الفصل 1
تلغى أحكام الفصل 6 والفقرة 3 من الفصل 8 والفصول 9 و 10 و 10 مكرر و 11 والفقرة 3 من الفصل 13 والفصل 16 والفقرة الأخيرة من الفصل 16 مكرر والفصول 17 و 21 و 22 و 25 والفقرة الثانية من الفصل 26 و الفقرة الأولى من الفصل 27 والفصول 28 و 34 و 35 و37 والفقرة الأولى من الفصل 38 و الفصول 39 و 39 مكرر و 40 و 42 و43 والفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 46 والفصول 52 و 54 و 55 و55 مكرر والفقرة الأولى من الفصل 57 و الفصول 59 و 60 و 61 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والسعار وتعوض كالآتي:
الفصل 6 (جديد):
تعفى من تطبيق أحكام الفصل الخامس الاتفاقات أو الممارسات أو أصناف من العقود التي يثبت أصحابها أنها ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي وأنها تدر على المستعملين قسطا عادلا من فوائدها، شريطة أن لا تؤدي إلى:
- فرض تضييقات تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق ما ترمي إليه من أهداف،
- الإقصاء التام للمنافسة في السوق المعنية أو في جزء هام منها.
يمنح هذا الإعفاء بقرار معلل من الوزير المكلف بالتجارة بعد إستشارة مجلس المنافسة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويمكن للوزير أن يحدد مدة الإعفاء أو إخضاعه لمراجعة دورية، وله سحب الإعفاء في حال مخالفة المؤسسة المعنية لشروط منحه.
تضبط إجراء ات تقديم مطالب الإعفاء بأمر بإقتراح من الوزير المكلف بالتجارة بعد أخذ رأى مجلس المنافسة.
الفصل 8 :
فقرة 3 (جديدة): ويعتبر عدم الرد من طرف الوزير المكلف بالتجارة في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام، قبولا ضمنيا لمشروع التركيز أو عملية التركيز وكذلك الإلتزامات المضمنة بوثيقة الإعلام.
الفصل 9 (جديد):
تحدث هيئة تسمى مجلس المنافسة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالإستقلال المالي وتلحق ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الوزارة المكلفة بالتجارة.
يكون مقر المجلس بتونس العاصمة وله أن يعقد عند الإقتضاء جلساته بالجهات.
يختص مجلس المنافسة بالنظر إبتدائيا وإستئنافيا في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة، كما هو منصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون وبإبداء الرأي في المطالب الإستشارية.
ويستشار المجلس وجوبا حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية التي تهدف مباشرة إلى فرض شروط خاصة لممارسة نشاط إقتصادي أو مهنة أو تضع قيودا من شأنها أن تعرقل الدخول إلى سوق معينة.
وتضبط إجراء ات وصيغ الإستشارة الوجوبية بأمر.
ويمكن للوزير المكلف بالتجارة والهيئات التعديلية القطاعية استشارة مجلس المنافسة حول كل المسائل التي لها علاقة بالمنافسة.
كما يمكن للمنظمات المهنية والنقابية وهيئات المستهلكين القائمة بصفة قانونية وغرف الصناعة والتجارة استشارة المجلس عن طريق الوزير المكلف بالتجارة في المسائل التي لها علاقة بالمنافسة في القطاعات الراجعة إليها بالنظر.
يحيل الوزير المكلف بالتجارة مشاريع أو عمليات التركيز المشار إليها بالفصل 7 من هذا القانون إلى مجلس المنافسة لإبداء رأيه فيها في أجل لا يتجاوز خمس وأربعين يوما.
الفصل 10 (جديد):
يتركب مجلس المنافسة من 13 عضوا كما يلي:
أولا ـ رئيس مباشر كامل الوقت يعين من القضاة أو الشخصيات ذات الكفاءة في الميدان الإقتصادي أو ميدان المنافسة أو الإستهلاك.
