المكلفة بالصحة .

ويضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة وطرق تسييرها بأمر حكومي.

الفصل 36

تكلف الهيئة خاصة بالمهام التالية:

- تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية المستهلك والسلامة الصحية للنباتات والحيوانات وحسن معاملة الحيوانات والسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات والمدخلات الفلاحية بدءا من الإنتاج الأولي وصولا إلى المستهلك النهائي والمساهمة في بلورتها.

- تشخيص ومتابعة الحالة الصحية للنباتات والحيوانات.

- تحديد وتصوّر وضبط الاستراتيجيات والتوجهات والبرامج المتعلقة بمكافحة الآفات ومراقبة الأمراض الحيوانية  والنباتية وحسن معاملة الحيوانات والسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات والمدخلات الفلاحية ومتابعة تنفيذها وتقييمها.

- اقتراح وإعداد ومراجعة النصوص القانونية والترتيبية المندرجة في مجال اختصاصها.

- مراقبة السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات وموادها الأولية والمدخلات الفلاحية ومراقبة حسن معاملة الحيوانات والسلامة الصحية للحيوانات والنباتات وذلك في كلّ المراحل من الإنتاج الأولي إلى التوزيع بما في ذلك عند التوريد والتصدير.

- مراقبة جودة البذور والشتلات والاسمدة والمبيدات ذات الاستعمال الفلاحي والاتجار فيها.

- مراقبة جودة وسلامة ونوعية المياه الصالحة للشراب والمياه المستعملة والمستخدمة في المجال الفلاحي.

- مراقبة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية. 

- مراقبة السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية المقدمة بالمطاعم والمشارب المتواجدة بالهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة بما في ذلك المؤسسات الاستشفائية والصحية العمومية والخاصّة.

- السهر على نزاهة المعاملات الاقتصادية وحماية مصالح المستهلك في مجال اختصاصها.

- مراقبة أغذية الحيوانات الأليفة.

- منح المصادقة والتسجيل والتراخيص والشهادات في مجال اختصاصها. 

- المصادقة على المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي وإعداد دليل خاص بها وتثبيت البذور والشتلات.

- المشاركة في المصادقة على الأدوية البيطرية والمنتجات البيولوجية البيطرية ومواد التنظيف.

- التصرف في المخابر الراجعة لها بالنظر وتعيين المخابر التي يمكنها إجراء التحاليل لفائدة الهيئة. 

- المساهمة في نشاط الهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة ووضع برامج التعاون والمساندة الفنية في مجالات اختصاصها.

- تمثيل البلاد التونسية لدى الهيئات الدولية والإقليمية الناشطة في مجال اختصاصها. 

وتمارس الهيئة مهامها وفقا لأحكام هذا القانون وجميع النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالمياه الصالحة للشرب وبحماية النباتات والحيوانات ومنتجات الصيد البحري وأغذية الحيوانات الأليفة. 

الفصل 37

يمكن للهيئة تفويض البعض من مهامها المتعلقة بالمراقبة الرسمية إلى هيكل عمومي، باستثناء المهام المنصوص عليها بالباب الثاني من العنوان السادس من هذا القانون.

كما يمكن للهيئة تكليف هيكل خاص باسداء خدمات متعلقة بنشاطها.

الفصل 38

تحدث لدى الهيئة لجنة استشارية مكلفة بتقديم المشورة  فيما يخص كل مجالات اختصاص الهيئة بما في ذلك السياسة الواجب إتباعها من قبلها.

تضم هذه اللجنة ممثلين من ذوي الاختصاص عن الوزارات والهياكل المعنية والهيئة والسلطة المكلفة بتقييم المخاطر والمهنيين وجمعيات المستهلكين وكذلك الخبراء.

تضبط طرق تسيير اللجنة الاستشارية وتركيبتها بأمر حكومي.

الفصل 39

تعدّ الهيئة وجوبا تقريرا عن نشاطها السنوي يرفع إلى رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة خلال السداسي الأول من السنة الموالية.

كما يتمّ نشر التقرير السنوي للهيئة بموقعها الالكتروني.

الفصل 40

 تتكون موارد الهيئة من:

- الاعتمادات والمنح المسندة من قبل الدولة.

- المعاليم والأتاوى المحمولة على المستغلين مقابل خدماتها المسداة.

- مداخيل المخابر الراجعة لها بالنظر.

- مبالغ الصلح.

- الهبات والوصايا.

- المداخيل التي تحصل عليها من التصرف في ممتلكاتها.

- فوائد التأخير على مبالغ الاستخلاص.

- أتاوات توظيف مدخراتها المالية.

- المداخيل العرضية.

تضبط المعاليم والأتاوى المشار إليها بالمطة الثانية من الفقرة الأولى من هذا الفصل بما يعادل القيمة الحقيقة للمصاريف المبذولة والمحددة من قبل الهيئة وكذلك طرق وآجال استخلاصها بأمر حكومي بعد استشارة اللجنة الاستشارية للهيئة.

في صورة حلّ الهيئة ترجع ممتلكاتها إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها طبقا للتشريع الجاري به العمل. 

الفصل 41

تؤمن الهيئة وتنظم عمليات المراقبة الرسمية للسلسلة الغذائية بصفة منتظمة وحسب المخاطر وبنسق ملائم بالاستناد إلى مبدأ تحليل المخاطر لتحقيق الأهداف المحددة، مع الأخذ بعين الاعتبار للعناصر التالية:

  • تحديد المخاطر المرتبطة بالمواد الغذائية أو أغذية الحيوانات أو الحيوانات  أو النباتات أو المدخلات الفلاحية أو المؤسسات الناشطة في القطاعات المذكورة أو استعمال المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات أو كلّ عملية إنتاجية أو معدات أو مادة أو نشاط يمكن أن تؤثر على صحة الإنسان أو السلامة الصحية للمواد الغذائية أو أغذية الحيوانات أو المدخلات الفلاحية أو على الصحة الحيوانية أو النباتية أو حسن معاملة الحيوانات.
  • سوابق المستغلين في القطاع الغذائي أو في قطاع أغذية الحيوانات فيما يخصّ احترام الأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بالسلامة الصحية ومطابقة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات أو متعاملين آخرين في السلسلة الغذائية فيما يخص الصحة الحيوانية وحسن معاملة الحيوانات والصحة النباتية والمدخلات الفلاحية.
  • مدى نجاعة عمليات المراقبة السابقة المجراة من قبل الهيئة.
  • كلّ معلومة حول إمكانية وجود خرق للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل في المجال.

الفصل 42

تتولى الهيئة إعداد مخطط للمراقبة الرسمية لفترة ثلاث سنوات، يتمّ تقييمه ومراجعته بصفة منتظمة.

الفصل 43

تجرى المراقبة الرسمية بدون إعلام مسبق، إلاّ أنّه يمكن للهيئة إعلام المستغل مسبقا بذلك عند الاقتضاء وفق التراتيب الجاري بها العمل.

وتضبط طرق وإجراءات المراقبة الرسمية للسلسلة الغذائية بأمر حكومي.

الفصل 44

تتولى الهيئة تأمين المراقبة الرسمية عند التوريد والتصدير للتثبت من السلامة الصحية والصحة النباتية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات بالنظر إلى المخاطر المحتملة. 

وتضبط طرق وإجراءات المراقبة الرسمية عند التوريد والتصدير بأمر حكومي.

الفصل 45

تتولى الهيئة تأمين التنسيق والتعاون بين مختلف الهياكل المفوض لها بعض مهام المراقبة الرسمية.

وتخضع الهيئة إلى عمليات تدقيق داخلية أو خارجية، كما تخضع مخنلف الهياكل المفوض لها مهام المراقبة الرسمية لنفس عمليات التدقيق. تجرى عمليات التدقيق بطريقة مستقلة وشفافة وفقا لمبادئ الحوكمة الرشيدة.

وتتخذ الهيئة التدابير المناسبة على ضوء نتائج عمليات التدقيق للتأكد من تحقيق أهداف المراقبة الرسمية.

الفصل 46

لا تحول مطابقة المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات للأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بالسلامة الصحية دون اتخاذ الهيئة لكلّ التدابير المناسبة لفرض قيود على عرضها في السوق أو توريدها أو فرض سحبها أو منع تصديرها، وذلك كلّما توفرت لديها، عملا بمبدأ الاحتياط، أسباب للاشتباه في كون المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات المعني يشكّل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان بالرغم من كونه منتج آمن.

الفصل 47

إذا ثبت أنّ المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات المعروضة في السوق أو الموردة أو المصدرة غير آمنة وتشكّل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان، يمكن للهيئة بعد سماع المستغل اتخاذ التدابير التحفظية التالية:

- فرض إجراءات صحية أو كل تدبير تحفظي آخر يعتبر ضروري لضمان السلامة الصحية للمنتجات المعنية التي سيتمّ تصنيعها أو توريدها أو تصديرها لاحقا.

- تعليق صنعها أو توريدها أو تصديرها أو عرضها في السوق بمقابل أو مجانا.

- الشروع في استرجاعها أو سحبها من جميع الأماكن التي توجد بها أو إتلافها إذا كان ذلك يعتبر الوسيلة الوحيدة لوضع حد للخطر.

- الإذن بنشر التحذيرات أو الاحتياطات المتعلقة بالاستعمال عبر وسائل الإعلام المناسبة.  

- الإذن باسترجاعها من أجل إبدالها أو تغييرها أو ردّ ثمنها كله أو بعضه.

تضبط طرق السحب والاسترجاع بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

الفصل 48

يمكن للهيئة الإذن باستعمال المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات غير الآمنة والتي لا تشكّل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان أو غير المطابقة لغايات أخرى غير تلك المنتظرة منها.

غير أنّه يمكن للهيئة الإذن بإعادة عرضها في السوق إذا أثبت المستغل أنّها مطابقة أو آمنة ولا تشكّل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان.

الفصل 49

يمكن للهيئة دعوة المستغل، في أجل معين وحسب الطرق التي تحدّدها وعلى نفقته، إلى إخضاع منتجاته إلى المراقبة لدى المخابر المشار إليها بالفصل 66 من هذا القانون وذلك إذا توفرت عناصر كافية للاشتباه في أنّ المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات غير آمن أو غير مطابق وكان المستغل غير قادر على تقديم ما يثبت قيامه بعمليات التثبت أو عندما تبرّر خاصيات منتج جديد ذلك.

و يمكن للهيئة، في انتظار نتائج المراقبة، تعليق عرض المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات في السوق. 

كما يمكن للهيئة إخضاع منشأة إلى مراقبة رسمية مكثفة على نفقة المستغل عند تكرر المخالفات أو عدم الخضوع للأوامر أو الغش أو غياب المراقبة الذاتية المفروضة أو الإخلال بها.

الفصل 50

تتولى الهيئة إعادة المراقبة على نفقة المستغل للتثبت من اتخاذ المستغل للتدابير التصحيحية اللازمة إذا ثبت أنّ مادة غذائية أو غذاء حيوانات غير آمن أو  غير مطابق بناء على عملية مراقبة رسمية.

الفصل 51

يمكن للهيئة، بعد سماع المستغل، تعليق المصادقة أو التسجيل لمدة محددة يتولى خلالها المستغل اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة قصد الاستجابة للشروط القانونية والترتيبية المتعلقة بها.

وبانقضاء هذه المدة وفي حالة عدم اتخاذ المستغل للتدابير التصحيحية اللازمة، تتولى الهيئة سحب المصادقة أو التسجيل.

الفصل 52

يمكن للهيئة، بعد ثبوت الخطر أخذ قرار في الغلق الوقتي للمنشأة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

كما يمكن للهيئة أن تأذن بتعليق قرار الغلق على الأبواب الرئيسية للمصانع وواجهات المحلات التجارية للمستغل وبمقر البلدية التي يوجد بها المقر الاجتماعي للمنشأة وذلك على نفقة المستغل.

الفصل 53

يمكن للهيئة توجيه تنبيه إلى المستغل لاتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة إذا تمّت معاينة مخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية لا يترتب عنها ضررا على صحة الإنسان أو الحيوان. 

ويتضمن التنبيه الأفعال المنسوبة والأحكام التشريعية والترتيبية التي تمّت مخالفتها إضافة إلى الأجل الممنوح لوضع حدّ للمخالفة.

وبانقضاء الأجل المذكور وفي حالة عدم امتثال المستغل يتم تحرير محضر بحث في الغرض.

الفصل 54

تولى الهيئة إعلام المصالح الديوانية بالتدابير والقرارات المتخذة تجاه المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات الموردة أو المصدرة. 

وتضبط آليات التعاون والتنسيق بين الهيئة والمصالح الديوانية بمقتضى اتفاقية تعاون.

الفصل 55

يحدث نظام الإنذار المبكر للإشعار عن المخاطر المباشرة أو غير المباشرة على صحة الإنسان أو الحيوان أو النباتات. يتمّ تركيز هذا النظام في شكل شبكة وطنية للإنذار المبكر تتولى الهيئة تسييرها.

تضبط إجراءات وطرق تسيير الشبكة الوطنية للإنذار المبكر بأمر حكومي.

الفصل 56

تهدف شبكة الإنذار المبكر إلى: 

- تجميع وإبلاغ المعلومات والإنذارات المعلن عنها على المستوى الوطني أو في بلدان أخرى أو مجموعة بلدان. 

- تبادل المعطيات مع الأنظمة المماثلة لها في بلدان أخرى أو مجموعة بلدان. 

- إعلام الهيئات المختصة في بلدان أخرى بالمخاطر الجسيمة المهددة لصحة الإنسان أو الحيوان أو النباتات والتي تمّت معاينتها أثناء أو بعد توريد وأثناء أو بعد تصدير مادة غذائية أو غذاء الحيوانات أو المدخلات الفلاحية أو الحيوانات أو النباتات.

- إعلام الهيئات الدولية المختصة في المجال.

الفصل 57

يتعين على الهيئة وضع خطط للتدخل في حالة وجود أزمة، يتمّ بمقتضاها: 

أ- تحديد  السلط الإدارية المطالبة بالتدخل.

ب- ضبط صلاحية ومسؤولية كل سلطة متدخلة.

ت- وضع الطرق والإجراءات الواجب إتباعها لتبادل المعلومات بين الجهات المعنية.  

يتمّ تحيين هذه الخطط بصفة منتظمة من قبل الهيئة.

الفصل 58

تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون من قبل:

- مأموري الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.

- أعوان الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية من أطباء الصحة العمومية وأطباء بياطرة وصيادلة ومهندسين وتقنيين وفنيين ساميين للصحة العمومية وأعوان سلك المراقبة الاقتصادية المحلفين والمؤهلين للغرض من قبل الوزير المكلف بالصحة.

الفصل 59

يخول للأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات في إطار قيامهم بمهامهم:

- الدخول خلال الساعات الاعتيادية للفتح أو العمل إلى المحلات المهنية والمستودعات والمخازن وجميع الأماكن المرتبطة بالمحلات المهنية، كما يمكنهم القيام بمهامهم أثناء نقل المواد الغذائية وأغذية الحيوانات. غير أنه في الحالات الاستعجالية، يمكن القيام بتدخلات خارج الساعات الاعتيادية للفتح أو للعمل.

 - الدخول، عند الاقتضاء، لمحلات السكنى طبقا للشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية وذلك بعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية المختصّ ترابيا.

- القيام بكلّ المعاينات والحصول عند أول طلب وبدون تنقل على المستندات  والمحامل الإلكترونية والوثائق والسجلات اللازمة لإجراء أبحاثهم و معايناتهم وأخذ نسخ منها. 

- حجز ما هو ضروري من المستندات أو المحامل الإلكترونية أو المعدات لإثبات المخالفة أو للبحث عن مشاركي المخالف مقابل تسليم  وصل في ذلك.

- حجز المواد الغذائية وأغذية الحيوانات طبقا لأحكام الفصلين 62 و63 من هذا القانون.

- اقتطاع عينات حسب الطرق والشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.

- الاطلاع على كل وثيقة لازمة لأداء مهامهم لدى الإدارات العمومية والمؤسسات والمنظمات الخاضعة لرقابة الدولة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

- استغلال المعاينات ونتائج التحاليل والبحوث التي قامت بها مؤسسات أخرى.

- مطالبة المعلن للإشهار بأن يضع على ذمتهم جميع العناصر الكفيلة بتبرير الإدعاءات أو البيانات أو العروض الإشهارية. كما يمكنهم مطالبة المعلن أو وكالة الإشهار أو المسؤول عن وسيلة الإشهار بأن يضع على ذمتهم البلاغات التي تمّ بثّها. 

- طلب الوثائق المثبتة لهوية المسيرين الفعليين والمسيرين القانونيين وممثلي المؤسسات موضوع المراقبة.

- تحرير محاضر سماع للمخالف ولكلّ شخص يمكن أن تكون له صلة بالوقائع أو بحوزته معلومات مفيدة للغرض وعند الاقتضاء، توجيه نسخة من كل محضر سماع إلى الشخص الذي تم سماعه وذلك في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تحرير المحضر. 

- التقدم بصفة حريف خلال عملية المراقبة في الحالات التي تقتضي ذلك للكشف عن المخالفات.

الفصل 60

يتعين على السلط المدنية والأمنية والعسكرية أن تقدم عند الطلب يد المساعدة للأعوان المشار إليهم بالفصل 58 من هذا القانون عند القيام بمهامهم.

وعلى أصحاب مؤسسات النقل أن لا يعرقلوا عمليات المراقبة أو المعاينة أو اقتطاع العينات أو الحجز وأن يقدّموا مستندات النقل أو الشحن والوصولات والتصريحات التي تكون في حوزتهم.

الفصل 61

مع مراعاة واجب الإعلام، على الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات وكلّ الأشخاص الذين يمكنهم الإطلاع على ملفات المخالفات، المحافظة على السر المهني. ويعرض إفشاء السر المهني مرتكبه إلى العقوبات المقررة بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

الفصل 62

يمكن للأعوان المشار إليهم بالفصل 58 من هذا القانون، القيام بالحجز الوقتي للمواد الغذائية أو لأغذية الحيوانات المشتبه في كونها مدلسة أو خطرة أو غير آمنة أو غير مطابقة.

ويجب أن يتم التنصيص بمحضر الحجز المحرر في الغرض على الساعة والتاريخ وأسماء الأعوان وصفاتهم ومكان المعاينة وهوية ماسك المنتجات وصفته وعند الاقتضاء هوية الشخص المتواجد خلال المعاينة وصفته والسند القانوني للحجر وبيان المنتج المحجوز وكميته وهوية وصفة المؤمن لديه المنتجات المحجوزة وإمضاءات الأعوان والشخص الحاضر خلال المعاينة وعند الاقتضاء المؤمن لديه المنتجات المحجوزة. وفي صورة الامتناع عن الإمضاء يتمّ التنصيص على ذلك بالمحضر. كما يمكن أن يتضمن المحضر تنصيصات أخرى يقدر الأعوان المحررون للمحضر أنها مفيدة في البحث إضافة إلى الاحتياطات الواجب اتخاذها لتفادي أي تغيير على المنتجات المحجوزة أو تعييبها أو اختلاطها بمنتجات أخرى.  

وفي انتظار نتائج المراقبة، تبقى المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات المحجوز في عهدة ماسكه. 

ولا يمكن أن تتجاوز مدة الحجز الوقتي الشهرين إلا بإذن من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا.

وعند انقضاء هذا الأجل، وما لم يتم الحصول على إذن من وكيل الجمهورية بتمديده، فإنّ هذا الإجراء ينتهي مفعوله قانونا.

ويمكن للهيئة وفي أي وقت الإذن برفع الحجز الوقتي.

الفصل 63

يتعين حجز المواد الغذائية وأغذية الحيوانات التي ثبت أنّها مدلسة أو خطرة أو غير آمنة وتشكّل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان أو غير المطابقة والمضرة بصحة الإنسان أو الحيوان من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصل 58 من هذا القانون. 

يتضمن محضر الحجز المحرر في الغرض نفس التنصيصات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 62 من هذا القانون.

وتوجه نسخة من محضر الحجز إلى ماسك المنتجات المحجوزة. وإذا لم يكن ماسك المنتجات المحجوزة هو نفسه المخالف، يتم إعلام المخالف بواسطة مكتوب مضمون الوصول أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا. 

 إذا كانت المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات المحجوز قابل للتلف، توجه محاضر الحجز إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة ترابيا في ظرف ثمانية وأربعين ساعة.

وتبقى المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات مودعة لدى المعني بالأمر وإذا رفض، تودع في مكان تتوفر فيه ظروف حفظ ملائمة يختاره الأعوان المحررون للمحضر.

