مرصد مجلس
مشروع القانون برمته
مشروع قانون عدد 2017/16 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية ، بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية

الأغلبية المطلوبة : أغلبية الحاضرين (47)

89مع 1محتفظ(ة) 5ضد