loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2014/17 يتعلق بإحداث تعاونيتين لفائدة الأعوان التابعين لوزارة الداخلية ولوزارة الشؤون المحلية وللجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي

مصدر : وزارة الداخلية
موضوع : التنظيم العام للإدارة
مشروع القانون برمته
109 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 5س 42دق
وقت التأخير 3س 25دق
مجموع 4
الحضور 61.9%
في الجلسة العامة
المدة 1س 23دق
وقت التأخير 1س 25دق
مجموع 1
الحضور 88.01%

دورة حياة مشروع القانون

2014-03-14 2016-02-23
الإيداع
2016-02-23 2016-03-30
2016-02-23
2016-03-10
2016-03-24
2016-03-30
المناقشة في اللجنة
2016-04-05 2016-04-05
2016-04-05
المناقشة في الجلسة العامة
2016-04-06 2016-04-06
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/17 يتعلق بإحداث تعاونيتين لفائدة الأعوان التابعين لوزارة الداخلية ولوزارة الشؤون المحلية وللجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي

الفصل 1

تحدث بمقتضى هذا القانون شركة تعاونية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي يطلق عليها اسم "تعاونية أعوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي"، وتوضع تحت إشراف وزير الداخلية ويكون مقرها بتونس العاصمة. 

وتخضع التعاونية لأحكام الأمر المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية، مالم تتعارض مع أحكام هذا القانون. 

الفصل 2

ينخرط وجوبا في التعاونية الموظفون والعملة بوزارة الداخلية وبالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك  قوات الأمن الداخلي، ويتم حجز مبالغ الاشتراكات من مرتباتهم، وتتولى الإدارة المعنية دفع المبالغ المحجوزة للتعاونية. 

يمكن للأعوان المتقاعدين أن ينخرطوا اختياريا في التعاونية، شريطة أن يتولوا دفع مبالغ اشتراكتهم وأن لا يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تقدم نفس الخدمات.

الفصل 3

لا تخوّل الاستقالة أو التشطيب أو الرفت الحق للمنخرط في استرجاع مبالغ الاشتراك المدفوعة. 

الفصل 4

تهدف التعاونية إلى القيام بكل عمل احتياطي تكميلي، على أساس التعاون والتضامن، لفائدة منخرطيها المباشرين والمتقاعدين وأزواجهم وأراملهم وأصولهم الذين هم في كفالتهم وأبنائهم الذين تجب عليهم نفقتهم غير المنخرطين في نظام مماثل، كما تهدف إلى القيام بكل عمل يرمي إلى النهوض بالجوانب الاجتماعية والثقافية لمنخرطيها، ولهذا الغرض تتولى التعاونية خاصة: 

  1. تسديد مصاريف العلاج الطبّي والعمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات والولادة والدفن وذلك بصفة تكميلية للنظام القاعدي المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل أو أي نظام حيطة آخر. 
  2. إرجاع أو تسديد كل أو بعض المصاريف المدرسية على غرار مصاريف الإقامة بالمبيت والأدوات المدرسية ومصاريف مشاركة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم في المصائف والرحلات وغيرها. 
  3. تسديد مصاريف الدفن ومنح مساعدات مالية، بسبب وفاة المنخرط، لفائدة قرينه وأبنائه، ولفائدة أصوله، إن كان المنخرط المتوفى أعزبا. 

الفصل 5

تتولى التعاونية وضع نظامها الداخلي الذي تتم المصادقة عليه بقرار من الوزراء المكلفين بالداخلية والمالية والشؤون الاجتماعية، ويتضمن هذا النظام خاصة مايلي: 

  • ضبط حقوق وواجبات المنخرطين، 
  • إجراءات انخراط المتقاعدين في التعاونية، 
  • تحديد مبالغ الاشتراكات حسب مستوى تأجير المنخرط، 
  • ضبط حالات منح المساعدات المالية بعنوان التضامن الاجتماعي لفائدة المنخرطين أو منحهم قروضا. 

الفصل 6

يدير التعاونية مجلس إدارة، ويُضبط بأمر التنظيم الإداري والمالي للتعاونية وكذلك قواعد تسييرها. 

الفصل 7

تتكوّن موارد التعاونية من: 

  • مبالغ الانخراط المحجوزة مباشرة من مرتبات المنخرطين بعنوان اشتراكات وجوبية، والمبالغ المدفوعة بعنوان اشتراكات الأعوان المتقاعدين، 
  • المنح التي تدفعها الدولة عند الاقتضاء 
  • المداخيل المتأتية من أملاك ومكاسب التعاونية، 
  • الهبات والتبرعات بترخيص من وزير الدفاع الداخلية، 
  • مداخيل الأنشطة المختلفة للتعاونية. 