الفصل 64

يمكن للأعوان المشار إليهم بالفصل 58 من هذا القانون القيام بإجراءات إتلاف أو إفسادها للمنتجات المحجوزة بعد استصدار إذن من قاضي الناحية المختص ترابيا إذا كان ذلك هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد للخطر المنجر عنها. 

يتعين إعلام الماسك بتنفيذ الإذن في الإتلاف.

ويحرر محضر إتلاف يمضى من قبل الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل والماسك أو من يمثله أثناء عملية الإتلاف. وإذا ما حرّر المحضر في غياب الماسك أو رفض هذا الأخير إمضاءه وهو حاضر، يتم التنصيص على ذلك بالمحضر.

وفي كل الحالات يتعين على الماسك توفير الوسائل اللازمة لتنفيذ الإتلاف الذي يتم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل خاصة تلك المتعلقة بالبيئة وذلك على نفقته.

الفصل 65

تخضع العينات المقتطعة من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصل 58 من هذا القانون إلى التحاليل المطلوبة التي تجرى لدى المخابر المعتمدة. وفي حالة عدم توفر مخابر معتمدة فإنه يمكن إجراء التحاليل لدى المخابر المؤهلة للغرض. 

يقع الاختبار على بقية العينات المقتطعة من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصل 58 من هذا القانون وذلك طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية. 

تضبط طرق وإجراءات اقتطاع العينات بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

وتحمل تكاليف التحاليل المتعلقة بالعينات المقتطعة أثناء عمليات المراقبة الرسمية عند التوريد أو التصدير على كاهل المورد أو المصدر.

الفصل 66

تتولى الهيئة تأهيل المخابر بناءا على الرأي المطابق للجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون.

وتضبط شروط وطرق تأهيل المخابر بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

الفصل 67

لا يكون إجراء التحاليل إجباريا في الحالات التالية: 

- إذا كان المستغل متلبسا بالغش.

- إذا أثبتت معاينات أعوان المراقبة أو تصريحات المستغل أو ممثله القانوني أو نتائج تقييم المخاطر أو المعلومات المجمعة عن طريق شبكة الإنذار المبكر أنّ المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات مدلسة أو خطرة أو غير آمنة وتشكّل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان أو غير مطابقة.

الفصل 68

تتم معاينة مخالفات أحكام هذا القانون بواسطة محضر يحرره عونين على الأقل من بين الأعوان المشار إليهم بالفصل 58 من هذا القانون الذين ساهموا بصفة شخصية في معاينة الوقائع المكونة للمخالفة بعد التعريف بصفتهم وتقديم بطاقاتهم المهنية.

ويجب أن يتضمن كل محضر هوية الأعوان المحررين وإمضاءهم وهوية المخالف أو الممثل القانوني للأشخاص المعنويين وتصريحاته وختم الهيئة التي يرجع إليها الأعوان المحررون بالنظر. 

كما يجب أن ينص المحضر على ساعة وتاريخ ومكان ونوعية المعاينات أو المراقبة المجراة والسند القانوني وعلى أنه وقع إعلام المخالف بتاريخ تحرير المحضر ومكانه وأنه تم استدعاءه بواسطة مكتوب مضمون الوصول.

وينص المحضر عند الاقتضاء على أنه تم إعلام المعني بالأمر بإجراء الحجز وأنه وجهت إليه نسخة من محضر الحجز، الذي يتضمن تاريخ الحجز ووصفا في المنتجات موضوع الحجز وكل معطى آخر ضروري، بواسطة مكتوب مضمون الوصول أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.   

وعلى المخالف أو من يمثله إمضاء المحضر عند حضوره عملية تحريره. وإذا ما حرر المحضر في غياب المخالف أو رفض هذا الأخير إمضاءه وهو حاضر، يتم التنصيص على ذلك بالمحضر. 

تحال المحاضر المستوفاة للشروط المبينة بهذا الفصل من قبل الهيئة إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة ترابيا، في أجل لا يتعدى شهر من تاريخ ختم محضر المخالفة، مصحوبة بطلبات الهيئة.

الفصل 69

يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبخطية من خمسين ألف (50000) دينار إلى مائة ألف (100000) دينار أو بإحدى العقوبتين فقط، كلّ من يخدع أو يحاول أن يخدع بأية وسيلة أو طريقة في :

- طبيعة أو نوع أو منشأ أو العناصر الجوهرية أو تركيبة أو كمية العناصر النافعة لكلّ منتج،

- كمية المنتجات أو هويتها بتسليم منتجات غير التي كانت موضوع المعاملة المتعاقد بشأنها،

- قابلية الاستعمال أو المخاطر الناجمة عن استعمال المنتج أو المراقبة المجراة أو طرق الاستخدام أو الاحتياطات الواجب اتخاذها. 

يمكن احتساب مبلغ الخطية المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بما يتناسب مع الفوائد الناتجة عن المخالفة المرتكبة.

الفصل 70

ترفع العقوبات المنصوص عليها بالفصل 69 من هذا القانون إلى سبعة سنوات سجن وخطية بمائتي ألف (200000) دينار، إذا ترتب عن المخالفات ضرر بصحة الإنسان أو الحيوانات أو كانت المخالفات من قبيل الجريمة المنظمة.

الفصل 71

يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبخطية من خمسين ألف (50000) دينار إلى مائة  ألف دينار (100000) أو بإحدى العقوبتين فقط، كلّ من أنتج أو حوّل أو صنّع أو ورّد أو صدّر أو مسك أو خزّن أو نقل أو وزّع أو عرض في السوق مواد غذائية أو أغذية حيوانات مدلسة أو منتجات أو مواد أو معدات تمكّن من التدليس أو الغش، أو التحريض على استعمالها بواسطة نشريات أو مطبوعات أو معلقات أو إعلانات أو تعليمات أخرى أو استعمال علامات جودة مدلسة.

ترفع العقوبات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى سبع سنوات سجنا وخطية بمائتي ألف (200000) دينار، إذا ترتب عن المخالفات ضرر بصحة الإنسان أو الحيوان أو كانت المخالفات من قبيل الجريمة المنظمة.

يمكن احتساب مبلغ الخطية المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بما يتناسب مع الفوائد الناتجة عن المخالفة المرتكبة.

الفصل 72

يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبخطية من خمسين ألف (50000) دينار إلى مائة وخمسون ألف (150000) دينار أو بإحدى العقوبتين فقط، كلّ من يرتكب إحدى المخالفات التالية:

- الإخلال بالالتزام العام للسلامة الصحية كما هو منصوص عليه بالفصل 12 من هذا القانون.

- أنتج أو حوّل أو صنّع أو ورّد أو صدّر أو مسك أو خزّن أو نقل أو وزّع أو عرض في السوق مادة غذائية أو غذاء حيوانات خطر أو غير آمن أو غير مطابق أو موضوع تعليق عرض في السوق أو سحب أو استرجاع.

- عرض في السوق مادة غذائية أو غذاء حيوانات دون التأكد من كونه آمن ومطابق.

- عرض في السوق مادة غذائية دون الحصول على شهادة السلامة الصحية.

- عدم اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية أو التقليص أو إزالة المخاطر بصفة تلقائية أو عدم الامتثال للتدابير المتخذة من قبل الهيئة.

- عدم إعلام الهيئة أو التعاون معها أو منع شخص أو إثنائه من التعاون معها.

الفصل 73

يعاقب بخطية من عشرة آلاف (10000) دينار إلى خمسين ألف (50000) دينار، كلّ من يرتكب إحدى المخالفات التالية:

- استغلال منشأة دون إشعار الهيئة أو عدم الإشعار بالتغييرات في أنشطتها أو بإغلاق المنشأة الموجودة.

- استغلال منشأة غير مصادق عليها أو غير مسجلة.

- عدم وضع أو عدم تطبيق برنامج للمراقبة الذاتية.

- عدم وضع نظام استرسال أو عدم احترام الأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة به.

- عدم احترام الممارسات الجيدة لحفظ الصحة. 

- عدم وضع أو عدم تطبيق أو عدم متابعة إجراءات دائمة ترتكز على مبادئ نظام تحليل الخطر والتحكم في النقاط الحرجة.

- عدم إعلام المستهلكين أو المستعملين لأغذية الحيوانات.

الفصل 74

يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبخطية من خمس آلاف (5000) دينار إلى خمسين ألف (50000) دينار أو بإحدى العقوبتين فقط، كلّ من يعيق أو يحاول إعاقة الأعوان المشار إليهم بالفصل 58 من هذا القانون عن القيام بمهامهم.

الفصل 75

يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبخطية من عشرة آلاف (10000) دينار إلى خمسين ألف (50000) دينار أو بإحدى العقوبتين فقط، كلّ شخص يتصرف دون موجب قانوني في المنتج المحجوز من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصل 58 من هذا القانون.

الفصل 76

يعاقب بخطية من عشرة آلاف دينار (10000) دينار إلى ثلاثين ألف (30000) دينار، كلّ شخص يرتكب إحدى المخالفات التالية:

- إيقاع المستهلك في الخطأ بواسطة التأشير أو الإشهار أو طرق العرض.

- عدم حفظ المعلومات أو المستندات المتعلقة ببرنامج المراقبة الذاتية أو نظام الاسترسال.

- عدم مدّ الهيئة أو الأعوان المشار إليهم بالفصل 58 من هذا القانون بالوثائق والمعلومات عند طلبها أو عدم الاستظهار بكلّ المستندات المطلوبة.

الفصل 77

ترفّع مدّة العقاب بالسجن إلى عشرين سنة إذا تسبب المسؤول عن عرض المنتج في السوق في حصول وفاة أو عجز مستمر.

الفصل 78

 يمكن للمحكمة أن تحكم بنشر كامل الحكم أو ملخص منه بالصحف التي تعيّنها وتعليقه بالأماكن التي تعيّنها وخاصّة على الأبواب الرّئيسيّة للمصانع أو على واجهات المحلاّت التجارية للمحكوم عليه لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

الفصل 79

عندما يكون المخالف ذاتا معنوية، تطبق العقوبات بالسجن المنصوص عليها بهذا القانون، بصفة شخصية وحسب الحالة على الرؤساء المديرين العامين والمديرين والوكلاء وبصفة عامة على كلّ شخص له صفة لتمثيل الذات المعنوية وتسلط العقوبات نفسها على المشاركين.

الفصل 80

يعاقب بخطية من ألف (1000) دينار إلى ثلاثة آلاف (3000) دينار، كلّ شخص يتولى عمدا إزالة الإعلانات المعلّقة تطبيقا لأحكام الفصلين 52 و78 من هذا القانون أو إخفائها أو تمزيقها كليا أو جزئيا خلال المدة المحددة للتعليق وذلك بالإضافة إلى إعادة تعليق الإعلانات على نفقة المخالف. 

الفصل 81

في حالة العود تضاعف العقوبات الجزائية المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 82

بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها بالفصلين 73 و76 من هذا القانون، يمكن للوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالفلاحة وبطلب من المخالف وقبل أو بعد إثارة الدعوى العمومية، الإذن بإجراء الصلح، طالما لم يصدر حكم بات بشأنها. 

لا يمكن أن يقلّ مبلغ الصلح عن 50 % من طلبات الهيئة. وفي جميع الحالات لا يمكن النزول به عن الحد الأدنى للعقوبة المحددة بهذا القانون. 

ويلزم الصلح الأطراف إلزاما لا رجوع فيه ولا يكون قابلا لأي طعن مهما كان سببه.

وتعلق آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن طيلة الفترة التي استغرقتها إجراءات الصلح والمدة المقررة لتنفيذه. ويترتب عن تنفيذ الصلح انقراض الدعوى العمومية وإيقاف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.

ولا يعفي الصلح المخالف من الالتزامات التي ينص عليها القانون ولا من مسؤوليته المدنية عن كلّ ضرر لحق أو يلحق بالغير جراء المخالفة المرتكبة.  

يكون الصلح كتابيا وعدد نسخه مساويا لعدد الأطراف الذين لهم مصلحة منفصلة. كما يجب أن يكون ممضى من قبل مرتكب المخالفة أو ممثله القانوني ومشتملا على التزامه بدفع مبلغ المصالحة في الأجل المعين.

تعفى إجراءات الصلح من رسوم الطابع الجبائي والتسجيل.

لا يمكن إجراء الصلح مع المخالف الذي يعد في حالة عود.

الفصل 83

تلغى أحكام الفصول 18 و19 و21 و37 و38 و39 و40 وأحكام الفقرة الأولى من الفصل 41 وأحكام الفصول 42 و43 و44 و45 من القانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتربية الماشية والمنتجات الحيوانية. 

كما تسحب مهمة مراقبة قطاع المياه المعلبة المنصوص عليها بالمرسوم عدد 52 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 58 لسنة 1975 المؤرخ في 14 جوان 1975 المتعلق بإحداث ديوان المياه المعدنية من مجال تدخل الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه.

وتبقى النصوص التطبيقية الصادرة وفق أحكام الفصول المشار إليها أعلاه سارية المفعول إلى حين تعويضها.

الفصل 84

تستثنى المواد الغذائية وأغذية الحيوانات على معنى هذا القانون من مجال تطبيق:

- أحكام القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك وتبقى نصوصه التطبيقية سارية المفعول ما لم تصدر نصوص تعوّضها.  

- أحكام الفصول 8 و9 و10 و11 من القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية وتبقى نصوصه التطبيقية المتعلقة بالمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير سارية المفعول إلى حين صدور الأمر الحكومي المنصوص عليه بالفصل 44 من هذا القانون.

وتبقى أحكام القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير. ونصوصه التطبيقية سارية المفعول إلى حين صدور الأمرين الحكوميين المنصوص عليهما بالفصلين 43 و44 من هذا القانون.

الفصل 85

تعتبر الأوامر والقرارات المتعلقة بمنتوجات الصيد البحري والرخويات الحية ذات الصدفتين والجاري بها العمل نصوصا تطبيقية لهذا القانون.

كما تعتبر القرارات المتعلقة بالمصادقة على كراسات الشروط الخاصة بتنظيم نشاط وحدات إنتاج نصف مصبرات المواد ذات أصل نباتي وبإحداث لجنة مراقبة فنية وبتنظيم نشاط وحدات إنتاج مصبرات المواد ذات أصل نباتي وبإحداث لجنة مراقبة فنية وبتنظيم نشاط تكييف التمور والغلال والخضر الطازجة وبإحداث لجنة مراقبة فنية وبتنظيم نشاط تعليب الزيوت الغذائية وبإحداث لجنة مراقبة فنية والجاري بها العمل نصوصا تطبيقية لهذا القانون إلى حين صدور الأمر الحكومي المنصوص عليه بالفصل 23 من هذا القانون.

الفصل 86

يبقى الأمر عدد 1474 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أوت 1995 المتعلق بتعيين السلطة المختصة في ميدان المراقبة الفنية عند توريد وتصدير منتوجات الصيد البحري والمصادقة على المحلات ساري المفعول إلى حين صدور الأمرين الحكوميين المنصوص عليهما بالفصلين 23 و44 من هذا القانون.

الفصل 87

يلحق وجوبيا بالهيئة، الأعوان المنتمين لأسلاك أطباء الصحة العمومية والأطباء البياطرة والصيادلة والمهندسين والتقنيين والفنيين السامين للصحة العمومية والممرضين الحاملين لشهادة في حفظ الصحة العمومية والاجتماعية والمراقبة الاقتصادية الراجعين بالنظر للوزارة المكلفة بالصحة والفلاحة والتجارة والمكلفين بمرافبة السلامة الصحية والصحة النباتية وجودة المنتجات الغذائية.
تحدث لجنة تتولى اتمام اجراءات الالحاق الوجوبي للأعوان المعنيين بمقتضى قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالصحة والفلاحة والتجارة.

وتواصل الإدارات الراجعة بالنظر للوزارات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل القيام بمهامها إلى حين تركيز الهيئة التي تحلّ محلّ تلك الإدارات في أداء مهامّها.

وتحال للهيئة التجهيزات والمعدات والوثائق الراجعة بالنظر لتلك الإدارات وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. 

كما تحلّ الهيئة محلّ الإدارات الملحقة بها في جميع الحقوق والالتزامات المحمولة عليها.

الفصل 88

تلحق بالهيئة المخابر الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالصحة والوزارة المكلفة بالفلاحة والراجعة بالنظر للإدارات التي سيتم إلحاقها بالهيئة.

وتحال كل التجهيزات والمعدات والوثائق المتعلقة بهذه المخابر إلى الهيئة وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

تضبط قائمة المخابر التي سيتم إلحاقها بالهيئة بأمر حكومي.

الفصل 89

يتعين على المستغلين لمنشأة أو مؤسسة ناشطة في القطاع الغذائي أو في قطاع أغذية الحيوانات في تاريخ صدور هذا القانون الامتثال لأحكامه في أجل أقصاه سنتين من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتمنح المخابر المباشرة لمهامها في تاريخ صدور هذا القانون مدّة أقصاها خمس (5) سنوات من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية للحصول على شهادة الاعتماد وفق التشريع الجاري به العمل. ويتواصل العمل خلال هذه الفترة مع المخابر طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل قبل صدور هذا القانون.

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/78 يتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى ضمان السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات لبلوغ مستوى عال من الحماية لصحة الإنسان والحيوان وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلك و كذلك دعم فرص التصدير.

الفصل 2

يضبط هذا القانون:

  • المبادئ العامة المتعلقة بالسالمة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات.
  • الاتزام العام المتعلق بالسالمة الصحية ومطابقة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات.
  • التزامات المستغلين في القطاع الغذائي وفي قطاع أغذية الحيوانات.
  • القواعد العامة للمراقبة الرسمية.

الفصل 3

تنطبق أحكام هذا القانون على جميع مراحل الإنتاج الأولي وإنتاج وتحوبل ونقل وخزن وتوزيع المواد الغذائية وأغذية الحيوانات بما في ذلك عمليات التوريد والتصدير والإشهار المتعلق بها.

كما تنطبق أحكام هذا القانون على المواد الغذائية بالمطاعم والمشارب بجميع المؤسسات والهياكل العمومية والخاصة بما في ذلك المؤسسات الاستشفائية والصحية العمومية والخاصة.

ولا تنطبق أحكام هذا القانون على الإنتاج الأولي المعد للاستعمال العائلي الخاص ولا على تحضير ومعالجة وتخزين المواد الغذائية المعدة للاستهلاك العائلي الخاص.

الفصل 4

يقصد على معنى هذا القانون بـ :

-المادة الغذائية: كل مادة أو منتج محول أو غير محول معدّ للتناول والمضغ أو قابل للتناول والمضغ من قبل الإنسان.

يشمل هذا المصطلح المشروبات وعلك المضغ وكل مادة بما في ذلك الماء المضاف عمدا إلى المواد الغذائية أثناء صنعها أو تحضيرها أو معالجتها و كذلك المياه الصالحة للشرب و المياه المعلبة والمياه المعدنية.

ولا يشمل تعريف "مادة غذائية":

أ- أغذية الحيوانات،

ب- الحيوانات الحية غير المعدة للاستهلاك البشري،

ت- النباتات قبل جنيها،

ث- الأدوية،

ج- مواد التجميل،

ح- التبغ ومنتجات التبغ،

خ- المخدرات والمواد المشابهة،

د- بقايا المبيدات والملوثات.

 

- أغذية الحيوانات: كل مادة أو منتج محول أو غير محول بما في ذلك المضافات والذي يتناول عن طريق الفم والمعدّ لتغذية الحيوانات المنتجة للمواد الغذائية.

- منتج آمن: كل مادة غذائية أو غذاء حيوانات مطابق للأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بالسلامة الصحية.

- منتج مطابق: كل مادة غذائية أو غذاء حيوانات مطابق للأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بمعايير الجودة.

- الخطر: كل عنصر بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي يكون موجودا في المواد الغذائية أو في أغذية الحيوانات كل حالة توجد عليها المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات كالأكسدة والتعفّن أو كل حالة أخرى مشابهة يمكن أن تضر بالصحة.

- المخاطر: احتمال حدوث أثر ضار على الصحة وجسامة هذا األثر بسبب وجود خطر.

- مبدأ تحليل المخاطر: مبدأ يقوم على ثلاثة عناصر مترابطة وهي تقييم المخاطر والتصرف في المخاطر والإعلام عن المخاطر.

- مبدأ الاحتياط: مبدأ يقوم على مجموعة التدابير الوقتية المتخذة في الحالات التي يبين تقييم المعلومات المتوفرة إمكانية أن يترتب عن المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات آثار مضرة على صحة الإنسان أو الحيوان دون توفر بينة علمية قاطعة على ذلك، في انتظار توفر المزيد من المعلومات العلمية الضرورية بما يسمح بتقييم أكثر شمولية للمخاطر.