ثانيا ـ نائبا الرئيس:
- مستشار لدى المحكمة الإدارية له أقدمية لا تقل عن عشر سنوات في تلك الرتبة كنائب أول للرئيس مباشر كامل الوقت،
- مستشار بدائرة المحاسبات له أقدمية لا تقل عن عشر سنوات في تلك الرتبة كنائب ثان للرئيس مباشر كامل الوقت.
ثالثا ـ ست قضاة عدليين من الرتبة الثانية على الأقل.
رابعا ـ أربع شخصيات يتم إختيارها باعتبار كفاءتها في الميدان الإقتصادي أو في ميدان المنافسة أو الإستهلاك يتم تعيينها لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد.
مع مراعاة الأنظمة الأساسية للقضاة المتعلقة بالإلحاق، يعين رئيس المجلس ونائبيه والأعضاء لقضاة لمدة خمس سنوات تكون قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويتم تعيين رئيس المجلس ونائبيه وأعضائه بأمر يؤخذ باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة،
ويحدد نظام تأجير رئيس المجلس ونائبيه بأمر يؤخذ باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة.
يؤدي أعضاء المجلس من غير القضاة قبل مباشرتهم لمهامهم اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكل إخلاص وأمانة وأن ألتزم بالحياد التام وبعدم إفشاء سرّ المفاوضات".
ويؤدى اليمين أمام الجلسة العامة ويتم تحرير محضر جلسة في الغرض.
الفصل 10 مكرر (جديد):
تضبط طرق التنظيم الإداري والمالي وسير أعمال مجلس المنافسة بأمر يؤخذ باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة.
كما يعد مجلس المنافسة تقريرا عن نشاطه السنوي يرفع إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وتلحق بهذا التقرير الذي يتم نشره مجموع القرارات والآراء الصادرة عن المجلس.
كما يتّم نشر ملخص عن قرارات وآراء المجلس.
الفصل 11 (جديد):
تعرض الدعاوى على مجلس المنافسة من قبل:
- الوزير المكلف بالتجارة أو من يفوض له في ذلك،
- المؤسسات الإقتصادية،
- المنظمات المهنية و النقابية،
- هيئات المستهلكين القائمة بصفة قانونية،
- غرف الصناعة والتجارة،
- الهيئات التعديلية،
- الجماعات المحلية.
يتولى الوزير المكلف بالتجارة إعلم المجلس بالبحاث التي تكون مصالح الوزارة بصدد إنجازها.
كما يتعين على مجلس المنافسة طلب الرأي الفني للهيئات التعديلية عند النظر في قضايا معروضة عليه تتعلق بالقطاعات الراجعة لها بالنظر وتسقط الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة بمرور ثلث سنوات على تاريخ ارتكابها.
ترفع العرائض مباشرة أو عن طريق محام إلى رئيس مجلس المنافسة بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع إعلام بالبلوغ أو الايداع لدى الكتابة القارة للمجلس مقابل وصل إيداع.
تقدم العريضة التي يجب أن تتضمن وسائل الإثبات الأولية في أربعة نظائر.
وتتولى الكتابة القارة للمجلس إرسال نسخة إلى الوزير المكلف بالتجارة من كل العرائض التي يتلقاها عدا العرائض الصادرة عن الوزارة نفسها.
وفي صورة التأكد، يمكن لمجلس المنافسة أن يأذن وبعد سماع الأطراف ومندوب الحكومة باتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة التي من شأنها تفادي حصول ضرر محدق لا يمكن تداركه ويمس بالمصلحة الإقتصادية العامة أو بالقطاعات المعنية أو بمصلحة المستهلك أو بمصلحة أحد الأطراف وذلك إلى حين البت في أصل النزاع.
وتستأنف الأحكام الإستعجالية أمام الدائرة الإستئنافية للمجلس وفق نفس الصيغ المنصوص عليها بالفصل 21 من هذا القانون.
الفصل 13:
فقرة 3 (جديدة):
يمكن لرئيس المجلس تعيين مقررين متعاقدين يقع اختيارهم باعتبار تجربتهم وكفاءتهم في ميدان المنافسة والإستهلاك. كما يمكنه تكليف خبراء في المجال
الإقتصادي لدراسة ظروف المنافسة في سوق معينة.
