تتولى لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام متابعة الملفات والمسائل المتعلقة بالفساد الإداري والمالي.
كما تتولى متابعة ملف استرجاع الأموال المنهوبة وملف التصرف في الاموال والأملاك المصادرة و كذلك ملف التدقيق في البنوك العمومية والمنشآت العمومية.
وتتولى أيضا متابعة سبل تطوير الإدارة و تعصيرها وإصلاح الوظيفة العمومية.
اختر فترة
الفترات البرلمانية
الدورة البرلمانية
أشهر
أشهر
أشهر
أشهر
أشهر