-مبدأ الشفافية: مبدأ يقوم على استشارة العموم وإعلامه في الحالات المنصوص عليها بهذا القانون.

- الاسترسال: القدرة على تتبع مسار المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات أو المادة المعدة للدمج أو القابلة للدمج في المادة الغذائية أو في غذاء الحيوانات، خلال جميع المراحل من الإنتاج الأولي إلى التوزيع.

- المستغل: كلّ شخص طبيعي أو معنوي يستغل منشأة أو مؤسسة ناشطة في القطاع الغذائي أو في قطاع أغذية الحيوانات.

- مؤسسة ناشطة في القطاع الغذائي: كل مؤسسة عمومية أو خاصة تهدف أو لا تهدف للربح تقوم بالأنشطة، المشار إليها بالفصل 2 من هذا القانون، المرتبطة بالمواد الغذائية.

- السلسلة الغذائية: كلّ المراحل التي تمرّ بها المواد الغذائية والتي تشمل الإنتاج الأولي و الإنتاج و المعالجة والتحويل و التعبئة و التغليف والنقل والخزن والتوزيع والعرض للبيع و التصدير و التوريد.

- مؤسسة ناشطة في قطاع أغذية الحيوانات: كل مؤسسة عمومية أو خاصة تهدف أو لا تهدف للربح تقوم بالأنشطة، المشار إليها بالفصل 2 من هذا القانون، المرتبطة بأغذية الحيوانات.

- منشأة: كل وحدة إنتاج أو معالجة أو تحويل أو تعبئة أو تغليف أو توزيع أو عرض للبيع أو خزن أو حفظ المواد الغذائية وأغذية الحيوانات، بما في ذلك المسالخ وملحقاتها وورشات القص وتعبئة وتغليف اللحوم وأسواق السمك وسفن الصيد البحري والمراكب ومحلات المطاعم الجماعية وكذلك وحدات معالجة المنتجات المشتقة من الحيوانات.

- المصادقة: اعتراف رسمي من قبل الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية يخول للمستغل ممارسة الأنشطة الخاضعة للمصادقة.

- التسجيل: اعتراف رسمي من قبل الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية يخول للمستغل ممارسة الأنشطة التي لا تستوجب المصادقة.

- الإنتاج الأولي: مرحلة من السلسلة الغذائية تتمثّل خاصة في تربية الماشية أو زراعة منتجات أولية أو جنيها أو عملية الحلب أو كل منتج متحصل عليه من الحيوانات قبل ذبحها. كما يشمل الإنتاج الأولي الصيد البري والصيد البحري وجني المنتجات البرية.

- تجارة التفصيل: معالجة المواد الغذائية أو تحويلها أو خزنها في نقاط البيع أو تسليمها إلى المستهلك النهائي بما في ذلك محطات التوزيع أو مطاعم المؤسسات أو المطاعم الجماعية أو المطاعم وغيرها من مسدي خدمات المطاعم المشابهة أو تجار التفصيل والجملة.

- عرض في السوق: مسك مواد غذائية أو أغذية حيوانات بغرض بيعها أو توزيعها أو التفويت فيها بمقابل أو مجانا وكذلك بيعها أو توزيعها أو التفويت فيها بمقابل أو مجانا.

- السحب: إجراء يتمثل في سحب مواد غذائية أو أغذية حيوانات غير آمنة من مواقع البيع.

- الاسترجاع: إجراء يتمثل في استرجاع مواد غذائية أو أغذية حيوانات خطرة أو من شأنها أن تشكل مخاطر على صحة الإنسان أو الحيوان، من المستهلكين أو من ماسكي الحيوانات.

- المستهلك النهائي: آخر مستهلك لمادة غذائية والتي لا يستعملها في عملية إنتاجية تدخل في إطار نشاط مؤسسة.

-المستهلك: كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني منتج مع الخاصة أو العائلية أو حاجيات شخص آخر أو حيوان تحت مسؤوليته.

-الاستهالك العائلي الخاص: إنتاج أو تحضير أو تخزين منتج لغرض استهالكه لتلبية  حاجياته الخاصة أو العائلية دون ترويجه بمقابل أو مجانا.

- الهيئة: الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية.

-السلطة المختصّة : يقصد على معنى هذا القانون بالسلطة المختصّة الهيئة الوطنيّة للسالمة الصحية وجودة المنتجات الغذائية أو أي سلطة أخرى يتم تفويضها. 

- السلطة المكلفة بتقييم المخاطر: الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر الصحية والبيئية.

- المخبر المعتمد  laboratoire accrédité :المخبر المتحصل على الاعتماد طبقا للتشريع الجاري به العمل. 

- المخبر المؤهل  laboratoire agré :المخبر المكلف من طرف الهيئة للقيام بالتحاليل الرسمية.

الفصل 5

تقوم السلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات على المبادئ التالية:

  • مبدأ تحليل المخاطر،
  • مبدأ الاحتياط،
  • مبدأ الشفافية. 

الفصل 6

تتولى السلطة المكلفة بتقييم المخاطر، تقييم المخاطر بشكل مستقل وموضوعي وشفاف.

وترتكز عملية تقييم المخاطر على أسس علمية وتتضمن أربع مراحل هي تحديد الخطر وتوصيف الخطر وتقييم احتملات التعرض للخطر وتوصيف المخاطر.

الفصل 7

تتولى الهيئة التصرف في المخاطر الذي يقوم على موازنة الخيارات المتاحة وذلك بالتشاور مع الأطراف المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار لنتائج تقييم المخاطر وخاصة آراء السلطة المكلفة بتقييم المخاطر وأية عوامل أخرى ذات صلة بالوضعية المعنية وعند الاقتضاء اتخاذ تدابير الوقاية و القيام بالمراقبة المناسبة.

الفصل 8

يرتكز الإعلام عن المخاطر على:

  • التبادل التفاعلي للمعلومات والآراء حول الخطر والمخاطر طوال عملية تحليل المخاطر والعوامل المرتبطة بالمخاطر وباحتمالات وقوعها بين الهيئة والسلطة المكلفة بتقييم المخاطر والمستهلكين والجمعيات الممثلة للمستهلك والمؤسسات الناشطة في القطاع الغذائي أو في قطاع أغذية الحيوانات والأطراف المعنية الأخرى.
  • تفسير نتائج تقييم المخاطر وأسس القرارات المتخذة من قبل الهيئة.

الفصل 9

تتولى الهيئة عملا بمبدأ الإحتياط اتخاذ التدابير الوقتية طبقا لأحكام الباب الثاني من العنوان السادس من هذا القانون. 

تكون التدابير الوقتية المتخذة من قبل الهيئة متناسبة مع درجة المخاطر المحتملة و ذلك لبلوغ مستوى عال من الحماية لصحة الإنسان أو الحيوان مع الأخذ بعين الإعتبار الإمكانيات التقنية و الإقتصادية و العوامل الأخرى المشروعة حسب الظروف المعنية.

تتولى الهيئة، خلال فترة زمنية معينة، إعادة النظر في التدابير الوقتية المتخذة و ذلك حسب طبيعة المخاطر على صحة الإنسان أو الحيوان و نوعية المعلومات العلمية الضرورية لرفع عدم اليقين العلمي و لإجراء تقييم أشمل للمخاطر.  

الفصل 10

يتعين على الهيئة استشارة العموم و الهياكل الممثلة له بطريقة شفافة وعلنية مباشرة وذلك عند إعداد وتقييم ومراجعة النصوص القانونية والترتيبية ذات العالقة.

الفصل 11

تتخذ الهيئة، في حالة وجود أسباب للاشتباه في أن المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات من شأنه أن يشكّل مخاطر على صحة الإنسان أو الحيوان، التدابير المناسبة لإعلام العموم بطبيعة المخاطر على الصحة حسب طبيعة وجسامة وأهمية المخاطر وذلك بتحديد المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات أو نوعه والمخاطر التي يمكن أن يشكلها والتدابير المتخذة أو التي سيتن اتخاذها للوقاية أو التقليص أو إزالة المخاطر.

الفصل 12

يجب أن تتوفر في المواد الغذائية وأغذية الحيوانات المعروضة في السوق أو الموردة أو المصدرة السلامة الصحية المشروعة و المرجوة منها وألّا تمس بصحة الإنسان أو الحيوان وذلك في الظروف العادية أو المتوقعة للاستعمال.

الفصل 13

يحجر عرض كل مادة غذائية خطرة في السوق أو توريدها أو تصديرها أو تحويلها أوّ إعادة تصديرها.

تعتبر المادة الغذائية خطرة عندما تكون مضرة بصحة الإنسان أو غير صالحة للاستهلاك البشري.

الفصل 14

يؤخذ بعين الاعتبار، لتحديد ما إذا كانت مادة غذائية خطرة:

  1. شروط الاستعمال العادية للمادة الغذائية من قبل المستهلك في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتحويل والتوزيع.
  2. المعلومة المقدمة للمستهلك والتي تتعلق بالوقاية من التأثيرات الضارة بالصحة لمادة غذائية أو لصنف معين من المواد الغذائية.

يؤخذ بعين الاعتبار، لتحديد ما إذا كانت مادة غذائية مضر الإنسان:

  1. التأثير المحتمل الفوري أو على المدى القريب أو على المدى البعيد لهذه المادة الغذائية على صحة الإنسان الذي يستهلكها وكذلك على فروعه،
  2. التأثيرات السمية التراكمية المحتملة،
  3. الحساسية الصحية الخاصة بصنف معين من المستهلكين إذا كانت المادة الغذائية موجهة إليهم.

يؤخذ بعين الاعتبار، لتحديد ما إذا كانت مادة غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري، عدم قابليتها للاستهلاك البشري بالنظر للاستعمال المتوقع وذلك بسبب التلوث الخارجي أو غيره أو بسبب التعفن أو الفساد أو التحلل.

الفصل 15

يحجر عرض أغذية خطرة للحيوانات في السوق أو توريدها أو تصديرها أو إعادة تصديرها.

يعتبر غذاء الحيوانات خطرا بالنظر لاستعماله المتوقع وذلك إذا كان:

  1. له تأثير سلبي على صحة الإنسان أو الحيوان،
  2. يجعل المواد الغذائية المتأتية من الحيوانات المنتجة للمواد الغذائية خطرة.

الفصل 16

إذا كانت المادة الغذائية الخطرة تنتمي إلى دفعة أو شحنة مواد غذائية من نفس الصنف أو مطابقة لنفس الوصف، فإن مجموع كمية المواد الغذائية لهذه الدفعة أو الشحنة يعد خطرا، إلّا إذا بيّن تقييم مفصّل خلاف ذلك.

 

الفصل 17

 إذا كان غذاء الحيوانات غير الآمن ينتمي إلى دفعة أو شحنة أغذية حيوانات من نفس الصنف أو مطابقة لنفس الوصف, فإن مجموع كمية أغذية الحيوانات لهذه الدفعة أو الشحنة يعدّ خطرا, إلا إذا بيّن تقييم مفصّل خلاف ذلك.

الفصل 18

يحجر عرض  كل مادة غذائية أو غذاء حيوانات غير مطابق في السوق أو توريدها أو تحويلها أو تصديرها.

غير أنه إذا اقتضى تشريع البلد المورّد غير ذلك، يتعيّن على المستغل إعلام الهيئة والحصول على ترخيص قبل التصدير أو إعادة التصدير.

الفصل 19

يحجر مسك مواد غذائية أو أغذية حيوانات خطرة أو غير آمنة أو غير مطابقة في جميع أماكن الإنتاج أو التحويل أو الخزن أو العرض أو البيع، وكذلك في وسائل نقل البضائع والأسواق والمرابض والمسالخ.

إلاّ أنه يمكن مسك هذه المواد بالأماكن المشار إليها أعلاه إذا أثبت المستغل أنه تم إتخاذ إجراءات بشأنها لمنع ترويجها واستعمالها.

الفصل 20

مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يجب أن لا يؤدي تأشير أو إشهار أو عرض المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات بما في ذلك شكله أو غالفه أو المواد المستعملة لتعبئته أو الكيفية التي عرض بها أو علامات الجودة والمعلومات التي تمّ نشرها، إلى إيقاع المستهلك في الخطأ وخاصة في أحد العناصر التالية:

  1. الطبيعة أو التركيبة أو الصفات الجوهرية أو كمية العناصر النافعة أو النوع أو المنشأ أو تاريخ الصنع  أو تاريخ انتهاء الصلوحية أو طريقة وتقنية الإنتاج.
  2. شروط االستعمال والنتائج المنتظرة.
  3. هوية أو صفة أو كفاءة المعلن.

الفصل 21

يمكن للوزير المكلف بالصحة بناءا على الرأي المطابق للجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون، اتخاذ قرارات في الجوانب المتعلقة بـ:

  1. الخصائص الجرثومية للمواد الغذائية و أغذية الحيوانات.
  2. التركيبة والخصائص الفيزيوكيميائية والبيولوجية والحسية والعناصر النافعة والتأشير والمضافات والملوثات وبقايا المبيدات وبقايا األدوية البيطرية وغيرها من الخصائص المتعلقة بالمواد الغذائية وأغذية الحيوانات أو بمعالجتها حسب طبيعتها وصنفها.
  3. شروط إنتاج أو تحويل أو صنع أو توريد أو تصدير أو خزن أو توزيع أو عرض في السوق للمواد الغذائية أو أغذية الحيوانات.
  4. شروط واجراءات م ارقبة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات.
  5. ضبط المقاييس العامة لصنع واستعمال وتجارة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية.

الفصل 22

يتعين على مستغل إعلام الهيئة بكلّ منشأة تحت مسؤوليته.

كما يتعين على كل مستغل إعلام الهيئة بكلّ تغيير في أنشطته أو بأعمال جديدة يدخلها في نطاق عمله أو بإغلاق المنشأة.

يضبط محتوى وشكل الإعلام وإجراءاته بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصحة.

الفصل 23

يلتزم كل مشغل بأن تكون المنشأة مصادقا عليها أو مسجلة من قبل الهيئة وذلك قبل أول عرض للمادة الغذائية أو غذاء الحيوانات في السوق، إذا كانت المصادقة أو التسجيل إجباري.

تضبط قائمة القطاعات الخاضعة للتسجيل والمصادقة بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

وتتولى الهيئة إعداد قائمة في المنشآت المصادق عليها أو المسجلة وتحيينها ونشرها بالموقع الاكتروني للهيئة.

تضبط شروط وإجراءات المصادقة والتسجيل بأمر حكومي

الفصل 24

يتعين على كل مستغل احترام الممارسات الجيدة لحفظ الصحة و وضع وتطبيق برنامج مراقبة ذاتية وذلك بالاستناد عند الاقتضاء إلى دليل الممارسات الجيدة المنصوص عليه بالفصل 34 من هذا القانون للتأكد من أن المواد الغذائية وأغذية الحيوانات آمنة ومطابقة قبل عرضها في السوق.

كما يتعين على كلّ مستغل أن يسجّل كافة الإجراءات المتخذة تطبيقا لأحكام هذا الفصل في وثائق والاحتفاظ والاستظهار بها عند كل طلب من الهيئة.

الفصل 25

باستثناء تجارة التفصيل، يتعيّن على كل مستغل وضع إجراءات دائمة ترتكز على مبادئ نظام تحليل الخطر والتحكم في النقاط الحرجة وتطبيقها ومتابعتها.

وتضبط قائمة المواد الغذائية والقطاعات المعنية بهذا الإجراء بقرار من الوزير المكلف بالصحة .

الفصل 26

 

يتعين على كلّ مستغل قبل عرض بعض المواد الغذائية في السوق، الحصول على شهادة السلامة الصحية من قبل الهيئة.

وتضبط قائمة المواد الغذائية المعنية بهذا الإجراء بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

الفصل 27

يتعين على كلّ مستغل وضع نظام استرسال للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات للمواد الغذائية وأي مادة أخرى معدة للدمج أو قابلة للدمج بالمواد الغذائية أو بأغذية الحيوانات.

يجب أن يكون نظام الاسترسال متلائما مع طبيعة نشاط المستغل والمنتجات التي يصنّعها أو يعرضها في السوق.

تضبط قائمة المواد الغذائية والقطاعات المعنية بهذا الإجراء بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

الفصل 28

يتعين على كل مستغل التعاون مع الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون.

الفصل 29

يلتزم كلّ مستغل في القطاع الغذائي المسؤول عن أنشطة تجارة التفصيل أو التوزيع بالقيام بإجراءات السحب من السوق للمواد الغذائية غير الآمنة والمساهمة في تحقيق السلامة الصحية بإحالة المعلومات الضرورية لتتبع مسار المادة الغذائية إلى المنتجين والمحولين والمصنعين والهيئة والتعاون معهم في ما تمّ اتخاذه من تدابير من قبلهم.

الفصل 30

يلتزم المستغل بالقيام فورا بإجراءات سحب المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات المعني من السوق وإعلام الهيئة بذلك إذا اعتبر أو توفرت لديه أسباب للاعتقاد بأنّ المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات الذي أنتجه أو حوّله أو صنّعه أو ورّده أو وزّعه غير آمن.

كما يتعين على المستغل إعلام المستهلك أو مستعملي أغذية الحيوانات بطريقة ناجعة بعملية السحب وتوضيح أسبابها، وعند الاقتضاء، استرجاع المواد الغذائية التي قدمت للمستهلك أو أغذية الحيوانات التي تمّ التزود بها عندما تكون التدابير التي تمّ اتخاذها غير كافية لتحقيق مستوى عال لحماية صحة الإنسان أو الحيوان.

الفصل 31

يتعين على كلّ مستغل أن يعلم فورا الهيئة إذا اعتبر أو توفّرت لديه أسباب للاعتقاد بأنّ المادة الغذائية التي عرضها في السوق قد تكون ضارة بصحة الإنسان أو بأنّ غذاء الحيوانات الذي عرضه في السوق غير آمن.

ويجب على المستغل إعلام الهيئة بالتدابير التي تمّ اتخاذها لوقاية المستهلك النهائي من المخاطر أو للوقاية من المخاطر الناجمة عن استعمال غذاء الحيوانات وأن لا يمنع أو يثني أي شخص عن التعاون مع الهيئة إن كان من شأن ذلك التعاون الوقاية من المخاطر الناجمة عن المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات أو التقليص منها أو إزالتها.

الفصل 32

يتعين على المستغل المعني أخذ رأي الهيئة والتعاون معها لتحديد مآل المواد الغذائية وأغذية الحيوانات موضوع السحب أو الاسترجاع وفق إجراءات يضبطها مسبقا.

الفصل 33

تضبط الشروط الواجب احترامها في مجال الممارسات الجيدة لحفظ الصحة والمراقبة الذاتية والاسترسال وطرق إعلام الهيئة والمستهلك بأمر حكومي.

 

الفصل 34

يمكن للمستغل تطبيق أدلة الممارسات الجيدة التي تتولى المنظمات المهنية والمجامع المهنية المشتركة المعنية إعدادها وتوزيعها.

يتم إعداد أدلة الممارسات الجيدة بعد استشارة ممثلي الأطراف من ذوي المصالح والجمعيات الممثلة للمستهلك استنادا إلى التشريع الجاري به العمل ومدونات الاستعمال الصادرة عن الهيئات الدوليّة المختصّة.

وتتولى السلطة المكلفة بتقييم المخاطر إبداء الرأي بخصوص الأدلة المذكورة.

وتتولى الهيئة تقييم أدلة الممارسات الجيدة والتصديق عليها للتحقق من أنّه تمّ إعدادها طبقا لأحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل وأنّ محتواها قابل للتطبيق في القطاعات المعنية وذلك بعد إبداء الرأي المطابق للجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون.

الفصل 35

تحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسمى "الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية". يكون مقر الهيئة بتونس العاصمة ويمكن أن تكون لها فروعا بكامل تراب الجمهورية.

تتمتع الهيئة باستقلالية وظيفية في ممارسة مهامها المنصوص عليها بهذا القانون وتخضع إلى الإشراف الإداري والمالي للوزارة المكلفة بالصحة .

ويضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة وطرق تسييرها بأمر حكومي.

الفصل 36

تكلف الهيئة خاصة بالمهام التالية:

- تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية المستهلك والسلامة الصحية للنباتات والحيوانات وحسن معاملة الحيوانات والسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات والمدخلات الفلاحية بدءا من الإنتاج الأولي وصولا إلى المستهلك النهائي والمساهمة في بلورتها.

- تشخيص ومتابعة الحالة الصحية للنباتات والحيوانات.

- تحديد وتصوّر وضبط الاستراتيجيات والتوجهات والبرامج المتعلقة بمكافحة الآفات ومراقبة الأمراض الحيوانية  والنباتية وحسن معاملة الحيوانات والسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات والمدخلات الفلاحية ومتابعة تنفيذها وتقييمها.