الفصل 8

لا تهدف التعاونية إلى تحقيق أرباح، ولا توزّع أرباحا على منخرطيها، وفي صورة حلّها ترجع ممتلكاتها وأموالها إلى الدولة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/17 يتعلق بإحداث تعاونيتين لفائدة الأعوان التابعين لوزارة الداخلية ولوزارة الشؤون المحلية وللجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي

الفصل 1

تحدث بمقتضى هذا القانون شركة تعاونية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي يطلق عليها اسم "تعاونية أعوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي"، وتوضع تحت إشراف وزير الداخلية ويكون مقرها بتونس العاصمة. 

وتخضع التعاونية لأحكام الأمر المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية، مالم تتعارض مع أحكام هذا القانون. 

الفصل 2

ينخرط وجوبا في التعاونية الموظفون والعملة بوزارة الداخلية وبالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك  قوات الأمن الداخلي، ويتم حجز مبالغ الاشتراكات من مرتباتهم، وتتولى الإدارة المعنية دفع المبالغ المحجوزة للتعاونية. 

يمكن للأعوان المتقاعدين أن ينخرطوا اختياريا في التعاونية، شريطة أن يتولوا دفع مبالغ اشتراكتهم وأن لا يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تقدم نفس الخدمات.

الفصل 3

لا تخوّل الاستقالة أو التشطيب أو الرفت الحق للمنخرط في استرجاع مبالغ الاشتراك المدفوعة. 

الفصل 4

تهدف التعاونية إلى القيام بكل عمل احتياطي تكميلي، على أساس التعاون والتضامن، لفائدة منخرطيها المباشرين والمتقاعدين وأزواجهم وأراملهم وأصولهم الذين هم في كفالتهم وأبنائهم الذين تجب عليهم نفقتهم غير المنخرطين في نظام مماثل، كما تهدف إلى القيام بكل عمل يرمي إلى النهوض بالجوانب الاجتماعية والثقافية لمنخرطيها، ولهذا الغرض تتولى التعاونية خاصة: 

  1. تسديد مصاريف العلاج الطبّي والعمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات والولادة والدفن وذلك بصفة تكميلية للنظام القاعدي المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل أو أي نظام حيطة آخر. 
  2. إرجاع أو تسديد كل أو بعض المصاريف المدرسية على غرار مصاريف الإقامة بالمبيت والأدوات المدرسية ومصاريف مشاركة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم في المصائف والرحلات وغيرها. 
  3. تسديد مصاريف الدفن ومنح مساعدات مالية، بسبب وفاة المنخرط، لفائدة قرينه وأبنائه، ولفائدة أصوله، إن كان المنخرط المتوفى أعزبا. 

الفصل 5

تتولى التعاونية وضع نظامها الداخلي الذي تتم المصادقة عليه بقرار من الوزراء المكلفين بالداخلية والمالية والشؤون الاجتماعية، ويتضمن هذا النظام خاصة مايلي: 

  • ضبط حقوق وواجبات المنخرطين، 
  • إجراءات انخراط المتقاعدين في التعاونية، 
  • تحديد مبالغ الاشتراكات حسب مستوى تأجير المنخرط، 
  • ضبط حالات منح المساعدات المالية بعنوان التضامن الاجتماعي لفائدة المنخرطين أو منحهم قروضا. 

الفصل 6

يدير التعاونية مجلس إدارة، ويُضبط بأمر التنظيم الإداري والمالي للتعاونية وكذلك قواعد تسييرها. 

الفصل 7

تتكوّن موارد التعاونية من: 

  • مبالغ الانخراط المحجوزة مباشرة من مرتبات المنخرطين بعنوان اشتراكات وجوبية، والمبالغ المدفوعة بعنوان اشتراكات الأعوان المتقاعدين، 
  • المنح التي تدفعها الدولة عند الاقتضاء 
  • المداخيل المتأتية من أملاك ومكاسب التعاونية، 
  • الهبات والتبرعات بترخيص من وزير الدفاع الداخلية، 
  • مداخيل الأنشطة المختلفة للتعاونية. 