الفصل 16 (جديد):
تحدث داخل مجلس المنافسة دائرة أو عدة دوائر ابتدائية يتولى رئاستها أحد نائبي رئيس المجلس أو أحد الأعضاء القضاة.
تتكون كل دائرة ابتدائية من رئيس وعضوين يكون من بينهما قاض على الأقل.
كما تحدث دائرة إستئنافية يتولى رئاستها رئيس المجلس أو أحد نائبيه أو أحد الأعضاء القضاة ممن لم يسبق لهم النظر في القضية في الطور الإبتدائي.
وتتركب الدائرة الإستئنافية من رئيس وأربعة أعضاء يكون من بينهم قاض على الأقل.
وتتخذ كل دائرة قراراتها في القضايا التي يحيلها إليها رئيس المجلس بأغلبية الأصوات وتصدرها بصفة علنية.
ويضبط رئيس المجلس في بداية كل سنة قضائية تركيبة كل دائرة ويعين أعضائها.
يمكن للوزير المكلف بالتجارة باقتراح من رئيس المجلس تعويض كل عضو يتغيب ثلاث مرات متتالية عن جلسات المجلس دون سبب شرعي.
ولا يمكن لأي عضو من أعضاء المجلس المشاركة في قضية عند توفر حالات التحجير المنصوص عليها بالفصل 248 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
ويمكن لكل من يهمه الأمر التجريح في أي عضو من أعضاء المجلس بواسطة مطلب كتابي يعرض على رئيس المجلس الذي يبت فيه في ظرف خمسة أيام بعد سماع الطرفين.
الفصل 16 مكرر:
فقرة أخيرة (جديدة):
غير أنه في حالات النظر في المطالب الإستشارية المتأكدة أو التي
ترد على المجلس أثناء العطلة القضائية، يمكن بعد ثبوت توجيه الإستدعاء ات لكافة الأعضاء في أجل عشرة أيام أن تلتئم الجلسة العامة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 17 (جديد):
يحضر المقرر العام والمقرر والكاتب القار أو من يمثله جلسات مجلس المنافسة.
ويحضر المقرر العام والمقرر جلسة المفاوضة دون المساهمة فى التصويت.
الفصل 21 (جديد):
تبلغ قرارات المجلس إلى المعنيين بواسطة عدل منفذ ويمكن الطعن فيها:
- بالإستئناف أمام الدائرة الإستئنافية للمجلس. ويرفع مطلب الإستئناف عن طريق محام في أجل 20 يوما من تاريخ بلوغ الإعلام بالقرار الإبتدائي وفقا لصيغ مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- وبالتعقيب أمام المحكمة الإدارية طبقا للقانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية.
ويمكن للمجلس عند الإقتضاء الإذن بالنفاذ العاجل لقراراته.
ويتولى رئيس مجلس المنافسة وعند الإقتضاء أحد نائبيه إكساء قرارات المجلس التي لم تعد قابلة للطعن أو التي أذن فيها بالنفاذ العاجل بالصيغة التنفيذية وفقا لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
الفصل 22 (جديد):
يجب على كل بائع منتوجات بالتفصيل أو مسدي خدمات إعلام المستهلك بأسعار البيع وبشروطه وأساليبه الخاصة وذلك بوضع علامات أو ملصقات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة. ويكون أساس إشهار الأسعار سعر البيع بالحاضر باعتبار الأداءات وبالعملة الوطنية.
ويتعين على بائع التفصيل أو مسدي الخدمات تسليم فاتورة للمستهلك إذا طلبها منهما. وتسلم الفاتورة وجوبا بالنسبة للشراء ات التي تتم ببعض القطاعات أو تلك التي تتجاوز مبلغا معينا في باقي القطاعات. وتحدد قائمة القطاعات وقيمة المبلغ بقرار من الوزير المكلف بالتجارة. ويجب أن تتضمن هذه الفاتورة نفس التنصيصات الوجوبية المبينة بالفصل 25 من هذا القانون.
ويتعين في محلات البيع بالتفصيل ذكر الأسعار والمواد بصفة واضحة ووحدة القيس مع التسمية الصحيحة وذلك إما على المادة أو البضاعة نفسها وإما على غلافها أو وعائها.
غير أنه، يمكن في الأروقة والأسواق التجارية وكذلك في معروضات الباعة المتجولين حيث يصعب إبراز الأسعار على البضاعة، الإقتصار على معلقة تشتمل على البيانات آنفة الذكر وتكون واضحة للعموم.
ويتعين أيضا في النزل ومحلات الإقامة والمطاعم والمقاهي والمحلات المماثلة بيان الأسعار المعمول بها وذلك بواسطة معلقة واضحة للعموم، وبالنسبة إلى النزل ومحلات الإقامة،
وبالإضافة إلى ما سبق، يتحتم تعليق الأسعار في الغرف والشقق.
وتضبط، عند الإقتضاء، طرق إشهار الأسعار حسب القطاعات بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
الفصل 25 (جديد):
يجب أن تكون كل عملية بيع منتوج أو إسداء خدمة لنشاط مهني موضوع فاتورة. وعلى البائع أن يسلم الفاتورة عند القيام بالبيع أو إسداء الخدمة وعلى المشتري المطالبة بها.
مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يجب أن تكون البضائع موضوع المعاملات التجارية مصحوبة عند نقلها بفاتورة أو بوصل تسليم. ولا ينطبق هذا الإلتزام على الفلاحين والحرفيين الأشخاص الطبيعيين.
ويجب تحرير الفاتورة في نظيرين ويتحتم على كل من البائع والمشتري الإحتفاظ بها لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات.
ويجب أن تتضمن الفاتورة الرقم التسلسي وأسماء الأطراف وعناوينهم والدليل الجبائي وتاريخ تسليم البضاعة أو القيام بالخدمة والكمية والتسمية الدقيقة وسعر الوحدة بدون احتساب الأداء على القيمة المضافة وطرق الخلاص وآجاله وكذلك نسب ومبالغ هذا الأداء وعند الإقتضاء التخفيضات الممنوحة.
الفصل 26:
فقرة ثانية (جديدة):
ويعتبر سعرا حقيقيا على معنى هذا القانون السعر الفردي المنصوص عليه بالفاتورة والصافي من كل التخفيضات التجارية المنصوص عليها بذات الفاتورة وكذلك التخفيضات المرتبطة برقم المعاملات مضاف إليه الأداء ات والمعاليم التي يخضع لها المنتوج عند البيع ومصاريف النقل إن وجدت.
الفصل 27:
فقرة أولى (جديدة):
يتعين على كل منتج أو تاجر جملة أو مورد أو مسدي خدمات أن يعدّ ويمسك جدول الأسعار والشروط العامة للبيع المتمثلة في بيان المنتجات أو الخدمات والأسعار الفردية والأداء ات وشروط الخلاص وآجالها والتخفيضات التجارية والمالية بكافة أصنافها.
ويجب أن يوافي به كل مهني يتقدم بطلب في ذلك.
الفصل 28 (جديد):
يمنع تحديد أسعار دنيا لإعادة البيع أو تحديد هوامش ربح تجارية دنيا لمنتوج أو بضاعة أو إسداء خدمة وذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
الفصل 34 (جديد):
بقطع النظر عن العقوبات الصادرة عن المحاكم، يعاقب المتعاملون الذين تجاهلوا أحد الموانع المنصوص عليها بالفصل الخامس من هذا القانون بخطية مالية يسلطها عليهم مجلس المنافسة المحدث بالفصل التاسع من هذا القانون ولا يمكن أن تتجاوز هذه الخطية نسبة عشرة بالمائة (10%) من رقم المعاملات الذي حققه المتعامل المعني بالأمر بالبلاد التونسية خلال آخر سنة مالية منقضية.
كما يعاقب بنفس الخطية كل مخالف لأحكام الفصول 7 و 7 مكرر و 8 و 8 مكرر وللقرارات المتخذة طبقا لمقتضياتها وللإلتزامات التي تم التعهد بها،
وفي صورة ما إذا كان المخالف لأحكام الفصل الخامس من الهيئات أو الذوات التي ليس لها رقم معاملات ذاتي، تكون العقوبة بخطية مالية من 2.000 إلى 100.000 دينار وذلك بغض النظر عن العقوبة التي يمكن أن تسلط على منظوريها المخالفين بصفة فردية."
ويعاقب بنفس الخطية المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثالثة من هذا الفصل كل شخص لا يمتثل لتنفيذ الإجراء ات التحفظية والأوامر المنصوص عليهما بالفصلين 11 (جديد) و 20 (جديد) من هذا القانون وكذلك كل من يخل بالإلتزامات التي على أساسها تمّ منحه إعفاء ا وفقا لأحكام الفصل 6 من هذا القانون.
الفصل 35 (جديد):
يتولى الوزير المكلف بالتجارة، اتخاذ الإجراء ات الضرورية لتنفيذ قرارات مجلس المنافسة الصادرة ضد المخالفين والمتعلقة بالأوامر الموجهة لهم لإنهاء الممارسات المخلة بالمنافسة أو الغلق المؤقت للمحلات موضوع المخالفات المرتكبة ولدفع الخطايا المستوجبة.
الفصل 37 (جديد):
يعاقب بخطية من 200 إلى 4.000 دينار:
- من أجل عدم إشهار الأسعار أو الإشهار المنقوص ومن أجل عدم تحرير أو رفض تسليم فاتورة للمستهلك أو تسليم فواتير غير قانونية ومن أجل عدم احترام شروط البيع بمنحة كما وقع بيانها على التوالي بالفصلين 22 و 23 من هذا القانون.
- من أجل عدم تحرير أو رفض تسليم الفواتير أو تسليم فواتير غير قانونية أو عدم الإستظهار بسندات النقل بالنسبة للبضاعة المنقولة أو عدم تقديمها عند أول طلب، على معنى الفصل 25 من هذا القانون.
- ومن أجل عدم إعداد ومسك جدول الأسعار والشروط العامة للبيع أو الموافاة به كما وقع بيانها بالفصل 27 من هذا القانون.
ويقوم وصل التسليم مقام الفاتورة، والى غاية الإستظهار بها في أجل معين، إذا تضمن البيانات المشار إليها بالفصل 25 من هذا القانون.
الفصل 38 :
فقرة أولى (جديدة):
يعاقب من أجل رفض البيع أو البيع المشروط المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا القانون بخطية من 200 إلى 10.000 دينار.
الفصل 39 (جديد):
يعاقب من أجل إعادة البيع بالخسارة وعرض إعادة البيع بالخسارة وإشهار إعادة البيع بالخسارة ومن أجل تحديد أسعار بيع دنيا أو هوامش ربح دنيا لإعادة البيع ومن أجل عدم مسك عقد كتابي يتضمن المكافآت والإمتيازات الممنوحة أو الموافاة بها ومن أجل عدم التقيد بجدول الأسعار والشروط العامة للبيع أو تطبيق شروط بيع تمييزية ومن أجل الحصول أو محاولة الحصول على امتياز تجاري لا يتناسب وحجم الخدمة التجارية المسداة فعليا كما هي مبينة على التوالي بالفصول 26 و 27 و 28 و 29 من هذا القانون بخطية من 500 إلى 30.000 دينار.
الفصل 39 مكرر (جديد):
بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. يعاقب بالسجن من شهر إلى عام وبخطية من 1000 إلى 100.000 دينار أو بإحدى العقوبتين كل من:
- رفّع أو خفّض، بصفة وهمية أو حاول ذلك في سعر بيع منتوج أو خدمات باستعمال أية وسيلة كانت أو قام بمزايدات قصد التأثير على المستوى الطبيعي للأسعار.
- مسك مخزونات لغرض بيعها أو المضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
- قام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية كتحرير فواتير غير مطابقة للواقع أو فواتير مجاملة.
- مسك منتوجات لا تدخل في نطاق النشاط المهني المصرح به.
- قام بمسك أو استعمال أو ترويج منتوجات مجهولة المصدر المنصوص عليها بالفقرة 4 من الفصل 29.