- اقتراح وإعداد ومراجعة النصوص القانونية والترتيبية المندرجة في مجال اختصاصها.

- مراقبة السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات وموادها الأولية والمدخلات الفلاحية ومراقبة حسن معاملة الحيوانات والسلامة الصحية للحيوانات والنباتات وذلك في كلّ المراحل من الإنتاج الأولي إلى التوزيع بما في ذلك عند التوريد والتصدير.

- مراقبة جودة البذور والشتلات والاسمدة والمبيدات ذات الاستعمال الفلاحي والاتجار فيها.

- مراقبة جودة وسلامة ونوعية المياه الصالحة للشراب والمياه المستعملة والمستخدمة في المجال الفلاحي.

- مراقبة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية. 

- مراقبة السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية المقدمة بالمطاعم والمشارب المتواجدة بالهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة بما في ذلك المؤسسات الاستشفائية والصحية العمومية والخاصّة.

- السهر على نزاهة المعاملات الاقتصادية وحماية مصالح المستهلك في مجال اختصاصها.

- مراقبة أغذية الحيوانات الأليفة.

- منح المصادقة والتسجيل والتراخيص والشهادات في مجال اختصاصها. 

- المصادقة على المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي وإعداد دليل خاص بها وتثبيت البذور والشتلات.

- المشاركة في المصادقة على الأدوية البيطرية والمنتجات البيولوجية البيطرية ومواد التنظيف.

- التصرف في المخابر الراجعة لها بالنظر وتعيين المخابر التي يمكنها إجراء التحاليل لفائدة الهيئة. 

- المساهمة في نشاط الهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة ووضع برامج التعاون والمساندة الفنية في مجالات اختصاصها.

- تمثيل البلاد التونسية لدى الهيئات الدولية والإقليمية الناشطة في مجال اختصاصها. 

وتمارس الهيئة مهامها وفقا لأحكام هذا القانون وجميع النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالمياه الصالحة للشرب وبحماية النباتات والحيوانات ومنتجات الصيد البحري وأغذية الحيوانات الأليفة. 

الفصل 37

يمكن للهيئة تفويض البعض من مهامها المتعلقة بالمراقبة الرسمية إلى هيكل عمومي، باستثناء المهام المنصوص عليها بالباب الثاني من العنوان السادس من هذا القانون.

كما يمكن للهيئة تكليف هيكل خاص باسداء خدمات متعلقة بنشاطها.

الفصل 38

تحدث لدى الهيئة لجنة استشارية مكلفة بتقديم المشورة  فيما يخص كل مجالات اختصاص الهيئة بما في ذلك السياسة الواجب إتباعها من قبلها.

تضم هذه اللجنة ممثلين من ذوي الاختصاص عن الوزارات والهياكل المعنية والهيئة والسلطة المكلفة بتقييم المخاطر والمهنيين وجمعيات المستهلكين وكذلك الخبراء.

تضبط طرق تسيير اللجنة الاستشارية وتركيبتها بأمر حكومي.

الفصل 39

تعدّ الهيئة وجوبا تقريرا عن نشاطها السنوي يرفع إلى رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة خلال السداسي الأول من السنة الموالية.

كما يتمّ نشر التقرير السنوي للهيئة بموقعها الالكتروني.

الفصل 40

 تتكون موارد الهيئة من:

- الاعتمادات والمنح المسندة من قبل الدولة.

- المعاليم والأتاوى المحمولة على المستغلين مقابل خدماتها المسداة.

- مداخيل المخابر الراجعة لها بالنظر.

- مبالغ الصلح.

- الهبات والوصايا.

- المداخيل التي تحصل عليها من التصرف في ممتلكاتها.

- فوائد التأخير على مبالغ الاستخلاص.

- أتاوات توظيف مدخراتها المالية.

- المداخيل العرضية.

تضبط المعاليم والأتاوى المشار إليها بالمطة الثانية من الفقرة الأولى من هذا الفصل بما يعادل القيمة الحقيقة للمصاريف المبذولة والمحددة من قبل الهيئة وكذلك طرق وآجال استخلاصها بأمر حكومي بعد استشارة اللجنة الاستشارية للهيئة.

في صورة حلّ الهيئة ترجع ممتلكاتها إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها طبقا للتشريع الجاري به العمل. 

الفصل 41

تؤمن الهيئة وتنظم عمليات المراقبة الرسمية للسلسلة الغذائية بصفة منتظمة وحسب المخاطر وبنسق ملائم بالاستناد إلى مبدأ تحليل المخاطر لتحقيق الأهداف المحددة، مع الأخذ بعين الاعتبار للعناصر التالية:

  • تحديد المخاطر المرتبطة بالمواد الغذائية أو أغذية الحيوانات أو الحيوانات  أو النباتات أو المدخلات الفلاحية أو المؤسسات الناشطة في القطاعات المذكورة أو استعمال المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات أو كلّ عملية إنتاجية أو معدات أو مادة أو نشاط يمكن أن تؤثر على صحة الإنسان أو السلامة الصحية للمواد الغذائية أو أغذية الحيوانات أو المدخلات الفلاحية أو على الصحة الحيوانية أو النباتية أو حسن معاملة الحيوانات.
  • سوابق المستغلين في القطاع الغذائي أو في قطاع أغذية الحيوانات فيما يخصّ احترام الأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بالسلامة الصحية ومطابقة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات أو متعاملين آخرين في السلسلة الغذائية فيما يخص الصحة الحيوانية وحسن معاملة الحيوانات والصحة النباتية والمدخلات الفلاحية.
  • مدى نجاعة عمليات المراقبة السابقة المجراة من قبل الهيئة.
  • كلّ معلومة حول إمكانية وجود خرق للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل في المجال.

الفصل 42

تتولى الهيئة إعداد مخطط للمراقبة الرسمية لفترة ثلاث سنوات، يتمّ تقييمه ومراجعته بصفة منتظمة.

الفصل 43

تجرى المراقبة الرسمية بدون إعلام مسبق، إلاّ أنّه يمكن للهيئة إعلام المستغل مسبقا بذلك عند الاقتضاء وفق التراتيب الجاري بها العمل.

وتضبط طرق وإجراءات المراقبة الرسمية للسلسلة الغذائية بأمر حكومي.

الفصل 44

تتولى الهيئة تأمين المراقبة الرسمية عند التوريد والتصدير للتثبت من السلامة الصحية والصحة النباتية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات بالنظر إلى المخاطر المحتملة. 

وتضبط طرق وإجراءات المراقبة الرسمية عند التوريد والتصدير بأمر حكومي.

الفصل 45

تتولى الهيئة تأمين التنسيق والتعاون بين مختلف الهياكل المفوض لها بعض مهام المراقبة الرسمية.

وتخضع الهيئة إلى عمليات تدقيق داخلية أو خارجية، كما تخضع مخنلف الهياكل المفوض لها مهام المراقبة الرسمية لنفس عمليات التدقيق. تجرى عمليات التدقيق بطريقة مستقلة وشفافة وفقا لمبادئ الحوكمة الرشيدة.

وتتخذ الهيئة التدابير المناسبة على ضوء نتائج عمليات التدقيق للتأكد من تحقيق أهداف المراقبة الرسمية.

الفصل 46

لا تحول مطابقة المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات للأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بالسلامة الصحية دون اتخاذ الهيئة لكلّ التدابير المناسبة لفرض قيود على عرضها في السوق أو توريدها أو فرض سحبها أو منع تصديرها، وذلك كلّما توفرت لديها، عملا بمبدأ الاحتياط، أسباب للاشتباه في كون المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات المعني يشكّل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان بالرغم من كونه منتج آمن.

الفصل 47

إذا ثبت أنّ المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات المعروضة في السوق أو الموردة أو المصدرة غير آمنة وتشكّل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان، يمكن للهيئة بعد سماع المستغل اتخاذ التدابير التحفظية التالية:

- فرض إجراءات صحية أو كل تدبير تحفظي آخر يعتبر ضروري لضمان السلامة الصحية للمنتجات المعنية التي سيتمّ تصنيعها أو توريدها أو تصديرها لاحقا.

- تعليق صنعها أو توريدها أو تصديرها أو عرضها في السوق بمقابل أو مجانا.

- الشروع في استرجاعها أو سحبها من جميع الأماكن التي توجد بها أو إتلافها إذا كان ذلك يعتبر الوسيلة الوحيدة لوضع حد للخطر.

- الإذن بنشر التحذيرات أو الاحتياطات المتعلقة بالاستعمال عبر وسائل الإعلام المناسبة.  

- الإذن باسترجاعها من أجل إبدالها أو تغييرها أو ردّ ثمنها كله أو بعضه.

تضبط طرق السحب والاسترجاع بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

الفصل 48

يمكن للهيئة الإذن باستعمال المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات غير الآمنة والتي لا تشكّل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان أو غير المطابقة لغايات أخرى غير تلك المنتظرة منها.

غير أنّه يمكن للهيئة الإذن بإعادة عرضها في السوق إذا أثبت المستغل أنّها مطابقة أو آمنة ولا تشكّل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان.

الفصل 49

يمكن للهيئة دعوة المستغل، في أجل معين وحسب الطرق التي تحدّدها وعلى نفقته، إلى إخضاع منتجاته إلى المراقبة لدى المخابر المشار إليها بالفصل 66 من هذا القانون وذلك إذا توفرت عناصر كافية للاشتباه في أنّ المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات غير آمن أو غير مطابق وكان المستغل غير قادر على تقديم ما يثبت قيامه بعمليات التثبت أو عندما تبرّر خاصيات منتج جديد ذلك.

و يمكن للهيئة، في انتظار نتائج المراقبة، تعليق عرض المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات في السوق. 

كما يمكن للهيئة إخضاع منشأة إلى مراقبة رسمية مكثفة على نفقة المستغل عند تكرر المخالفات أو عدم الخضوع للأوامر أو الغش أو غياب المراقبة الذاتية المفروضة أو الإخلال بها.

الفصل 50

تتولى الهيئة إعادة المراقبة على نفقة المستغل للتثبت من اتخاذ المستغل للتدابير التصحيحية اللازمة إذا ثبت أنّ مادة غذائية أو غذاء حيوانات غير آمن أو  غير مطابق بناء على عملية مراقبة رسمية.

الفصل 51

يمكن للهيئة، بعد سماع المستغل، تعليق المصادقة أو التسجيل لمدة محددة يتولى خلالها المستغل اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة قصد الاستجابة للشروط القانونية والترتيبية المتعلقة بها.

وبانقضاء هذه المدة وفي حالة عدم اتخاذ المستغل للتدابير التصحيحية اللازمة، تتولى الهيئة سحب المصادقة أو التسجيل.

الفصل 52

يمكن للهيئة، بعد ثبوت الخطر أخذ قرار في الغلق الوقتي للمنشأة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

كما يمكن للهيئة أن تأذن بتعليق قرار الغلق على الأبواب الرئيسية للمصانع وواجهات المحلات التجارية للمستغل وبمقر البلدية التي يوجد بها المقر الاجتماعي للمنشأة وذلك على نفقة المستغل.

الفصل 53

يمكن للهيئة توجيه تنبيه إلى المستغل لاتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة إذا تمّت معاينة مخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية لا يترتب عنها ضررا على صحة الإنسان أو الحيوان. 

ويتضمن التنبيه الأفعال المنسوبة والأحكام التشريعية والترتيبية التي تمّت مخالفتها إضافة إلى الأجل الممنوح لوضع حدّ للمخالفة.

وبانقضاء الأجل المذكور وفي حالة عدم امتثال المستغل يتم تحرير محضر بحث في الغرض.

الفصل 54

تولى الهيئة إعلام المصالح الديوانية بالتدابير والقرارات المتخذة تجاه المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات الموردة أو المصدرة. 

وتضبط آليات التعاون والتنسيق بين الهيئة والمصالح الديوانية بمقتضى اتفاقية تعاون.

الفصل 55

يحدث نظام الإنذار المبكر للإشعار عن المخاطر المباشرة أو غير المباشرة على صحة الإنسان أو الحيوان أو النباتات. يتمّ تركيز هذا النظام في شكل شبكة وطنية للإنذار المبكر تتولى الهيئة تسييرها.

تضبط إجراءات وطرق تسيير الشبكة الوطنية للإنذار المبكر بأمر حكومي.

الفصل 56

تهدف شبكة الإنذار المبكر إلى: 

- تجميع وإبلاغ المعلومات والإنذارات المعلن عنها على المستوى الوطني أو في بلدان أخرى أو مجموعة بلدان. 

- تبادل المعطيات مع الأنظمة المماثلة لها في بلدان أخرى أو مجموعة بلدان. 

- إعلام الهيئات المختصة في بلدان أخرى بالمخاطر الجسيمة المهددة لصحة الإنسان أو الحيوان أو النباتات والتي تمّت معاينتها أثناء أو بعد توريد وأثناء أو بعد تصدير مادة غذائية أو غذاء الحيوانات أو المدخلات الفلاحية أو الحيوانات أو النباتات.

- إعلام الهيئات الدولية المختصة في المجال.

الفصل 57

يتعين على الهيئة وضع خطط للتدخل في حالة وجود أزمة، يتمّ بمقتضاها: 

أ- تحديد  السلط الإدارية المطالبة بالتدخل.

ب- ضبط صلاحية ومسؤولية كل سلطة متدخلة.

ت- وضع الطرق والإجراءات الواجب إتباعها لتبادل المعلومات بين الجهات المعنية.  

يتمّ تحيين هذه الخطط بصفة منتظمة من قبل الهيئة.

الفصل 58

تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون من قبل:

- مأموري الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.

- أعوان الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية من أطباء الصحة العمومية وأطباء بياطرة وصيادلة ومهندسين وتقنيين وفنيين ساميين للصحة العمومية وأعوان سلك المراقبة الاقتصادية المحلفين والمؤهلين للغرض من قبل الوزير المكلف بالصحة.

الفصل 59

يخول للأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات في إطار قيامهم بمهامهم:

- الدخول خلال الساعات الاعتيادية للفتح أو العمل إلى المحلات المهنية والمستودعات والمخازن وجميع الأماكن المرتبطة بالمحلات المهنية، كما يمكنهم القيام بمهامهم أثناء نقل المواد الغذائية وأغذية الحيوانات. غير أنه في الحالات الاستعجالية، يمكن القيام بتدخلات خارج الساعات الاعتيادية للفتح أو للعمل.

 - الدخول، عند الاقتضاء، لمحلات السكنى طبقا للشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية وذلك بعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية المختصّ ترابيا.

- القيام بكلّ المعاينات والحصول عند أول طلب وبدون تنقل على المستندات  والمحامل الإلكترونية والوثائق والسجلات اللازمة لإجراء أبحاثهم و معايناتهم وأخذ نسخ منها. 

- حجز ما هو ضروري من المستندات أو المحامل الإلكترونية أو المعدات لإثبات المخالفة أو للبحث عن مشاركي المخالف مقابل تسليم  وصل في ذلك.

- حجز المواد الغذائية وأغذية الحيوانات طبقا لأحكام الفصلين 62 و63 من هذا القانون.

- اقتطاع عينات حسب الطرق والشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.

- الاطلاع على كل وثيقة لازمة لأداء مهامهم لدى الإدارات العمومية والمؤسسات والمنظمات الخاضعة لرقابة الدولة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

- استغلال المعاينات ونتائج التحاليل والبحوث التي قامت بها مؤسسات أخرى.

- مطالبة المعلن للإشهار بأن يضع على ذمتهم جميع العناصر الكفيلة بتبرير الإدعاءات أو البيانات أو العروض الإشهارية. كما يمكنهم مطالبة المعلن أو وكالة الإشهار أو المسؤول عن وسيلة الإشهار بأن يضع على ذمتهم البلاغات التي تمّ بثّها. 

- طلب الوثائق المثبتة لهوية المسيرين الفعليين والمسيرين القانونيين وممثلي المؤسسات موضوع المراقبة.

- تحرير محاضر سماع للمخالف ولكلّ شخص يمكن أن تكون له صلة بالوقائع أو بحوزته معلومات مفيدة للغرض وعند الاقتضاء، توجيه نسخة من كل محضر سماع إلى الشخص الذي تم سماعه وذلك في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تحرير المحضر. 

- التقدم بصفة حريف خلال عملية المراقبة في الحالات التي تقتضي ذلك للكشف عن المخالفات.

الفصل 60

يتعين على السلط المدنية والأمنية والعسكرية أن تقدم عند الطلب يد المساعدة للأعوان المشار إليهم بالفصل 58 من هذا القانون عند القيام بمهامهم.

وعلى أصحاب مؤسسات النقل أن لا يعرقلوا عمليات المراقبة أو المعاينة أو اقتطاع العينات أو الحجز وأن يقدّموا مستندات النقل أو الشحن والوصولات والتصريحات التي تكون في حوزتهم.

الفصل 61

مع مراعاة واجب الإعلام، على الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات وكلّ الأشخاص الذين يمكنهم الإطلاع على ملفات المخالفات، المحافظة على السر المهني. ويعرض إفشاء السر المهني مرتكبه إلى العقوبات المقررة بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

الفصل 62

يمكن للأعوان المشار إليهم بالفصل 58 من هذا القانون، القيام بالحجز الوقتي للمواد الغذائية أو لأغذية الحيوانات المشتبه في كونها مدلسة أو خطرة أو غير آمنة أو غير مطابقة.

ويجب أن يتم التنصيص بمحضر الحجز المحرر في الغرض على الساعة والتاريخ وأسماء الأعوان وصفاتهم ومكان المعاينة وهوية ماسك المنتجات وصفته وعند الاقتضاء هوية الشخص المتواجد خلال المعاينة وصفته والسند القانوني للحجر وبيان المنتج المحجوز وكميته وهوية وصفة المؤمن لديه المنتجات المحجوزة وإمضاءات الأعوان والشخص الحاضر خلال المعاينة وعند الاقتضاء المؤمن لديه المنتجات المحجوزة. وفي صورة الامتناع عن الإمضاء يتمّ التنصيص على ذلك بالمحضر. كما يمكن أن يتضمن المحضر تنصيصات أخرى يقدر الأعوان المحررون للمحضر أنها مفيدة في البحث إضافة إلى الاحتياطات الواجب اتخاذها لتفادي أي تغيير على المنتجات المحجوزة أو تعييبها أو اختلاطها بمنتجات أخرى.  

وفي انتظار نتائج المراقبة، تبقى المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات المحجوز في عهدة ماسكه. 

ولا يمكن أن تتجاوز مدة الحجز الوقتي الشهرين إلا بإذن من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا.

وعند انقضاء هذا الأجل، وما لم يتم الحصول على إذن من وكيل الجمهورية بتمديده، فإنّ هذا الإجراء ينتهي مفعوله قانونا.

ويمكن للهيئة وفي أي وقت الإذن برفع الحجز الوقتي.

الفصل 63

يتعين حجز المواد الغذائية وأغذية الحيوانات التي ثبت أنّها مدلسة أو خطرة أو غير آمنة وتشكّل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان أو غير المطابقة والمضرة بصحة الإنسان أو الحيوان من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصل 58 من هذا القانون. 

يتضمن محضر الحجز المحرر في الغرض نفس التنصيصات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 62 من هذا القانون.

وتوجه نسخة من محضر الحجز إلى ماسك المنتجات المحجوزة. وإذا لم يكن ماسك المنتجات المحجوزة هو نفسه المخالف، يتم إعلام المخالف بواسطة مكتوب مضمون الوصول أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا. 

 إذا كانت المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات المحجوز قابل للتلف، توجه محاضر الحجز إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة ترابيا في ظرف ثمانية وأربعين ساعة.

وتبقى المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات مودعة لدى المعني بالأمر وإذا رفض، تودع في مكان تتوفر فيه ظروف حفظ ملائمة يختاره الأعوان المحررون للمحضر.

الفصل 64

يمكن للأعوان المشار إليهم بالفصل 58 من هذا القانون القيام بإجراءات إتلاف أو إفسادها للمنتجات المحجوزة بعد استصدار إذن من قاضي الناحية المختص ترابيا إذا كان ذلك هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد للخطر المنجر عنها. 

يتعين إعلام الماسك بتنفيذ الإذن في الإتلاف.

ويحرر محضر إتلاف يمضى من قبل الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل والماسك أو من يمثله أثناء عملية الإتلاف. وإذا ما حرّر المحضر في غياب الماسك أو رفض هذا الأخير إمضاءه وهو حاضر، يتم التنصيص على ذلك بالمحضر.

وفي كل الحالات يتعين على الماسك توفير الوسائل اللازمة لتنفيذ الإتلاف الذي يتم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل خاصة تلك المتعلقة بالبيئة وذلك على نفقته.

الفصل 65

تخضع العينات المقتطعة من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصل 58 من هذا القانون إلى التحاليل المطلوبة التي تجرى لدى المخابر المعتمدة. وفي حالة عدم توفر مخابر معتمدة فإنه يمكن إجراء التحاليل لدى المخابر المؤهلة للغرض. 

يقع الاختبار على بقية العينات المقتطعة من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصل 58 من هذا القانون وذلك طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية. 

تضبط طرق وإجراءات اقتطاع العينات بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

وتحمل تكاليف التحاليل المتعلقة بالعينات المقتطعة أثناء عمليات المراقبة الرسمية عند التوريد أو التصدير على كاهل المورد أو المصدر.

الفصل 66

تتولى الهيئة تأهيل المخابر بناءا على الرأي المطابق للجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون.

وتضبط شروط وطرق تأهيل المخابر بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

الفصل 67

لا يكون إجراء التحاليل إجباريا في الحالات التالية: 

- إذا كان المستغل متلبسا بالغش.

- إذا أثبتت معاينات أعوان المراقبة أو تصريحات المستغل أو ممثله القانوني أو نتائج تقييم المخاطر أو المعلومات المجمعة عن طريق شبكة الإنذار المبكر أنّ المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات مدلسة أو خطرة أو غير آمنة وتشكّل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان أو غير مطابقة.

الفصل 68

تتم معاينة مخالفات أحكام هذا القانون بواسطة محضر يحرره عونين على الأقل من بين الأعوان المشار إليهم بالفصل 58 من هذا القانون الذين ساهموا بصفة شخصية في معاينة الوقائع المكونة للمخالفة بعد التعريف بصفتهم وتقديم بطاقاتهم المهنية.

ويجب أن يتضمن كل محضر هوية الأعوان المحررين وإمضاءهم وهوية المخالف أو الممثل القانوني للأشخاص المعنويين وتصريحاته وختم الهيئة التي يرجع إليها الأعوان المحررون بالنظر. 

كما يجب أن ينص المحضر على ساعة وتاريخ ومكان ونوعية المعاينات أو المراقبة المجراة والسند القانوني وعلى أنه وقع إعلام المخالف بتاريخ تحرير المحضر ومكانه وأنه تم استدعاءه بواسطة مكتوب مضمون الوصول.

وينص المحضر عند الاقتضاء على أنه تم إعلام المعني بالأمر بإجراء الحجز وأنه وجهت إليه نسخة من محضر الحجز، الذي يتضمن تاريخ الحجز ووصفا في المنتجات موضوع الحجز وكل معطى آخر ضروري، بواسطة مكتوب مضمون الوصول أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.   

وعلى المخالف أو من يمثله إمضاء المحضر عند حضوره عملية تحريره. وإذا ما حرر المحضر في غياب المخالف أو رفض هذا الأخير إمضاءه وهو حاضر، يتم التنصيص على ذلك بالمحضر. 

تحال المحاضر المستوفاة للشروط المبينة بهذا الفصل من قبل الهيئة إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة ترابيا، في أجل لا يتعدى شهر من تاريخ ختم محضر المخالفة، مصحوبة بطلبات الهيئة.

الفصل 69

يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبخطية من خمسين ألف (50000) دينار إلى مائة ألف (100000) دينار أو بإحدى العقوبتين فقط، كلّ من يخدع أو يحاول أن يخدع بأية وسيلة أو طريقة في :

- طبيعة أو نوع أو منشأ أو العناصر الجوهرية أو تركيبة أو كمية العناصر النافعة لكلّ منتج،

- كمية المنتجات أو هويتها بتسليم منتجات غير التي كانت موضوع المعاملة المتعاقد بشأنها،

- قابلية الاستعمال أو المخاطر الناجمة عن استعمال المنتج أو المراقبة المجراة أو طرق الاستخدام أو الاحتياطات الواجب اتخاذها. 

يمكن احتساب مبلغ الخطية المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بما يتناسب مع الفوائد الناتجة عن المخالفة المرتكبة.

الفصل 70

ترفع العقوبات المنصوص عليها بالفصل 69 من هذا القانون إلى سبعة سنوات سجن وخطية بمائتي ألف (200000) دينار، إذا ترتب عن المخالفات ضرر بصحة الإنسان أو الحيوانات أو كانت المخالفات من قبيل الجريمة المنظمة.

الفصل 71

يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبخطية من خمسين ألف (50000) دينار إلى مائة  ألف دينار (100000) أو بإحدى العقوبتين فقط، كلّ من أنتج أو حوّل أو صنّع أو ورّد أو صدّر أو مسك أو خزّن أو نقل أو وزّع أو عرض في السوق مواد غذائية أو أغذية حيوانات مدلسة أو منتجات أو مواد أو معدات تمكّن من التدليس أو الغش، أو التحريض على استعمالها بواسطة نشريات أو مطبوعات أو معلقات أو إعلانات أو تعليمات أخرى أو استعمال علامات جودة مدلسة.

ترفع العقوبات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى سبع سنوات سجنا وخطية بمائتي ألف (200000) دينار، إذا ترتب عن المخالفات ضرر بصحة الإنسان أو الحيوان أو كانت المخالفات من قبيل الجريمة المنظمة.

يمكن احتساب مبلغ الخطية المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بما يتناسب مع الفوائد الناتجة عن المخالفة المرتكبة.

الفصل 72

يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبخطية من خمسين ألف (50000) دينار إلى مائة وخمسون ألف (150000) دينار أو بإحدى العقوبتين فقط، كلّ من يرتكب إحدى المخالفات التالية:

- الإخلال بالالتزام العام للسلامة الصحية كما هو منصوص عليه بالفصل 12 من هذا القانون.

- أنتج أو حوّل أو صنّع أو ورّد أو صدّر أو مسك أو خزّن أو نقل أو وزّع أو عرض في السوق مادة غذائية أو غذاء حيوانات خطر أو غير آمن أو غير مطابق أو موضوع تعليق عرض في السوق أو سحب أو استرجاع.

- عرض في السوق مادة غذائية أو غذاء حيوانات دون التأكد من كونه آمن ومطابق.

- عرض في السوق مادة غذائية دون الحصول على شهادة السلامة الصحية.

- عدم اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية أو التقليص أو إزالة المخاطر بصفة تلقائية أو عدم الامتثال للتدابير المتخذة من قبل الهيئة.

- عدم إعلام الهيئة أو التعاون معها أو منع شخص أو إثنائه من التعاون معها.

الفصل 73

يعاقب بخطية من عشرة آلاف (10000) دينار إلى خمسين ألف (50000) دينار، كلّ من يرتكب إحدى المخالفات التالية:

- استغلال منشأة دون إشعار الهيئة أو عدم الإشعار بالتغييرات في أنشطتها أو بإغلاق المنشأة الموجودة.

- استغلال منشأة غير مصادق عليها أو غير مسجلة.

- عدم وضع أو عدم تطبيق برنامج للمراقبة الذاتية.

- عدم وضع نظام استرسال أو عدم احترام الأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة به.

- عدم احترام الممارسات الجيدة لحفظ الصحة. 

- عدم وضع أو عدم تطبيق أو عدم متابعة إجراءات دائمة ترتكز على مبادئ نظام تحليل الخطر والتحكم في النقاط الحرجة.

- عدم إعلام المستهلكين أو المستعملين لأغذية الحيوانات.

الفصل 74

يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبخطية من خمس آلاف (5000) دينار إلى خمسين ألف (50000) دينار أو بإحدى العقوبتين فقط، كلّ من يعيق أو يحاول إعاقة الأعوان المشار إليهم بالفصل 58 من هذا القانون عن القيام بمهامهم.

الفصل 75

يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبخطية من عشرة آلاف (10000) دينار إلى خمسين ألف (50000) دينار أو بإحدى العقوبتين فقط، كلّ شخص يتصرف دون موجب قانوني في المنتج المحجوز من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصل 58 من هذا القانون.

الفصل 76

يعاقب بخطية من عشرة آلاف دينار (10000) دينار إلى ثلاثين ألف (30000) دينار، كلّ شخص يرتكب إحدى المخالفات التالية:

- إيقاع المستهلك في الخطأ بواسطة التأشير أو الإشهار أو طرق العرض.

- عدم حفظ المعلومات أو المستندات المتعلقة ببرنامج المراقبة الذاتية أو نظام الاسترسال.

- عدم مدّ الهيئة أو الأعوان المشار إليهم بالفصل 58 من هذا القانون بالوثائق والمعلومات عند طلبها أو عدم الاستظهار بكلّ المستندات المطلوبة.

الفصل 77

ترفّع مدّة العقاب بالسجن إلى عشرين سنة إذا تسبب المسؤول عن عرض المنتج في السوق في حصول وفاة أو عجز مستمر.

الفصل 78

 يمكن للمحكمة أن تحكم بنشر كامل الحكم أو ملخص منه بالصحف التي تعيّنها وتعليقه بالأماكن التي تعيّنها وخاصّة على الأبواب الرّئيسيّة للمصانع أو على واجهات المحلاّت التجارية للمحكوم عليه لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

الفصل 79

عندما يكون المخالف ذاتا معنوية، تطبق العقوبات بالسجن المنصوص عليها بهذا القانون، بصفة شخصية وحسب الحالة على الرؤساء المديرين العامين والمديرين والوكلاء وبصفة عامة على كلّ شخص له صفة لتمثيل الذات المعنوية وتسلط العقوبات نفسها على المشاركين.

الفصل 80

يعاقب بخطية من ألف (1000) دينار إلى ثلاثة آلاف (3000) دينار، كلّ شخص يتولى عمدا إزالة الإعلانات المعلّقة تطبيقا لأحكام الفصلين 52 و78 من هذا القانون أو إخفائها أو تمزيقها كليا أو جزئيا خلال المدة المحددة للتعليق وذلك بالإضافة إلى إعادة تعليق الإعلانات على نفقة المخالف. 

الفصل 81

في حالة العود تضاعف العقوبات الجزائية المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 82

بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها بالفصلين 73 و76 من هذا القانون، يمكن للوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالفلاحة وبطلب من المخالف وقبل أو بعد إثارة الدعوى العمومية، الإذن بإجراء الصلح، طالما لم يصدر حكم بات بشأنها. 

لا يمكن أن يقلّ مبلغ الصلح عن 50 % من طلبات الهيئة. وفي جميع الحالات لا يمكن النزول به عن الحد الأدنى للعقوبة المحددة بهذا القانون. 

ويلزم الصلح الأطراف إلزاما لا رجوع فيه ولا يكون قابلا لأي طعن مهما كان سببه.

وتعلق آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن طيلة الفترة التي استغرقتها إجراءات الصلح والمدة المقررة لتنفيذه. ويترتب عن تنفيذ الصلح انقراض الدعوى العمومية وإيقاف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.

ولا يعفي الصلح المخالف من الالتزامات التي ينص عليها القانون ولا من مسؤوليته المدنية عن كلّ ضرر لحق أو يلحق بالغير جراء المخالفة المرتكبة.  

يكون الصلح كتابيا وعدد نسخه مساويا لعدد الأطراف الذين لهم مصلحة منفصلة. كما يجب أن يكون ممضى من قبل مرتكب المخالفة أو ممثله القانوني ومشتملا على التزامه بدفع مبلغ المصالحة في الأجل المعين.

تعفى إجراءات الصلح من رسوم الطابع الجبائي والتسجيل.

لا يمكن إجراء الصلح مع المخالف الذي يعد في حالة عود.

الفصل 83

تلغى أحكام الفصول 18 و19 و21 و37 و38 و39 و40 وأحكام الفقرة الأولى من الفصل 41 وأحكام الفصول 42 و43 و44 و45 من القانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتربية الماشية والمنتجات الحيوانية. 

كما تسحب مهمة مراقبة قطاع المياه المعلبة المنصوص عليها بالمرسوم عدد 52 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 58 لسنة 1975 المؤرخ في 14 جوان 1975 المتعلق بإحداث ديوان المياه المعدنية من مجال تدخل الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه.

وتبقى النصوص التطبيقية الصادرة وفق أحكام الفصول المشار إليها أعلاه سارية المفعول إلى حين تعويضها.

الفصل 84

تستثنى المواد الغذائية وأغذية الحيوانات على معنى هذا القانون من مجال تطبيق:

- أحكام القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك وتبقى نصوصه التطبيقية سارية المفعول ما لم تصدر نصوص تعوّضها.  

- أحكام الفصول 8 و9 و10 و11 من القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية وتبقى نصوصه التطبيقية المتعلقة بالمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير سارية المفعول إلى حين صدور الأمر الحكومي المنصوص عليه بالفصل 44 من هذا القانون.

وتبقى أحكام القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير. ونصوصه التطبيقية سارية المفعول إلى حين صدور الأمرين الحكوميين المنصوص عليهما بالفصلين 43 و44 من هذا القانون.

الفصل 85

تعتبر الأوامر والقرارات المتعلقة بمنتوجات الصيد البحري والرخويات الحية ذات الصدفتين والجاري بها العمل نصوصا تطبيقية لهذا القانون.

كما تعتبر القرارات المتعلقة بالمصادقة على كراسات الشروط الخاصة بتنظيم نشاط وحدات إنتاج نصف مصبرات المواد ذات أصل نباتي وبإحداث لجنة مراقبة فنية وبتنظيم نشاط وحدات إنتاج مصبرات المواد ذات أصل نباتي وبإحداث لجنة مراقبة فنية وبتنظيم نشاط تكييف التمور والغلال والخضر الطازجة وبإحداث لجنة مراقبة فنية وبتنظيم نشاط تعليب الزيوت الغذائية وبإحداث لجنة مراقبة فنية والجاري بها العمل نصوصا تطبيقية لهذا القانون إلى حين صدور الأمر الحكومي المنصوص عليه بالفصل 23 من هذا القانون.

الفصل 86

يبقى الأمر عدد 1474 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أوت 1995 المتعلق بتعيين السلطة المختصة في ميدان المراقبة الفنية عند توريد وتصدير منتوجات الصيد البحري والمصادقة على المحلات ساري المفعول إلى حين صدور الأمرين الحكوميين المنصوص عليهما بالفصلين 23 و44 من هذا القانون.

الفصل 87

يلحق وجوبيا بالهيئة، الأعوان المنتمين لأسلاك أطباء الصحة العمومية والأطباء البياطرة والصيادلة والمهندسين والتقنيين والفنيين السامين للصحة العمومية والممرضين الحاملين لشهادة في حفظ الصحة العمومية والاجتماعية والمراقبة الاقتصادية الراجعين بالنظر للوزارة المكلفة بالصحة والفلاحة والتجارة والمكلفين بمرافبة السلامة الصحية والصحة النباتية وجودة المنتجات الغذائية.
تحدث لجنة تتولى اتمام اجراءات الالحاق الوجوبي للأعوان المعنيين بمقتضى قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالصحة والفلاحة والتجارة.

وتواصل الإدارات الراجعة بالنظر للوزارات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل القيام بمهامها إلى حين تركيز الهيئة التي تحلّ محلّ تلك الإدارات في أداء مهامّها.

وتحال للهيئة التجهيزات والمعدات والوثائق الراجعة بالنظر لتلك الإدارات وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. 

كما تحلّ الهيئة محلّ الإدارات الملحقة بها في جميع الحقوق والالتزامات المحمولة عليها.

الفصل 88

تلحق بالهيئة المخابر الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالصحة والوزارة المكلفة بالفلاحة والراجعة بالنظر للإدارات التي سيتم إلحاقها بالهيئة.

وتحال كل التجهيزات والمعدات والوثائق المتعلقة بهذه المخابر إلى الهيئة وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

تضبط قائمة المخابر التي سيتم إلحاقها بالهيئة بأمر حكومي.

الفصل 89

يتعين على المستغلين لمنشأة أو مؤسسة ناشطة في القطاع الغذائي أو في قطاع أغذية الحيوانات في تاريخ صدور هذا القانون الامتثال لأحكامه في أجل أقصاه سنتين من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتمنح المخابر المباشرة لمهامها في تاريخ صدور هذا القانون مدّة أقصاها خمس (5) سنوات من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية للحصول على شهادة الاعتماد وفق التشريع الجاري به العمل. ويتواصل العمل خلال هذه الفترة مع المخابر طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل قبل صدور هذا القانون.

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/78 يتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى ضمان السلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات لبلوغ مستوى عال من الحماية لصحة الإنسان والحيوان وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلك وكذلك دعم فرص التصدير

الفصل 2

 يضبط هذا القانون:

- المبادئ العامة المتعلقة بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات.

-  الالتزام العام المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات.

- التزامات المستغلين في القطاع الغذائي وفي قطاع أغذية الحيوانات.

- القواعد العامة للمراقبة الرسمية.

 

الفصل 3

 تنطبق أحكام هذا القانون على جميع مراحل الإنتاج الأولي وإنتاج وتحويل ونقل وخزن وتوزيع المواد الغذائية وأغذية الحيوانات بما في ذلك عمليات التوريد والتصدير والإشهار المتعلق بها.

كما تنطبق أحكام هذا القانون على المواد الغذائية بالمطاعم والمشارب بجميع المؤسسات والهياكل العمومية والخاصة بما في ذلك المؤسسات الاستشفائية والصحية العمومية والخاصة.

ولا تنطبق أحكام هذا القانون على الإنتاج الأولي المعد للاستعمال العائلي الخاص ولا على تحضير ومعالجة وتخزين المواد الغذائية المعدة للاستهلاك العائلي الخاص.

 

الفصل 4

الفصل 4: 

يقصد على معنى هذا القانون بـ :

1- المادة الغذائية: كلّ مادة أو منتج محوّل أو غير محول معدّ للتناول والمضغ أو قابل للتناول والمضغ من قبل الإنسان. 

ويشمل هذا المصطلح المشروبات وعلك المضغ وكلّ مادة بما في ذلك الماء المضاف عمدا إلى المواد الغذائية أثناء صنعها أو تحضيرها أو معالجتها وكذلك المياه الصالحة للشرب والمياه المعلبة والمياه المعدنية.

ولا يشمل تعريف "مادة غذائية":

أ‌- أغذية الحيوانات، 

ب‌- الحيوانات الحية غير المعدة للاستهلاك البشري،

ت‌- النباتات قبل جنيها، 

ث‌- الأدوية،

ج‌- مواد التجميل،

ح‌- التبغ ومنتجات التبغ، 

خ‌- المخدرات والمواد المشابهة، 

د‌- بقايا المبيدات والملوثات.

2- أغذية الحيوانات: كلّ مادة أو منتج محوّل أو غير محوّل بما في ذلك المضافات والذي يتناول عن طريق الفم والمعدّ لتغذية الحيوانات المنتجة للمواد الغذائية.

3- منتج آمن: كلّ مادة غذائية أو غذاء حيوانات مطابق للأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بالسلامة الصحية.

4- الخطر: كلّ عنصر بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي يكون موجودا في المواد الغذائية أو في أغذية الحيوانات أو كل حالة توجد عليها المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات كالأكسدة والتعفّن والتلوّث أو كل حالة أخرى مشابهة يمكن أن تضر بالصحة.

5- المخاطر: احتمال حدوث أثر ضار على الصحة وجسامة هذا الأثر بسبب وجود خطر.

6- مبدأ تحليل المخاطر: مبدأ يقوم على ثلاثة عناصر مترابطة وهي تقييم المخاطر والتصرف في المخاطر والإعلام عن المخاطر.

7- مبدأ الاحتياط : مبدأ يقوم على مجموعة التدابير الوقتية المتخذة في الحالات التي يبين تقييم المعلومات المتوفرة إمكانية أن يترتب عن المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات آثار مضرة على صحة الإنسان أو الحيوان دون توفر بينة علمية قاطعة على ذلك، في انتظار توفر المزيد من المعلومات العلمية الضرورية بما يسمح بتقييم أكثر شمولية للمخاطر.

8- مبدأ الشفافية: مبدأ يقوم على استشارة العموم وإعلامه في الحالات المنصوص عليها بهذا القانون.  

9- الاسترسال: القدرة على تتبع مسار المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات أو المادة المعدة للدمج أو القابلة للدمج في المادة الغذائية أو في غذاء الحيوانات، خلال جميع المراحل من الإنتاج الأولي إلى التوزيع.

10- المستغل: كلّ شخص طبيعي أو معنوي يستغل بصفة فعلية منشأة أو مؤسسة ناشطة في القطاع الغذائي أو في قطاع أغذية الحيوانات.

11 - مؤسسة ناشطة في القطاع الغذائي: كلّ مؤسسة عمومية أو خاصة تهدف أو لا تهدف للربح تقوم بصفة فعلية بالأنشطة، المشار إليها بالفصل 2 من هذا القانون، المرتبطة بالمواد الغذائية.

12- السلسلة الغذائية: كلّ المراحل التي تمر بها المواد الغذائية والتي تشمل الإنتاج الأولي والإنتاج والمعالجة والتحويل والتعبئة والتغليف والنقل والخزن والتوزيع والعرض للبيع والتصدير والتوريد. 

13- مؤسسة ناشطة في قطاع أغذية الحيوانات: كلّ مؤسسة عمومية أو خاصة تهدف أو لا تهدف للربح تقوم بالأنشطة، المشار إليها بالفصل 2 من هذا القانون، المرتبطة بأغذية الحيوانات.

14- منشأة : كلّ وحدة إنتاج أو معالجة أو تحويل أو تعبئة أو تغليف أو توزيع أو عرض للبيع أو خزن أو حفظ المواد الغذائية وأغذية الحيوانات، بما في ذلك المسالخ وملحقاتها وورشات القص وتعبئة وتغليف اللحوم وأسواق السمك وسفن الصيد البحري والمراكب ومحلات المطاعم الجماعية وكذلك وحدات معالجة المنتجات المشتقة من الحيوانات.

15- المصادقة: اعتراف رسمي من قبل الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يخول للمستغل ممارسة الأنشطة الخاضعة للمصادقة.

16- التسجيل: اعتراف رسمي من قبل الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يخول للمستغل ممارسة الأنشطة التي لا تستوجب المصادقة.

17- الإنتاج الأولي: مرحلة من السلسلة الغذائية  تتمثّل خاصة في تربية الماشية أو زراعة منتجات أولية أو جنيها أو عملية الحلب أو كلّ منتج متحصل عليه من الحيوانات قبل ذبحها. كما يشمل الإنتاج الأولي الصيد البري والصيد البحري وجني المنتجات البرية.

18- تجارة التفصيل: معالجة المواد الغذائية أو تحويلها أو خزنها في نقاط البيع أو تسليمها إلى المستهلك النهائي بما في ذلك محطات التوزيع أو مطاعم المؤسسات أو المطاعم الجماعية أو المطاعم وغيرها من مسدي خدمات المطاعم المشابهة أو تجار التفصيل والجملة. 

19- عرض في السوق: مسك مواد غذائية أو أغذية حيوانات بغرض بيعها أو توزيعها أو التفويت فيها بمقابل أو مجانا وكذلك بيعها أو توزيعها أو التفويت فيها بمقابل أو مجانا.

20- السحب: إجراء يتمثل في سحب مواد غذائية أو أغذية حيوانات غير آمنة من مواقع البيع.

21- الاسترجاع: إجراء يتمثل في استرجاع مواد غذائية أو أغذية حيوانات خطرة أو من شأنها أن تشكّل مخاطر على صحة الإنسان أو الحيوان، من المستهلكين أو من ماسكي الحيوانات.

22- المستهلك النهائي: آخر مستهلك لمادة غذائية والتي لا يستعملها في عملية إنتاجية تدخل في إطار نشاط مؤسسة.

23- المستهلك: كلّ شخص طبيعي أو معنوي يقتني منتج معدّ للاستعمال النهائي بمقابل أو مجانا، لتلبية حاجياته الخاصة أو العائلية أو حاجيات شخص آخر أو حيوان تحت مسؤوليته.

24- الاستهلاك العائلي الخاص: إنتاج أو تحضير أو تخزين منتج لغرض استهلاكه لتلبية حاجياته الخاصة أو العائلية دون ترويجه بمقابل أو مجانا.

25- الهيئة: الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

26- السلطة المختصة: يقصد على معنى هذا القانون بالسلطة المختصة "الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية" أو أي سلطة أخرى يتم تفويضها.

27- السلطة المكلفة بتقييم المخاطر: الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر.

28- المخبر المعتمد laboratoire accrédité: المخبر المتحصل على الاعتماد طبقا للتشريع الجاري به العمل.

29- المخبر المؤهل laboratoire agréé: المخبر المكلف من طرف الهيئة للقيام بالتحاليل الرسمية.

 

الفصل 5

تقوم السلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات على المبادئ التالية:

  • مبدأ تحليل المخاطر،
  • مبدأ الاحتياط،
  • مبدأ الشفافية. 

الفصل 6

تتولى السلطة المكلفة بتقييم المخاطر، تقييم المخاطر بشكل مستقل وموضوعي وشفاف.

وترتكز عملية تقييم المخاطر على أسس علمية وتتضمن أربع مراحل هي تحديد الخطر وتوصيف الخطر وتقييم احتمالات التعرض للخطر وتوصيف المخاطر.

 

الفصل 7

تتولى الهيئة التصرف في المخاطر الذي يقوم على موازنة الخيارات المتاحة وذلك بالتشاور مع الأطراف المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار لنتائج تقييم المخاطر وخاصة آراء السلطة المكلفة بتقييم المخاطر وأية عوامل أخرى ذات صلة بالوضعية المعنية وعند الاقتضاء اتخاذ تدابير الوقاية والقيام بالمراقبة المناسبة.

كما تتولى الهيئة تسيير الشبكة الوطنية للإنذار المبكر.

الفصل 8

يرتكز الإعلام عن المخاطر على:

- التبادل التفاعلي للمعلومات والآراء حول الخطر والمخاطر طوال عملية تحليل المخاطر والعوامل المرتبطة بالمخاطر وباحتمالات وقوعها بين الهيئة والسلطة المكلفة بتقييم المخاطر والمستهلكين والجمعيات الممثلة للمستهلك والمؤسسات الناشطة في القطاع الغذائي أو في قطاع أغذية الحيوانات والأطراف المعنية الأخرى.

- تفسير نتائج تقييم المخاطر وأسس القرارات المتخذة من قبل الهيئة.

 

الفصل 9

تتولى الهيئة، عملا بمبدأ الاحتياط، اتخاذ التدابير الوقتية طبقا لأحكام الباب الثاني من العنوان السادس من هذا القانون. 

تكون التدابير الوقتية المتخذة من قبل الهيئة متناسبة مع درجة المخاطر المحتملة وذلك لبلوغ مستوى عال من الحماية لصحة الإنسان أو الحيوان مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات التقنية والاقتصادية والعوامل الأخرى المشروعة حسب الظروف المعنية.

تتولى الهيئة، خلال فترة زمنية معينة، إعادة النظر في التدابير الوقتية المتخذة وذلك حسب طبيعة المخاطر على صحة الإنسان أو الحيوان ونوعية المعلومات العلمية الضرورية لرفع عدم اليقين العلمي ولإجراء تقييم أشمل للمخاطر.

 

الفصل 10

يتعين على الهيئة استشارة العموم والهياكل الممثلة له بطريقة شفافة وعلنية مباشرة وذلك عند إعداد وتقييم ومراجعة النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة

الفصل 11

تتخذ الهيئة، في حالة وجود أسباب للاشتباه في أن المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات من شأنه أن يشكّل مخاطر على صحة الإنسان أو الحيوان، التدابير المناسبة لإعلام العموم بطبيعة المخاطر على الصحة حسب طبيعة وجسامة وأهمية المخاطر وذلك بتحديد المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات أو نوعه والمخاطر التي يمكن أن يشكلها والتدابير المتخذة أو التي سيتن اتخاذها للوقاية أو التقليص أو إزالة المخاطر.

الفصل 12

يجب أن تتوفر في المواد الغذائية وأغذية الحيوانات المعروضة في السوق أو الموردة أو المصدرة السلامة الصحية المشروعة و المرجوة منها وألّا تمس بصحة الإنسان أو الحيوان وذلك في الظروف العادية أو المتوقعة للاستعمال.

الفصل 13

يحجر عرض كل مادة غذائية خطرة في السوق أو توريدها أو تصديرها أو تحويلها أو إعادة تصديرها.

تعتبر المادة الغذائية خطرة عندما تكون مضرة بصحة الإنسان أو غير صالحة للاستهلاك البشري.

 

 

الفصل 14

يؤخذ بعين الاعتبار، لتحديد ما إذا كانت مادة غذائية خطرة:

أ- شروط الاستعمال العادية للمادة الغذائية من قبل المستهلك في كلّ مرحلة من مراحل الإنتاج والتحويل والتوزيع. 

ب- المعلومة المقدمة للمستهلك والتي تتعلق بالوقاية من التأثيرات الضارة بالصحة لمادة غذائية أو لصنف معين من المواد الغذائية.

يؤخذ بعين الاعتبار، لتحديد ما إذا كانت مادة غذائية مضرّة بصحة الإنسان:

أ- التأثير المحتمل الفوري أو على المدى القريب أو على المدى البعيد لهذه المادة الغذائية على صحة الإنسان الذي يستهلكها وكذلك على فروعه،

ب- التأثيرات السمية التراكمية المحتملة،

ت- الحساسية الصحية الخاصة بصنف معين من المستهلكين إذا كانت المادة الغذائية موجّهة إليهم.

يؤخذ بعين الاعتبار، لتحديد ما إذا كانت مادة غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري، عدم قابليتها للاستهلاك البشري بالنظر للاستعمال المتوقع وذلك بسبب التلوث الخارجي أو غيره أو بسبب التعفن أو الفساد أو التحلل.

 

الفصل 15

يحجر عرض أغذية خطرة للحيوانات في السوق أو توريدها أو تصديرها أو تحويلها أو إعادة تصديرها.

يعتبر غذاء الحيوانات خطرا بالنظر لاستعماله المتوقع وذلك إذا كان:

أ- له تأثير سلبي على صحة الإنسان أو الحيوان،

ب- يجعل المواد الغذائية المتأتية من الحيوانات المنتجة للمواد الغذائية خطرة.

الفصل 16

إذا كانت المادة الغذائية الخطرة تنتمي إلى دفعة أو شحنة مواد غذائية من نفس الصنف أو مطابقة لنفس الوصف، فإنّ مجموع كمية المواد الغذائية لهذه الدفعة أو الشحنة يعدّ خطرا، إلاّ إذا بّين تقييم مفصّل خلاف ذلك

 

الفصل 17

إذا كان غذاء الحيوانات الخطر ينتمي إلى دفعة أو شحنة أغذية حيوانات من نفس الصنف أو مطابقة لنفس الوصف، فإنّ مجموع كمية أغذية الحيوانات لهذه الدفعة أو الشحنة يعدّ خطرا، إلا إذا بيّن تقييم مفصّل خلاف ذلك.

الفصل 18

يحجر عرض كل مادة غذائية أو غذاء حيوانات غير مطابق في السوق أو توريدها أو تحويلها أو تصديرها.

غير أنّه إذا اقتضى تشريع البلد المورّد غير ذلك، يتعين على المستغل إعلام الهيئة والحصول على ترخيص قبل التصدير أو إعادة التصدير.

 

 

الفصل 19

يحجر مسك مواد غذائية أو أغذية حيوانات خطرة  أو غير آمنة أو غير مطابقة في جميع أماكن الإنتاج أو التحويل أو الخزن أو العرض أو البيع، وكذلك في وسائل نقل البضائع والأسواق والمرابض والمسالخ. 

إلا أنه يمكن مسك هذه المواد بالأماكن المشار إليها أعلاه إذا أثبت المستغل أنه تم إتخاذ إجراءات بشأنها لمنع ترويجها واستعمالها.  

 

الفصل 20

مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يجب أن لا يؤدي تأشير أو إشهار أو عرض المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات بما في ذلك شكله أو غلافه أو المواد المستعملة لتعبئته أو الكيفية التي عرض بها أو علامات الجودة والمعلومات التي تمّ نشرها، إلى إيقاع المستهلك في الخطأ وخاصة في أحد العناصر التالية:

أ- الطبيعة أو التركيبة أو الصفات الجوهرية أو كمية العناصر النافعة أو النوع أو المنشأ أو تاريخ الصنع أو تاريخ انتهاء الصلوحية أو طريقة وتقنية الإنتاج.

ب- شروط الاستعمال والنتائج المنتظرة.

ت- هوية أو صفة أو كفاءة المعلن.

الفصل 21

يمكن للوزير المكلف بالصحة بناء على الرأي المطابق للجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 45 من هذا القانون، اتخاذ قرارات في الجوانب المتعلقة بـ:  

أ- الخصائص الجرثومية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات.

ب- التركيبة والخصائص الفيزيوكيميائية والبيولوجية والحسية والعناصر النافعة والتأشير والمضافات والملوثات وبقايا المبيدات وبقايا الأدوية البيطرية وغيرها من الخصائص المتعلقة بالمواد الغذائية وأغذية الحيوانات أو بمعالجتها حسب طبيعتها وصنفها.

ت- شروط إنتاج أو تحويل أو صنع أو توريد أو تصدير أو خزن أو توزيع أو عرض في السوق للمواد الغذائية أو أغذية الحيوانات.

ث- شروط وإجراءات مراقبة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات.

ج- ضبط المقاييس العامة لصنع واستعمال وتجارة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية.

الفصل 22

يتعين على كلّ مستغل إعلام الهيئة بكلّ منشأة تحت مسؤوليته. 

كما يتعين على كلّ مستغل إعلام الهيئة بكلّ تغيير في أنشطته أو بأعمال جديدة يدخلها في نطاق عمله أو بإغلاق المنشأة. 

يضبط محتوى وشكل الإعلام وإجراءاته بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصحة.

 

الفصل 23

يلتزم كلّ مستغل بأن تكون المنشأة مصادقا عليها أو مسجلة من قبل الهيئة وذلك قبل أول عرض للمادة الغذائية أو غذاء الحيوانات في السوق، إذا كانت المصادقة أو التسجيل إجباري.

تضبط قائمة القطاعات الخاضعة للتسجيل والمصادقة بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

وتتولى الهيئة إعداد قائمة في المنشآت المصادق عليها أو المسجلة وتحيينها ونشرها بالموقع الالكتروني للهيئة.

تضبط شروط وإجراءات المصادقة والتسجيل بأمر حكومي.

 

الفصل 24

يتعين على كلّ مستغل احترام الممارسات الجيدة لحفظ الصحة ووضع وتطبيق برنامج مراقبة ذاتية وذلك بالاستناد عند الاقتضاء إلى دليل الممارسات الجيدة المنصوص عليه بالفصل 34 من هذا القانون للتأكد من أنّ المواد الغذائية وأغذية الحيوانات آمنة قبل عرضها في السوق.

كما يتعين على كلّ مستغل أن يسجّل كافة الإجراءات المتخذة تطبيقا لأحكام هذا الفصل في وثائق والاحتفاظ والاستظهار بها عند كلّ طلب من الهيئة.

 

الفصل 25

باستثناء تجارة التفصيل، يتعين على كلّ مستغل وضع إجراءات دائمة ترتكز على مبادئ نظام تحليل الخطر والتحكم في النقاط الحرجة وتطبيقها ومتابعتها على أن يكون ذلك من طرف ذوي الاختصاص تتوفر فيهم شروط الكفاءة.

وتضبط قائمة المواد الغذائية والقطاعات المعنية بهذا الإجراء بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

 

الفصل 26

يتعين على كلّ مستغل قبل عرض بعض المواد الغذائية في السوق، الحصول على شهادة السلامة الصحية مسلمة من قبل الهيئة.

وتضبط قائمة المواد الغذائية المعنية بهذا الإجراء وشروط وإجراءات إسناد شهادة السلامة الصحية بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

 

الفصل 27

يتعين على كلّ مستغل وضع نظام استرسال للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات للمواد الغذائية وأي مادة أخرى معدة للدمج أو قابلة للدمج بالمواد الغذائية أو بأغذية الحيوانات.

يجب أن يكون نظام الاسترسال متلائما مع طبيعة نشاط المستغل والمنتجات التي يصنّعها أو يعرضها في السوق.

وتضبط قائمة المواد الغذائية والقطاعات المعنية بهذا الإجراء بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

 

الفصل 28

يتعين على كل مستغل التعاون مع الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون.

الفصل 29

يلتزم كلّ مستغل في القطاع الغذائي المسؤول عن أنشطة تجارة التفصيل أو التوزيع بالقيام بإجراءات السحب من السوق للمواد الغذائية غير الآمنة والمساهمة في تحقيق السلامة الصحية بإحالة المعلومات الضرورية لتتبع مسار المادة الغذائية إلى المنتجين والمحولين والمصنعين والهيئة والتعاون معهم في ما تمّ اتخاذه من تدابير من قبلهم.

الفصل 30

يلتزم المستغل بالقيام فورا بإجراءات سحب المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات المعني من السوق وإعلام الهيئة بذلك إذا اعتبر أو توفرت لديه أسباب للاعتقاد بأنّ المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات الذي أنتجه أو حوّله أو صنّعه أو ورّده أو وزّعه غير آمن.

كما يتعين على المستغل إعلام المستهلك أو مستعملي أغذية الحيوانات بطريقة ناجعة بعملية السحب وتوضيح أسبابها، وعند الاقتضاء، استرجاع المواد الغذائية التي قدمت للمستهلك أو أغذية الحيوانات التي تمّ التزود بها عندما تكون التدابير التي تمّ اتخاذها غير كافية لتحقيق مستوى عال لحماية صحة الإنسان أو الحيوان.

 

الفصل 31

يتعين على كلّ مستغل أن يعلم فورا الهيئة إذا اعتبر أو توفّرت لديه أسباب للاعتقاد بأنّ المادة الغذائية التي عرضها في السوق قد تكون ضارة بصحة الإنسان أو بأنّ غذاء الحيوانات الذي عرضه في السوق غير آمن.

ويجب على المستغل إعلام الهيئة بالتدابير التي تمّ اتخاذها لوقاية المستهلك من المخاطر أو للوقاية من المخاطر الناجمة عن استعمال غذاء الحيوانات وأن لا يمنع أو يثني أي شخص عن التعاون مع الهيئة إن كان من شأن ذلك الوقاية من المخاطر الناجمة عن المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات أو التقليص منها أو إزالتها.

الفصل 32

يتعين على المستغل المعني أخذ رأي الهيئة والتعاون معها لتحديد مآل المواد الغذائية وأغذية الحيوانات موضوع السحب أو الاسترجاع وفق إجراءات يضبطها مسبقا.

الفصل 33

تضبط الشروط الواجب احترامها في مجال الممارسات الجيدة لحفظ الصحة والمراقبة الذاتية والاسترسال وطرق إعلام الهيئة والمستهلك بأمر حكومي.

الفصل 34

يمكن للمستغل تطبيق أدلة الممارسات الجيدة التي تتولى المنظمات المهنية والمجامع المهنية المشتركة المعنية إعدادها وتوزيعها.

يتم إعداد أدلة الممارسات الجيدة بعد استشارة ممثلي الأطراف من ذوي المصالح والجمعيات الممثلة للمستهلك استنادا إلى التشريع الجاري به العمل ومدونات الاستعمال الصادرة عن الهيئات الدولية المختصة.

وتتولى السلطة المكلفة بتقييم المخاطر إبداء الرأي بخصوص الأدلة المذكورة.

وتتولى الهيئة تقييم أدلة الممارسات الجيدة والتصديق عليها للتحقق من أنّه تمّ إعدادها طبقا لأحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل وأنّ محتواها قابل للتطبيق في القطاعات المعنية وذلك بعد إبداء الرأي المطابق للجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 45 من هذا القانون. 

الفصل 35

اضافة مصطلح "حكومي" بالفقرة الاخيرة للفصل.

مقترح من

جهة المبادرة

تحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع للإشراف الإداري والمالي للوزارة المكلفة بالصحة وتسمى "الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر ".

يضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية لتقييم المخاطر وطرق تسييرها بأمر حكومي.

الفصل 36

وتتمثل مهام الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر فيما يلي:

- تقديم الآراء والمساعدة العلمية والتقنية للمتصرفين في المخاطر في المجالات التي يكون لها تأثير على صحة الإنسان وسلامة المنتجات.

- جمع المعطيات وتحليلها بغرض تقييم وتحديد المخاطر التي لها تأثير على صحة الإنسان وسلامة المنتجات.

- القيام أو طلب القيام بالدراسات العلمية اللازمة لإنجاز مهمتها والإعلام بنتائجها.

- تسهيل وصول المعلومة الموثوق بها والموضوعية والواضحة للأطراف المعنية في المجالات الراجعة لها بالنظر.

- التعبير بشكل مستقل عن استنتاجاتها الخاصة وتوجهاتها بشأن المسائل الراجعة لها بالنظر.

-  تقديم الآراء حول مشاريع النصوص ذات الصبغة التشريعية والترتيبية التي لها علاقة بمجال اختصاصها.

- ربط  علاقات مع الهيئات التي تقوم بمهام مماثلة في دول أخرى والتعاون معها.

- السهر على توفير التكوين اللازم في مجال تدخلها.

- تلقي ودراسة  طلبات الاستشارة الفنية والعلمية من الهياكل المهنية والمتعاملين الاقتصاديين في مجالات تقييم المخاطر.