الفصل 8

لا تهدف التعاونية إلى تحقيق أرباح، ولا توزّع أرباحا على منخرطيها، وفي صورة حلّها ترجع ممتلكاتها وأموالها إلى الدولة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/17 يتعلق بإحداث تعاونيتين لفائدة الأعوان التابعين لوزارة الداخلية ولوزارة الشؤون المحلية وللجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي

الفصل 1

تحدث بمقتضى هذا القانون :

- شركة تعاونية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي يطلق عليها اسم "تعاونية أعوان وزارة الداخلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي"، وتوضع تحت إشراف وزير الداخلية ويكون مقرها بتونس العاصمة.

- شركة تعاونية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي يطلق عليها اسم "تعاونية أعوان وزارة الشؤون المحلية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافهما"، وتوضع تحت إشراف وزير الشؤون المحلية ويكون مقرها بتونس العاصمة.

وتخضع التعاونية لأحكام الأمر المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية، مالم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 2

ينخرط وجوبا في كل تعاونية الموظفون والعملة الراجعون بالنظر للهياكل الإدارية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون، ويتم حجز مبالغ الاشتراكات من مرتباتهم، وتتولى الإدارة المعنية دفع المبالغ المحجوزة للتعاونية.

يمكن للأعوان المتقاعدين أن ينخرطوا اختياريا في التعاونية، شريطة أن يتولوا دفع مبالغ اشتراكتهم وأن لا يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تقدم نفس الخدمات.

الفصل 3

لا يخوّل للمنخرط استرجاع مبالغ الاشتراك المدفوعة.

الفصل 4

تهدف كل تعاونية إلى القيام بكل عمل احتياطي تكميلي، على أساس التعاون والتضامن، لفائدة منخرطيها المباشرين والمتقاعدين وأزواجهم وأراملهم وأصولهم الذين هم في كفالتهم وأبنائهم الذين تجب عليهم نفقتهم غير المنخرطين في نظام مماثل، كما تهدف إلى القيام بكل عمل يرمي إلى النهوض بالجوانب الاجتماعية والثقافية لمنخرطيها، ولهذا الغرض تتولى كل تعاونية خاصة كما يلي : 

  1. تسديد مصاريف العلاج الطبّي والعمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات والولادة والدفن وذلك بصفة تكميلية للنظام القاعدي المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل أو أي نظام حيطة آخر. 
  2. إرجاع أو تسديد كل أو بعض المصاريف المدرسية على غرار مصاريف الإقامة بالمبيت والأدوات المدرسية ومصاريف مشاركة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم في المصائف والرحلات وغيرها. 
  3. تسديد مصاريف الدفن ومنح مساعدات مالية، بسبب وفاة المنخرط، لفائدة قرينه وأبنائه، ولفائدة أصوله، إن كان المنخرط المتوفى أعزبا. 

الفصل 5

تتولى كل تعاونية وضع نظامها الداخلي الذي تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المعني والوزيرين المكلفين بالمالية والشؤون الاجتماعية، ويتضمن هذا النظام خاصة ما يلي :

  • ضبط حقوق وواجبات المنخرطين،
  • إجراءات انخراط المتقاعدين في التعاونية،
  • تحديد مبالغ الاشتراكات حسب مستوى تأجير المنخرط،
  • ضبط حالات منح المساعدات المالية بعنوان التضامن الاجتماعي لفائدة المنخرطين أو منحهم قروضا.

الفصل 6

يدير كل تعاونية مجلس إدارة، ويُضبط بأمر حكومي التنظيم الإداري والمالي للتعاونية وكذلك قواعد تسييرها باقتراح من الوزير المعني.

الفصل 7

تتكوّن موارد كل تعاونية من : 

  • مبالغ الانخراط المحجوزة مباشرة من مرتبات المنخرطين بعنوان اشتراكات وجوبية، والمبالغ المدفوعة بعنوان اشتراكات الأعوان المتقاعدين، 
  • المنح التي تدفعها الدولة عند الاقتضاء 
  • المداخيل المتأتية من أملاك ومكاسب التعاونية، 
  • الهبات والتبرعات بترخيص من الوزير المعني، 
  • مداخيل الأنشطة المختلفة للتعاونية. 

الفصل 8

لا تهدف التعاونية إلى تحقيق أرباح، ولا توزّع أرباحا على منخرطيها، وفي صورة حلّها ترجع ممتلكاتها وأموالها إلى الدولة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/17 يتعلق بإحداث تعاونيتين لفائدة الأعوان التابعين لوزارة الداخلية ولوزارة الشؤون المحلية وللجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي