الفصل 1
نقحت الفصول 1 و2 و3 و4 و5 و7 و 8 من القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2015 كما يلي :
الفصل الأول (جديد) :
يرخص بالنسبة إلى سنة 2015 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه 000 000 786 27 دينار مبوبـة كما يلي:
- موارد العنوان الأول000 200 926 19 دينار
- موارد العنوان الثاني000 000 072 7 دينار
- موارد الحسابات الخاصة في الخزينة000 800 787 دينار
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.
الفصل 2 (جديد) :
يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2015 بـ 000 800 787 دينار وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.
الفصل 3 (جديد) :
يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنــة 2015 بما قدره 000 000 786 27 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي:
الجزء الأول: نفقات التصرف
القسم الأول:التأجير العمومي000 969 630 11 دينار
القسم الثاني:وسائل المصالح000 361 024 1 دينار
القسم الثالث:التدخل العمومي000 994 701 4دينار
القسم الرابع:نفقات التصرف الطارئة000 876 150 دينار
جملة الجزء الأول:000 200 508 17 دينار
الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي
القسم الخامس:فوائد الدين العمومي000 000 750 1 دينار
جملة الجزء الثاني:000 000 750 1دينار
الجزء الثالث: نفقات التنمية
القسم السادس:الاستثمارات المباشرة 000 513 400 2دينار
القسم السابع:التمويل العمومي000 856 439 1 دينار
القسم الثامن:نفقات التنمية الطارئة000 151 365 دينار
القسم التاسع:نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة000 480 464 دينار
جملة الجزء الثالث: 000 000 670 4 دينار
الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي
القسم العاشر:تسديد أصل الدين العمومي000 000 070 3 دينار
جملة الجزء الرابع: 000 000 070 3 دينار
الجزء الخامس: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة
القسم الحادي عشر:نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 000 800 787 دينار
جملة الجزء الخامس:000 800 787دينار
وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.
الفصل 4 (جديد) :
يحدد المبلغ الجملي لاعتمادات برامج الدولة بـــ 000 135 658 5 دينار بالنسبة إلى سنـة 2015.
وتوزع هذه الاعتمادت حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول "ث" الملحق بهذا القانون .
الفصل 5 (جديد) :
يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة 2015 بما قدره 000 180 840 6 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي:
الجزء الثالث: نفقات التنمية
القسم السادس:الاستثمارات المباشرة000 675 289 3 دينار
القسم السابع:التمويل العمومي000 571 849 1 دينار
القسم الثامن:نفقات التنمية الطارئة000 234 814 دينار
القسم التاسع:نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة000 700 886 دينار
جملة الجزء الثالث:000 180 840 6 دينار
وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.
الفصل 7 (جديد) :
تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2015 بما قدره 000 786 918 دينار وفقا للجدول " ح " الملحق بهذا القانون.
الفصل 8 (جديد) :
يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العموميـة بمقتضـــى الفصــل 62 مـن مجلـة المحاسبـة العموميـة بـــ 000 000 125 دينار بالنسبة إلى سنـة 2015.