loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار حول ملف التصرف في الأموال والممتلكات المصادرة ومدى التقدّم في انجاز الأهداف المرسومة خلال السنوات الفارطة

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 13:30
بداية الجلسة 14:45
نهاية الجلسة 15:00
ساعات التاخير 1س 15دق
معدلات الحضور 14.29%

افتتح بدر الدين القمودي الإجتماع مرحبا بممثلي وزارة المالية المتمثلين في المديرين العامين للوزارة 

 

  • تنعقد الجلسة حول حول ملف التصرف في الأموال والممتلكات المصادرة ومدى التقدّم في انجاز الأهداف المرسومة خلال السنوات الفارطة وهو ملف على غاية من الهمية، وقد تم قضاء 10 سنوات من العمل حول هذه
  • وردتنا مراسلة بتاريخ 31 ماي من الوزارة تفيدنا بتأكيد الحضور إلا أنه تغيب اليوم دون إعلام مسبق
  • تغيب الوزير في أكثر من مرة ووقع تأجيل جلسة بسبب زيارة قد أداها الوفد الحكومي،
  • جرت العادة على أنه في صورة تعذر حضور الوزير تردنا مراسلة تفيد بتعذر الوزير عن الحضور  لكن في هذه المرة لم تردنا أي مراسلة تفيد إعتذار الوزير عن الحضور
  • هذا الغياب هو غياب مباغت 
  • الغياب غير مبرر ودون إعلام مسبق هو أمر غير مقبول ونقترح تأجيل هذه الجلسة خاصة وأننا نريد حضور الوزير في هذه الجلسة 
  • عدم الاعلام المسبق بالغياب هو استهتار بالسلطة وضرب للعلاقة بين السلط 
  • لدينا مجموعة من الملاحظات حول كيفية التصرف في ملف الأموال المصادرة وما الذي تكبدته اللجان من أعباء 
  • قد يصل بنا الأمر تحميل هذه اللجان مسؤولية التواطئ
  • غياب الوزير هو استخفاف بالدور الرقابي للمجلس 
  • لا يمكن القبول بهذا الاستخفاف وسيقع تعليق الجلسة إلى حين حضور الوزير 

وقع تأجيل الجلسة