- إخفاء بضاعة أسعارها حرة لم يزود بها حرفائه أو مغازاته أو فضاء ات العرض للعموم.
وتحجز المنتوجات والبضائع والمواد موضوع المخالفة طبقا للإجراء ات المشار إليها بالفصل 46 من هذا القانون.
الفصل 40 (جديد):
بقطع النظر عن العقوبات الصادرة عن المحاكم، يجوز للوزير المكلف بالتجارة أخذ قرار في غلق المحل أو المحلات التي ارتكبت فيها المخالفة لمدة شهر
على أقصى تقدير من أجل الترفيع غير القانوني في الأسعار وكذلك من أجل تطبيق أسعار غير قانونية كما وقع بيانها بالفصول 31 و 32 و 33 من هذا القانون.
كما يجوز للوزير المكلف بالتجارة في إحدى الصور المنصوص عليها بالفصل 33 مكرر من هذا القانون أخذ قرار في تعليق التزويد أو مراجعة الحصة أو نظام الدعم أو غلق المحل أو المحلات التي ارتكبت فيها المخالفة على أن لا تتجاوز هذه العقوبة مدة شهر على أقصى تقدير.
وعلاوة على ذلك، يمكن للوزير المكلف بالتجارة أن يأمر بإشهار القرار الصادر في شأن العقوبات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل وتعليقه على واجهة المحل ونشره بالصحف التي يعينها أو بأية طريقة أخرى.
الفصل 42 (جديد):
بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالقسم الأول من هذا الباب يعاقب من أجل الترفيع غير القانوني في الأسعار ومن أجل تطبيق أسعار غير قانونية كما وقع بيانها على التوالي بالفصول 31 و 32 و 33 من هذا القانون، وكذلك من أجل التحريض على تطبيق أسعار تختلف عن الأسعار المحددة أو ضبطها من قبل أشخاص غير مؤهلين، بالسجن من 16 يوما إلى ثلاثة أشهر وبخطية من 300 دينار إلى 30.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ويعاقب من أجل الإخلال بتراتيب الدعم كما وقع بيانها بالفصل 33 مكرر من هذا القانون بالسجن من شهر إلى عام وبخطية من 2000 دينار إلى 100.000 دينار أو بإحدى العقوبتين.
الفصل 43 (جديد):
يعاقب بخطية من 200 دينار إلى 20.000 دينارا كل مرتكب للمخالفات التالية:
- رفض تقديم الوثائق المشار إليها بالفصل 33 من هذا القانون أو إخفاؤها.
- تقديم معلومات غير صحيحة أو ناقصة تدعم طلب ضبط أسعار المنتوجات والخدمات المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون.
الفصل 46:
فقرة أولى (جديدة):
يمكن حجز المنتوجات والمواد الغذائية والبضائع مهما كان نوعها والتي هي موضوع المخالفات المبينة بالفصول 31 و 32 و 33 و 33 مكرر من هذا القانون.
ويكون الحجز وجوبا إذا ارتكبت هذه المخالفات نفسها حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 44 من هذا القانون.
فقرة ثالثة (جديدة):
وإذا كان الحجز صوريا يجرى تقدير لا يمكن أن يقل مبلغه عن محصول البيع أو الثمن المعروض أو مقدار منحة التعويض المتحصل عليها دون وجه شرعي.
الفصل 52 (جديد):
تقع معاينة المخالفات لأحكام البابين الثاني والثالث من العنوان الرابع من هذا القانون بواسطة محاضر محررة من قبل:
- عوني مراقبة اقتصادية، طبقا للنظام الأساسي المتعلق بسلك المراقبة الإقتصادية، أو عونين تابعين للوزارة المكلفة بالتجارة، مفوضين في ذلك ومحلفين يكونان قد ساهما شخصيا ومباشرة في معاينة الوقائع المكونة للمخالفة بعد أن يكونا قد عرفا بصفتهما وقدما بطاقتيهما المهنية.
- أعوان الضابطة العدلية،
يحال أصل تلك المحاضر ونسخة منها مباشرة إلى الوزير المكلف بالتجارة.
ويجب أن يتضمن كل محضر تاريخ تحريره وختمه ومكانه وموضوعه والأعوان المحررين والمعاينة أو المراقبة وتصريحات المخالف أو كل شخص يرى ضرورة في سماعه وتقديم إفادته وكذلك هوية المخالف أو الحاضر ساعة المعاينة أو السماع.
وعلى المخالف أو الحاضر ساعة المعاينة أو السماع أو من يمثلهم إمضاء المحضر عند الحضور وفي صورة التعذر أو رفض الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر.
وفي صورة تحرير محضر مخالفة، يجب التنصيص على أنه وقع إعلام المخالف بتاريخ تحرير المحضر ومكانه وأنه تم استدعاؤه بواسطة مكتوب مضمون الوصول باستثناء حالات التلبس.
وينص المحضر عند الإقتضاء على أنه تم إعلام المعني بالأمر بإجراء حجز وأنه وجهت إليه نسخة من المحضر بواسطة مكتوب مضمون الوصول.
الفصل 54 (جديد):
لا تخضع المحاضر المشار إليها بالفصل 52 من هذا القانون لإجراء ات التسجيل الوجوبي ويقع اعتمادها ما لم يثبت خلاف ذلك.
الفصل 55 (جديد):
يخول للأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات كما وقع التعريف بهم بالفصلين 51 و 52 من هذا القانون في إطار قيامهم بمهامهم :
- الدخول خلال الساعات الإعتيادية للفتح أو للعمل إلى الفضاء ات المهنية، كما يمكنهم القيام بمهامهم أثناء نقل البضائع.
- إجراء المعاينات والأبحاث الضرورية والإستدعاء للحضور بمقرات العمل والإستماع لتصريحات وإفادات كل من يرى عون المراقبة فائدة في سماعه للكشف عن المخالفات مع تحرير محضر في ذلك والحصول عند أول طلب وبدون تنقل على الوثائق والمستندات والسجلات اللازمة والملفات بما فيها الملفات اللامادية لإجراء أبحاثهم ومعايناتهم أو الحصول على نسخ منها.
- حجز ما هو ضروري من الوثائق المشار إليها بالفقرة السابقة أو الحصول على نسخ منها مشهود بمطابقتها للأصل لثبات المخالفة أو للبحث عن الفاعلين مع المخالف أو عن مشاركيه. وإذا كانت الوثائق أصلية يحرر محضر حجز فيها وتسلم نسخة منه إلى المعني بالأمر.
- القيام عند الإقتضاء بحجز البضائع أو المواد أو المنتوجات وفق ما هو منصوص عليه بهذا القانون.
- التثبت من هوية الأشخاص الحاضرين ساعة المعاينة أو الذين هم في حالة تلبس أو المتقدمين للإفادة بتصريحاتهم أو الذين تم استدعائهم.
- أخذ عينات حسب الطرق والشروط القانونية.
- القيام بزيارة محلات السكنى وحجز وثائق بها وذلك حسب الشروط القانونية وبعد ترخيص مسبق من وكيل الجمهورية. ويجب أن تتم زيارة محلات السكنى فيما بين الساعة السادسة صباحا والثامنة مساء طبقا لمقتضيات مجلة الإجراء ات الجزائية.
- الإطلاع والحصول، دون المعارضة بالسر المهني، على جميع الوثائق والمعلومات الموجودة بحوزة الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية بعد الإستظهار بطلب كتابي من الوزير المكلف بالتجارة مع مراعاة الأسرار والمعلومات التي تحميها قوانين خاصة.
- التقدم بصفة حريف خلل عملية المراقبة في الحالات التي تقتضي ذلك للكشف عن المخالفات.
وتقدم السلط المدنية والأمنية والعسكرية لأعوان المراقبة الإقتصادية العون والإسعاف والحماية وجميع المساعدات التي يطلبونها في نطاق ممارستهم لمهامهم.
