loading...
مرصد مجلس
مقترح تعديل الفصل الأول
مشروع قانون عدد 2020/30 يتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور

الأغلبية المطلوبة : أغلبية ثلاثة أخماس (131)

162مع 3محتفظ(ة) 11ضد