الفصل 37

تتولى الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر التعاون مع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وسلط المراقبة المختصة لتحقيق التوافق بين مهام تقييم المخاطر والتصرف فيها والإعلام عنها

 

الفصل 38

يمكن للوكالة الوطنية لتقييم المخاطر وبطلب منها الحصول أو النفاذ إلى المعلومات التي يستوجبها قيامها بمهامها والتي تكون بحوزة هياكل عمومية أو أي شخص طبيعي أو معنوي آخر وذلك دون أن تواجه بالسر المهني أو الطبي أو التجاري أو الصناعي.

وتتعهد الوكالة في هذه الصورة بعدم إفشاء هذه الأسرار أو اطلاع الغير على تلك المعلومات ما لم يثبت التقييم خطورتها.

الفصل 39

يمكن للوكالة الوطنية لتقييم المخاطر في نطاق إنجاز مهامها التعاقد مع خبراء يقع اختيارهم باعتبار تجربتهم وكفاءتهم في ميدان تقييم المخاطر طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وتضبط المنح المخولة لهم بأمر حكومي.

الفصل 40

يتعين على أعوان الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر وعلى الخبراء المتعاقدين المشار إليهم بالفصل 39 من هذا القانون المحافظة على السر المهني المتعلق بالأعمال والمعلومات التي اطلعوا عليها عند القيام بأعمالهم.

الفصل 41

تعد الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر تقريرا سنويا حول نشاطها ينشر بموقعها الرسمي.

الفصل 42

حذف عبارة "الاداري والمالي".

مقترح من

جهة المبادرة

اضافة فقرة للفصل ليصبح كالتالي :

تحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسمى "الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية". يكون مقر الهيئة بتونس العاصمة ويمكن أن تكون لها فروعا بكامل تراب الجمهورية

تتمتع الهيئة باستقلالية وظيفية في ممارسة مهامها المنصوص عليها بهذا القانون وتخضع للإشراف الإداري والمالي للوزارة المكلفة بالصحة.

يخضع أعوان الهيئة للقانون عدد 78لسنة 1985 المؤرخ في 4 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية رأس مالها بصفة مباشرة وكلية.

وتخضع الهيئة للاعتماد وفق التشريع الجاري به العمل.

يضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة وطرق تسييرها بأمر حكومي.

الفصل 43

تكلف الهيئة خاصة بالمهام التالية:

- تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية المستهلك والسلامة الصحية للنباتات والحيوانات وحسن معاملة الحيوانات والسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات والمدخلات الفلاحية بدءا من الإنتاج الأولي وصولا إلى المستهلك النهائي والمساهمة في بلورتها.

- تشخيص ومتابعة الحالة الصحية للنباتات والحيوانات.

- تحديد وتصوّر وضبط الاستراتيجيات والتوجهات والبرامج المتعلقة بمكافحة الآفات ومراقبة الأمراض الحيوانية  والنباتية وحسن معاملة الحيوانات والسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات والمدخلات الفلاحية ومتابعة تنفيذها وتقييمها.

- اقتراح وإعداد ومراجعة النصوص القانونية والترتيبية المندرجة في مجال اختصاصها.

- مراقبة السلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات وموادها الأولية والمدخلات الفلاحية ومراقبة حسن معاملة الحيوانات والسلامة الصحية للحيوانات والنباتات وذلك في كلّ المراحل من الإنتاج الأولي إلى التوزيع بما في ذلك عند التوريد والتصدير.

- مراقبة جودة وسلامة البذور والشتلات والأسمدة والمبيدات ذات الاستعمال الفلاحي والاتجار فيها.

- مراقبة جودة وسلامة ونوعية المياه الصالحة للشرب والمياه المستعملة والمستخدمة في المجال الفلاحي.

- مراقبة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية. 

- مراقبة السلامة الصحية للمواد الغذائية المقدمة بالمطاعم والمشارب المتواجدة بالهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة بما في ذلك المؤسسات الاستشفائية والصحية العمومية والخاصّة.

- السهر على نزاهة المعاملات الاقتصادية وحماية مصالح المستهلك في مجال اختصاصها.

- مراقبة أغذية الحيوانات الأليفة.

- منح المصادقة والتسجيل والتراخيص والشهادات في مجال اختصاصها. 

- المصادقة على المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي وتثبيت البذور والشتلات وإعداد دليل خاص بها.

- المشاركة في المصادقة على الأدوية البيطرية والمنتجات البيولوجية البيطرية ومواد التنظيف.

- التصرف في المخابر الراجعة لها بالنظر وتعيين المخابر التي يمكنها إجراء التحاليل لفائدة الهيئة. 

- المساهمة في نشاط الهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة ووضع برامج التعاون والمساندة الفنية في مجالات اختصاصها.

- تمثيل البلاد التونسية لدى الهيئات الدولية والإقليمية الناشطة في مجال اختصاصها. 

وتمارس الهيئة مهامها وفقا لأحكام هذا القانون وجميع النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالمياه الصالحة للشرب وبحماية النباتات والحيوانات ومنتجات الصيد البحري وأغذية الحيوانات الأليفة.

الفصل 44

يمكن للهيئة تفويض البعض من مهامها المتعلقة بالمراقبة الرسمية إلى هيكل عمومي باستثناء المهام المنصوص عليها بالباب الثاني من العنوان السادس من هذا القانون.

وتضبط الشروط المتعلقة بالتفويض بأمر حكومي.

كما يمكن للهيئة تكليف هيكل خاص بإسداء خدمات متعلقة بنشاطها.

الفصل 45

 تحدث لدى الهيئة لجنة استشارية مكلفة بتقديم المشورة فيما يخص كل مجالات اختصاص الهيئة بما في ذلك السياسة الواجب إتباعها من قبلها.

تضم هذه اللجنة ممثلين من ذوي الاختصاص عن الوزارات والهياكل المعنية والهيئة والسلطة المكلفة بتقييم المخاطر والمهنيين وجمعيات المستهلكين وكذلك الخبراء.

تضبط طرق تسيير اللجنة الاستشارية وتركيبتها بأمر حكومي.

الفصل 46

تعدّ الهيئة وجوبا تقريرا عن نشاطها السنوي يرفع إلى رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة خلال السداسي الأول من السنة الموالية.

كما يتمّ نشر التقرير السنوي للهيئة بموقعها الالكتروني.

الفصل 47

تتكون موارد الهيئة من:

- الاعتمادات والمنح المسندة من قبل الدولة.

- المعاليم والأتاوى المحمولة على المستغلين مقابل خدماتها المسداة.

- مداخيل المخابر الراجعة لها بالنظر.

- مبالغ الصلح.

- الهبات والوصايا.

- المداخيل التي تحصل عليها من التصرف في ممتلكاتها.

- فوائد التأخير على مبالغ الاستخلاص.

- أتاوات توظيف مدخراتها المالية.

- المداخيل العرضية.

تضبط المعاليم والأتاوى المشار إليها بالمطة الثانية من الفقرة الأولى من هذا الفصل بما يعادل القيمة الحقيقة للمصاريف المبذولة والمحددة من قبل الهيئة وكذلك طرق وآجال استخلاصها بأمر حكومي بعد استشارة اللجنة الاستشارية للهيئة.

في صورة حلّ الهيئة ترجع ممتلكاتها إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 48

 تؤمن الهيئة وتنظم عمليات المراقبة الرسمية للسلسلة الغذائية بصفة منتظمة وحسب المخاطر وبنسق ملائم بالاستناد إلى مبدأ تحليل المخاطر لتحقيق الأهداف المحددة، مع الأخذ بعين الاعتبار للعناصر التالية:

أ-تحديد المخاطر المرتبطة بالمواد الغذائية أو أغذية الحيوانات أو الحيوانات  أو النباتات أو المدخلات الفلاحية أو المؤسسات الناشطة في القطاعات المذكورة أو استعمال المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات أو كلّ عملية إنتاجية أو معدات أو مادة أو نشاط يمكن أن تؤثر على صحة الإنسان أو السلامة الصحية للمواد الغذائية أو أغذية الحيوانات أو المدخلات الفلاحية أو على الصحة الحيوانية أو النباتية أو حسن معاملة الحيوانات.

ب- سوابق المستغلين في القطاع الغذائي أو في قطاع أغذية الحيوانات فيما يخصّ احترام الأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بالسلامة الصحية ومطابقة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات أو متعاملين آخرين في السلسلة الغذائية فيما يخص الصحة الحيوانية وحسن معاملة الحيوانات والصحة النباتية والمدخلات الفلاحية.

ت- مدى نجاعة عمليات المراقبة السابقة المجراة من قبل الهيئة.

ث- كلّ معلومة حول إمكانية وجود خرق للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل في المجال.

ج - كل معلومة تتعلق بظهور مخاطر صحية متأتية من شبكات المراقبة الصحية والإنذار المبكر المحلية أو الجهوية أو الدولية.

الفصل 49

تتولى الهيئة إعداد مخطط للمراقبة الرسمية لفترة ثلاث سنوات، يتمّ تقييمه ومراجعته بصفة منتظمة.

كما تتولى تنفيذ عمليات المراقبة كلما اقتضت الضرورة ذلك دون تقيد بالمخطط.

الفصل 50

تجرى المراقبة الرسمية بدون إعلام مسبق، إلاّ أنّه يمكن للهيئة إعلام المستغل مسبقا بذلك عند الاقتضاء وفق التراتيب الجاري بها العمل.

وتضبط طرق وإجراءات المراقبة الرسمية للسلسلة الغذائية بأمر حكومي.

الفصل 51

 تتولى الهيئة تأمين المراقبة الرسمية عند التوريد والتصدير للتثبت من السلامة الصحية والصحة النباتية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات بالنظر إلى المخاطر المحتملة. 

وتضبط طرق وإجراءات المراقبة الرسمية عند التوريد والتصدير بأمر حكومي.

الفصل 52

تتولى الهيئة تأمين التنسيق والتعاون بين مختلف الهياكل المفوض لها بعض مهام المراقبة الرسمية.

ويخضع أعوان الرقابة التابعين للهيئة للتأهيل طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وتخضع الهيئة إلى عمليات تدقيق داخلية أو خارجية، كما تخضع مختلف الهياكل المفوض لها مهام المراقبة الرسمية لنفس عمليات التدقيق. تجرى عمليات التدقيق بطريقة مستقلة وشفافة وفقا لمبادئ الحوكمة الرشيدة.

وتتخذ الهيئة التدابير المناسبة على ضوء نتائج عمليات التدقيق للتأكد من تحقيق أهداف المراقبة الرسمية.

الفصل 53

لا تحول مطابقة المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات للأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بالسلامة الصحية دون اتخاذ الهيئة لكلّ التدابير المناسبة لفرض قيود على عرضها في السوق أو توريدها أو فرض سحبها أو منع تصديرها، وذلك كلّما توفرت لديها، عملا بمبدأ الاحتياط، أسباب للاشتباه في كون المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات المعني يشكّل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان بالرغم من كونه منتج آمن.

الفصل 54

إذا ثبت أنّ المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات المعروضة في السوق أو الموردة أو المصدرة غير آمنة وتشكّل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان، يمكن للهيئة بعد سماع المستغل اتخاذ التدابير التحفظية التالية:

- فرض إجراءات صحية أو كل تدبير تحفظي آخر يعتبر ضروري لضمان السلامة الصحية للمنتجات المعنية التي سيتمّ تصنيعها أو توريدها أو تصديرها لاحقا.

- تعليق صنعها أو توريدها أو تصديرها أو عرضها في السوق بمقابل أو مجانا.

- الشروع في استرجاعها أو سحبها من جميع الأماكن التي توجد بها أو إتلافها إذا كان ذلك يعتبر الوسيلة الوحيدة لوضع حد للخطر.

- الإذن بنشر التحذيرات أو الاحتياطات المتعلقة بالاستعمال عبر وسائل الإعلام المناسبة.  

- الإذن باسترجاعها من أجل إبدالها أو تغييرها أو ردّ ثمنها كله أو بعضه.

تضبط طرق السحب والاسترجاع بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

ويضبط الأمر الحكومي المنصوص عليه بالفصل 50 من هذا القانون حالات الاشتباه في خطورة المنتج والتدابير الترتيبية الواجب اتخاذها والمدة الزمنية والإجراءات التكميلية للبت النهائي في حالات الاشتباه وضبط الطرق والإجراءات الواجب اتباعها لإعادة صفة المنتج الآمن.

الفصل 55

يمكن للهيئة الإذن باستعمال المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات غير الآمنة والتي لا تشكّل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان لغايات أخرى غير تلك المنتظرة منها.

غير أنّه يمكن للهيئة الإذن بإعادة عرضها في السوق إذا أثبت المستغل أنّها آمنة ولا تشكّل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان.

الفصل 56

تعويض "الفصل 73" بـ  "الفصل 71".

مقترح من

جهة المبادرة

يمكن للهيئة دعوة المستغل، في أجل معين وحسب الطرق التي تحدّدها وعلى نفقته، إلى إخضاع منتجاته إلى المراقبة لدى المخابر المشار إليها بالفصل7371من هذا القانون وذلك إذا توفرت عناصر كافية للاشتباه في أنّ المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات غير آمن وكان المستغل غير قادر على تقديم ما يثبت قيامه بعمليات التثبت أو عندما تبرّر خاصيات منتج جديد ذلك.

ويمكن للهيئة، في انتظار نتائج المراقبة، تعليق عرض المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات في السوق. 

كما يمكن للهيئة إخضاع منشأة للمراقبة رسمية مكثفة على نفقة المستغل عند تكرر المخالفات أو عدم الخضوع للأوامر أو غياب المراقبة الذاتية المفروضة أو الإخلال بها.

الفصل 57

تتولى الهيئة إعادة المراقبة على نفقة المستغل للتثبت من اتخاذ المستغل للتدابير التصحيحية اللازمة إذا ثبت أنّ مادة غذائية أو غذاء حيوانات غير آمن بناء على عملية مراقبة رسمية.

الفصل 58

يمكن للهيئة، بعد سماع المستغل، تعليق المصادقة أو التسجيل لمدة محددة يتولى خلالها المستغل اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة قصد الاستجابة للشروط القانونية والترتيبية المتعلقة بها.

وبانقضاء هذه المدة وفي حالة عدم اتخاذ المستغل للتدابير التصحيحية اللازمة، تتولى الهيئة سحب المصادقة أو التسجيل.

الفصل 59

يمكن للهيئة، بعد ثبوت الخطر، أخذ قرار في الغلق الوقتي للمنشأة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

كما يمكن للهيئة أن تأذن بتعليق قرار الغلق على الأبواب الرئيسية للمصانع وواجهات المحلات التجارية للمستغل وبمقر البلدية التي يوجد بها المقر الاجتماعي للمنشأة وذلك على نفقة المستغل.

الفصل 60

يمكن للهيئة توجيه تنبيه إلى المستغل لاتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة إذا تمّت معاينة مخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية لا يترتب عنها ضررا على صحة الإنسان أو الحيوان. 

ويتضمن التنبيه الأفعال المنسوبة والأحكام التشريعية والترتيبية التي تمّت مخالفتها إضافة إلى الأجل الممنوح لوضع حدّ للمخالفة.

وبانقضاء الأجل المذكور وفي حالة عدم امتثال المستغل يتم تحرير محضر بحث في الغرض.

 

الفصل 60

يمكن للهيئة توجيه تنبيه إلى المستغل لاتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة إذا تمّت معاينة مخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية لا يترتب عنها ضررا على صحة الإنسان أو الحيوان. 

ويتضمن التنبيه الأفعال المنسوبة والأحكام التشريعية والترتيبية التي تمّت مخالفتها إضافة إلى الأجل الممنوح لوضع حدّ للمخالفة.

وبانقضاء الأجل المذكور وفي حالة عدم امتثال المستغل يتم تحرير محضر بحث في الغرض.

الفصل 61

تهدف شبكة الإنذار المبكر إلى: 

- تجميع وإبلاغ المعلومات والإنذارات المعلن عنها على المستوى الوطني أو في بلدان أخرى أو مجموعة بلدان. 

- تبادل المعطيات مع الأنظمة المماثلة لها في بلدان أخرى أو مجموعة بلدان. 

- إعلام الهيئات المختصة في بلدان أخرى بالمخاطر الجسيمة المهددة لصحة الإنسان أو الحيوان أو النباتات والتي تمّت معاينتها أثناء أو بعد توريد وأثناء أو بعد تصدير مادة غذائية أو غذاء الحيوانات أو المدخلات الفلاحية أو الحيوانات أو النباتات.

- إعلام الهيئات الدولية المختصة في المجال.

الفصل 62

تهدف شبكة الإنذار المبكر إلى: 

- تجميع وإبلاغ المعلومات والإنذارات المعلن عنها على المستوى الوطني أو في بلدان أخرى أو مجموعة بلدان. 

- تبادل المعطيات مع الأنظمة المماثلة لها في بلدان أخرى أو مجموعة بلدان. 

- إعلام الهيئات المختصة في بلدان أخرى بالمخاطر الجسيمة المهددة لصحة الإنسان أو الحيوان أو النباتات والتي تمّت معاينتها أثناء أو بعد توريد وأثناء أو بعد تصدير مادة غذائية أو غذاء الحيوانات أو المدخلات الفلاحية أو الحيوانات أو النباتات.

- إعلام الهيئات الدولية المختصة في المجال.

الفصل 63

 يتعين على الهيئة وضع خطط للتدخل في حالة وجود أزمة، يتمّ بمقتضاها:

- تحديد  السلط الإدارية المطالبة بالتدخل.

- ضبط صلاحية ومسؤولية كل سلطة متدخلة.

 - وضع الطرق والإجراءات الواجب إتباعها لتبادل المعلومات بين الجهات المعنية. 

يتمّ تحيين هذه الخطط بصفة منتظمة من قبل الهيئة.

الفصل 64

تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون من قبل:

- مأموري الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.

- أعوان الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من أطباء الصحة العمومية وأطباء بياطرة وصيادلة ومهندسين وتقنيين وفنيين ساميين للصحة العمومية وأعوان سلك المراقبة الاقتصادية المحلفين والمؤهلين للغرض من قبل الوزير المكلف بالصحة.

غير أنه في حالة الجرائم المتلبس بها وإذا ثبت إلى أعوان الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية في إطار بحثهم في قضايا أخرى وجود مخالفة ظاهرة لأحكام هذا القانون فإنه يمكن له اتخاذ التدابير التحفظية وتحرير المعاينات الأولية إلى حين تعهد أعوان الهيئة الوطنية بالبحث.

الفصل 65

 يخول للأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات في إطار قيامهم بمهامهم:

- الدخول خلال الساعات الاعتيادية للفتح أو العمل إلى المحلات المهنية والمستودعات والمخازن وجميع الأماكن المرتبطة بالمحلات المهنية، كما يمكنهم القيام بمهامهم أثناء نقل المواد الغذائية وأغذية الحيوانات. غير أنه في الحالات الاستعجالية، يمكن القيام بتدخلات خارج الساعات الاعتيادية للفتح أو للعمل.

- الدخول، عند الاقتضاء، لمحلات السكنى طبقا للشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية وذلك بعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية المختصّ ترابيا.

- القيام بكلّ المعاينات والحصول عند أول طلب وبدون تنقل على المستندات  والمحامل الإلكترونية والوثائق والسجلات اللازمة لإجراء أبحاثهم و معايناتهم وأخذ نسخ منها. 

- حجز ما هو ضروري من المستندات أو المحامل الإلكترونية أو المعدات لإثبات المخالفة أو للبحث عن مشاركي المخالف مقابل تسليم  وصل في ذلك.

- حجز المواد الغذائية وأغذية الحيوانات طبقا لأحكام الفصلين 68 و69 من هذا القانون.

- اقتطاع عينات حسب الطرق والشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.

- الاطلاع على كل وثيقة لازمة لأداء مهامهم لدى الإدارات العمومية والمؤسسات والمنظمات الخاضعة لرقابة الدولة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

- استغلال المعاينات ونتائج التحاليل والبحوث التي قامت بها مؤسسات أخرى.

- مطالبة المعلن للإشهار بأن يضع على ذمتهم جميع العناصر الكفيلة بتبرير الإدعاءات أو البيانات أو العروض الإشهارية. كما يمكنهم مطالبة المعلن أو وكالة الإشهار أو المسؤول عن وسيلة الإشهار بأن يضع على ذمتهم البلاغات التي تمّ بثّها. 

- طلب الوثائق المثبتة لهوية المسيرين الفعليين والمسيرين القانونيين وممثلي المؤسسات موضوع المراقبة.