الفصل 55 مكرر (جديد):
علاوة على الصلاحيات المنصوص عليها بالفصل 55 من هذا القانون، يمكن لأعوان المراقبة الإقتصادية، وبعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية الراجع إليه بالنظر المكان أو الأماكن المزمع تفتيشها، تفتيش كل الأماكن وحجز مختلف الوثائق وجميع بيانات المعطيات والوثائق الإلكترونية والبرامج والتطبيقات والمنظومات العلمية.
كما يمكنهم وضع الختام على جميع المحلات التجارية والوثائق وبيانات المعطيات.
ويجب أن يتضمن الإذن بالتفتيش مختلف المعطيات المتعلقة بعملية التفتيش ومؤشرات على وجود مخالفات على معنى هذا القانون أو ممارسات من شأنها الإخلال بقواعد المنافسة.
يتم التفتيش والحجز تحت سلطة ورقابة وكيل الجمهورية مانح الإذن بمساعدة ضابطين من الشرطة العدلية يتم تعيينهما بطلب منه.
وتنجز أعمال جرد الوثائق المحجوزة ووضع الختام عليها وفقا لأحكام مجلة الإجراء ات الجزائية وبحضور مستغل المكان أو من يمثله. ويقع تحرير محضر حجز في الغرض، وفي صورة عدم حضور مستغل المكان أو من يمثله يتم اختيار حاضرين بالمكان من قبل ضابطي الشرطة العدلية لحضور هذه الأعمال. وعند التعذر يتم التنصيص عليها صلب المحضر. وتسلم نسخة منه إلى الممثل القانوني أو عن طريق رسالة مضمونة الوصول.
وتسلم للمعنيين بالأمر وبطلب منهم وعلى نفقتهم الخاصة نسخ من المستندات والوثائق المحجوزة.
ويتم إرجاع الوثائق التي لا تفيد البحث لأصحابها بمقتضى محضر استرجاع وثائق.
وتبقى الوثائق والمستندات المحجوزة على ذمة الإدارة إلى حين صدور حكم بات في شأنها.
الفصل 57:
فقرة أولى (جديدة):
تكون مخالفة أحكام الفصول 31 و 32 و 33 و 33 مكرر من هذا القانون من اختصاص المحاكم الإبتدائية دون سواها.
الفصل 59 (جديد):
باستثناء المخالفات موضوع الفصول 5 و 7 و 7مكرر و 8 و 8 مكرر و 55 مكرر من هذا القانون، يمكن لوكيل الجمهورية قبل إثارة الدعوى العمومية أو للمحكمة المتعهدة بها، طالما لم يصدر حكم بات بشأنها، الإذن بإجراء الصلح بطلب من المخالف.
وتعلق آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن طيلة الفترة التي إستغرقتها إجراء ات الصلح والمدة المقررة لتنفيذه. ويترتب عن تنفيذ الصلح انقراض الدعوى العمومية وإيقاف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.
ولا يعفي الصلح المخالف من الإلتزامات التي ينص عليها القانون ولا من مسؤوليته المدنية عن كل ضرر لحق أو يلحق بالغير جراء المخالفة المرتكبة.
لا يمكن أن يقل مبلغ الصلح عن 60% من طلبات الإدارة. وفي جميع الحالات لا يمكن النزول به عن الحد الأدنى للعقوبة المحددة بهذا القانون أو عن المبلغ المحكوم به في حال صدور حكم غير بات.
ويلزم الصلح الأطراف إلزاما لا رجوع فيه ولا يكون قابلا لأي طعن مهما كان سببه.
الفصل 60 (جديد):
يكون الصلح كتابيا وعدد نسخه مساويا لعدد الأطراف التي لها مصلحة متصلة، كما يجب أن يكون ممضي من طرف المخالف ومشتملا على اعترافه الصريح والتزامه بدفع المقدار المتصالح عليه في أجل خمسة عشر يوما، وتكون عقود الصلح غير خاضعة لإجراء ات التسجيل الوجوبي للعقود.
الفصل 61 (جديد):
تستخلص مبالغ الخطايا والمصالحات بنفس طرق وإجراء ات الديون العمومية.
وتعتبر قرارات التخطئة وعقود الصلح سندات استخلاص هذه المبالغ.