loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار حول ملف البنوك العمومية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 13:35
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 54.55%

عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد العام ومراقبة التصرف في المال العام  يوم الإثنين 15 مارس 2021 جلسة إستماع إلى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار حول ملف البنوك العمومية برئاسة النائب بدر الدين القمودي (الكتلة الديمقراطية) وبحضور9 نواب 

إفتتح رئيس اللجنة الجلسة مرحبا بالوزير وبالوفد المرافق له مستعرضا الإطار العام للجلسة والغاية منها ثم أحال الكلمة للوزير 

كلمة وزير المالية علي الكعلي:

  • شكرا لطرحكم هذا الموضوع الخاص بالبنوك العمومية والدولة لها مساهمة في أكثر من 3 بنوك فمثلا الدولة تملك في البنك الوطني الفلاحي نسبة أقل من51 بالمئة أما بنك الإسكان فالدولة تملك أقل من 55 بالمئة منه وبالنسبة للشركة التونسية للبنوك فمساهمة الدولة فيها بحوالي 84 بالمئة
  • هذه البنوك تشتغل في قطاع تنافسي وفي إطار الحوكمة الرشيدة قررت الدولة إعطاء نسبة من الإستقلالية لمجالس الإدارة وللمديرين العامين حتى نعطيهم كامل الصلاحيات لإصلاح هذه المؤسسات وهو ماقامو به وسأحيل الكلمة للسادة المديرين العامين المباشرين ولرؤساء المديرين العامين الذين سيقومون بتقديم إنجازاتهم منذ بداية إنقاذهم وأنا أعتبر أن هذه العمليات كانت جد إيجابية
  • كل حالة من هذه البنوك كانت فريدة من نوعها ويجب دراستها على حدة

امال بوغديري مديرة عامة بوزارة المالية:

  • الدولة قامت بتدقيق شامل ل3 بنوك عمومية وهي من أكبر البنوك في تونس والتي كانت نتيجتها ضخ الدولة لأموال كبيرة لإعادة هيكلة هذه البنوك متمثلة في عقود برامج بين رئيس مجلس كل بنك ووزير المالية بإعتماد مؤشرات وإلتزامات لتطوير هذه البنوك
  • ينص القانون 2015-31 على أنه يجب على وزارة المالية القيام بإعداد تقارير نحيلها لمجلس النواب لمتباعة إنجازات هذه البنوك مقارنة بما تم التعهد به في عقود البرامج وهذه هي جلستنا الثانية في هذا الصدد ويمكن القول أننا حققنا نسبا تفوق ال100 بالمئة على مستوى المؤشرات والتنظيم وتطوير الأنشطة التجارية وسيمدكم المديرين العامين بالأرقام
  • أخذنا توجه جديد بإرساء حوكمة جديدة صلب هذه البنوك فقمنا في مرحلة أولى بفصل بين الإدارات العامة ومجلس الإدارة بمعنى أن يكون مجلس الإدارة هو الهيكل الرقابي على الإدارة التنفيذية، كما قمنا بإخراجهم من إشراف الوزارة وأستثنيناهم من قانون 89 وأصبحت مجالس الإدارة تقرر بعيدا عن إلزامية سلطة الإشراف هذا على مستوى الحوكمة
  • من ناحية ثانية وفي خصوص قانون 2015 الذي تم تنقيحه في 2018 على إعتبارأنه لم يقع تفعيل لجنة المراقبة التي تكونت في أفريل 2018 حيث طرح الإشكالية حول ماهية هذه اللجنة هل هي رقابية أو للمتابعة فقط ونجد أن محكمة المحاسبات والبنك المركزي ممثلون صلب هذه اللجنة بينما ينص القانون على أنه لا يمكنهم أن يكونوا ضمن الأطراف التي تراقب وفي نفس الوقت أعضاء في اللجنة  وهنا طالبنا أن يحدد ميثاق قصد تفعيلها ومن هنا كان هناك تغيير في عضوية هذه اللجنة ولم يتم تفعيلها بطريقة صحيحة
  • نحيل الكلمة للبنوك للحديث عن الإنجازات التي قامو بها

 علي الكعلي وزير المالية:

  • لا نستطيع الحديث عن البنوك العمومية كفريق واحد فلكل بنك خصوصيته وحتى الدولة تساهم في رأس مالها بطريقة مختلفة كذلك هو الحال بالنسبة لمجالس الإدارة التي أصبح لها هامش كبير من الإستقلالية صحيح أن الدولة كمساهم كبير لهم رؤية وإرادة ولكن لم يعد  لنا إمكانية فرضها
  • الدولة تطلب من هذه المؤسسات أن تكون حالتها المالية قوية من ذلك مثلا شارات السيولة فالعديد من هذه البنوك كانت تحت الطلبات التي يطالبها بها المراقب والآن كل هذه البنوك أصبحت تحت طلبات المراقب ألا وهو البنك المركزي كما طلبنا منهم تحسين دعمهم للإقتصاد التونسي وقد شهدنا تطورا لحجم القروض المقدمة من طرف هذه البنوك
  • كما طلبنا من هذه البنوك الوقوف مع ضعيفي الحال سواء الأفراد أو المؤسسات وهو ما يقامون به
  • كما طلبنا منهم المحافظة أو زيادة نسبتهم في السوق وهناك العديد من هذه المؤشرات سواء على مستوى الودائع أو القروض شهدت تحسنا في السوق كذلك هو الحال بالنسبة للقروض المتعثرة واتي نعتبر أن نسبتها طيبة جدا وبالتالي لا يمكن الحديث عن سياسة موحدة لهذه المؤسسات الثلاث

 ناجية الغربي رئيسة مجلس إدارة ومتصرف مفوض بالشركة التونسية للبنك:

  • الشركة التونسية للبنك هي مثال يحتذى به في الأهداف المرجوة من حوكمة البنوك العمومية هذه الشركة في 2014 كانت في وضعية غير مطابقة لمعايير الحوكمة حيث كانت نسبة الملائة التي يجب أن تكون في حدود 10 بالمئة كانت في حدود ال5 بالمئة وهو أمر غير مقبول من طرف البنك المركزي أما الأموال الذاتية فكانت أقل من 302,6 م.د وهي غير مطابقة للمعايير
  • بدأ التدقيق الشامل في 2013 وإنتهى في موفى 2014 وفي نفس السنة صدرأمر 4953  لسنة 2013 الذي أعطى الإعفاء من تطبيق القانون 98-9 والذي أعطى لمجالس الإدارة صلوحية تجديد سياسة البنك وفصل بين مجلس الإدارة والإدارة العامة و وضع حوكمة جديدة صلب هذه البنوك حتى ممثلي الدولة في البنوك يقع إختيارهم حسب الكفاءة وعبر مناظرة وأول مجلس إدارة كان في 2015 أين تم مدنا بتقرير التدقيق الشامل والذي رسم بعدا إستراتيجيا للشركة كي تخرج من الوضعية التي كان عليها البنك وكانت أول خطوة هي رأسملة البنك والذي تطلب ضخ 757م.د حتى نعود لمستوى كفاية رأس المال وكي تكون المؤشرات متوازنة
  • قمنا بوضع إستراتيجيا البنك بطريقة تشاركية حيث شركنا ما يقارب 200 إطار بنكي وبدأنا في تنفيذ هذه الإستراتيجيا في 2016 والتي كانت موضوع عقد البرامج الممضى بين الشركة التونسية للبنك ووزارة المالية وهي عبارة عن مجموعة أهداف وإلى حد الآن عندما نرى النتائج والمؤشرات فإننا تجاوزنا 102 بالمئة بالنسبة للنتائج النهائية ل2019 حيث كان الهدف المأمول مثلا الوصول إلى 554 م.د الناتج البنكي الخام في 2020 بينما حققنا 602 م.د في 2019 وبالتالي فنحن تجاوزنا المطلوب بالنسبة لتلك الفترة
  • من ناحية النتائج كان لدينا نتائج متراكمة تتجاوز 727م.د والتي لازلنا نعاني منها إلى حد الآن ولكننا إستطعنا تغطية أكثر من نصف هذه التراكمات السلبية ووصلنا إلى 335 م.د إلى حد الآن
  • قمنا بإرساء سياسة جديدة للإنتداب والتأجير كذلك هو الحال بالنسبة للصفقات ووضعنا لجنة إستراتيجية وهي لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة لمتابعة الإستراتيجيا وبالتالي أصبحنا نتحدث عن تأجير حسب الأهداف وحددنا الأهداف المرجوة بالنسبة للإطارات ولكل قسم ولكل فرع بنكي وتكون طريقة التأجير متلائمة مع الأهداف الموضوعة، كما حاولنا التقليص في التأجير بين القطاع الخاص والعام
  • بالنسبة للديون المتراكمة وخاصة الديون المصنفة والتي تمثل 30 بالمئة وقد وصلنا لهذه الوضعية في سنة 2001 على إثر دمج BNDT مع الشركة التونسية للبنك ليصبح القطاع السياحي من القطاعات التي يستثمر فيها البنك ولكن الأحداث المتتالية منها حرب العراق وأحداث الغريبة هو ما أثر سلبا على المحفظة التي تهم قطاع السياحة وأصبح لنا ديون متراكمة وصلت إلى حدود 30 بالمئة في 2015 الآن قمنا بتحسين عقد البرامج ونريد أن نصل إلى 15 بالمئة في 2020، في 2018 بعد أن صدر القانون قمنا بالعمل على تنظيف المحفظة من الديون المصنفة وحتى أواخر 2019 قمنا بإستخلاص 178م.د قمنا بإيداعهم في خزائن الشركة
  • قمنا بالعمل على المنظومة المعلوماتية وتجاوزنا الفترة الصعبة من هذه الناحية ولازلنا نعمل على تخطي العوائق المحاسبية كما عملنا على الرقمنة ولدينا ما يقارب ال8 مواد التي نقوم بتسويقها في هذا المجال
  • كما أننا أول بنك في شمال إفريقيا يقوم بإستخدام GPI TRANSFER الذي أوجد لنا العديد من الحلول في هذا الصدد

 هشام الرباعي مدير عام بنك الاسكان:

  • قمنا بالترفيع في رأس مال البنك سنة 2015 من 90 إلى 170 م.د أما المساهمات العمومية فقد حافظت على مستواها في حدود 55.7 بالمئة وكان المبلغ تقريبا 45 م.د هو مساهمة الدولة في الترفيع في رأس المال ثم في 2017 وقع الترفيع مرة ثانية ليصبح 238 م.د مع المحافظة على نفس نسبة المساهمات
  • بالنسبة للحوكمة فقد تم إحداث لجنة متناصفة عهد إليها ضبط معايير وإختيار المتصرفين العموميين، وتغيير تركيبة مجلس الإدارة وذلك بعد إجراء دعوة للمنافسة عن طريق طلب ترشح، كما تم الفصل بين مهام رئيس مجلس الادارة والمدير العام كذلك تم مراجعة نظام تأجير أعضاء مجلس الإدارة وتنظيم دورات تكوينية للمتصرفين بمجالس إدارة البنوك العمومية
  • أما على المستوى الداخلي فقد تم إعداد مواثيق اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة من ذلك لجنة الحوكمة الرشيدة في تضارب المصالح وميثاق مراقبة الإمتثال في مجال مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومدونة قواعد السلوك الحسن وإعداد دليل للشراءات ودليل الإجراءات للإنتداب والتسميات والتأجير، تعيين متصرفين مستقلين لرئاسة لجنتي التدقيق والمخاطر وتعيين متصرف يمثل حصص صغار المساهمين
  • من ناحية أخرة نعمل على تقييم أداء المجلس واللجان المنبثقة عنه حسب أفضل الممارسات في هذا المجال وإرساء نظام لتقييم أداء مجلس الإدارة مع تحديد معايير التقييم وإرساء نظام لتقييم أداء الإدارة العامة ومجلس الإدارة والهياكل الوظيفية للبنك وخاصة المكافآت المتغيرة على أساس المؤشرات وذلك في إطار عقد البرنامج
  • بالنسبة للتنظيم إنتهينا من تركيز منظومة معلوماتية لإدارة إجراءات البنك وإعداد هيكل تنظيمي جديد وإعتماده في مايخص الهياكل المركزية والإدارات الجهوية، مع تركيز منظومة معلوماتية تهم الرقابة في مجال مكافحة تبييض الأموال ومواصلة إنجاز المشاريع المبرمجة في هذا الصدد في إطار منظومة شاملة تستجيب إلى كل المواصفات المعتمدة في المجال البنكي
  • بالنسبة للموارد البشرية تم إنجاز دليل للمهن والمهارات وإعتماده لتقييم الإنتدابات وتفعيل التسميات بالهيكل التنظيمي كما تم إنجاز مهمة تقييم مهارات الموظفين والتي تشمل 450 إطار، من ناحية أخرى تم بعث مركز تكوين المهارات خلال 2020
  • بالنسبة للجانب التجاري تم تطوير المقاربة التجارية للحرفاء عبر القيام بتصنيفهم، كما تم إعتماد ميثاق خطي جديد للبنك والشركات التابعة له وتوسيع شبكة الفروع خلال 2020 مع فتح 5 فروع جديدة ليصل عدد الفروع إلى 147، كما تم إنجاز مشروع التنشيط التجاري مع تطوير وإثراء عروض المنتوجات والخدمات البنكية وتطوير الأعمال عبر بعث خدمات رقمية جديدة وإعتماد منظومة الإتصالات الرقمية كما تم بعث خدمة الدفع عن طريق الهاتف الجوال التي وقع وضعها خلال فترة الحجر الصحي
  • بالنسبة للأنظمة المعلوماتية تم إقتناء منظومة بنكية مندمجة شاملة وسيقع الإنتهاء منها في مارس 2022 كما تم إقتناء منظومة النقديات ومنظومة التصرف في العمليات مع الخارج ومنظومة متابعة أنشطة الفروع ومنظومة أخرى للتوقي من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب كما تم إقتناء منظومة التصرف في الموارد البشرية والتأمين على المرض كما تم إعتماد المخطط الإستراتيجي للتحول الرقمي للبنك
  • بالنسبة للإستخلاص والتصرف في المخاطر تم التفويت في الديون المتعثرة لفائدة شركة الإستخلاص المتفرعة عن البنك كما تم إحداث لجنة للنظر في  الملفات الخاضعة للقانون 36-2018 كما تم إتمام صياغة منظومة لترقيم الحرفاء للذوات المعنوية وللمؤسسات وإعتمادها في دراسة المشاريع كما تم التقدم في وضع قاعدة بيانات للضمانات والتقدم في إنجاز مشروع صياغة وإنجاز منظومة متكاملة للتصرف في المخاطر
  • أردت التذكير بمؤشر الديون المصنفة والذي توصلنا إلى الضغط على هذه النسبة التي كانت بين 14 و15 بالمئة والتي أصبحت تناهز 11بالمئة لم أرد التعمق في الأرقام ولكن البنك خطا خطوات هامة على مستوى تدعيم الأسس المالية للبنك كما أن نسبة الملائة ونسبة مردودية الأموال الذاتية ونسبة مردودية الأصول تعتبر أكثر 3 مؤشرات مهمة جدا على المستوى الوطني وبالمقارنة ببقية المؤسسات البنكية الأخرى
  • النقطة الأخرى التي أردت التطرق إليها هو كيف يمكن أن ندعم أسس التصرف الحذر والحوكمة الرشيدة وهو عامل مهم خاصة مع دخول عامل الإمتثال وهو مايستدعي منا الإستثمار في نظام المعلوماتية وفي العنصر البشري
  • كيف يمكن للبنك الإقنتراب من المعايير الوطنية والدولية (IFRS) وهي معايير مكلفة ومجهود إضافي في خصوص المدخرات أو رأس المال وهوتحدي أمام المنظومة البنكية بصفة عامة
  • كيف يمكن لنبك الإسكان بعد سنة 2020 أن يتصرف مع تداعيات الأزمة ؟ لأن دور البنك الإجتماعي والإقتصادي مهم جدا ولا بد أن نحضر أنفسنا لمثل هذه التحديات كما لابد من الترفيع والتنويع من النشاط التجاري
  • في تطوير آليات الإستخلاص التي ترتكز على منظومات معلوماتية متطورة بقواسمه ال3: التجاري، الرضائي والقانوني هم 3 مهمات أساسية ونعتبر هذه الآلية ركيزة من ركائز بنكنا

محمد صالح الشابي رئيس مدير عام البنك الوطني الفلاحي:

  • أردت في البداية التذكير بأن البنك الوطني الفلاحي هو البنك الوحيد الذي لم يلتجأ لضخ أموال عمومية لإعادة الهيكلة بالرغم من أننا كنا نشكو العديد من الصعوبات حيث أنه في 2015 كان هنا تقريبا 15 تحفظ وضعت من طرف مدقق الحسابات وتم رفع كل هذه الإحترزات في موفى 2019 وتم تسجيل نتائج إيجابية مقارنة بالمؤشرات الواردة بعقد البرنامج والتي تم مراجعتها أخيرا من طرف البنك المركزي إذ تمكن البنك من تحقيق الأهداف المدرجة وقد حققنا: تدعيم الأموال الذاتية إذ لدينا اليوم أهم نسبة من هذه الأموال التي أصبحت 1523م.د وهي نتيجة لعدم توزيع الأرباح لمدة 5 سنوات أما الأرباح المسجلة فقدرت 675م.د بالإضافة للترفيع من رأس ما ل البنك من 160م.د إلى 320م.د وهي عملية ناجحة
  • أؤكد أن التمشي الحديث بالنسبة للتصرف التجاري حيث أتخذت عديد الإجراءات لتيسير الخدمات البنكية للحرفاء كإستعمال الهاتف الجوال، كما أن هناك تراجع في نسبة الديون المصنفة التي كانت 23 بالمئة في 2015 وأًصبحت 15 بالمئة وهو ماساعد على التقليص في نسبة الديون المتعثرة
  • نتيجة لإعادة الهيكلة التي قمنا بها تمكنا من مجابهة الجائحة من خلال دعم الأسس المالية التي ستتيح لنا مجابهة مخاطر أخرى بأريحية بالنظر للأموال الذاتية لدينا وتحدياتنا تتمثل في مواصلة عقد برنامج ب5 سنوات قادمة ونتائجنا المسجلة كانت كذلك بتقليص في عدد الأعوان بقرابة 500 عون اليوم يعد عدد الأعوان ب2320

منذر الأكحل مدير عام بالنيابة البنك الوطني الفلاحي:

  • لن أضيف الكثير لما قيل أذكر فقط أن البنك الوطني الفلاحي منذ بعثه ساهم بصفة فعالة في تمويل الإقتصاد
  • في 2015 عندما تقرر التدقيق الشامل كان نتيجة التقريرعقد برنامج تحقق منه الكثير وكانت النتائج أفضل مما توقعنا وعليه رفعنا في التحديات
  • الناتج البنكي الصافي تضاعف بين 2015 و2019 كذلك الأموال الذاتية ضربت في 3 كذلك هو الأمر بالنسبة لمنح القروض الذي تضاعف و85 بالمئة من هذه القروض ممنوح للمؤسسات ونحن نحمل ثقافة تمويل المؤسسة
  • بالنسبة لمنسوب كفاية رأس المال هو مؤشر يبين صلابة البنك فهو من المفروض أن يكون في حدود 10 بالمئة ونحن تقريبا لنا نسبة تقدر ب20 بالمئة كذلك نسبة تغطية المخاطر أو كذلك نسبة تغطية القروض المقدرة بالمدخرات فهي في تحسن مستمر وهونتيجة لطريقة الحوكمة إجمالا
  • أصبحت القرارات تتخذ من طرف لجنة قيادة متكونة من 8 أشخاص تضم خيرة إطارات البنك وهم يجتمعون أسبوعيا
  • برامجنا هي الرقمنة أساسا وهو مايكرس فكرة البنك المباشر (la banque directe) عن طريق الهاتف الجوال أو الأنترنات
  • كما أننا مؤمنون بفكرة المسؤولية المجتمعية ونحن نركز على الصحة التي أتت مع الأزمة الصحية كذلك نركز على التعليم
  • البنوك العمومية هي جاءت بالأساس لتدعيم الإستثمار داخل الجهات وهنا أتسائل عن مدى إحترام مبدأ التمييز الإيجابي ؟ هل يمكن أن تمدونا بمعطيات حول توزع الإستثمار في الجهات؟ وهنا أستحضر تصريح لإطار سامي يتحدث عن منطقة حمراء لا يمكن الإستثمار فيها فإذا كان غياب الإستثمار في هذه الجهات مرجعه عدم الإستقرار ففي الحقيقة ما تشهده هذه الجهات هو نتيجة للغبن الذي عاشته وهاته البنوك جعلت لتنفيذ سياسة الدولة التي من المفروض أن تتجه نحو تعزيز التنمية داخل هاته الجهات حتى نزيل حالة الغبن وهنا أنبه إلى أنه يجب أن يعزز الإستثمار داخل الجهات وهنا أذكر أن هناك العديد من المشاريع الصغرى معطلة لأنها لم تجد الدعم من البنوك العمومية وأتسائل هل هي اللوبيات التي لا تريد لهاته الجهات أن ترى إستثمارا؟ وهل أن البنوك العمومية خاضعة للإبتزاز أم أن هناك عوامل أخرى؟
  • حول إستخلاص الديون العمومية مثال ديون BFT أسأل عن سياسة الوزارة في إستخلاصها علما وأننا طلبنا من محافظ البنك المركزي قائمة في المدينين لهاته المؤسسة؟ وقام ببعثها بعد فترة طويلة ونجد أن أغلب المؤسسات المدينة للBFT تشتغل جيدا ولكن لم يقع الإستخلاص فهل هو ضعف من الدولة؟ أو خضوع للإبتزاز؟ وهنا نحمل الوزارة المسؤولية الكاملة خاصة مع الوضع الصعب الذي تعيشه الدولة
  • دور البنوك العمومية في دعم الإستثمار والتنمية داخل الجهات أشير إلى أن هناك نقص في بعث الفروع البنكية في الجهات الداخلية من ذلك في سيدي بوزيد هناك مؤسسة وحيدة بنكية دون وجود أي بنك آخر في 4 معتمديات
  • أمر لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة الذي يعني بالضرورة تنمية وإستثمار وتشغيل أما حالتها المالية فهذه المؤسسة يبلغ رقم معاملاتها سنة 2005 678 ألف دينار ومرابيحها 85 ألف دينارأما سنة 2009 فرقم معاملاتها بلغ 4 م.د أما المرابيح 316 ألف دينار وفي سنة 2010 فرقم المعاملات 4.9 ملياردينار أما الخسائر فبلغت 323 ألف ديناروفي 2011 بلغت الخسائر 3م.د وفي 2012 11م.د خسائر أما سنة 2013 بلغ رقم المعاملات 9.8م.د والخسائر 31م.د أما في 2019 فرقم المعاملات 12م.د أما الخسائر 2م.د وأنا أستغرب هذه الأرقام وأتسائل عن أسباب الخسائر المتتالية منذ 2010؟ سبب الإنخفاض الفجئي في الخسائر بين 2018 و2019؟ مع العلم أن الكفاءات التي كانت تشغل البنك خلال كامل فترة الخسائر تم توزيرها على غرار لمياء الزريبي وسليم الفرياني. مع العلم أن تمويل هذه المنشأة يتم من خلال توجيه الأداءات الموظفة على الأشخاص والمؤسسات والتي تحول للخزينة العامة وهنا أدعو إلى مدنا بقائمة في المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي إستفادت من هذه المؤسسة وتوزيعها الجغرافي وهنا أتسائل عن طبيعة هذه المؤسسات وإلى أي مدى تم توخي الشفافية والمساواة في إعطاء القروض؟ إذ أن المحاباة كانت طاغية وهنا أشير إلى خليل عمار أحد الذين مرو بهذه المؤسسة الذي أسند مبلغا هاما لأحد المؤسسات ثم إستقال ليتولى رئاستها وهكذا يتم التلاعب بالمال العام وهي مؤسسات لازالت حكر على أطراف معينة فكيف لا تتدخلون كوزير في إيقاف هذا النزيف؟ وأنا أدعوكم للتدخل لفائدة المؤسسات الصغرى التي ليس لها أحد والتي تبقى بلا مساعدة واليوم يجب أن نقطع مع هذا السلوك حتى نزيل مظاهر الغبن خاصة في الجهات الداخلية
  • أعبر عن تضامني مع صحفيي راديو شمس فم وهو أمر وجب النظر فيه في علاقة بالأملاك المصادرة
  • كنت أحبذ أن يكون تدخلكم حول إستراتيجيا هذه البنوك العمومية التي هي الذراع المالي للدولة والمفروض أنها تعبر عن رؤية الحكومة  وأعتبر أن أي بنك يريد المحافظة على ديمومته يجب عليه أن يلتزم بتحقيق هذه المعايير ولا أظن أن هذا هو المطلوب من جلسة اليوم وأظن أن السؤال المطروح اليوم هو كيف تتمكن البنوك العمومية من تحقيق سياسات الدولة ودفع النمو والإستثمار وخلق الثروة؟ وبالنسبة لي ليس هناك معنى لبنوك عمومية رابحة في ظل إقتصاد وطني عاجز على خلق الثروة والنمو وهذه البنوك دورها إقتصادي وتحقيق سياسات الحكومة في الإقتصاد ولا تبحث عن الربح فقط
  • سأطرح بعض الأسئلة : حول التسميات على رأس البنوك العمومية والمعايير المعتمدة خاصة أننا نستمع هناك نوع من الضغط عليكم؟ من طرف أحزاب وغيرها وأعتقد أن الوزير لن يرضخ لهذه الضغوطات
  • أثمن طريقة ونظام التأجير التي كانت ضرورية لإستقطاب الكفاءات
  • هل هناك إلتزام بالمعايير(ball2 et 3) العالمية إذ أن العولمة تفرض علينا الإلتزام بهذه المعايير العالمية كما هو الحال بالنسبة لIFRS والتي تخص تقديم قوائم مالية للبنوك حيث أن العولمة تفرض على البنوك الإلتزام بالمعايير الدولية المحاسبية وأتسائل هنا عن طريقة تعيين ممثلي الدولة في مجالس الإدارة؟ ودورهم في الدفع لتحقيق سياسات الدولة خاصة أنهم كانوا يعينون بالمحاباة
  • بالنسبة للتفويت في المساهمات غير الإستراتيجية التي تملكها الدولة في بعض البنوك متى سنفوت فيها؟ خاصة أنه ليس للدولة أي إستراتيجيا فيه ولكن يبدو أن هناك صفقة لشراء مساهمة لشريك أجنبي في بنك BTK
  • في خصوص دور البنوك العمومية في مساندة المؤسسات المتضررة من الكوفيد والبنوك لم تتفاعل بالطريقة المثلى مع هذه المؤسسات بالرغم من أن هذه المؤسسات تتمتع بضمان الدولة
  • في خصوص ديون القطاع السياحي والجزء الأكبر منها لدى STB وهنا أتسائل عن إستراتيجيتكم في التعاطي مع هذه الديون التي تعد بآلاف المليارات؟ وبما أننا تحدثنا عن الديون المتعثرة أردت أن أتحدث عن القروض الموجهة لقطاع البعث العقاري والتي تمثل قنبلة موقوتة وخاصة لبنك الإسكان وأتسائل كيف تتعاملون مع هذا القطاع الذي يشهد أزمة خانقة؟
  • بالنسبة للإنتقال الرقمي البنكي وأعتقد أن المستقبل للبنوك الإفتراضية والتقنيات الجديدة من ذلك Blokchain ويجب أن نتماهي مع ماهو موجود في العالم والعملية الإستباقية مهمة جدا
  • عملية إدماج البنوك العمومية وكان هناك العديد من محاولات الإنصهار ونحن نريد أن يكون لنا بنك وحيد كبير على شاكلة البنوك الموجودة في المغرب ويغزو إفريقيا ويعبد الطريق للمؤسساات الإقتصادية وهنا أريد أن أعرف أكثر على تصوركم حول إدماج البنوك العمومية
  • حول BFME و BTS ودورهم في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الإقتصاد التضامني والإجتماعي وهو دور مهم جدا وهي بنوك لها دور كبير في تدعيم الإستثمار والمشاريع الصغرى المتوسطة وأرى أنها أهم من فكرة بنك الجهات التي أتمنى أن تتراجعوا عنها وأعتقد أن الإقتصاد التونسي ليس في حاجة إلى بنك جديد لدعمه ونستطيع تحويل أحد هذه البنوك إلى بنك الجهات أو غيره ولكن أرى أنه لا جدوى من خلق بنك جديد خاصة بوجود 24 بنك في تونس
  • في تونس ب50 م.د يمكن إحداث بنك وهي مفارقة خاصة أنه مبلغ زهيد
  • في علاقة بالبريد التونسي أتسائل هي سيتحول إلى مؤسسة بنكية؟
  • ماهي علاقة البنك الوطني الفلاحي بالفلاحة؟ نسبة القروض الموجهة بالفلاحة هي نسبة ضعيفة وعليه أقترح تغيير إسمه بالرغم من أن هذا البنك يحقق في أرباح مهمة
  • هذه البنوك 3 توضح أنه إذا توفرت إرادة الدولة في الإصلاح فإن ذلك ممكن وهم نجحوا في تحقيق أرباح ونحن ندعو بقية الحكومة للنسج على نفس المنوال لإصلاح المؤسسات العمومية ونحن نحيي هذه المبادرات
  • الحوكمة تعني إستقلالية مجلس الإدارة في توخي سياسته وهنا أتسائل ماذا ينتظر مجلس إدارة STB لتسمية مدير عام جديد؟ وهنا نرى بوضوح أن هناك تدخل سياسي وحزبي وهنا أتسائل عن دور لجنة التعويض
  • نريد مديرين عامين مستقلين نريدهم أن يخاطبو الشعب مباشرة
  • في موضوع البنوك العمومية خاصة ملف BFPME فهذا البنك لم يكن له الإرادة في إستخلاص قروضه منذ 2010 مع العلم أن هذا البنك يشغل في 70 شخص وبالتالي كان يمكن أن تكون خط تمويل صلب BTS وهو بنك تقريب مفلس والشريك الألماني الذي أراد المشاركة في بنك الجهات غادر
  • في خصوص BFT هي خيانة عظمى من طرف من جاؤو بعد الثورة
  • هناك أحزاب ومنظمات ربحوا الإنتخابات بتمويلات أجنبية حسب محكمة المحاسبات وعلى هذه اللجنة النظر في هذا الموضوع
  • جاء في تقرير محكمة المحاسبات بعض الإخلالات في خصوص عدم إصدار وتحيين النصوص الترتيبية المتعلقة بالقانون البنكي على غرار ضبط الشروط التنظيمية في مجال الحوكمة والقواعد الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية علاوة على الشروط التطبيقية للرقابة التكميلية على المجمعات 
  • مواصلة عدم إنسجام الإطار الرتتيبي المنظم للرقابة المصرفية مع بعض المتطلبات المعايير الإحترازية الدولية وخاصة منها طريقة إحتساب معيار كفاءة رأس المال في ما يخص مخاطر القرض التي مازالت تتماشى مع إتفاقية بازل1
  • صحيح أن البنك المركزي يقوم بدور رقابي ولكن هناك عدد من البنوك ومن الفروع تشهد ضعف في إرسال الوثائق بجميع أصنافها وهو ما يحد من عملية تقييم المخاطر كمن طرف مراقبي الإدارة العامة للرقابة المصرفية بالبنك المركزي 
  • صادق البرلمان على مجموعة من القروض في أطار رأسملة البنوك وهي نتيجة للقروض التي تم إسناها بالمحاباة وبدون ضمانات قبل الثورة وهنا أريد أن أعرف مآل هذه القوض؟
  • في تقديكم تطرقتم لوجود البنوك الخاصة التي تنافس البنوك العمومية وفي مقارنة بالخدمات المقدمة من البنوك العمومية مثال البنك الوطني الفلاحي في علاقة بالإستثمار داخل الجهات في خصوص مشروع فرما الدالي في مجال الأدوية منذ 2012 إلى الآن وبعد تم الحصول على الموافقة في عهد الرئيس المدير العام السابق تم التراجع عنها ولا نعرف لماذا؟ والسبب هو أنه صديق لأحد رجال الأعمال الفاعلين في نفس المجال من جهة أخرى منذ 2011 أخذ القرار بإحداث بنك وطني فلاحي جهوي مع العلم أنه يوجد 7 فروع لهذا البنك بسيدي بوزيد مقابل ذلك  تم التراجع عن هذا القرار من طرف الرئيس المدير العام السابق وإلى الآن لازلنا نتبع ولاية القصرين وأريد أن أعرف مآل هذا المضوع خاصة أنه مطلب ملح من طرف المستثمرين؟ 
  • المقاييس التي يتم إعتمادها لإحداث البنوك الوطنية بالجهات؟ وأريد أن أسأل عن الوضع المالي لهذه البنوك؟
  • الدولة تملك 200 منشئة عمومية أشعر أنني في الإتحاد اسوفياتي الذي أثت فشله وهو غير موجود ونحن على نفس طريق الفشل الدولة تملك بنوكا عمومية وتنافس الخواص وأخلاقيا هو أمر لا يستقيم خاصة أنها خاسرة وهي فضيحة خاصة أن الدولة لا تلعب دورها الإجتماعي من ذلك مثلا دور بنك الإسكان أين دورها الإجتماعي أو البنك الوطني الفلاحي هل يساعد صغار الفلاحين؟ ولكن فضلتم أن تنافسو الخواص
  • هل للدولة الشجاعة للإقرار بفشلها ولتسريحها للخواص؟ ولكن كالعادة لاوجود لآذان صاغية لنا 60 سنة من الخسارة ونتبع طرقا قديمة 
  • إستمعت لمداخلاتكم وإستغربت ممن ذكرو الدور الإجتماعي للبنوك خاصة أنني أتلقى يوميا تشكيات من قطاع التاكسيات وأصحاب المقاهي وهم من أكثرالقطاعات المتضررة ولكن القروض لم تتوقف بالرغم من أننا سمعنا عديد الوعود حول جدولة الديون وحول الدور الإجتماعي للبنوك خاصة في ظل الجائحة ولكن ما حدث هو أن البنوك أصبحت تجار أزمات وأستغرب مما يقولون أن 2020 كانت سنة صعبة عليهم وهنا أريد أن أفهم هل أنه ليس لكم القدرة على هذه البنوك التي تثقل في كاهل هؤلاء ؟ هناك إستثمار كبير في هذه الأزمة والدور الإجتماعي معدوم وأطلب مدنا بأدائكم في الاشهر القادمة خاصة أننا على شفى أزمة إجتماعية عميقة
  • في علاقة بالبنك القلاحي ممكن 20 بالمئة من القروض هي للفلاحين وبالتالي ما الفائدة من وجود بنك لا يسدي قروضا للفلاحين مع العلم أنني ضد الربا لأن الهدف هو دفع عجلة الإستثمار وليس الربح 
  • أتسائل هل هناك موجب من وجود 3 بنوك عمومية وما هو رقم المعاملات الموجود ولماذا لم نفكر في بنك وحيد قوي وكبير؟
  • في علاقة بالصكوك الإسلامية كان هناك معلومة حول إصدارها في موفى 2014 وهو ما سيسمح بتعبئة خزينة الدولة وإضافة موارد جديدة أنتم في حل من التجاذب السياسي وتراهنون على النجاح وبالتالي ألا يمكن للصكوك الإسلامية المساهمة في حلحلة الوضع ولو قليلا؟
  • لدينا كفاءات أعتبرها العمود الفقري للدولة وأتسائل عن عدم منح 400 مستشار في سلك المالية العمومية بالرغم من صدور المنشور الوزاري بتاريخ 2019 إلا أن هذا لم ينسحب عليهم وللاسف إلى الآن لم يكن هناك تجاوب خاصة في علاقة بتثمين شهاداتهم العلمية ويجب أن نرد الإعتبار لهؤلاء الشباب
  • تقرير محكمة المحاسبات الذي أشار إلى وجود إخلالات لدى البنك المركزي في خصوص عدم إنسجام القرار الترتيبي المنظم للرقاية المصرفية وعدم تغطية مهام التفقد الميداني لجميع البنوك كذلك لم يتم تفعيل لجنة العقوبات مما حال دون تسليط العقوبات التي تندرج ضمن إختصاصها وعدم إتخاذ إجراءات عقابية على عدة مخالفات تعلقت بمجالات الحوكمة والرقابة الداخلية ومكافحة غشيل الأموال وقدرت المحكمة المبلغ ب170.34م.د 
  • ألاحظ تطورا إيجابيا على مستوى الهيكلة وعلى مستوى الرقمنة وهناك إنسجام واضح داخل بنك الإسكان مثلا والأرقام تدل على ذلك ولكن تقرير المحكمة جاء على مآخذات من ذلك عدم إستكمال هيكلة البنك منذ2016 كذلك عدم إحترام نسبة السيولة رغم تولي البنك إسناد فوائد على حسابات الجارية وتجاوزت الحدود القصوى القانونية وصلت إلى حدود 35م.د بين 2016 و2019 كذلك لم يقم البنك في خصوص ملف تضارب المصالح بتحديد قائمة في البأطراف المرتبطة على معنى القانون البنكي كما لم يحترم البنك معايير تقسيم وتغطية المخاطر المتعلقة بالأطراف المرتبطة وأتسائل عن أسباب هذه الإخلالات؟
  • في خصوص بقية البنوك لماذا لايوجد سلطة تقديرية لهذه البنوك في جدولة الديون ؟ وهو ماسيمكن من إستخلاص عديد الديون المثقلة القديمة ولكن للأسف القانون لا يعطيهم هذه الإمكانية 
  • أتسائل لماذا البنك الوطني الفلاحي بدون رئيس مدير عام؟
  • دور البنوك خاصة بالنسبة للمناطق الداخلية وأتسائل لماذا لا يقع تمثيل هذه الجهات في الإستثمار وأعود إلى دور BFPME في التنمية والإستثمار في هذه الجهات وفي العادة هناك إجراءات طويلة بين البنوك في ظل عدم التنسيق بينهم ،والإجراء بين المركزي والمحلي طويل جدا 
  • في خصوص السيكارات البنكية والدور الكبير الذي تلعبه هذه السيكارات ولكنهم غير موجودون في الجهات الداخلية وهي لا تتدخل إلا في المجمعات الكبرى ولا تتدخل في الجهات الداخلية إلا للتمتع بالفوائد الجبائية ولا تقوم بالمتابعة حتى تعلم إن تم الإستثمار فعلا في بعض الأحيان تكون هذه الفوائد هي رأس المال العامل وبالتالي هذه السيكارات ليست بنوك 
  • أتمنى أن يتم تمثيل الجهات الداخلية على مستوى التمويل وخاصة أن يتم التقليص في نسبة الفائدة والترفيع في سنوات الدفع خاصة في هذه الجهات
  • في خصوص منصة مساعدة المؤسسات بعد الكوفيد نلاحظ أن الجهات المجدولة لا يمكن لها أن تتمتع بنفس المزايا التي تتمتع بها المؤسسات
  • البنوك العمومية هي ركيزة من ركائز الإقتصاد والدورة الإقتصادية والإستثمار لأنه لايوجد دولة قادرة على وضع خطة للإستثمار بدون بنوك عمومية لكن عن أي سياسة سنحدث أمام عدم الإستقرار السياسي الذي نشهده؟ وهو ماسيذهب بنا نحو المجهول وهو ما سيولد إنعدام المسؤولية
  • نطالب ببتعيينات على أساس الكفاءة والنزاهة ولكننا نعلم جيدا أنها مجرد واجهة وفي الأخير هناك دائما من يعين بالمحاباة والولاءات وهذا موجود على مستوى الدولة ككل لأن تعيين الكفاءات سيتبعه بالضرورة إستقرار على مستوى هذه التسميات إذ لايجب تبديل الأسماء بمجرد تبديل الحكومة لأن ضمان حد أدنى من الإستقرار مهم جدا لجلب الإستثمار وللإصلاح الذي يتطلب وقتا وإذا تواصل الحال على ماهوعليه فلن يكون هناك إصلاحات 
  • ليس هناك إستراتيجيا واضحة بل هي تتغير بتغير الأشخاص وبالتالي نحن نطلب حد أدنى من الإستمرارية في القيادة بالنسبة للتفويت في البنوك فإن الإصلاح اللازم لهذه البنوك يبدأ بإصلاح المنظومة القانونية والجميع يعلم أن المؤسسات العمومية أغرقها عدم إسترجاع القروض خاصة بالنسبة للشركات المحدودة المسؤولية خاصة في المجال السياحي لأن الرهن يكون على أملاك الشركة وليس أملاك الفرد المؤسس وهنا نلاحظ أن هناك فساد على مستوى إدارة هذه الشركات والخبير الذي يقيم الرهنية لا يقيمها فعليا
  • ضخ المال العام من الترفيع الجدبائي سيؤدي إلى التهرب الضريبي وإلى القطاع الموازي وبالتالي إلى إنكماش وركود هيكلس ونيقى في نفس الدائرة المفرغة وبالتالي يجب وضع منظومة رقابة وحوكمة وتعديل التشريعات وهو ما يكون بإنسجام بين الحومة والبرلمان عبر وضع خطة حكومية لأن الحوكمة والرقابة يعانيان من مشاكل جمة 
  • لماذا البنوك الخاصة رابحة بينما البنوك العمومية لا تضاهيها في نسب الربح؟ وهو ما يشرع للخوصصة والتي أصبحت تطرح بقوة في بعض المجالات
  • في علاقة برسملة البنوك العمومية ماذا أعطتنا كنتائج؟ هل ساهمت في تحسين أداء هذه البنوك؟ وهل الأموال التي ضختها الدولة في هذه البنوك لها عائدات وبالتالي يمكننا القول أن عمليوة الرسملة هي عملية ناجحة وبالتالي نحن أنقذنا هذه البنوك أم أننا قمنا بعملية إنعاش لأجساد لا تستجيب
  • البنوك لازالت عاجزة على إحداث النقلة النوعية في علاقة بالأوضاع التنموية ونسبة غسترجاع القروض ضعيفة ونسبة المتابعة تقريبا غير موجودة والحصيلة فارغة تماما 
  • صحيح أنه تم إيجاد بعض الحلول في بعض الجهات في علاقة بالمسؤولية المجتمعية ولكن على أرض الواقع لا نرى حلولا فعلية
  • البنوك اليوم لاتساهم في تشجيع الإستثمارمثال مقاول يأخذ مشاريع من الدولة ولكن إذا أخذ سيولة من البنوك فهي تكون بضمان الدولة ولكن هذه البنوك لا تستجيب لمثل هذه المبادرات ولا نعرف لماذا؟ 
  • مثال في مدنين هناك مشروع كبير يهم بناء مصحة كبرى وهو مشروع معطل على 1م.د على الرغم من أن كلفة الشمروع هي 25م.د 
  • أتسائل عن دورصندوق الودائع والأمانات في علاقة بالإستثمار ؟

 وزير المالية والتخطيط علي الكعلي:

  • كنت أتصور أن هذا المضوع يخص أكثر لجنة المالية ولكن كانت فرضة جيدة لنستعرض هذا الموضوع
  • أعتبر أن الحوكمة أصبحت رشيدة أكثر وليس لدي الفضل فيما حدث لأن الإجراءات المتخذة إتخذت أن أصبح وزيرا وأعتبرها إجراءات مهمة جدا
  • طرحت بعض الأسئلة التي ليس لها علاقة بموضوع الجلسة من ذلك موضوع البنك الفرنسي التونسي والذي هو تحت إشراف النك المركزي ولا علاقة مباشرة للوزارة بهذا الموضوع
  • البنوك المطروحة اليوم هي موجودة في السوق المالي التونسي ويجب أن نتداول في خصوصها بكل حذر لأن ما يقال يمكن أن يكون  له تقييم سلبي أو إيجابي على هذه البنوك في سوق البورصة وهناك العديد من المعلومات التي يمكن الإدلاء بها أمام الصحافة والرأي العام ولذا أإلب المعلومات التي تم تداولها هي معلومات عامة بالنسبة لبعض المواضيع الأخرى لا يمكن الحديث عنها هكذا لأنها ربما تكون متعلقة بالسر المهني أو من باب المنافسة وربما يمكننا إيجاد طرق أخرى أكثر سرية
  • تم الإشارة إلى بعض الأسماء الذين أتضامن معهم إيجابيا ولا أستطيع الحديث عنهم لأنه ليس من دوري الحديث عن أناس ليس موجودين ولا يمكنهم الدفاع عن أنفسهم ولكن يمكن تقييمهم
  • في خصوص سلطة الإشراف أنا أتصور أن هناك مغالطة في الحديث عن بنوك عمومية والحقيقة أن لنا بنوك ذات مساهمة عمومية ونحن لا نعطي تعليمات فالمدير التنفيذي له كل الصلاحيات والوزارة موجودة في مجلس الإدارة دون أن يكون لها الأغلبية
  • ليس هناك تنمية دون بنوك عمومية وهي فكرة مغلوطة فالبلدان المتقدمة تقوم بالتنمية دون بنوك عمومية ولكن طرح السؤال حول ما هي فلسفة وجود 3 بنوك للدولة فيها نسب مختلفة ولماذا لا يكون لنا بنك وحيد كبير تملكه الدولة وقد طرح هذا السؤال منذ 5 سنوات والحكومات السابقة إتخذت القرار في عملية االإنقاذ التي صارت
  • السر المهني أمر مهم وأنا مارست في السوق المصرفي ولذا بجل أن ننتبه في الحديث عنه خاصة في خصوص القروض والضمانات والتمويل يخص المشاريع وليس الضمانات ونحن نعمل على تمويل كل المشاريع سواء ذات رأس المال العمومي أو الخاص
  • الإجراءات القانونية بالنشبة للقروض المتعثرة صعبة جدا وخاصة في البنوك العمومية والذين قدرتهم في المصالحة معقدة
  • دور البنوك وطريقة المديرين العامين مع النواب وأنا أطلب من النواب عدم التدخل في هذا الصدد حتى لا نقع في نفس أخطاء الماضي التي كانت الدولة تتدخل أكثر من اللزوم وتشجيع الدولة عبر الإعانات يكون عن طريق ميزانية الدولة وليس ميزانية البنوك
  • بالنسبة للصكوك ليس هناك أي جانب ديني في هذا الصدد وأغلب البلدان الأوربية التي ليس لها مرجعية إسلامية تستعمل هذه الصكوك وأنا أشجع على إستعمال هذه الصكوك وهو ما يجلب موارد ولا أتصور ان في السوق المالي هناك ربا وهي أشياء تجارية عادية لا تخرج عن الشرعية الدينية والقانونية ويجب أن نتعامل بكل إحتراف
  • المراقبة هي تحت سلطة البنك المركزي ولا أملك إجابة في هذا الصدد وفي خصوص BAAL 2. BAAL3.IFRS هناك برنامج كامل كي تكون البنوك التونسية تحت هذا السقف وفي أسرع وقت ممكن حتى نحمي هذه البنوك
  • أشعر بخيبة أمل في ردكم من خلال تبريركم للدور السلبي للبنوك العمومية في الإستثمار والتنمية
  • نحن طلبنا توزع الإستثمارات داخل الجهات ومدى تلائمه مع التمييز الإيجابي وهوليس بالسر المهني
  • نحن نتناول المواضيع ليس من زاوية الإتهام بل من أجل معالجة الإشكاليات الموجودة داخل هذه البنوك ومن حقي أن أطالبكم بمدنا بأسباب تراجع هذه البنوك بعيدا عن المس بالمعطيات الشخصية ولكنكم ذكرتم بأن هذا يدحل في صلاحيات البنك المركزي
  • نحن نعيش أزمة البنوك العمومية في علاقة بإسترداد ديونها وأنتم تتحدثون عن تبرير المشاريع بدون ضمانات صدقا أنا أشاهد مدى صعوبة الحصول على قرض بالنسبة للمواطن العادي بينما قرض بالمليارات مقابل رهنية هزيلة وهي مفارقة غريبة
  • ذكرت أنني لست مختصا وتكلمت في ما أعرفه ولكنني شاهدت أنكم تجرأتم على حكم شرعي وأرجو أن تعتذروا
  • عندما تحدثتم عن تدخل النواب مع المديرين العامين هذا من حقنا خاصة إذا كان هناك علاقة خاصة بأحد رجال الأعمال وقد تم تعطيل المشروع من أجل هذا السبب وسنقدم قضية ضد البنك الوطني الفلاحي

 ناجية الغربي رئيسة مجلس إدارة ومتصرف مفوض بالشركة التونسية للبنك:

  • في 2019 قمنا بإعطاء 755م.د قروض جملية فيها 225 م.د للإستثمار و255م.د للتصرف
  • في 2020 بعد أزمة كوفيد أ‘طينا 645م.د قروض لتجاوز أزمة الكوفيد مقارنة ب480م.د في 2019 للتفاعل مع الصعوبات التي تمر بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • صحيح أن محفظة الديون المتعثرة متأتية في الأغلب من قطاع السياحة لكن نسبة الفقروض مثلا في القطاع الصناعي يمثل 26 بالمئة مقارنة بالقطاع السياحي الذي لاتقوق نسبته 13 بالمئة من إجمالي المحفظة (التجارة 18 بالمئة والإستهلاك 16 بالمئة)
  • لدينا 149 فرع ونتعامل مع كل الجهات حتى يكون لنا مردود هام في خصوص القروض 

 هشام الرباعي مدير عام بنك الاسكان:

  • حول نسبة الفائدة الفعلية والتي بالرجوع لقانون 1994 هي تحتسب بإدماج كل العمولات والفوائد المباشرة والغير مباشرة في إحتساب نسبة الفائدة القصوى وبدون الدخول في إشكاليات تقنية بحتة هي نسبة يقع مراقبتها من طرف البنك المركزي بصفة مستمرة كل 3 أشهر كما يراقبها مراقبي الحسابات بصفة دقيقة بإعتبار أنه إذا تجاوز البنك هذه النسبة عندها يصبح البنك مسائلا ويمكن أن يتعرض لعقوبات من طرف البنك المركزي 
  • بالنسبة لتقرير محكمة المحاسبات في علاقة الأطراف المرتبطة إذ أنه لا يمكن تجاوز25 بالمئة من الأموال الذاتية للبنك ونحن نأخذ على عاتقنا 1500ملياتر من الديون للشركات العمومية وتجاوز 25 بالمئة يترتب عنه خطابا من طرف البنك المركزي ونحن نحاول التوفيق بين الإلتزامات وإحترام المؤشرات
  • بالنسبة للسيولة أعتبر أننا في موقع مريح جدا وحسب آخر مؤشر للسيولة هو 107 بالمئة بينما الحد الادنى المطلوب هو 100 بالمئة 
  • بالنسبة لمؤشر القروض بالنسبة للودائع وقع إحترامه 
  • مجهود بنكنا في مشاركته في مساندة الشركات والمؤسسات والأشخاص خلال الكوفيد وهنا أعطي بعض الأرقام 530م.د مجمل القروض التي وقع إعادة جدولتها أما القروض التي وقع إسنادها للمؤسسات في حدود 290م.د وضمان الدولة في حدود 90م.د 
  • الشيكات بدون رصيد أذكر أننا تنازلنا على جميع العمولات الخاصة بالشيكات بدون رصيد وعلى البطاقات البنكية وعلى عمليات التمديد للقروض

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

54.55%

قائمة الحضور