- تحرير محاضر سماع للمخالف ولكلّ شخص يمكن أن تكون له صلة بالوقائع أو بحوزته معلومات مفيدة للغرض وعند الاقتضاء، توجيه نسخة من كل محضر سماع إلى الشخص الذي تم سماعه وذلك في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تحرير المحضر. 

- التقدم بصفة حريف خلال عملية المراقبة في الحالات التي تقتضي ذلك للكشف عن المخالفات.

وعلى الأعوان المذكورين أعلاه في حالة الجرائم التي تستوجب عقابا سجنيا إعلام وكيل الجمهورية في الحال طبقا لأحكام الفصل 13 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية.

الفصل 66

يتعين على السلط المدنية والأمنية والعسكرية أن تقدم عند الطلب يد المساعدة للأعوان المشار إليهم بالفصل 64 من هذا القانون عند القيام بمهامهم.

وعلى أصحاب مؤسسات النقل أن لا يعرقلوا عمليات المراقبة أو المعاينة أو اقتطاع العينات أو الحجز وأن يقدّموا مستندات النقل أو الشحن والوصولات والتصريحات التي تكون في حوزتهم.

الفصل 67

مع مراعاة واجب الإعلام، على الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات وكلّ الأشخاص الذين يمكنهم الإطلاع على ملفات المخالفات، المحافظة على السر المهني. ويعرض إفشاء السر المهني مرتكبه إلى العقوبات المقررة بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

الفصل 68

يمكن للأعوان المشار إليهم بالفصل 64 من هذا القانون، القيام بالحجز الوقتي للمواد الغذائية أو لأغذية الحيوانات المشتبه في كونها خطرة أو غير آمنة.

ويجب أن يتم التنصيص بمحضر الحجز المحرر في الغرض على الساعة والتاريخ وأسماء الأعوان وصفاتهم ومكان المعاينة وهوية ماسك المنتجات وصفته وعند الاقتضاء هوية الشخص المتواجد خلال المعاينة وصفته والسند القانوني للحجر وبيان المنتج المحجوز وكميته وهوية وصفة المؤمن لديه المنتجات المحجوزة وإمضاءات الأعوان والشخص الحاضر خلال المعاينة وعند الاقتضاء المؤمن لديه المنتجات المحجوزة. وفي صورة الامتناع عن الإمضاء يتمّ التنصيص على ذلك بالمحضر. كما يمكن أن يتضمن المحضر تنصيصات أخرى يقدر الأعوان المحررون للمحضر أنها مفيدة في البحث إضافة إلى الاحتياطات الواجب اتخاذها لتفادي أي تغيير على المنتجات المحجوزة أو تعييبها أو اختلاطها بمنتجات أخرى.  

وفي انتظار نتائج المراقبة، تبقى المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات المحجوز في عهدة ماسكه. 

ولا يمكن أن تتجاوز مدة الحجز الوقتي الشهرين إلا بإذن من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا والذي يصدر قرارا معللا في ذلك بناء على طلب معلل من الهيئة.

وعند انقضاء هذا الأجل، وما لم يتم الحصول على إذن من وكيل الجمهورية بتمديده، فإنّ هذا الإجراء ينتهي مفعوله قانونا.

ويمكن للهيئة وفي أي وقت الإذن برفع الحجز الوقتي. 

الفصل 69

يتعين حجز المواد الغذائية وأغذية الحيوانات التي ثبت أنّها خطرة أو غير آمنة وتشكّل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان والمضرة بصحة الإنسان أو الحيوان من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصل 64 من هذا القانون. 

يتضمن محضر الحجز المحرر في الغرض نفس التنصيصات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 68 من هذا القانون.

وتوجه نسخة من محضر الحجز إلى ماسك المنتجات المحجوزة. وإذا لم يكن ماسك المنتجات المحجوزة هو نفسه المخالف، يتم إعلام المخالف بواسطة مكتوب مضمون الوصول أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه سبعة أيام.  

إذا كانت المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات المحجوز قابل للتلف، توجه محاضر الحجز إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة ترابيا في ظرف ثمانية وأربعين ساعة.

وتبقى المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات مودعة لدى المعني بالأمر وإذا رفض، تودع في مكان تتوفر فيه ظروف حفظ ملائمة يختاره الأعوان المحررون للمحضر.

الفصل 70

يمكن للأعوان المشار إليهم بالفصل 64 من هذا القانون القيام بإجراءات إتلاف أو إفساد للمنتجات المحجوزة بعد استصدار إذن من قاضي الناحية المختص ترابيا إذا كان ذلك هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد للخطر المنجر عنها. 

يتعين إعلام الماسك بتنفيذ الإذن في الإتلاف.

ويحرر محضر إتلاف يمضى من قبل الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل والماسك أو من يمثله أثناء عملية الإتلاف. وإذا ما حرّر المحضر في غياب الماسك أو رفض هذا الأخير إمضاءه وهو حاضر، يتم التنصيص على ذلك بالمحضر.

وفي كل الحالات يتعين على الماسك توفير الوسائل اللازمة لتنفيذ الإتلاف الذي يتم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل خاصة تلك المتعلقة بالبيئة وذلك على نفقته.

الفصل 71

 تخضع العينات المقتطعة من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصل 64 من هذا القانون إلى التحاليل المطلوبة التي تجرى لدى المخابر المعتمدة. وفي حالة عدم توفر مخابر معتمدة فإنه يمكن إجراء التحاليل لدى المخابر المؤهلة للغرض.

يقع الاختبار على بقية العينات المقتطعة من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصل 64 من هذا القانون وذلك طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية. 

تضبط طرق وإجراءات اقتطاع العينات بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

وتحمل تكاليف التحاليل المتعلقة بالعينات المقتطعة أثناء عمليات المراقبة الرسمية عند التوريد أو التصدير على كاهل المورد أو المصدر. 

الفصل 72

تتولى الهيئة تأهيل المخابر بناء على الرأي المطابق للجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 45 من هذا القانون.

وتضبط شروط وطرق تأهيل المخابر بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

الفصل 73

لا يكون إجراء التحاليل إجباريا إذا أثبتت معاينات أعوان المراقبة أو تصريحات المستغل أو ممثله القانوني أو نتائج تقييم المخاطر أو المعلومات المجمعة عن طريق شبكة الإنذار المبكر أنّ المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات خطرة أو غير آمنة وتشكّل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان.

الفصل 74

تتم معاينة مخالفات أحكام هذا القانون بواسطة محضر يحرره عونين على الأقل من بين الأعوان المشار إليهم بالفصل 64 من هذا القانون الذين ساهموا بصفة شخصية في معاينة الوقائع المكونة للمخالفة بعد التعريف بصفتهم وتقديم بطاقاتهم المهنية.

ويجب أن يتضمن كل محضر هوية الأعوان المحررين وإمضاءهم وهوية المخالف أو الممثل القانوني للأشخاص المعنويين وتصريحاته وختم الهيئة التي يرجع إليها الأعوان المحررون بالنظر. 

كما يجب أن ينص المحضر على ساعة وتاريخ ومكان ونوعية المعاينات أو المراقبة المجراة والسند القانوني وعلى أنه تم إعلام المخالف بتاريخ تحرير المحضر ومكانه وأنه تم استدعاءه بواسطة مكتوب مضمون الوصول.

وينص المحضر عند الاقتضاء على أنه تم إعلام المعني بالأمر بإجراء الحجز وأنه وجهت إليه نسخة من محضر الحجز، الذي يتضمن تاريخ الحجز ووصفا في المنتجات موضوع الحجز وكل معطى آخر ضروري، بواسطة مكتوب مضمون الوصول أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.   

وعلى المخالف أو من يمثله إمضاء المحضر عند حضوره عملية تحريره. وإذا ما حرر المحضر في غياب المخالف أو رفض هذا الأخير إمضاءه وهو حاضر، يتم التنصيص على ذلك بالمحضر. 

تحال المحاضر المستوفاة للشروط المبينة بهذا الفصل من قبل الهيئة إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة ترابيا، في أجل لا يتعدى شهر من تاريخ ختم محضر المخالفة، مصحوبة بطلبات الهيئة.

الفصل 75

يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبخطية من خمسين ألف (50000) دينار إلى مائة ألف (100000) دينار أو بإحدى العقوبتين فقط، كلّ من يخدع أو يحاول أن يخدع بأية وسيلة أو طريقة في قابلية الاستعمال أو المخاطر الناجمة عن استعمال المنتج أو المراقبة المجراة أو طرق الاستخدام أو الاحتياطات الواجب اتخاذها. 

يمكن احتساب مبلغ الخطية المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بما يتناسب مع الفوائد الناتجة عن المخالفة المرتكبة.

تنطبق أحكام الفصل 215 من المجلة الجزائية إذا حصل عن الأفعال المذكورة آنفا ضرر بصحة الإنسان أو الحيوان أو كانت المخالفات من قبيل الجريمة المنظمة أو ارتكبت في إطار تنظيم أو وفاق.

الفصل 76

يعاقب بالعقوبات الواردة بالفصل 310 من المجلة الجزائية كل من يرتكب المخالفات التالية:

- أخلّ بالالتزام العام للسلامة الصحية كما هو منصوص عليه بالفصل 12 من هذا القانون.

- أنتج أو حوّل أو صنّع أو ورّد أو صدّر أو مسك أو خزّن أو نقل أو وزّع أو عرض في السوق مادة غذائية أو غذاء حيوانات خطر أو غير آمن أو غير مطابق أو موضوع تعليق عرض في السوق أو سحب أو استرجاع.

- عرض في السوق مادة غذائية أو غذاء حيوانات دون التأكد من كونه آمن ومطابق.

- عرض في السوق مادة غذائية دون الحصول على شهادة السلامة الصحية.

- عدم اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية أو التقليص أو إزالة المخاطر بصفة تلقائية أو عدم الامتثال للتدابير المتخذة من قبل الهيئة.

- عدم إعلام الهيئة أو التعاون معها أو منع شخص أو إثنائه عن التعاون معها.

دون أن يمنع ذلك من تطبيق الفصول 215 و218 و219 من المجلة الجزائية.

الفصل 77

يعاقب بخطية من عشرة آلاف (10000) دينار إلى خمسين ألف (50000) دينار، كلّ من يرتكب إحدى المخالفات التالية:

- استغلال منشأة دون إشعار الهيئة أو عدم الإشعار بالتغييرات في أنشطتها أو بإغلاق المنشأة الموجودة.

- استغلال منشأة غير مصادق عليها أو غير مسجلة.

- عدم وضع أو عدم تطبيق برنامج للمراقبة الذاتية.

- عدم وضع نظام استرسال أو عدم احترام الأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة به.

- عدم احترام الممارسات الجيدة لحفظ الصحة. 

- عدم وضع أو عدم تطبيق أو عدم متابعة إجراءات دائمة ترتكز على مبادئ نظام تحليل الخطر والتحكم في النقاط الحرجة.

- عدم إعلام المستهلكين أو المستعملين لأغذية الحيوانات.

الفصل 78

يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبخطية من خمس آلاف (5000) دينار إلى خمسين ألف (50000) دينار أو بإحدى العقوبتين فقط، كلّ من يعيق أو يحاول إعاقة الأعوان المشار إليهم بالفصل 64 من هذا القانون عن القيام بمهامهم.

ويرفع العقاب إلى الضعف إذا ثبت بعد القيام بأعمال المراقبة أن الصدّ كان لإخفاء أحد المخالفات المضمنة بهذا القانون.

الفصل 79

يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبخطية من عشرة آلاف (10000) دينار إلى خمسين ألف (50000) دينار أو بإحدى العقوبتين فقط، كلّ شخص يتصرف دون موجب قانوني في المنتج المحجوز من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصل 64 من هذا القانون.

الفصل 80

يعاقب بخطية من عشرة آلاف دينار (10000) دينار إلى ثلاثين ألف (30000) دينار، كلّ شخص يرتكب إحدى المخالفات التالية:

- إيقاع المستهلك في الخطأ بواسطة التأشير أو الإشهار أو طرق العرض لمواد غذائية غير آمنة.

- عدم حفظ المعلومات أو المستندات المتعلقة ببرنامج المراقبة الذاتية أو نظام الاسترسال.

- عدم مدّ الهيئة أو الأعوان المشار إليهم بالفصل 64 من هذا القانون بالوثائق والمعلومات عند طلبها أو عدم الاستظهار بكلّ المستندات المطلوبة.

الفصل 81

ترفّع مدّة العقاب بالسجن المؤبد إذا تسبب المسؤول عن عرض المنتج في السوق في حصول وفاة وإلى عشرين سنة إذا تسبب في عجز مستمر

الفصل 82

 يمكن للمحكمة أن تحكم بنشر كامل الحكم أو ملخص منه بالصحف التي تعيّنها وتعليقه بالأماكن التي تعيّنها وخاصّة على الأبواب الرّئيسيّة للمصانع أو على واجهات المحلاّت التجارية للمحكوم عليه لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

الفصل 83

عندما يكون المخالف ذاتا معنوية، تطبق العقوبات بالسجن المنصوص عليها بهذا القانون، بصفة شخصية وحسب الحالة على الرؤساء المديرين العامين والمديرين والوكلاء وبصفة عامة على كلّ شخص له صفة لتمثيل الذات المعنوية وتسلط العقوبات نفسها على المشاركين.

الفصل 84

يعاقب بخطية من ألف (1000) دينار إلى ثلاثة آلاف (3000) دينار، كلّ شخص يتولى عمدا إزالة الإعلانات المعلّقة تطبيقا لأحكام الفصلين 59 و82 من هذا القانون أو إخفائها أو تمزيقها كليا أو جزئيا خلال المدة المحددة للتعليق وذلك بالإضافة إلى إعادة تعليق الإعلانات على نفقة المخالف. 

الفصل 85

في حالة العود تضاعف العقوبات الجزائية المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 86

بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها بالفصلين 77 و80 من هذا القانون، يمكن للوزير المكلف بالصحة وبطلب من المخالف وقبل أو بعد إثارة الدعوى العمومية، الإذن بإجراء الصلح، طالما لم يصدر حكم بات بشأنها. 

لا يمكن أن يقلّ مبلغ الصلح عن 50 % من طلبات الهيئة. وفي جميع الحالات لا يمكن النزول به عن الحد الأدنى للعقوبة المحددة بهذا القانون. 

ويلزم الصلح الأطراف إلزاما لا رجوع فيه ولا يكون قابلا لأي طعن مهما كان سببه.

وتعلق آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن طيلة الفترة التي استغرقتها إجراءات الصلح والمدة المقررة لتنفيذه. ويترتب عن تنفيذ الصلح انقراض الدعوى العمومية وإيقاف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.

ولا يعفي الصلح المخالف من الالتزامات التي ينص عليها القانون ولا من مسؤوليته المدنية عن كلّ ضرر لحق أو يلحق بالغير جراء المخالفة المرتكبة.  

يكون الصلح كتابيا وعدد نسخه مساويا لعدد الأطراف الذين لهم مصلحة منفصلة. كما يجب أن يكون ممضى من قبل مرتكب المخالفة أو ممثله القانوني ومشتملا على التزامه بدفع مبلغ المصالحة في الأجل المعين.

تعفى إجراءات الصلح من رسوم الطابع الجبائي والتسجيل.

لا يمكن إجراء الصلح مع المخالف الذي يعد في حالة عود.

الفصل 87

تلحق بالهيئة المخابر الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالصحة والوزارة المكلفة بالفلاحة والراجعة بالنظر للإدارات التي سيتم إلحاقها بالهيئة.

وتحال كل التجهيزات والمعدات والوثائق المتعلقة بهذه المخابر إلى الهيئة وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

تضبط قائمة المخابر التي سيتم إلحاقها بالهيئة بأمر حكومي.

الفصل 88

تستثنى المواد الغذائية وأغذية الحيوانات على معنى هذا القانون من مجال تطبيق:

- أحكام القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك وتبقى نصوصه التطبيقية سارية المفعول ما لم تصدر نصوص تعوّضها.  

- أحكام الفصول 8 و9 و10 و11 من القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية وتبقى نصوصه التطبيقية المتعلقة بالمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير سارية المفعول إلى حين صدور الأمر الحكومي المنصوص عليه بالفصل 51 من هذا القانون.

وتبقى أحكام القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير ونصوصه التطبيقية سارية المفعول إلى حين صدور الأمرين الحكوميين المنصوص عليهما بالفصلين 50 و51 من هذا القانون.

 

الفصل 89

تعتبر الأوامر والقرارات المتعلقة بمنتوجات الصيد البحري والرخويات الحية ذات الصدفتين والجاري بها العمل نصوصا تطبيقية لهذا القانون.

كما تعتبر القرارات المتعلقة بالمصادقة على كراسات الشروط الخاصة بتنظيم نشاط وحدات إنتاج نصف مصبرات المواد ذات أصل نباتي وبإحداث لجنة مراقبة فنية وبتنظيم نشاط وحدات إنتاج مصبرات المواد ذات أصل نباتي وبإحداث لجنة مراقبة فنية وبتنظيم نشاط تكييف التمور والغلال والخضر الطازجة وبإحداث لجنة مراقبة فنية وبتنظيم نشاط تعليب الزيوت الغذائية وبإحداث لجنة مراقبة فنية والجاري بها العمل نصوصا تطبيقية لهذا القانون إلى حين صدور الأمر الحكومي المنصوص عليه بالفصل 23 من هذا القانون.

 

الفصل 90

يبقى الأمر عدد 1474 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أوت 1995 المتعلق بتعيين السلطة المختصة في ميدان المراقبة الفنية عند توريد وتصدير منتوجات الصيد البحري والمصادقة على المحلات ساري المفعول إلى حين صدور الأمرين الحكوميين المنصوص عليهما بالفصلين 23 و51 من هذا القانون.

الفصل 91

تعويض مصطلح "والصحة الحيوانية " الوارد بالفقرة الاولى من الفصل بمصطلح "المراقبة الاقتصادية"

مقترح من

جهة المبادرة

تعديل الفصل ليصبح كما يلي :

يلحق وجوبا بالهيئة، الأعوان المنتمون لأسلاك أطباء الصحة العمومية والأطباء البياطرة والصيادلة والمهندسين والتقنيين والفنيين السامين للصحة العمومية والممرضين الحاملين لشهادة في حفظ الصحة العمومية والاجتماعية والصحة الحيوانية المراقبة الحيوانية الراجعين بالنظر للوزارة المكلفة بالصحة والفلاحة والتجارة والمكلفين بمراقبة السلامة الصحية والصحة النباتية وجودة المنتجات الغذائية.

تحدث لجنة تتولى إتمام إجراءات الإلحاق الوجوبي للأعوان المعنيين بمقتضى قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالصحة والفلاحة والتجارة.

وتواصل الإدارات الراجعة بالنظر للوزارات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل القيام بمهامها إلى حين تركيز الهيئة التي تحلّ محلّ تلك الإدارات في أداء مهامّها.

وتحال للهيئة التجهيزات والمعدات والوثائق الراجعة بالنظر لتلك الإدارات وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. 

كما تحلّ الهيئة محلّ الإدارات الملحقة بها في جميع الحقوق والالتزامات المحمولة عليها.

الفصل 92

تلحق بالهيئة المخابر الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالصحة والوزارة المكلفة بالفلاحة والراجعة بالنظر للإدارات التي سيتم إلحاقها بالهيئة.

وتحال كل التجهيزات والمعدات والوثائق المتعلقة بهذه المخابر إلى الهيئة وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

تضبط قائمة المخابر التي سيتم إلحاقها بالهيئة بأمر حكومي.

 

الفصل 93

يتعين على المستغلين لمنشأة أو مؤسسة ناشطة في القطاع الغذائي أو في قطاع أغذية الحيوانات في تاريخ صدور هذا القانون الامتثال لأحكامه في أجل أقصاه سنتين من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتمنح المخابر المباشرة لمهامها في تاريخ صدور هذا القانون مدّة أقصاها خمس (5) سنوات من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية للحصول على شهادة الاعتماد وفق التشريع الجاري به العمل. ويتواصل العمل خلال هذه الفترة مع المخابر طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل قبل صدور هذا القانون.

 

الفصل 94

يتم حل الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات وتحال جميع ممتلكاتها للوكالة الوطنية لتقييم المخاطر التي تحل محلها وتتحمل ما لها وما عليها من حقوق والتزامات.

مع مراعاة أحكام الفصل 31 من هذا القانون يدمج أعوان الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر.

يخضع أعوان الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر للقانون عدد 78لسنة 1985 المؤرخ في 4 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية رأس مالها بصفة مباشرة وكلية.

وفي حالة حل الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر تلحق جميع ممتلكاتها إلى الدولة التي تلتزم بتنفيذ تعهداتها.

 

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/78 يتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات